نصوص و مواد القانون الليبي المدني ( الجزء الأول )
القانون المدني الليبي
باب تمهيدي
أحكام عامة
الفصل الأول
القانون وتطبيقاته
1- القانون والحق
مادة ( 1 ) أصول القانون
1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم توجد، فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
مادة ( 2 ) إلغاء القوانين
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
مادة ( 3 ) اعتماد التقويم الميلادي
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة ( 4 ) استعمال الحق المشروع
من استعمل حقه استعمـالاً مشروعـاً لا يكون مسئـولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة ( 5 ) الاستعمال غير المشروع للحق
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
2- تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان:
مادة ( 6 ) الأهلية القانونية
1- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.
2- وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
مادة ( 7 ) التقادم النافذ الأثر
1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
مادة ( 8 ) تخفيض مدة التقادم
1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
مادة ( 9 ) الأدلة التي تعد مقدما
تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.
تنازع القوانين من حيث المكان:
مادة ( 10 ) القانون الليبي مرجع عند التنازع
القانون الليبي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
مادة ( 11 ) الأهلية القانونية للأجنبي
1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في ليبيا وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
2- أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في ليبيا، فإن القانون الليبي هو الذي يسري.
مادة ( 12 ) الزواج
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
مادة ( 13 ) العلائق الزوجية والطلاق
والتطليق والانفصال
1- يسري فانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
2- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
مادة ( 14 ) إذا كان أحد الزوجين ليبياً
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين ليبياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الليبي وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
مادة ( 15 ) النفقة
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.
مادة ( 16 ) حماية القصر
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.
مادة ( 17 ) الميراث والوصية
1- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
2- ومع ذلك يسري على شكل الوصية، قانون الموصي وقت الإيصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
مادة ( 18 ) الحيازة والحقوق العينية
يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الوقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلى منقول، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
مادة ( 19 ) الالتزامات التعاقدية
1- يسري على الالتزامات التعاقدية، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
2- على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.
مادة ( 20 ) شكلية العقود
العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
مادة ( 21 ) الالتزامات غير التعاقدية
1- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
2- على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في ليبيا وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
مادة ( 22 ) قواعد الاختصاص والإجراءات
يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.
مادة ( 23 ) القوانين الخاصة
والمعاهدات الدولية
لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في ليبيا.
مادة ( 24 ) تطبيق مبادئ القانون
الدولي الخاص
تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.
مادة ( 25 ) تعدد الجنسيات والأشخاص
الذين لا تعرف جنسيتهم
1- يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
2- على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى ليبيا الجنسية الليبية، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون الليبي هو الذي يجب تطبيقه.
مادة ( 26 ) تعدد الشرائع
متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.
مادة ( 27 ) مدى تطبيق القانون الأجنبي
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
مادة ( 28 ) النظام العام
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام أو للآداب في ليبيا.
الفصل الثاني
الأشخاص
1 – الشخص الطبيعي
مادة ( 29 ) بدء الشخصية قانوناً وانتهاؤها
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.
2- ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
مادة ( 30 ) ثبوت الولادة والوفاة
1- تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
2- فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.
مادة ( 31 ) دفاتر المواليد والوفيات
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها، ينظمها قانون خاص.
مادة ( 32 ) المفقود والغائب
يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة، فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة ( 33 ) الجنسية الليبية
الجنسية الليبية ينظمها قانون خاص.
مادة ( 34 ) الأسرة
1- تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
2- ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.
مادة ( 35 ) القرابة
1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
2- وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
مادة ( 36 ) درجة القرابة
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.
مادة ( 37 ) قرابة الأصهار
أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
مادة ( 38 ) الاسم واللقب
يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده.
مادة ( 39 ) اكتساب الألقاب وتغييرها
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها.
مادة ( 40 ) الموطن
1- الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.
2- ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما.
مادة ( 41 ) الموطن المختار
لمباشرة تجارة أو حرفة
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
مادة ( 42 ) موطن القاصر والمحجور
عليه والمفقود والغائب
1- موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.
2- ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.
مادة ( 43 ) اتخاذ موطن مختار
1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2- ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
3- والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.
مادة ( 44 ) توفر الأهلية وبلوغ
سن الرشد
1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.
مادة ( 45 ) انعدام الأهلية
1- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.
2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.
مادة ( 46 ) نقصان الأهلية
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
مادة ( 47 ) حماية فاقدي الأهلية وناقصيها
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.
مادة ( 48 ) حماية الأهلية
ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.
مادة ( 49 ) حماية الحرية الشخصية
ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية.
مادة ( 50 ) حماية الحقوق
الملازمة للشخصية
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
مادة ( 51 ) حماية الاسم
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
2- الشخص الاعتباري
مادة ( 52 ) الأشخاص الاعتبارية
الأشخاص الاعتبارية هي:
1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3- الأوقاف.
4- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
5- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.
مادة ( 53 ) حقوق الشخص الاعتباري
1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.
2- فيكون له:
أ) ذمة مالية مستقلة.
ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون.
ج) حق التقاضي.
د) موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.
والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في ليبيا يعتبر مركز إدارتها، بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
3- ويكون له نائب يعبر عن إرادته.
مادة ( 54 )
مادة ( 55 )
مادة ( 56 )
مادة ( 57 )
مادة ( 58 )
مادة ( 59 )
مادة ( 60 )
مادة ( 61 )
مادة ( 62 )
مادة ( 63 )
مادة ( 64 )
مادة ( 65 )
مادة ( 66 )
مادة ( 67 )
مادة ( 68 )
المؤسسات:
مادة ( 69 ) تعريف
المؤسسة شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة، لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو لأي عمل آخر من أعمال البر أو النفع العام، دون قصد إلى أي ربح مادي.
مادة ( 70 ) دستور المؤسسة
1- يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية.
2- ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية دستوراً للمؤسسة، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
أ) اسم المؤسسة ومركزها، على أن يكون هذا المركز في ليبيا.
ب) الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
ج) بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل.
د) تنظيم إدارة المؤسسة.
3- وتثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة بمجرد الاعتراف بها من السلطة المختصة.
مادة ( 71 ) صفة المؤسسة بالنسبة للغير
يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية، فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت أضراراً بحقوقهم، جاز لهم مباشرة الدعاوي التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.
مادة ( 72 ) العدول عن إنشاء المؤسسة
متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر، وذلك إلى أن يتم الاعتراف بها من السلطة المختصة.
مادة ( 73 ) الشهر
1- يتم شهر المؤسسة بناء على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة المختصة برقابة المؤسسات.
2- ويتعين على الجهة المختصة بالرقابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للشهر من وقت علمها بإنشاء المؤسسة.
3- وتسري على المؤسسات أحكام المواد 58 و59 و60.
مادة ( 74 ) رقابة الدولة
للدولة حق الرقابة على المؤسسات.
مادة ( 75 ) واجبات المديرين
بالنسبة لجهة الرقابة
على مديري المؤسسة موفاة جهة الرقابة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما، وعليهم أيضاًَ تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها هذه الجهة.
مادة ( 76 ) سلطات المحكمة الابتدائية
يجوز للمحكمة الابتدائية التابع لها مركز المؤسسة أن تقضي بالإجراءات الآتية بناء على طلب تقدمه جهة الرقابة في صورة دعوى:
أ) عزل المديرين الذين يثبت عليهم إهمال أو عجز، والذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون أو يفرضها سند المؤسسة، والذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها أو قصد منشئها، والذين يرتكبون في تأدية وظائفهم أي خطأ جسيم آخر.
ب) تعديل نظام إدارة المؤسسة أو تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند إنشاء المؤسسة أو تعديلها أو إلغاؤها، إذا كان هذا لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة، أو كان ضرورياً لتحقيق الغرض من إنشائها.
ج) الحكم بإلغاء المؤسسة إذا أصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق أو صار مخالفاً للقانون أو للآداب أو للنظام العام.
د) إبطال التصرفات التي قام بها المديرون مجاوزين حدود اختصاصاتهم أو مخالفين أحكام القانون أو نظام المؤسسة، ويجب في هذه الحالة أن ترفع دعوى البطلان خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه، وذلك دون إضرار بالغير حسنى النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس ذلك التصرف.
مادة ( 77 ) تصفية المؤسسة
1- تعين المحكمة عند الحكم بإلغاء المؤسسة مصفياً لأموالها وتقرر مصير ما يتبقى من الأموال بعد التصفية، وفقاً لما نص عليه في سند إنشاء المؤسسة.
2- فإذا كان انتقال المال إلى الجهة المنصوص عليها غير ممكن أو إذا كانت الجهة لم تبين في سند إنشاء المؤسسة، فإن المحكمة تقرر للأموال مصيراً يقرب بقدر الإمكان من الغرض الذي أنشئت له المؤسسة.
مادة ( 78 ) الوقف
لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشئ منها بطريق الوقف.
أحكام مشتركة بين الجمعيات والمؤسسات:
مادة ( 79 ) الجمعيات والمؤسسات
كمصالح عامة
1- الجمعيات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة والمؤسسات يجوز، بناء على طلبها، أن تعتبر هيئة تقوم بمصلحة عامة، وذلك بمرسوم يصدر باعتماد نظامها.
2- ويجوز أن ينص في هذا المرسوم على استثناء الجمعية من قيود الأهلية المنصوص عليها في المادة 57.
3- ويجوز أن يفرض المرسوم اتخاذ إجراءات خاصة للرقابة، كتعيين مدير أو أكثر من الجهة الحكومية أو اتخاذ أي إجراء يرى لازماً.
مادة ( 80 ) الجمعيات الخيرية والتعاونية
والمؤسسات الاجتماعية والنقابات
الجمعيـات الخيريـة والتعاونية والمؤسسـات الاجتماعية والنقابات ينظمها القانون.
الفصل الثالث
تقسيم الأشياء والأموال
مادة ( 81 ) الأشياء القابلة للتعامل
والخارجة عنه
1- كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية.
2- والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.
مادة ( 82 ) العقار والمنقول
1- كل شيء مستقر بحيزة ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
2- ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.
مادة ( 83 ) حقوق عينية في حكم العقار
1- يعتبر مالاً عقاريّاً كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.
2- ويعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
مادة ( 84 ) الأشياء القابلة للاستهلاك
1- الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها.
2- فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
مادة ( 85 ) الأشياء المثلية
الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.
مادة ( 86 ) الحقوق الواردة على غير مادي
الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.
مادة ( 87 ) الأموال العامة
1- تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار، من مجلس قيادة الثورة أو من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص.
2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
مادة ( 88 ) فقدان الأموال العامة لصفتها
تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
القسم الأول
الالتزامات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الالتزامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الالتزام
الفصل الأول
العقد
1- أركان العقد
الرضاء:
مادة ( 89 ) إتمام العقد
يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
مادة ( 90 ) التعبير عن الإرادة
1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود.
2- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً.
مادة ( 91 ) أثر التعبير عن الإرادة
ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
مادة ( 92 ) موت من صدر منه التعبير
عن الإرادة أو فقدانه الأهلية
إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.
مادة ( 93 ) أجل القبول
1- إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.
2- وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.
مادة ( 94 ) الإيجاب في مجلس العقد
1- إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد للقبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل.
2- ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.
مادة ( 95 ) الاتفاق على المسائل
الجوهرية فقط
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
مادة ( 96 ) اقتران القبول بما
يغير الإيجاب
إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أَوْ يعدل فيه، اعتبر رفضاً يتضمن أو إيجاباً جديداً.
مادة ( 97 ) التعاقد ما بين الغائبين
1- يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
2- ويُفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.
مادة ( 98 ) القبول الضمني
1- إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب.
2- ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه.
مادة ( 99 ) المزاد العلني
لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً.
مادة ( 100 ) القبول في عقود الإذعان
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
مادة ( 101 ) التعاقد التمهيدي
1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها.
2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.
مادة ( 102 ) آثار الاتفاق لإبرام العقد
إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.
مادة ( 103 ) العربون
1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
2- فإذا عدل من دفع العربون، فقده. وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.
مادة ( 104 ) الإنابة
1- إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتماً.
2- ومع ذلك إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتماً أن يعلمها.
مادة ( 105 ) آثار العقد الذي يبرمه النائب
إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف على الأصيل.
مادة ( 106 ) عدم إعلان صفة النيابة
إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
مادة ( 107 ) الجهل بانتهاء النيابة
إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.
مادة ( 108 ) حظر تعاقد النائب مع نفسه
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل، على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد، كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.
مادة ( 109 ) أهلية التعاقد
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
مادة ( 110 ) بطلان عقود الصغير
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
مادة ( 111 ) تصرفات الصبي المميز
1- إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.
2- أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون.
مادة ( 112 ) تصرفات الصبي المميز
البالغ الثامنة عشرة
إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
مادة ( 113 ) المجنون والمعتوه
وذو الغفلة والسفيه
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم، وفقاً للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون.
مادة ( 114 ) تصرفات المجنون والمعتوه
1- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه، إذا صدر التصرف بعد قيد قرار الحجر أو قيد عريضة إنشاء الولاية.
2- أما إذا صدر التصرف قبل هذا القيد فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
مادة ( 115 ) تصرفات ذي الغفلة والسفيه
1- إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد قيد قرار الحجر، سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام.
2- أما التصرف الصادر قبل قيد الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
مادة ( 116 ) تصرفات المحجور
عليه بالوقف أو الوصية
1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً، متى أدنته المحكمة في ذلك.
2- وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه، المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
مادة ( 117 ) تعيين مساعد قضائي
1- إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
2- ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد قيد قرار المساعدة.
مادة ( 118 ) تصرفات الأولياء
والأوصياء والقوام
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
مادة ( 119 ) حق ناقص الأهلية
بطلب إبطال العقد
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته.
مادة ( 120 ) آثار الغلط
إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
مادة ( 121 ) الغلط الجوهري
1- يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.
2- ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص:
أ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.
ب) إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.
مادة ( 122 ) الغلط من حيث القانون
يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
مادة ( 123 ) الغلط في الحساب
أو غلطات القلم
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.
مادة ( 124 ) الغلط وحسن النية
1- ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
2- ويبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
مادة ( 125 ) إبطال العقد للتدليس
1- يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
2- ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
مادة ( 126 ) صدور التدليس من الغير
إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس.
مادة ( 127 ) الإكراه
1- يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.
2- وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
3- ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
مادة ( 128 ) الإكراه الصادر من الغير
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا الإكراه.
مادة ( 129 ) إبطال العقد أو تعديله
1- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو هوى، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
2- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
3- ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن.
مادة ( 130 ) أحكام خاصة
يراعى في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود أو بسعر الفائدة.
مادة ( 131 ) الأشياء المستقبلة
1- يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً.
2- غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون.
مادة ( 132 ) استحالة محل الالتزام
إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً.
مادة ( 133 ) تعيين محل الالتزام
1- إذا لم يكن محل الالتزام معيناً بذاته، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً.
2- ويكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.
مادة ( 134 ) الالتزام بالنقود
إذا كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.
مادة ( 135 ) مخالفة النظام العام أو الآداب
إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.
السبب:
مادة ( 136 ) التعاقد لسبب غير مشروع
إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع كان العقد باطلاً.
مادة ( 137 ) افتراض مشروعية السبب
1- كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
2- ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه.
الإبطال والبطلان:
مادة ( 138 ) حق الإبطال
إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
مادة ( 139 ) زوال حق الإبطال
1- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
2- وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد، دون إخلال بحقوق الغير.
مادة ( 140 ) سقوط حق الإبطال
1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
2- ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه، من يوم انقطاعه، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
مادة ( 141 ) التمسك بالبطلان
1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.
2- وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
مادة ( 142 ) أثر الإبطال والبطلان
1- في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل.
2- ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
مادة ( 143 ) العقد الباطل أو القابل
للإبطال في شق منه
إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله.
مادة ( 144 ) إبدال العقد الباطل أو
القابل للإبطال بعقد آخر
إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.
2- آثار العقد
مادة ( 145 ) آثار العقد من حيث الأشخاص
ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.
مادة ( 146 ) آثار العقد بالنسبة
للخلف الخاص
إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.
مادة ( 147 ) العقد شريعة المتعاقدين
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد، المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة ( 148 ) تنفيذ العقد
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
مادة ( 149 ) الغبن في عقود الاذعان
إذا تم العقد بطريق الاذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة ( 150 ) الشروط التي يضعها
أحد المتعاقدين
تسري على الطرف الآخر شروط العقد العامة التي يضعها أحد المتعاقدين إذا كان على علم بها وقت إبرام العقد أو كان من المفروض أن يعلمها حتماً لو أعارها انتباه الشخص العادي.
وعلى كل حال لا أثر لشروط تحد من المسئولية أو تحلل من العقد أو توقف تنفيذه إذا كانت لصالح من وضعها، ولا أثر لشروط تفرض على المتعاقد الآخر سقوط المدد وتحديد صلاحية الاعتراض بالدفوع أو قيود تمس حرية التعاقد في العلاقات مع الغير وتمديد العقد أو تجديده، ولا أثر كذلك لشروط التملك أو الحد من صلاحية القضاء، إذا لم يتم الاتفاق على تحديدها خطياً.
مادة ( 151 ) العقود المبرمة بالتوقيع
على نماذج جاهزة
في العقود المبرمة بالتوقيع على نماذج جاهزة لتوحيد تنظيم علاقات تعاقدية فإن الشروط المضافة إلى تلك النماذج تتغلب على الشروط الأصلية إذا تنافت معها حتى ولو لم تشطب تلك الشروط المنافية.
مادة ( 152 ) تفسير العقود
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
مادة ( 153 ) تفسير الشك في العقود
1- يفسر الشك في مصلحة المدين.
2- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.
مادة ( 154 ) آثار العقد بالنسبة للغير
لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقاً.
مادة ( 155 ) التعهد لإلزام الغير
1- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده، فإذا رفض الغير أن يلتزم، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
2- أما إذا قبل الغير هذا التعهد، فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمناً أن يسد أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.
مادة ( 156 ) التعاقد لمصلحة الغير
1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامت يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
2- ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
3- ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.
مادة ( 157 ) نقض المشارطة لمصلحة الغير
1- يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد.
2- ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك. وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.
مادة ( 158 ) الاشترط لمصلحة الغير
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة، كما يجوز أن يكون شخصاً أو جهة لم يعينهما وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة.
3- انحلال العقد
مادة ( 159 ) حل العقود الملزمة للجانبين
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
مادة ( 160 ) اشتراط فسخ العقد حكماً
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
مادة ( 161 ) انفساخ العقد بسبب
استحالة تنفيذه
في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مادة ( 162 ) آثار فسخ العقد
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
مادة ( 163 ) حق الامتناع عن التنفيذ
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
الفصل الثاني
الإرادة المنفردة
مادة ( 164 ) الالتزام الناتج
عن العرض للجمهور
1- من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
2- وإذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل، جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.
مادة ( 165 ) أحكام الإرادة المنفردة
1- إذا نص القانون على أن تكون الإرادة المنفردة مصدراً للالتزام سرى عليها ما يسري على العقد من أحكام إلا إذا كانت هذه الأحكام يقتضيها تعدد الإرادة أو كانت تتعارض مع نص القانون.
2- وتسري بوجه عام أحكام العقد على الإرادة المنفردة باعتبارها تصرفاً قانونياً يرتب آثاراً أخرى غير إنشاء الالتزام.
الفصل الثالث
العمل غير المشروع
1- المسئولية عن الأعمال الشخصية
مادة ( 166 ) قاعدة عامة
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
مادة ( 167 ) المسئولية عن الأعمال
غير المشروعة
1- يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
2- ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعياً في ذلك مركز الخصوم.
مادة ( 168 ) الضرر الناتج
عن سبب أجنبي
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
مادة ( 169 ) الدفاع الشرعي
من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
مادة ( 170 ) مساءلة الموظف العام
لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيس، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه، وكان اعتقاده مبنيّاً على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة.
مادة ( 171 ) حالة الضرورة
من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر، محدقاً به أو بغيره، لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً.
مادة ( 172 ) التضامن في المسئولية
إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيمـا بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كـل منهم في التعويض.
مادة ( 173 ) التعويض
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 224 و225 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
مادة ( 174 ) طريقة التعويض
1- يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً.
2- ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.
مادة ( 175 ) التقادم
1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى، في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
2- على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
2- المسئولية عن عمل الغير
مادة ( 176 ) مسئولية المراقب
1- كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
2- ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته، وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
3- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
مادة ( 177 ) مسئولية المتبوع
1- يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.
مادة ( 178 ) حق الرجوع
للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر.
3- المسئولية الناشئة عن الأشياء
مادة ( 179 ) المسئولية الناشئة عن الحيوان
حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
مادة ( 180 ) الأضرار الناتجة
عن انهدام البناء
1- مالك البناء أو حارسه إذا لم يكن البناء في حراسة المالك، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداماً جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
2- ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.
مادة ( 181 ) المسئولية عن حراسة الأشياء
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
الفصل الرابع
الإثراء بلا سبب
مادة ( 182 ) تعريف
كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.
مادة ( 183 ) التقادم
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
1- دفع غير المستحق
مادة ( 184 ) دفع غير المستحق
1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده.
2- على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.
مادة ( 185 ) استرداد غير المستحق
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
مادة ( 186 ) الوفاء بالتزام قبل حلول أجله
1- يصح كذلك استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل.
2- على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر
مادة ( 187 ) الوفاء من غير المدين
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم، ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.
مادة ( 188 ) حدود الرد
1- إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.
2- أما إذا كان سئ النية، فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الثمرات التي جناها، أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية
3- أما إذا كان الشيء الذي تسلمه نقوداً ألزم برد ما استفاده منه في حدود ما لحق الدافع من ضرر، وعلى أي حال يلزم من تسلم غير المستحق برد الثمرات من يوم رفع الدعوى.( )
مادة ( 189 ) عدم توافر أهلية المستلم
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به.
مادة ( 190 ) التقادم
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
2- الفضالة
مادة ( 191 ) تعريف الفضالة
الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك.
مادة ( 192 ) ارتباط المصالح في الفضالة
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في أثناء توليه شأناً لنفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.
مادة ( 193 ) الأحكام التي تخضع لها
الفضالة عند إقرارها
تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.
مادة ( 194 ) وجوب المضي في العمل
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
مادة ( 195 ) واجبات الفضولي
1- يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسئولاً عن خطئه، ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
2- وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولاً عن تصرفات نائبه، دون إخلال بما لرب العمل من الجوع مباشرة على هذا النائب.
3- وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسئولية.
مادة ( 196 ) التزام الفضولي
بالرد وتقديم حساب
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به.
مادة ( 197 ) وفاة الفضولي
أو رب العمل
1- إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقاً لأحكام المـادة 717 فقرة (2).
2- وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم.
مادة ( 198 ) التزامات رب العمل
يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف، وأن يعوضه عن الضـرر الذي لحقـه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته
مادة ( 199 ) الأهلية للتعاقد والفضالة
1- إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولاً عن إدارته إلا بالقدر الذي أثرى به، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
2- أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
مادة ( 200 ) التقادم
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه، وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
الفصل الخامس
القانون
مادة ( 201 ) الالتزامات الناشئة
عن القانون
الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.
الباب الثاني
آثار الالتزام
مادة ( 202 ) تنفيذ الالتزام
1- ينفذ الالتزام جبراً على المدين.
2- ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً فلا جبر في تنفيذه.
مادة ( 203 ) الالتزام الطبيعي
يقدر القاضي، عند عدم النص، ما إذا كان هناك التزام طبيعي يقوم على أساس واجب أدبي أو اجتماعي، وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.
مادة ( 204 ) الوفاء بالالتزام الطبيعي
لا يسترد المدين ما أداه باختياره، قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً.
مادة ( 205 ) صفة الالتزام الطبيعي
الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لالتزام مدني.
الفصل الأول
التنفيذ العيني
مادة ( 206 ) تنفيذ الالتزامات عينياً
1- يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين 222 و223 على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً.
2- على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.
مادة ( 207 ) نقل الملكية
الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة أحكام النظام العقاري الخاصة بالشهر العقاري.
مادة ( 208 ) الالتزام بنقل حق
عيني على شيء لم يعين
1- إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.
2- فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
مادة ( 209 ) تسليم العين والمحافظة عليها
الالتزام بنقل حـق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
مادة ( 210 ) هلاك الشيء قبل تسليمه
1- إذا التزم المدين أن ينقل حقّاً عينيّاً أو أن يقوم بعمل، وتضمن التزامه أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر، فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن.
2- ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين، ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.
3- على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت فإن تبعة الهلاك تقع على السارق.
مادة ( 211 ) التنفيذ الشخصي
في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.
مادة ( 212 ) التنفيذ على نفقة المدين
1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.
مادة ( 213 ) قيام الحكم مقام التنفيذ
في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
مادة ( 214 ) شرط بذل العناية
1- في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2- وفي كل حال يبقى المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
مادة ( 215 ) الإخلال بالامتناع عن العمل
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.
مادة ( 216 ) تغريم المدين عن عدم الوفاء
1- إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ ويدفع غرامة تهديدية إنْ امتنع عن ذلك.
2- وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة.
مادة ( 217 ) التعويض
إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
الفصل الثاني
التنفيذ بطريق التعويض
مادة ( 218 ) استحالة التنفيذ عيناً
إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لايد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
مادة ( 219 ) اشتراك الدائن
في إحداث الضرر
يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.
مادة ( 220 ) الإعفاء من المسئولية
1- يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
2- وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
3- ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.
مادة ( 221 ) شرط إعذار المدين
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك.
مادة ( 222 ) طريقة الإعذار
يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات، كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
مادة ( 223 ) الاستغناء عن الإعذار
لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:-
أ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
ب) إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع.
ج) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
د) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.
مادة ( 224 ) تقدير التعويض
1- إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
2- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
مادة ( 225 ) الضرر الأدبي
1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
مادة ( 226 ) تحديد قيمة التعويض
في العقد
يجوز للمتعاقديْن ـ ما لم يكن محل الالتزام نقوداً ـ أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد، أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 218 إلى 223 من القانون المدني.
مادة ( 227 ) عدم استحقاق
التعويض الاتفاقي
1- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقّاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
3- ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
مادة ( 228 ) تجاوز الضرر قيمة
التعويض الاتفاقي
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً.
مادة ( 229 ) التعويض عن التأخر(
إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية، وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
مادة ( 230 ) الفوائد الاتفاقية( )
1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على عشرة في المائة، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى عشرة في المائة وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر.
2- وكل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة.
وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.
مادة ( 231 ) حق الدائن في الفوائد
لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير.
مادة ( 232 ) سلطة المحكمة
في تخفيض الفوائد(
إذا تسبب الدائن بسوء نية، وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
مادة ( 233 ) فوائد تأخير عند
البيع الجبري
عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبراً لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا كان الراسي عليه المزاد ملزماً بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة، وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعاً قسمة غرماء.
مادة ( 234 ) التعويض التكميلي
يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد، إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
مادة ( 235) فوائد على متجمد الفوائد
لايجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.
مادة ( 236 ) الفوائد التجارية
على الحساب الجاري
الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.
الفصل الثالث
ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل
تنفيذ ووسائل ضمان
مادة ( 237 ) حقوق الدائن
على أموال المدين
1 – أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.
1 – وسائل التنفيذ
مادة ( 238 ) دعوى الحلول
1 – لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
2 – ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب عسره أو أن يزيد في هذا العسر، ولا يشترط إعذار المدين لاستعماله حقه ولكن يجب إدخاله خصماً في الدعوى.
مادة ( 239 ) آثار الحلول
يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه.
مادة ( 240 ) دعوى إبطال تصرف المدين
لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقض من حقوق المدين أو زاد في التزاماته وترتب عليه عسر المدين أو الزيادة في عسره، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة ( 241 ) شروط التمسك بدعوى الإبطال
1 – إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفي لاعتبار التصرف منطوياً على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم بعسره كما يعتبر من صدر له التصرف عالماً بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين في حالة عسر.
2 – أما إذا كان التصرف تبرعاً، فإنه لا ينفذ في حق الدائن، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشّاً.
3 – وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين، وعلم الخلف الأول بهذا الغش، إن كان المدين قد تصرف بعوض، أو كان هذا الخلف الثاني يعلم عسر المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان المدين قد تصرف له تبرعاً.
مادة ( 242 ) إعسار المدين
إذا ادعى الدائن عسر المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.
مادة ( 243 ) آثار إبطال التصرف
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم.
مادة ( 244 ) التخلص من الدعوى
إذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.
مادة ( 245 ) حالات خاصة بالغش
1 – إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميزة.
2 – وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلاً للوفاء، فلا يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل، إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.
مادة ( 246 ) التقادم
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
مادة ( 247 ) التعاقد الصوري وآثاره
1 – إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.
2 – وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.
مادة ( 248 ) تغلب العقد الحقيقي على العقد الظاهر
إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقيّاً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
2 – إحدى وسائل الضمان: الحق في الحبس.
مادة ( 249 ) حق الحبس
1 – لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
2 – ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له، إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئاً عن العمل غير مشروع.
مادة ( 250 ) آثار الحبس
1 – مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.
2 – وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة، وعليه أن يقدم حساباً عن غلته.
3 – وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 1123 وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
مادة ( 251 ) انقضاء الحق في الحبس
1 – ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه.
2 – ومع ذلك يجوز لحابس الشيء، إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته، أن يطلب استرداده، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده، وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
الباب الثالث
الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام
الفصل الأول
الشرط والأجل
* 1 – الشرط
مادة ( 252 ) الالتزام المعلق على شرط
يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
مادة ( 253 ) الالتزام المعلق على شرط
غير ممكن أو غير مشروع
1 – لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط غير ممكن، أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفاً، أما إذا كان فاسخاً فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.
2 – ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
مادة ( 254 ) الالتزام المعلق على شرط واقف
لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.
مادة ( 255 ) نفاذ الالتزام المعلق على شرط واقف
إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
مادة ( 256 ) الشرط الفاسخ
1 – يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
2- على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.
ماد ( 257 ) الأثر الرجعي للشرط
1 – إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.
2 – ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.
——————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
القانون المدني الليبي
اترك تعليقاً