القانون المدني القطري الجزء الثالث

المادة رقم 500
1-إذا استحق الموهوب وكان الواهب قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً .

2-فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما أداه الموهوب له من هذا التكليف . ويحل الموهوب له محل الواهب فيما يكون له من حقوق ودعاوى .

المادة رقم 501
لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب ، إلا إذا اتفق على غير ذلك ، أو كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب ، وعندئذٍ لا يكون ملزماً إلا بتعويض الموهوب له عما سببه العيب من ضرر . ويكون كذلك ملزماً بالتعويض إذا كانت الهبة مقرونة بتكليف ، على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التكليف .

2.2.1.3.3.2 – ب
التزامات الموهوب له (502 – 504)
المادة رقم 502
يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف ، سواء كان هذا التكليف مشروطاً لمصلحة الواهب أو لمصلحة الغير أو للمصلحة العامة .

المادة رقم 503
إذا تبين أن قيمه الشيء الموهوب وقت الهبة كانت أقل من قيمة التكليف المقترن بها ، وكان الموهوب له على غير علم بذلك ، فإنه لا يكون ملزماً بأن يقوم بالتكليف إلا في حدود قيمة الشيء الموهوب .

المادة رقم 504

1- إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب ، فإنه لا يكون ملزماً إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة ، ما لم يتفق على غير ذلك .
2- وإذا كان الشيء الموهوب مثقلاً بحق عيني ضماناً لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص آخر ، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
2.2.1.3.4 – ثالثاً
الرجوع في الهبة (505 – 512)
المادة رقم 505
1- لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، إلا إذا قبل الموهوب له ذلك أو كانت الهبة فيما وهبه الوالدان لولدهما .
2- ومع ذلك ، يجوز الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.
3- وفي جميع الأحوال ، يراعى ما تقضي به المادتان (507) و (508).
المادة رقم 506
يعتبر على وجه الخصوص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة :
1- أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه .
2- أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير .
3- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع ، أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة وتبين أنه حي .

المادة رقم 507
يمتنع الرجوع في الهبة في الحالات التالية :
1- إذا كانت الهبة من الأم ، وكان ولدها يتيماً وقت الرجوع .
2- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة .
3- إذا مات الواهب أو الموهوب لــه .

4- إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب الرجوع في الباقي.
5-إذا هلك الشئ الموهوب في يد الموهوب له ،سواءً كان الهلاك بفعله أو بسبب لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي .
6- إذا حصل تغير في ذات الشيء الموهوب يخرجه عن طبيعته ، أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته . فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
7- إذا اقترنت الهبة بتكليف تـم تنفيذه .
8- إذا كانت الهبة لغرض خيري .

المادة رقم 508
بالإضافة إلى موانع الرجوع المنصوص عليها في المادة السابقة ، يمتنع رجوع الوالدين في هبتهما لولدهما في الحالتين التاليتين :
1- إذا تعامل الموهوب له مع الغير على اعتبار قيام الهبة ، وكان في الرجوع ضرر يصيب الموهوب له أو الغير .
2- إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضاً يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد الحق في الرجوع .
المادة رقم 509
إذا قتل الموهوب لـه الواهب عمداً ودون حق ، جاز لأي من ورثته أن يطلب فسخ الهبة .

المادة رقم 510
1- يترتب على الرجوع إعادة الشيء الموهوب إلى ملك الواهب من وقت تمام الرجوع ، مع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .

2- ولا يرد الموهوب له الثمار إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو وقت رفع الدعوى.ولـه أن يرجع على الواهب بكل ما أنفقه من المصروفات الضرورية ، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.
المادة رقم 511
1- إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء أو قضاء ، كان مسئولاً عن هلاكه سواء كان الهلاك بفعله أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال .
2- أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة ، وهلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم ، فإن الموهوب له يكون مسئولاً عن الهلاك ، ولو كان بسبب أجنبي .
المادة رقم 512
تكون نفقات الهبة على الموهوب له ، ونفقات الرجوع على الواهب ، ما لم يتفق على غير ذلك .

2.2.1.4 – الفصل الرابع
الشركة (513 – 563)
المادة رقم 513
الشركة عقـد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصـة من مال أو من عمل واقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .

المادة رقم 514
1- تعتبر الشركة شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها ، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون .
2- ومع ذلك فللغير ، إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة ، أن يتمسك بشخصيتها .

2.2.1.4.2 – أولاً
أركان الشركة (515 – 523)
المادة رقم 515
1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.
2- غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء على الغير . ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم ، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
المادة رقم 516
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ، وواردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

المادة رقم 517
لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع بـه من ثقة مالية .

المادة رقم 518
إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ، جاز للشركة فوق مطالبته بالوفاء بالتزامه ، أن تطالبه بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب تأخره في الوفاء .

المادة رقم 519
1- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر ، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص.
2- أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك .
المادة رقم 520
1-إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملا ، وجب أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها ، وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.
2-على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
المادة رقم 521
إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير ، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولاً عن تعويض الضرر ، إذا لم توف الديون عند حلول أجلها .

المادة رقم 522
1- توزع الأرباح بين الشركاء على الوجه المبين في العقد ، فإذا خلا العقد من اتفاق على ذلك ، وزعت الأرباح بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .
2- أما الخسائر فيجب توزيعها بنسبة حصة كل شريك في رأس المال ، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك .
3- وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه في الربح تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل . وتقتصر حصته في الخسائر على عمله. فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر ، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه .
المادة رقم 523
إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلاً .
2.2.1.4.3 – ثانياً
إدارة الشركة (524 – 528)
المادة رقم 524
1- للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم ، بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ، ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ما دامت الشركة باقية .
2- وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي .
3- أما المديرون من غير الشركاء فهم دائماً قابلون للعزل.

المادة رقم 525
1- إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه ، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض ، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.
2- أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك ، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .
المادة رقم 526
إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ، ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة رقم 527
الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ، ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل.

المادة رقم 528
إذا لم يوجد نص على طريقة الإدارة ، اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة ، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء ، على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض .

2.2.1.4.4 – ثالثاً
آثار الشركة (529 – 533)
المادة رقم 529
1- على الشريك أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذل في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي .
2- وعليه أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت من أجله .
لمادة رقم 530
1- لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من مال الشركة ، فإن فعل التزم بتعويض الشركة عن كل ضـرر ينشـأ من جـراء ذلك .
2- وإذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو أنفق في مصلحتها مصروفات نافعة عن حسن نية وتبصر ، كانت الشركة ملزمة بتعويضه عن كل ضرر ينشأ عـن ذلك.
3- ولا يلزم لاستحقاق التعويض في الحالين أن يكون مسبوقاً بإعذار.
المادة رقم 531
إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ، ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة .

المادة رقم 532
1- لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلا منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على غير ذلك .

2- غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين ،كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة .

المادة رقم 533
إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال ، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح . أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها ، ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين .

2.2.1.4.5 – رابعاً
انقضاء الشركة (534 – 539)
المادة رقم 534
1- تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها ، أو بانتهـاء العمل الذي قامت من أجله ، فإذا اتفق الشركاء قبل ذلك على استمرارها امتد العقد .

2- وإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ، ثــم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، تجـدد العقد سـنة فسنة بالشروط ذاتها .
3- ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على الامتداد أو التجديد ، ويترتب على اعتراضه وقف أثر ذلك في حقه .
المادة رقم 535
1- تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها .
2- وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات ، وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.

المادة رقم 536
1- تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره .
2- ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصراً.
3- ويجوز أيضاً الاتفاق على أن تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أعسر أو انسحب وفقاً لأحكام المادة التالية ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ، ويدفع له نقداً ، ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة .

المادة رقم 537
1- تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة ، على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق .
2- وتنتهي الشركة أيضاً بإجماع الشركاء على حلها .

المادة رقم 538
1- يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد بـه أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
2- ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك .
لمادة رقم 539
1- يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي شريك يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها ، أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة ، أو لأية أسباب جدية أخرى ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين .
2- ويجوز لأي شريك ، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه منها متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.
3- وفي الحالتين السابقتين يسـري على نصيب الشريك المفصول أو المنسحب أحكام البند (3) من المادة (536) ، ويقدر هذا النصيب بحسـب قيمته يوم رفع الدعوى .

2.2.1.4.6 – خامساً
تصفية الشركة وقسمتها (540 – 545)
المادة رقم 540
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، وعند خلّوه من حكم خاص ، تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 541
تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية ، وإلى أن تنتهي هذه التصفية .

المادة رقم 542
1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، إما جميع الشركاء ، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
2- وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي ، تولى القاضي تعيينه ، بناء على طلب أحدهم .
3- وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة ، تعين المحكمة المصفي ، وتحدد طريقة التصفية ، بناء على طلب كل ذي شأن .
4- وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين .

المادة رقم 543
1- يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية ، من جرد منقولات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها بالمزاد أو بالممارسة ، حتى يصبح المال مهيئاً للقسمة ، ويراعى في كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه .
2- وليس له أن يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية ، وليس له على وجه الخصوص أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة ، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة .

المادة رقم 544
1- تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً ، وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل والديون المتنازع عليها ، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة .
2- ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال ، كما هي مبينة في العقد ، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها للشركة إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله ، أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع بـه.
3- وإذا بقي شيء بعد ذلك ، وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح .
4- أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء ، فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
المادة رقم 545
تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع .

2.2.1.4.7 – *
بعض أنواع الشركات (546 – 563)
2.2.1.4.7.1 – أولاً
شركة الأعمال (546 – 550)
المادة رقم 546
شركة الأعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على تقبل الأعمال من الغير والالتزام بأدائها لقاء أجر ، واقتسام ما ينشأ عن ذلك من ربح أو من خسارة .

المادة رقم 547
الشركاء مسئولون بالتضامن عن أداء العمل الذي يتقبله أحدهم ، ويجوز لأي منهم اقتضاء الأجر من صاحب العمل .

المادة رقم 548
للشريك الذي تقبل العمل أن يعهد به إلى آخــر من الشركاء أو من غيرهم ، ما لم يكن صاحب العمل قد اشترط عليه أن يؤديه بنفسه .

المادة رقم 549
يقسم الربح بين الشركاء بالنسبة المتفق عليها في عقد الشركة ، دون اعتبار لنوع أو مقدار العمل الذي يؤديه كل شريك.
ويستحق الربح ولو حال مانع دون مساهمة الشريك في العمل .
المادة رقم 550
تقسم الخسارة بين الشركاء بنسبة ما يضطلع به كل منهم من عمل .

2.2.1.4.7.2 – ثانياً
شركة الوجوه (551 – 553)
المادة رقم 551
شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال بثمن مؤجل بما لهم من اعتبار ، ثم بيعه واقتسام ما ينشأ عن ذلك من ربح أو من خسارة .

المادة رقم 552
يلتزم الشركاء بالتضامن بأداء ثمن المال المشترى ، سواء باشروا الشراء مجتمعين أم منفردين . ويرجع من وفى الدين على الباقين كل بنسبة حصته فيه .

المادة رقم 553
يوزع الربح والخسارة بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في المال المشترى ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .

2.2.1.4.7.3 – ثالثاً
شركة المضاربة (554 – 563)
المادة رقم 554
شركة المضاربة عقد يلتزم بمقتضاه رب المال بتقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح .

المادة رقم 555
يجب أن يكون كل من رب المال والمضارب أهلاً للتصرف .

المادة رقم 556
يصح أن تكون المضاربة مطلقة ، أو أن تكون مقيدة بزمان أو مكان أو نوع من الأعمال ، أو بغير ذلك من الشروط المقيدة.

المادة رقم 557
إذا كانت المضاربة مطلقة ، كان للمضارب أن يقوم بجميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها طبيعة الاستثمار وفقاً للعرف السائد.

المادة رقم 558
إذا كانت المضاربة مقيدة ، وجب على المضارب مراعاة الشروط المتفق عليها ، وإلاّ كان ضامناً مـا يصيب مال المضاربة من هلاك أو تلف ، وأن يعوض رب المال عما يلحق به من ضرر بسبب ذلك .

.

المادة رقم 559

1- لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ، ولا أن يعطيه للغير مضاربة ، إلا إذا جرى العرف بذلك ، أو فوضت له أمور المضاربة بحسب ما يراه .

2- ولا يجوز له في أي حال أن يهب مال المضاربة أو أن يقرضه ، ولا أن يقترض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال ، إلا بإذن صريح من رب المال.

المادة رقم 560
1- يستحق كل من رب المال والمضارب نصيباً من الربح بحسب النسبة المتفق عليها ، فإذا لم يعين عقد الشركة حصة كل منهما قسم الربح بحسب ما جرى به العرف ، فإن لم يكن هناك عرف قسم الربح بينهما مناصفة .

2- وإذا جاز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ، قسـم الربح بنسبة رأس المال ، فيأخذ المضارب ربح ماله ، ويوزع ربح مال المضاربة على الوجه المبين في البند السابق .

المادة رقم 561
1-يتحمل رب المال الخسارة وحده ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .

2-وإذا نقص مال المضـاربة بسبب الخسائر أو التلف ، فإن النقص يجبر من الربح ، فإن جاوز النقص الربح ، حسب الزائد من رأس المال . ولا ضمان على المضارب في ذلك .

المادة رقم 562
1- يجوز لكل من المتعاقدين أن ينهي المضاربة إذا كانت مطلقة ، على ألا يكون ذلك في وقت غير مناسب ، وإلا التزم بتعويض المتعاقد الآخر عما يلحق به من ضرر.

2- ولا يعتبر هذا الإنهاء إلا من وقت إعذار المتعاقد الآخر به .

3- فإذا انتهت المضاربة على هذا الوجه ، وجب على المضارب أن يمتنع عن التصرف في مال المضاربة إن كان من النقود ، فإن كان من غير النقود جاز له بيعه وقبض ثمنه .

المادة رقم 563
1- على أي وجه كان انتهاء المضاربة ، فإنه يجب على المضارب أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها أموال المضاربة للخسارة أو التلف.

2- وفي حالة انتهاء المضاربة بموت المضارب ، يجب على ورثته أو نائبيهم أن يبادروا إلى إخطار رب المال بموت مورثهـم ، وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال للمحافظة على أموال المضاربة.

2.2.1.5 – الفصل الخامس
القرض (564 – 572)
المادة رقم 564
القرض عقد يلتزم بـه المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعاً وصفة وقدراً .

المادة رقم 565
1- يجب على المقرض أن يسـلم الشيء المتفق عليه إلى المقترض وقت تمام العقد ما لم يتفق على تسليمه في وقت آخر .

2- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.

المادة رقم 566
لا ضمان على المقرض في استحقاق الشيء المقترض ، إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان ، أو أن يكون المقرض قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق .

المادة رقم 567
1- إذا ظهر في الشيء عيب خفي واختار المقترض استبقاءه ، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً.

2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب ، فإنه يكون مسئولاً عما يسببه العيب من ضرر .

المادة رقم 568
إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى عقد القرض ، عدا ضمان حق المقرض ، بطل الشرط وصح العقد.

المادة رقم 569
1- على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه .

2- فإذا لم يتفق على الأجل ، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعاداً مناسباً للرد وفقاً للظروف.

المادة رقم 570
إذا لم يتفق على مكان رد المثل ، كان الرد واجباً في موطن المقرض.

المادة رقم 571
1- لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد .

2- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق ، كان المقرض بالخيار : إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد .

المادة رقم 572
نفقات القرض والـرد تكون على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك .

2.2.1.6 – الفصل السادس
الصلح (573 – 581)
المادة رقم 573
الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما ، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل ، عن جزء من ادعائه .

2.2.1.6.1 – أولاً
أركان الصلح (574 – 576)
المادة رقم 574
يشترط فيمن يعقد صلحاً ، أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح .

المادة رقم 575
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ، ولكن يجوز الصلح على الحقوق المالية التي تترتب على الحالة الشخصية ، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.

المادة رقم 576
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسـمي.

2.2.1.6.2 – ثانياً
آثار الصلح (577 – 580)
المادة رقم 577
1- يحسـم الصلح المنازعات التي يتناولها .

2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي ينزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً.

المادة رقم 578
1- للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها .

2- وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً . وأيّا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح .

المادة رقم 579
1- لا يترتب على الصلح نفع أو ضـرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة .

2- ومع ذلك يحق للمتضامنين ، دائنين كانوا أو مدينين ، أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعاً لهم .

المادة رقم 580
من تصالح على حق له أو على حق تلقاه بناء على سبب معين ، ثم تلقى هذا الحق ذاته من شخص آخر أو بناء على سبب آخر ، لا يكون هذا الحق الذي كسبه من جديد مرتبطاً بالصلح السابق .

2.2.1.6.3 – ثالثاً
بطلان الصلح (581 – 581)
المادة رقم 581
1- الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله ، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله .

2- على أن هذا الحكم لا يسري ، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض .

2.2.2 – الباب الثاني
العقود التي ترد على منفعة الاشياء (582 – 681)
2.2.2.1 – الفصل الاول
الايجار (582 – 669)
2.2.2.1.1 – الفرع الأول
الإيجار بوجه عام (582 – 637)
المادة رقم 582
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابل عوض مالي .

2.2.2.1.1.2 – أولاً
أركان الايجار (583 – 589)
المادة رقم 583
لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات ، إلا بإذن ممن يملكه . فإذا عقد الإيجار لمدة أطـول أنقصت مدته إلى ثلاث سنوات . وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 584
1-الإيجار الصادر ممن له حق المنفعة لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة ما لم يقره ، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله .
2- أما من ليس له إلا حق الاستعمال أو السكنى ، فلا يجوز له التأجير إلا بإذن صريح أو لمبرر قوي .

المادة رقم 585
يجوز أن تكون الأجرة نقوداً . كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر .

المادة رقم 586
إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدارها، وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد .

المادة رقم 587
إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بـدء الإيجار كان بدؤه من تاريخ العقد.

المادة رقم 588
1- إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة ، أو عقد لمدة غير معينة ، أو تعـذّر إثبات مدته ، اعتبر الإيجار منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة .
2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر .

المادة رقم 589
لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمساً وعشرين سنة . فإن كان عقد الإيجار لمدة أطول أو كان مؤبداً ردت مدته إلى هذا القدر ، ما لم يكن الإيجار معقوداً لمدة حياة المؤجر أو المستأجر ، فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمس وعشرين سنة .

2.2.2.1.1.3 – ثانياً
آثار الإيجار (590 – 619)
2.2.2.1.1.3.1 – أ
التزامات المؤجر (590 – 606)
المادة رقم 590
يلتزم المؤجر بأن يسلم للمستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة ، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين .

المادة رقم 591
1- إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، أو كان من شأن حالتها نقص هذه المنفعة نقصاً كبيراً ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من المنفعة مع التعويض في الحالين إن كان له مقتَض . وذلك دون إخلال بحق المستأجر في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات لتمكينه من الانتفاع المقصود.
2- فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق .

المادة رقم 592
يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد العين المؤجرة وملحقاتها أو العجــز والزيادة فيها ، ما لم يقض القانون بغير ذلك .

المادة رقم 593
يلتزم المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى في حالة تصلح معها للانتفاع المقصود ، بأن يقوم أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقاً لما يقضى به العرف ، ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة رقم 594
1- إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالاً لما تقضي به المادتان (591) و (593) جـاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصماً من الأجرة ، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقاً لما يقضي به القانون .
2- ولا يكون إذن القضاء ضرورياً إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.

المادة رقم 595
1- للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، ولو عارض المستأجر في ذلك ، على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة .
2- فإن كان من شأن هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة.
3- ومع ذلك إذا بقي المستأجـر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات ، سقط حقه في طلب الفسخ .

المادة رقم 596
1- إذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاكاً كلياً ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه .
2- أمّا إذا كان هلاك العين جزئياً ، أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع المقصود كاملاً ، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، جاز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها ، أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ، وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح العين المؤجرة وإعادتها إلى أصلها وفقاً لأحكام المادة (593) إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر.
3- ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه .

المادة رقم 597
1- لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار ، ولا أن يحدث في العين المؤجرة أو ملحقاتها تغييراً يمنع من الانتفاع بها أو يخل بهذا الانتفاع .
2- ويعتبر في حكم تعرض المؤجر ، التعرض الصادر من أحد أتباعه .

المادة رقم 598
لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إلا إذا كان مبنياً على سبب قانوني .

المادة رقم 599
1- إذا ادعى الغير حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجـر بذلك ، وكان له أن يخرج من الدعوى ، وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر .
2- فإذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجـر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار ، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 600
1- لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض لا يدعي حقاً ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى الحيازة .
2- على أنه إذا وقع التعرض المادي ، بسبب لا يد للمستأجر فيه ولا قِبَلَ له بدفعه، وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالعين أو ينقص من انتفاعه بها إنقاصاً كبيراً ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة .

المادة رقم 601
إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة ، فضل منهم من سبق إلى وضع يده عليها وهو حسن النية ، فإن لم يضع أحدهم يده دون غش ، فضل من كان منهم أسبق في التعاقد .

المادة رقم 602
1- إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر ، جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه .
2- ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قِبَلَ المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولاً عنه .
3- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره .

المادة رقم 603
1- يضمن المؤجر للمستأجر خلو العين المؤجرة من العيوب التي تحول دون الانتفاع بها ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كبيراً.
2- ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيباً جرى العرف على التسامح فيه ، كما أنه لا يضمن عيباً كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد ، أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص العين المؤجرة بما ينبغي من العناية ، إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو العين المؤجرة من هذا العيب ، أو أنه قد تعمد إخفاءه غشّاً .
3- وكل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره .

المادة رقم 604
إذا ظهر بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر أن يطلب إصلاح العيب ، أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر ، إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه ، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض .

المادة رقم 605
يقع باطلاً كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان .

المادة رقم 606
إذا لم تتوافر في العين المؤجرة الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه، كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة ، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض .

2.2.2.1.1.3.2 – ب
التزامات المستأجر (607 – 619)
المادة رقم 607
1- يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق ، وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف .
2- ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

المادة رقم 608
الوفاء بالأجرة عن مدة معينة يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ، ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك .

المادة رقم 609
1- يكون للمؤجر ، ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار ، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ، مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه ، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
2- وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمراً اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة ، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاءً تاماً .

المادة رقم 610
يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق ، التزم أن يستعملها بحسب ما أعدت له ، ووفقاً لما يقتضيه العرف .

المادة رقم 611
لا يجوز للمستأجر بغير إذن المؤجر أن يحدث في العين المؤجرة تغييراً ينشأ عنه ضرر للمؤجــر .

المادة رقم 612
1- يجوز للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة أجهزة أو تركيبات تكفل له الانتفاع المقصود ، مادامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة ، وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالعين أو إنقاص من قيمتها .
2- فإذا كان تدخل المؤجر لازماً لإجراء شيء من ذلك . كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر .

المادة رقم 613
1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص العادي .
2- وهو مسئول عما يصيب العين المؤجرة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالاً غير مألوف .

المادة رقم 614
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن تحتاج العين المؤجرة إلى إصلاح عاجل ، أو ينكشف بها عيب ، أو يقع عليها غصب ، أو يحصل التعرض له فيها ، أو يحدث بها ضرر.

المادة رقم 615
الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال العين المؤجرة استعمالاً مألوفاً ، ويقضي بها العرف ، تكون على عاتق المستأجر ، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 616
يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة وملحقاتها عند انتهاء الإيجار ، فإذا أبقاها تحت يده دون حق ، كان ملزماً إلى جانب الرد بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الايجارية وما أصاب المؤجر من ضرر .

المادة رقم 617
1- على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ، إلا ما يكون قد أصابها من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه .

2- فإذا كان تسليم العين المؤجرة قد تم دون بيان لحالتها ، افترض أن المستأجر قد تسلمها في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك .

المادة رقم 618
مصروفات رد العين المؤجرة تكون على المستأجر ، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك .

المادة رقم 619

1- إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناءً أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمه العقار ، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار أيهما أقل ، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك .

2- فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته ، كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها . وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضـرر الذي يصيب العين المؤجرة من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض .

3- فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما ، جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها .

2.2.2.1.1.4 – ثالثاً
التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن (620 – 624)
المادة رقم 620
للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه ، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك ، أو إذا تبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.

المادة رقم 621
1- منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن ، وكذلك العكس .

2- ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق .

المادة رقم 622
في حالة التنازل عن الإيجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار ، ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامناً للمتنازل له في تنفيذ التزاماته .

المادة رقم 623
1- في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما ، أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن .

2- ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك . ولا يجوز له أن يتمسك قِبَلَه بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن قد تم قبل الإنذار ، وبسند ثابت التاريخ .

المادة رقم 624
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قِبَلَ المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار ، أو فيما يتعلق بمـا يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن ، إذا صدر من المؤجر قبول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن ، ويعتبر قبولاً ضمنياً قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء أي تحفظ في شأن حقوقه قِبَلَ المستأجر الأصلي .

2.2.2.1.1.5 – رابعاً
انتهاء الإيجار (625 – 637)
المادة رقم 625
ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه في ميعاد معين .

المادة رقم 626
1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة،وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة (588) .

2- وتنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر الأصلي قد قدمها ضماناً للإيجار القديم ، مع مراعاة قواعد شهر الحقوق. أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي مقدمها بذلك.

المادة رقم 627
1- إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .

2- أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى ، فسكت المستأجر ، فإن سكوته يعتبر تجديداً للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر .

المادة رقم 628
1- إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى خلف خاص ، فلا يكون الإيجار نافذاً في حقه ، ما لم يثبت أنه كان يعلم به ، أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية .

2- ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ، ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه .

المادة رقم 629
لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ، ولم يكن الإيجار نافذاً في حقه، أن يجبر المستأجر على رد العين إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقاً للمادة (588) ، وبعد حصول المستأجر على تعويض من المؤجر بسبب رد العين قبل انتهاء مدة الإيجار ، أو بعد الحصول على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض .

المادة رقم 630

1- إذا نفذ عقد الإيجار في حق من انتقلت إليه الملكية ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات.

2- ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية ، إذا أثبت هذا أن المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم ، فإن عجــز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات ، فلا يكون له الرجوع إلا على المؤجر.

المادة رقم 631
إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه عند استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة (588) ، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .

المادة رقم 632

1- إذا جدت لأحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقاً له ، جاز للقاضي بناءً على طلبه ، وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين ، إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الأخر تعويضاً عادلاً .

2- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين كافٍ .

المادة رقم 633
1- لا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر .

2- ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم .

المادة رقم 634
إذا مات المستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد .

المادة رقم 635
إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته ، جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه.

المادة رقم 636
يجب على من يطلب إنهاء الإيجار في الحالات المنصوص عليها في المواد من (632) إلى (635) ، أن يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة (588) .

المادة رقم 637
1- إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة ، أو لم ينتفع بها إلا انتفاعاً ناقصاً ، وكان ذلك يرجع إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه ، فإنه يبقى ملزماً بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات ، مادام المؤجر قد وضع العين المؤجرة تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه .

2- وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة ما اقتصده من نفقات وقيمة ما حققه من نفع بسبب عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة .

2.2.2.1.2 – الفرع الثاني
بعض أنواع الإيجار (638 – 669)
2.2.2.1.2.1 – أولاً
إيجار الأراضي الزراعية (638 – 647)
المادة رقم 638
تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي مع مراعاة أحكام المواد التالية ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

المادة رقم 639
1- إيجار الأراضي الزراعية لا يشمل المواشي و الدودات الموجودة فيها ، إلا بنص في العقد .

2- فإذا تناول الإيجار الأشياء المذكورة ، التزم المستأجر بأن يرعاها و يتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها .

المادة رقم 640
إذا ذكر في العقد أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ، كان المقصود من ذلك انه عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات .

المادة رقم 641
1- يكون استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق ن كان على المستأجر أن يستغلها وفقاً لطبيعتها و ما يجري به العرف الزراعي ، و أن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحه للإنتاج .

2- و لا يجوز له دون رضاء المؤجر ، أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار .

المادة رقم 642
1- على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة ، و يلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار و مجاري المياه و المباني المعدة للسكنى أو للاستغلال .

2- أما إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة ، فيلزم بها المؤجر .

المادة رقم 643
1- إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها ، برئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسب الأحوال .

2- و إذا هلك الزرع كله قبل حصاده لسبب أجنبي لا يد للمستأجر فيه ، جاز له أن يطلب إسقاط الأجرة .

3- و إذا هلك بعض الزرع ، و ترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الأرض ، كان للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بما يتناسب مع ما نقص من ريع الأرض .

المادة رقم 644
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها طبقاً لما تقتضي به المادة السابقة ، إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد علية من أرباح في مدة الإيجار كلها أو بما حصل عليه من أي طريق آخر .

المادة رقم 645
ليس للمستأجر طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده ، ما لم يكن متفقاً على أن للمؤجر حقاً معلوماً من المحصول ، فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك ، على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد إعذاره بالتسليم .

المادة رقم 646
إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار ، بقي المستأجر في العين المؤجرة بأجرة المثل حتى يتم نضج الغلة و حصادها . فإذا كان عدم نضج الغلة راجعاً إلى خطأ المستأجر التزم أيضاً بتعويض المؤجر .

المادة رقم 647
لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه . و يجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض و بذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك

2.2.2.1.2.2 – ثانياً
المزارعة (648 – 660)
المادة رقم 648
يجوز تأجير الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جـزءاً معيناً من المحصول .

المادة رقم 649
تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام التالية ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 650
إذا لم تحدد للمزارعة مـدة ، كانت مدتها هي المدة اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه . فإذا لم يتفق على محصول معين كانت المدة دورة زراعية سنوية .

المادة رقم 651
تدخل في المزارعة المواشي والأدوات الزراعية الموجودة في الأرض وقت التعاقد ، إذا كانت مملوكة للمؤجر .

المادة رقم 652
يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شئون نفسه ، وأن يبذل في المحافظة على الأرض وما يتبعها عناية الشخص العادي.

المادة رقم 653
لا يجوز للمستأجر أن يحل غيره في المزارعة أو يشركه فيها ، إلا برضاء المؤجر.

المادة رقم 654
1- يتحمل المستأجر مصروفات الزراعة والمحافظة على الزرع حتى تنضج الغلة ، وعليه صيانة الأدوات وإجراء الإصلاحات البسيطة للمباني .

2- ويتحمل المؤجر مصروفات الإصلاحات الأخرى ، كما يتحمل التحسينات اللازمة للأرض .

3- ويتحمل الطرفان ، كل بنسبة حصته في الغلة ، نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة .

المادة رقم 655

1- توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها ، فإذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجري بها العرف .فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.

2- ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصـة أحد الطرفين مقداراً محدداً من المحصول ، أو محصول جزء معين من الأرض .

المادة رقم 656
إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها لسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه ، هلكت عليهما معاً .

المادة رقم 657
تسري أحكام المادة (646) إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء المزارعة ، لكن المستأجر لا يلتزم من أجرة المثل إلا بنسبة حصته في المحصول .

المادة رقم 658
إذا عجز المستأجر عن زراعة الأرض لمرض أو لأي سبب آخر ، ولم يكن في الإمكان أن يحل محله أحد من أفرادد أسرته ، جاز لكل من الطرفين أن يطلب فسخ العقد .

المادة رقم 659
لا تنتهي المزارعة بموت المؤجر ، لكنها تنتهي بموت المستأجر .

المادة رقم 660
1- إذا انتهت المزارعة قبل انتهاء مدتها وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على الزرع الذي لم يتم نضجه مع تعويض يعادل أجرة المثل عن عمله ، على ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصة المستأجر في المحصول.

2- ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر ، يكون لورثته الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم في العمل حتى ينضج المحصول ، ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.

2.2.2.1.2.3 – ثالثاً
إيجار الوقف (661 – 669)
المادة رقم 661

1- للناظر على الوقف ولاية إيجاره .
2- فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق ، إلا إذا كان متولياً من قِبَلَ الواقف أو مأذوناً ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض .

المادة رقم 662
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه ، إلا إن أذن له الناظر في قبضها .

المادة رقم 663
لا يجوز لناظر الوقف أن يستأجر مال الوقف ، ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه .

المادة رقم 664
1- لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش ، إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف ، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.

2- وإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش ، وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجرة المثل ، وإلا فسخ العقد .

المادة رقم 665
1- إذا عين الواقف مدة الإيجار اتبع شرطه ، وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذوناً بالتأجير بما هو أنفـع للوقف .

2- فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كان الإيجار لأكثر من تلك المدة أنفع للوقف ، جاز للناظر بعد استئذان القاضي أن يؤجره لمدة أطول .

المادة رقم 666
فيما عدا الأوقاف المشمولة بالنظارة العـامة للجهة المختصة قانوناً ، فلا يجوز للناظر ، إذا لم يعين الواقف مدة الإيجار ، أن يؤجر الدار والحانوت وما إليهما لمدة تزيد على سنة ، أو يؤجر الأرض لمدة تقل عن ثلاث سنين ، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إيجار الدار والحانوت ، أو النقص في إيجار الأرض.

المادة رقم 667
1- فيما عدا الأوقاف المشمولة بالنظارة العامة للجهة المختصة قانوناً ، فلا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول ، أنقصت المدة إلى ثلاث سنين.

2- ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له ¬ بغير إذن القاضي ¬ أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.

المادة رقم 668
لا ينتهي إيجار الوقف بموت الناظر ولا بعزلـه .

المادة رقم 669
تسري أحكام عقد الإيجار على إيجار الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة .

2.2.2.2 – الفصل الثاني
الإعارة (670 – 681)
المادة رقم 670
الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ، ليستعمله مـن غير عوض لمدة معينـة أو فـي غرض معين ، على أن يرده بعد الاستعمال.

2.2.2.2.2 – أولاً
آثار الإعارة (671 – 678)
2.2.2.2.2.1 – أ
التزامات المعير (671 – 673)
المادة رقم 671
يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد الإعارة .

المادة رقم 672

1- إذا اضطر المستعير إلى الإنفاق للمحافظة على الشيء المعار ، التزم المعير بأن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.

2- أما المصروفات النافعة فتتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سيئ النية .

المادة رقم 673
1- لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق، أو كان هناك اتفاق على الضمان .

2- ولا يضمن كذلك براءة الشيء من العيب ، إلا إذا تعمد إخفاء العيب ، أو ضمن سلامة الشيء منه ، فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار.

2.2.2.2.2.2 – ب
التزامات المستعير (674 – 678)
المادة رقم 674

1- إذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الاستعمال ، فليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار في غير الزمان والمكان المعينين ، أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه.

2- فإذا كانت الإعارة غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن يستعمل الشيء المعار في أي زمان ومكان وبأي استعمال أراد ، بشرط ألا يتجاوز المألوف في استعماله.

3- وفي الحالتين ، لا يكون المستعير مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف أو نقصان بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة.

المادة رقم 675
لا يجوز للمستعير أن يؤجر الشيء المعار أو أن يعيره ، إلا بإذن من المعـير .

المادة رقم 676
نفقات استعمال الشيء المعار وصيانته المعتادة ، وكذلك مصروفات تسليمه ورده تكون على المستعير.

المادة رقم 677
1- يجب على المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة على الشيء المعار ، ما يبذله في المحافظة على ماله ، دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي .

2- وفي كل حال يكون المستعير ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشى ذلك باستعمال شيء من ملكه الخاص ، أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه .
المادة رقم 678

1- متى انتهت الإعارة وجب على المسـتعير أن يرد الشيء بالحالة التي يكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف .

2- ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

2.2.2.2.3 – ثانياً
انتهاء الإعارة (679 – 681)
المادة رقم 679
1
– تنتهي الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء المعار فيما أعير من أجله.
2- فإذا لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الإعارة جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت .
3- وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء الإعارة ، غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

المادة رقم 680
1- إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء المعار لم تكن متوقعة.

2-إذا أساء المستعير استـعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه .

3-إذا أعسر المستعير بعد انعقاد الإعارة ، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم المعير.

المادة رقم 681
تنتهي الإعارة بموت المستعير ، ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة رقم 981
1- لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة ، كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه ، إلا في مواجهة المصفي .

2- وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوي الشأن .

2.2.3 – الباب الثالث
العقود التي ترد على العمل (682 – 762)
2.2.3.1 – الفصل الاول
المقاولة (682 – 715)
2.2.3.1.1 – الفرع الأول
القواعد العامة للمقاولة (682 – 707)
المادة رقم 682
المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً للطرف الآخر لقاء أجر ، دون أن يكون تابعاً لهذا الطرف أو نائباً عنه .

2.2.3.1.1.1 – أولاً
تقديم مواد العمل (683 – 686)
المادة رقم 683
1- يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه ، على أن يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك .

2- كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل .

المادة رقم 684
1- إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها ، وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، فإذا لم يتفق على مواصفات ، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود .

2- ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب ، وفقاً لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع .

المادة رقم 685
1- إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل ، التزم المقاول بأن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي ، وأن يراعي الأصول الفنية في استخدامها ، وأن يؤدي حساباً عنها لرب العمل ، ويرد إليه ما بقي منها.

2- فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالحة للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية ، التزم برد قيمتها إلى رب العمل ، مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 686
1- إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل ، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل ، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة وجب على المقاول أن يخطر رب العمل فوراً بذلك .

2- فإذا أهمل المقاول في الإخطار ، كان مسئولاً عن ما يترتب على إهماله من نتائج .

2.2.3.1.1.2 – ثانياً
التزامات المقاول (687 – 691)
المادة رقم 687
1- على المقاول أن ينجز العمل طبقاً للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها ، فإن لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة ، التزم بإنجازه وفقاً للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الصنعة .

2- وعليه أن يقدم على نفقته ما يحتاج إليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات ، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك .

المادة رقم 688
1- إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد ، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له ، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة أو المتفق عليها ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الحصول على ترخيص من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المقاول إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك .

2- ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إعذار أو تحديد أجل ، إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلاً .

3- وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود ، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض .

المادة رقم 689
إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخراً لا يرجى معه مطلقاً أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها ، أو إذا اتخذ مسلكاً ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه ، أو أتى فعلاً من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلاً ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم.

المادة رقم 690
إذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بالأجر المتفق عليه ولا بقيمة المواد التي قدمها ، ما لم يكن رب العمل وقت الهلاك أو التلف مخلاً بالتزامه بتسلم العمل .

المادة رقم 691

1- إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل ، وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة ، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلاً بالتزامه بتسليم العمل ، ولم يثبت المقاول أن الشيء كان ليهلك أو ليتلف عند رب العمل لو أنه سلم إليه .

2- وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغاً تحت الحساب يشمل هذه القيمة .

2.2.3.1.1.3 – ثالثاً
التزامات رب العمل (692 – 700)
المادة رقم 692
1- إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب ، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده.

2- فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه ، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض .

المادة رقم 693
متى أتم المقاول عمله ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك ، وجب على رب العمل أن يبادر إلى تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل ، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي ، أعتبر أن العمل قد سُلم إليه .

المادة رقم 694

1- يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حداً يجعله غير واف بالغرض المقصود .

2- فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فليس لرب العمل إلاّ أن يطلب إنقاص مستحقات المقاول بالقدر الذي يتناسب مع أهمية العيب أو المخالفة ، أو إلزام المقاول بالإصلاح في خلال أجل معقول يحدده له ، إذا كان الإصلاح ممكناً ولا يتكلف نفقات باهظة.

3- وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة ، إذا كان الإصلاح ممكناً ولا يسبب لرب العمل أضراراً ذات قيمة.

المادة رقم 695
ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة ، إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب سواءً كان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول أو بأي طريقة أخرى.

المادة رقم 696

1- متى تم تسلم العمل فعلاً أو حكماً ، انتفت مسئولية المقاول عما يكون ظاهراً فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد .

2- فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية ، ثم تبينها رب العمل بعد التسلم ، وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول بها مع مراعاة عرف الصنعة ، وإلاّ اعتبر أنه قد قبل العمل.

المادة رقم 697
يلتزم رب العمل بدفع مستحقات المقاول عند تسلم العمل ، إلاّ إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك .

المادة رقم 698

1- إذا كان العمل مكوناً من أجزاء متميزة ، أو كان الثمن محدداً بسعر الوحدة ، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إجراء المعاينة عقب إنجاز كل جزء أو قسم يكون ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته ، ويجوز للمقاول في هذه الحالة أن يستوفي من مستحقاته بقدر ما أنجز من العمل ، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .

2- ويفترض فيما دفعت عنه مستحقات المقاول أنه قد تمت معاينته وتقبله ، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب .

المادة رقم 699
إذا لم يتفق على مستحقات المقاول ، وجب الرجوع في تحديدها إلى مثل قيمة العمل وقت العقد ، وقيمة المواد التي قدمها المقاول وتطلبها العمل.

المادة رقم 700
مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) من المادة (171) ، لا يكون لارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة وغيرها من التكاليف ، أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد.

2.2.3.1.1.4 – رابعاً
المقاولة من الباطن (701 – 702)

المادة رقم 701

1- يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد ، أو لم يكن من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار.

2- ومع ذلك تبقى التزامات المقاول الأصلي قِبَلَ رب العمل قائمة ، ويكون مسئولاً قِبَلَه عن أعمال المقاول من الباطن .

المادة رقم 702

1- يكون للمقاول من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل ، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأصلي من وقت رفع الدعوى ، ويكون لعمال المقاول من الباطن مثل هذا الحق قِبَلَ كل من المقاول الأصلي ورب العمل .

2- وللمقاول من الباطن وللعمال المذكورين عند توقيعهم الحجز تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلي ، امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ، ويكون الامتياز لكل منهم بنسـبة حقه ، ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة.

3- وحقوق المقاول من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة ، مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن حقه قِبَلَ رب العمل .

2.2.3.1.1.5 – خامساً
انتهاء المقاولة (703 – 707)
المادة رقم 703
إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول خلال مدة محددة بصيانة شيء أو بغير ذلك من الأعمال المتجددة ، انتهت المقاولة بانقضاء تلك المدة .

المادة رقم 704
ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المتفق عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه . وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر ، وذلك في حدود ما عاد على رب العمل من منفعة.

المادة رقم 705
تنتهي المقاولة بموت المقاول ، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد ، فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ، ولكن يجوز لرب العمل أن يطلب فسخه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسـن تنفيذ العمل.

المادة رقم 706

1- إذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم ، وذلك بقدر النفع الذي يعود على صاحب العمل من هذه الأعمال والنفقات .

2- ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها ، على أن يدفع عنها مقابلاً عادلاً.

3- وتسري هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه .

المادة رقم 707

1- لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه ، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصـروفات ، وما أنجزه من أعمال ، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .

2- على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً ، ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد ، وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في عمل آخر.

2.2.3.1.2 – الفرع الثاني
الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات (708 – 715)
المادة رقم 708
1- إذا أبرم العقد على أساس مقايسة تقديرية ، وتبين في أثناء العمل أنه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة ، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات ، وإلاّ سقط حقه في طلب هذه الزيادة .

2- فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة ، جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء ، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة وفقاً لشروط العقد ، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .

المادة رقم 709
إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول أن يطالب بأي زيادة في مستحقاته بسبب تعديل أو إضافة أدخلت على هذا التصميم ، إلاّ أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل رب العمل ، أو يكون مأذوناً به منه واتفق مع المقاول على ما يستحقه بسببه .

المادة رقم 710
إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل ، وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في البند (1) من المادة (694) ، ويترتب على إزالته أضرار بالغة ، فلا يكون لرب العمل إلاّ طلب إنقاص مستحقات المقاول أو إلزامه بالإصلاح طبقاً للبند (2) من المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بحق رب العمل في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 711
1- يضمن المقاول والمهندس متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة ، وذلك ولو كان التهدم أو الخلل ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها ، أو كان رب العمل قد أجاز المباني أو المنشآت المعيبة ، ويشمل هذا الضمان ما يظهر في المباني أو المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها .

2- وإذا قصد المتعاقدان أن تبقى المباني أو المنشآت مدة أقل من عشر سنوات سرى الضمان خلال المدة الأقل ، وتبدأ المدة في جميع الأحوال من تاريخ تسلم العمل.

3- ولا تسري أحكام هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .

المادة رقم 712
1- إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه ، كان مسئولاً عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ .

2- وإذا عهد رب العمل إلى المهندس بالإشراف على التنفيذ ، أو على جانب منه كان مسئولاً أيضاً عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه .

المادة رقم 713
1- لا يكون المقاول مسئولاً إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب مما لا يخفى عليه حسب أصول الصنعة .

2- ومع ذلك يكون المقاول مسئولاً عن العيوب التي ترجع إلى التصميم ، إذا كان المهندس الذي وضع التصميم تابعاً له .

المادة رقم 714
تسقط دعوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.

المادة رقم 715
كل شرط يقصد به إعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو الحد منه يكون باطلاً.

2.2.3.2 – الفصل الثاني
الوكالة (716 – 737)
المادة رقم 716
الوكالة عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل .

2.2.3.2.1 – أولاً
أركان الوكالة (717 – 721)
المادة رقم 717
يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلاً لأداء العمل محل الوكالة .

المادة رقم 718
يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني محل الوكالة .

المادة رقم 719
الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني محل الوكالة ، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة . ويعد من أعمال الإدارة ، الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات ، وأعمال الحفظ والصيانة ، واستيفاء الحقوق ، ووفاء الديون ، ويدخل فيها أيضاً كل عمل التصرف تقتضيه الإدارة .

المادة رقم 720
لا تجعل الوكالة صفة إلاّ في مباشرة الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري .

المادة رقم 721
1- لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .
2-وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية ، ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، إلا إذا كان العمل من التبرعات .

2.2.3.2.2 – ثانياً
آثار الوكالة (722 – 733)
2.2.3.2.2.1 – أ –
التزامات الوكيل (722 – 728)
المادة رقم 722
1- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة .
2-على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلاّ ليوافق على هذا التصرف . وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة .

المادة رقم 723
1- إذا كانت الوكالة بلا أجر ، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي .
2- فإن كانت بأجر ، وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الشخص العادي .

المادة رقم 724
على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له عنها حساباً مؤيداً بالمستندات ، ما لم يقض الاتفاق أو طبيعة المعاملة بغير ذلك .

المادة رقم 725
ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن ، وإلاّ كان للموكل أن يطالبه بتعويض يقدره القاضي طبقاً لمقتضيات العجالة وظروف الحال .

المادة رقم 726
1- إذا تعدد الوكلاء وكان كل منهم قد وكل بعقد مستقل ، كان لأيّ منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين .
2- فإن وكلوا بعقد واحد ، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ، إلا ّ إذا كان العمل مما لا يُحتاج فيه إلى تبادل الرأي .

المادة رقم 727
1- يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام ، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم .
2- ومع ذلك لا يسأل الوكلاء ، ولو كانوا متضامنين ، عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها .

المادة رقم 728
1- إذا أناب الوكيل غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك ، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، وبكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية .
2- أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب ، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلاّ عن خطئه في اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .
3- ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل مبهما مباشرة على الآخر .

2.2.3.2.2.2 – ب –
التزامات الموكل (729 – 733)
المادة رقم 729
1- الوكالة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل .
2- فإذا اتفق على أجر للوكالة ، كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي ، إلا ّ إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة .

المادة رقم 730
1- على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة المعتاد ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذها .
2- وإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك .

المادة رقم 731
يكون الموكل مسئولاً عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً ، ما لم يكن ناشئاً عن خطأ الوكيل .

المادة رقم 732
إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك ، كان جميع الموكلين متضامنين قِبَلَ الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة رقم 733
تطبق المواد من (83) إلى (87) الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل .

2.2.3.2.3 – ثالثاً
انتهاء الوكالة (734 – 737)
المادة رقم 734
تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه ، أو بانتهاء الجل المعين للوكالة ، كما تنتهي بموت الوكيل ، وتنتهي كذلك بموت الموكل إلاّ إذا تقررت الوكالة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير أو أريد إتمامها بعد وفاة الموكل .

المادة رقم 735
1- للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .
2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير ، فلا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .
3-وفي كل حال ، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .

المادة رقم 736
1- للوكيل أن يتنحى في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، ويتم التنحي بإعلانه للموكل ، ويكون الوكيل ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .
2- غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينتحي عن الوكالة متى كان لأحد من الغير مصلحة فيها إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ، على أن يحظر الغير بهذا التنحي ، ويمهله وقتاً كافياً ليتخذ ما يراه مناسباً لرعاية مصالحة .

المادة رقم 737
1- على أي وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر معها ضرر على الموكل .
2- وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل ، يجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية ، وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم ، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل .

2.2.3.3 – الفصل الثالث
الايداع (738 – 753)
المادة رقم 738
الإيداع عقد يلتزم شخص بمقتضاه أن يتسلم شيئاً من آخـر على أن يتولى حفظ هذا الشيء ، وأن يرده عيناً .

2.2.3.3.2 – أولاً
آثار الإيداع (739 – 743)
2.2.3.3.2.1 – أ
التزامات المودع لديه (739 – 741)
المادة رقم 739
على المودع لديه أن يتسلم الوديعة ، وليس له أن يستعملها بغير إذن من المودع.

المادة رقم 740
1- إذا كان الإيداع بغير أجر ، التزم المودع لديه بأن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي .

2- أما إذا كان الإيداع بأجر ، فيلتزم المودع لديه أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الشخص العادي .

المادة رقم 741
ليس للمودع لديه ، بغير إذن صريح من المودع ، أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة ، إلا أن يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة .

2.2.3.3.2.2 – ب
التزامات المودع (742 – 743)
المادة رقم 742
الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجـر ، فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

المادة رقم 743
على المودع أن يرد للمودع لديه ما يكون قد أنفقه في حفظ الوديعة ، وأن يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها.

2.2.3.3.3 – ثانياً
انتهاءالإيداع (744 – 749)
المادة رقم 744
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمناً ، كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعد إعذار الطرف الآخر بميعاد مناسب .

المادة رقم 745
يجوز للمودع في كل وقت أن يطلب رد الوديعة ، فإذا كان أجل الإيداع محدداً لمصلحة المودع لديه ، أو كان مأذوناً له في استعمال الوديعة ، التزم المودع بأن يعوضه عما كان يعود عليه من نفع فيما بقى من مدة .

المادة رقم 746
إذا كان أجل الإيداع محدداً لمصلحة المودع ، وتعذر على المودع لديه الاستمرار في حفظ الوديعة لأسباب طارئة ، جاز له أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه، على أن يعذر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب .

المادة رقم 747
ينتهي الإيداع بموت المودع لديـه ، ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة رقم 748
1- على المودع لديه متى انتهى عقد الإيداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع . وعلى المودع أن يعوض المودع لديه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة .

2- وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه ، وتكون مصروفات الرد على المودع .

3- وكل ذلك ما لم يتفق على غيره .

المادة رقم 749
1- إذا باع وارث المودع لديـه الوديعة وهو حسن النية ، وتعذر على المودع اسـتردادها من المشتري ، فلا يكون الوارث ملزماً إلا أن يرد للمودع ما قبضه ، أو أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قِبَلَ المشتري .

2- فإذا كان التصرف تبرعاً فإن الوارث لا يلتزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع .

2.2.3.3.4 – ثالثاً
بعض أنواع الإيداع (750 – 753)
المادة رقم 750
إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود ، أو أي شيء مما يهلك بالاستعمال ، وكان المودع لديه مأذوناً في استعمالها ، اعتبر العقد قرضاً .

المادة رقم 751
1- يكون أصحاب الفنادق وما يماثلها ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء ، مسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم.

2- ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز عشرة آلاف ريال ، ما لم يكونوا وهم على علم بقيمة هذه الأشياء قد أخذوا على عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم .

المادة رقم 752

1- على النزيل أن يخطر صاحب الفندق وما يماثله بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد علمه بذلك ، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول ، سقط حقه في الرجوع على صاحب الفندق وما يماثله .

2- وتتقادم دعوى النزيل قِبَلَ صاحب الفندق وما يماثله بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق .

المادة رقم 753
يقع باطلاً كل شرط بإعفاء صاحب الفندق و ما يماثله من المسئولية أو التخفيف منها.

2.2.3.4 – الفصل الرابع
الحراسة (754 – 762)
المادة رقم 754
الحراسة عقد يعهد ذوو الشأن بمقتضاه إلى شخص آخـر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه .

المادة رقم 755
يجوز للقضاء ، أن يأمر بالحراسـة :

1 – في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ، إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة .

2- إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.

المادة رقم 756
يكون تعيين الحارس ، سواء أكانت الحراسة اتفاقية أو قضائية ، باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه .

المادة رقم 757
يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بفرض الحراسة ، ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة ، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية.

المادة رقم 758
1- يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته ، ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي .

2- ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي .

المادة رقم 759
لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجرى أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء .

المادة رقم 760

1- يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حسابية منتظمة .

2- كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن ، مرة على الأقل كل سنة ، حساباً بما تسلمه وبما أنفقه مؤيداً بالمستندات ، وعليه إن كان معيناً من المحكمة أن يودع قلم كتابها صورة من ذلك الحساب .

المادة رقم 761
1- للحارس أن يتقاضى أجراً ، ما لم يكن قد قبل الحراسة تبرعاً .

2- وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ الوديعة وإدارة المال المعهود إليه حراسته .

المادة رقم 762
1- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء ، كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لها مدة محددة.

2- وعلى الحارس حينئذٍ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي .

2.2.4 – الباب الرابع
عقود الغرر (763 – 807)
2.2.4.1 – الفصل الاول
المقامرة والرهان (763 – 764)
المادة رقم 763
1- يقع باطلاً كل اتفاق على مقامرة أو رهان .

2- ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره ، ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك ، وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.

المادة رقم 764

1- تستثنى من حكم المادة السابقة ، المسابقات التي تعقد بجعل لمن يفوز بتحقيق هدف معين فيما هو من الرياضة أو لاستكمال أسباب القوة .

2- ويصح أن يكون الجعل من أحد المتسابقين ، فإن كان الجعل من أكثر من متسابق، وجب أن يشترك معهم في السباق واحد على الأقل لم يساهم في الجعل ، على أن يكون كفءاً لهم فيما يتسابقون فيه .

3- ويصح أن يكون الجعل من غير المتسابقين ، على ألا يكون رهاناً بينهم على من يكون له الفوز من المتسابقين .

4- ولا يجوز أن يشترط المتسابقان جعلاً يدفعه الخاسر للفائز .

2.2.4.2 – الفصل الثاني
الراتب مدى الحياة (765 – 770)
المادة رقم 765
1- يجوز أن يلتزم شخص بأن يؤدي لشخص آخــر راتباً دورياً مدى الحياة بغير عوض .
2 – ويكون الالتزام بأداء الراتب حالاً أو مضافاً إلى ما بعد موت الملتزم.

المادة رقم 766
يستثنى من حكم المادة السابقة الراتب مدى الحياة الذي تقرره أنظمة التأمين والمعاشات في مقابل ما يؤديه المستحقون من أقساط .

المادة رقم 767

1- يجوز أن يكون الراتب مقرراً مدى حياة الملتزم له ، أو مدى حياة الملتزم ، أو مدى حياة شخص آخر .

2- ويعتبر الراتب مقرراً مدى حياة الملتزم له ، إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

المادة رقم 768
لا يكون التصرف المنشئ للالتزام بأداء الراتب صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً ، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع .

المادة رقم 769
يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على الراتب.

المادة رقم 770
1- لا يكون للمستحق حق في الراتب إلا عن الأيام التي عاشها من تقرر له الراتب مدى حياته .

2- على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً ، كان للمستحق الحق في القسط الذي حل.

2.2.4.3 – الفصل الثالث
عقد التأمين (771 – 807)
المادة رقم 771
التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي للمؤمن له ، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال ، أو إيراداً مرتباً ، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث ، أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن .

2.2.4.3.2 – أولاً
إبرام عقد التأمين (772 – 780)
المادة رقم 772
يكون التأمين من الأضرار باطلاً إذا لم يستند إلى مصلحة مشروعة.

المادة رقم 773
يقع التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن منه قد زال ، أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.

المادة رقم 774

1- لا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة للمؤمن له . وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات مكملاً للعقد .

2- على أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين ، بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على الأحكام الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد ، والتزامات كل من الطرفين قِبَلَ الآخر .

3- ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالاً بدفع جزء من مقابل التأمين ، كان له أن يثبت بكافة الطرق أن العقد قد تم ، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة .

المادة رقم 775
لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط ، إلا إذا أبرزت بشكل ظاهر ، ولا بشرط التحكيم إلا إذا ورد في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة .

المادة رقم 776
لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات ، إذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعـذر مقبول .

المادة رقم 777
يقع باطلاً ما يرد في الوثيقة من :

1- الشرط الذي يستثنى من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح ، ما لم يكن الاستثناء محدداً .

2- كل شرط تعسفي تبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه .

المادة رقم 778
فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنها نص خاص في القانون ، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له ، إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات ، أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدة التأمين ، وذلك بإخطار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل انقضاء هذه المدة بستة أشهر على الأقل . ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين.

المادة رقم 779
فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنها نص خاص في القانون ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل ظاهر، الاتفاق على امتداد العقد من تلقاء ذاته ، إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد . ولا يسري الامتداد إلا سنة فسنة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك .

المادة رقم 780
1- يعتبر مقبولاً الطلب الذي يرسله المؤمن له إلى المؤمن ، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، متضمناً امتداد العقد أو تعديله أو سـريانه بعد وقفه ، وذلك ما لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوماً من وقت وصول الكتاب إليه.

2- ومع ذلك إذا كان قبول المؤمن يعتمد على فحص طبي ، أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين ، فلا يعتد إلا بالموافقة الصريحة للمؤمن .

2.2.4.3.3 – ثانياً
التزامات المؤمن له (781 – 789)
المادة رقم 781

1- أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه . ويعتبر مهماً على الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة .

2- أن يبلغ المؤمن ، بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر فور علمه بها . وذلك ما لم ينص القانون على غيره بشأن نوع من التأمين .

3- أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه.

4- أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسؤولاً .

المادة رقم 782
1- يكون عقد التأمين قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن ، إذا سـكت المؤمن له عن أمر ، أو قدم بياناً غير صحيح ، وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل جسامته أو احتمالات وقوعـه في نظر المؤمن.

2- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر، جاز للمؤمن أن يقرر أن العقد يصبح باطلاً بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين ، أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما .

3- أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، فإنه يحق للمؤمن تخفيض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلاً إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح .

المادة رقم 783
1- فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنها نص خاص في القانون ، إذا زادت المخاطر المؤمن منها ، جاز للمؤمن أن يخطر المؤمن له ، بالطريقة الموضحة بالمادة السابقة ، باعتبار العقد مفسوخاً ، إلا إذا قبل المؤمن له ، خلال الأجل الذي يحدده المؤمن ، زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر .

2- ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر ، إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه ، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد ، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط ، أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه .

المادة رقم 784
يبقى عقد التأمين سارياً دون زيادة في المقابل ، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه :

1- نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن .

2- أو نتيجة أعمال أديت امتثالاً لواجب إنساني ، أو توخياً للمصلحة العامة.

المادة رقم 785
إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظاً فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطـر المؤمن منه ، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد ، كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير ، أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما ، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات ، وفقاً لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد.

المادة رقم 786
1- يستحق كل قسط من أقساط التأمين عند بداية كل فترة من فتراته ، ما لم يتفق على غير ذلك . ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط ، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة .

2- ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط.

المادة رقم 787
1- تؤدى الأقساط ¬ فيما عدا القسط الأول ¬ في موطن المؤمن له. ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن ، إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد إعذاره. وكل ذلك ما لم يتفق على غيره .

2- ويقع باطلاً الشرط الذي يقضي بأداء الأقساط في مركز إدارة المؤمن إذا ثبت اعتياد المؤمن تحصيل الأقساط في موطن المؤمن له .

المادة رقم 788
1- إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، بوجوب أداء القسط ، وبالنتائج المترتبة على التأخير في الوفاء .

2- ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لتقادم دعوى المطالبة بالقسط .

المادة رقم 789

1- فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنها نص خاص في القانون ، إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره ، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الإعذار .

2- ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الوقف ، أن يطلب تنفيذ العقد قضاءً ، أو أن يخطــر المؤمن له بالطريقة الموضحة بالمادة السابقة باعتبار العقد مفسوخاً.

3- وينتهي الوقف إذا لم يقرر المؤمن له فسخ العقد حتى تاريخ حلول القسط الجديد.

4- وإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة ، وما يكون مستحقاً من المصروفات، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء .

5- ويقع باطلاً كل اتفاق يعفي المؤمن من إعذار المؤمن له ، أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) .

2.2.4.3.4 – ثالثاً
التزامات المؤمن (790 – 794)
المادة رقم 790
يلتزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد ، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه.

المادة رقم 791
في التأمين من الأضرار ، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن عنه ، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين .

المادة رقم 792
1- إذا تعددت عقود التأمين على الشيء الواحد أو المصلحة الواحدة بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها ، كان كل مؤمن ملزماً بأن يؤدي جزءاً من التعويض معادلاً للنسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة ، دون أن يجاوز مجموع ما يستوفيه المؤمن له قيمة ما أصابه من ضرر .
2- فإذا أعسر أحد المؤمنين تحمل الباقون نصيبه ، كل بنسبة مبلغ التأمين الذي تعهد به ، على ألا يجاوز ما يدفعه كل منهم المبلغ الذي أمن هو عليه .
3- ويجوز الاتفاق على توزيع المسئولية بين المؤمنين على أساس آخر .

المادة رقم 793
1- في التأمين من الأضرار ، يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض ، في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قِبَلَ المسئول عن الضرر المؤمن منه . وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة ، أو شخصاً يكون المؤمن مسئولاً عن أعماله .

2- وتبرأ ذمة المؤمن قِبَلَ المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه ، إذا أصبح حلوله محله متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن له .

المادة رقم 794
في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، يظل المؤمن وحده مسئولاً قِبَلَ المؤمن له أو المستفيد .

2.2.4.3.5 – رابعاً
انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن التأمين وانقضاؤها (795 – 807)
المادة رقم 795
1- تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه بشرط الحصول على موافقة المؤمن . وفي حالة وفاة المؤمن له تنتقل هذه الحقوق والالتزامات إلى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث .

2- ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن آلت إليه المطالبة عن طريق الإرث ، أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسله إلى الطرف الآخر.

3- ويكون استعمال المؤمن حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يطلب فيه من آلت إليه الملكية عن طريق الميراث ، نقل وثيقة التأمين إليه .

المادة رقم 796
إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه ، بقي من انتقلت منه الملكية ملزماً بدفع الأقساط ، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة ، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بحصول التصرف الناقل للملكية.

المادة رقم 797
اذا تعدد المتصرف إليهم أو الورثة ، وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم ، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط .

المادة رقم 798
1- إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.

2- فإذا أشهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ، ولو بكتاب مسـجل مصحوب بعلم الوصـول ، فلا يجوز أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضـاء الدائنين .

3- وإذا حجز على الشيء المؤمن عليه ، أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن ، إذا أعلن بذلك على الوجه المبين في البند السابق ، أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته .

المادة رقم 799
1- إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائماً لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قِبَلَ المؤمن بجميع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد ، في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ ، وذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وعلى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما .

2- وإذا أفلس المؤمن ، فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي توقف فيها العقد .

المادة رقم 800
1- تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .

2- ومع ذلك لا تسري هذه المدة :

‌أ- في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير دقيقة عن هذا الخطر ، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .

‌ب- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه ، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه .

‌ج- عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير على المؤمن له ، إلا من يوم رفع الدعوى من الغير على المؤمن له ، أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له بحسب الأحوال.

المادة رقم 801
1- لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الأحكام الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .

2- ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لتقادم الدعاوى المبينة بالمادة السابقة ولا على تقصيرها ، حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد .

المادة رقم 802
تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين ، مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع منها.

المادة رقم 803
1- يكون المؤمن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن الحريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقاً كاملاً ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق .

2- ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق ، بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخص ما لحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق .
3- ويكون مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة .

المادة رقم 804
يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ، ولو نشـأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .

المادة رقم 805
1- يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد ، ويكون مسئولاً كذلك عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة .

2- أمّا الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً ، فلا يكون المؤمن مسئولاً عنها ، ولو اتفق على غير ذلك.

المادة رقم 806
يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم ، مهما يكن نوع خطئهم ومداه .

المادة رقم 807
إذا عقد التأمين من الحريق على منقولات المؤمن له جملة ، امتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته وللأشخاص الملحقين بخدمته ، إذا كانوا مشتركين في معيشة واحدة .

2.2.5 – الباب الخامس
الكفالة (808 – 836)
2.2.5.1 – الفصل الاول
أركان الكفالة (808 – 816)
المادة رقم 808
الكفالة عقد يكفل شخص بمقتضاه تنفيذ التزام ، بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه .

المادة رقم 809
لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة .

المادة رقم 810
1- إذا التزم المدين بتقديم كفيل ، وجب أن يقـدم شخصاً موسراً ، ومقيماً في قطر ، وله أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافياً .

2- وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة ، أو لم يعد له موطن في قطر ، وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف .

المادة رقم 811
تجوز كفالة المدين بغير علمه ، كما تجوز أيضاً رغم معارضته .

المادة رقم 812

1- تجوز كفالة الالتزام المستقبل ، إذا حدد مقدماً مدى التزام الكفيل . كما تجوز الكفالة في الالتزام الشرطي .

2- وإذا لم يعين الكفيل في الالتزام المستقبل مدةً لكفالته ، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ، مادام الالتزام المكفول لم ينشأ ، على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب .

المادة رقم 813
1- لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام الأصلي صحيحاً .

2- وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التزامه ، التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الدين المكفول باعتباره مديناً أصلياً .

المادة رقم 814
1- لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول .

2- ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون .

المادة رقم 815
تشمل الكفالة توابع الالتزام المكفول ، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى ، وما يستجد من مصروفات بعد إخطار الكفيل . وكل ذلك ما لم يتفق على غيره .

المادة رقم 816
1- كفالة الدين التجاري ، تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً .

2- على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً ، أو عن تظهير هذه الأوراق ، تعتبر دائماً عملاً تجارياً .

2.2.5.2 – الفصل الثاني
آثار الكفالة (817 – 836)
المادة رقم 817
يبرأ الكفيل ببراءة المدين .

2.2.5.2.1 – أ
العلاقة بين الكفيل والدائن (817 – 832)
المادة رقم 818
1- للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين .

2- على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهلية المدين ، إذا كان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد .

2.2.5.2.2 – ب
العلاقة بين الكفيل والمدين (833 – 836)
المادة رقم 819
إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل شيئاً آخر في مقابل الدين . برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء ، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل .

المادة رقم 820
1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات .

2- ويقصد بالتأمينات في هذه المادة ، كل تأمين خُصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون .

المادة رقم 821
1- لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين ، أو لمجرد تأخره في اتخاذها .

2- على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات خلال ستة أشهر من تاريخ إعذار الكفيل له ، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً .

3- ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن للمدين أجلاً دون موافقة الكفيل .

المادة رقم 822
إذا أفلس المدين ، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة ، سقط حقه في الرجوع على الكفيل ، بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها .

المادة رقم 823
1- إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين ، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم بالتساوي ، ما لم يبين في العقد مقدار ما يكفله كل منهم .

2- وإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية ، كان كل منهم مسئولاً عن الدين كله ، ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم .

المادة رقم 824
1- لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله . وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين .

2- ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه في ذلك .

المادة رقم 825
1- إذا طلب الكفيل تجريد المدين ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله .

2- ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت متنازعاً فيها ، أو كانت موجودة خارج دولة قطر .

المادة رقم 826
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال للمدين ، تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما استوفاه الدائن من هذه الأموال ، وكذلك بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه منها بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب .

المادة رقم 827
إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال المدين ضماناً للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ، جاز للكفيل ، إذا لم يكن متضامناً مع المدين ، أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو .

المادة رقم 828
1- يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه بالدين ، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع .

2- وإذا كان الدين المكفول مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل .

3- وإذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري ، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين إلى الكفيل . ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين .

المادة رقم 829
تجوز كفالة الكفيل ، وفي هذه الحالة يجوز لكفيل الكفيل أن يتمسك قِبَلَ الدائن بالرجوع على الكفيل قبل الرجوع عليه ، إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل .

المادة رقم 830
في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية يكون الكفلاء دائماً متضامنين .

المادة رقم 831
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين .

المادة رقم 832
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ، أو كانت كفالتهم بعقود متوالية ، ووفى أحدهم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم .

المادة رقم 833

1- يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين ، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه وقت الاستحقاق أسباب تؤدي إلى بطلان الدين أو انقضائه .

2- فإذا لم يعارض المدين في الوفاء بقي للكفيل حقه في الرجوع عليه ، ولو كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب تؤدي إلى بطلان الدين أو انقضائه .

المادة رقم 834

1- للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين إذا كانت الكفالة قد عقدت لمصلحة هذا المدين ، ويستوي في ذلك أن تكون الكفالة قد عقدت بعلم المدين ودون معارضته أو بغير علمه .

2- ويكون رجوع الكفيل بأصل الدين وتوابعه ومصروفات المطالبة الأولى ، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده .

المادة رقم 835
إذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق قِبَلَ المدين ، ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفى الدائن باقي حقه من المدين .

المادة رقم 836
إذا تعدد المدينون في دين واحد ، وكانوا متضامنين فيما بينهم ، فللكفيل الذي ضمنهم جميعاً أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين .

3 – القسم الثاني
الحقوق العينية (0 – 0)
3.1 – الكتاب الاول
الحقوق العينية الاصلية (0 – 0)
3.1.1 – الباب الاول
حق الملكية (837 – 1014)
3.1.1.1 – الفصل الاول
أحكام عامة (837 – 903)
3.1.1.1.1 – الفرع الاول
نطاق حق الملكية (837 – 840)
المادة رقم 837
لمالك الشيء وحده ، في حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .

المادة رقم 838
ملكية الشيء تشمل أجزاءه وثماره ومنتجاته وملحقاته ، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك .

المادة رقم 839
1- ملكية الأرض تشمل سطح الأرض وما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً وفقاً للمألوف .

2- ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها وما تحتها .

المادة رقم 840
لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه ، إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، وبالطريقة التي يرسمها ، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل .

3.1.1.1.2 – الفرع الثاني
القيود التي ترد على حق الملكية (841 – 851)
المادة رقم 841
1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار .

2- وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها ، وإنما له أن يطلب إزالة المضار إذا جاوزت الحد المألوف ، على أن يراعى في ذلك العرف ، وطبيعة العقارات ، وموقع كل منها بالنسبة للآخر ، والغرض الذي خصصت له . ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق .

المادة رقم 842
1- مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام ، أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة ، له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ، ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام . وذلك في نظير تعويض عادل . ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضرراً ، وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك .

2- على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني ، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار ، فلا يجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء .

المادة رقم 843
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة . وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما .

المادة رقم 844
1- لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذي أعد له ، وأن يسند عليه السقف ، دون أن يحمل الحائط فوق طاقته ، أو يحول دون استعمال الشريك الآخر له .

2- فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحاً للغرض الذي خصص له عادة ، فنفقة إصلاحه أو تجديده تكون على الشركاء ، كل بنسبة حصته فيه .

المادة رقم 845
1- للمالك أن يعلي الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك ، بشرط إلا يلحق بشريكة ضرراً جسيماً، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئاً من متانته .

2- فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً لتحمل التعلية ، فعلى من يرغب فيها من الشركاء ، أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته ، بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة . ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركاً دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويض .

المادة رقم 846
للجار الذي لم يساهم في نفقات التعلية أن يصبح شريكاً في الجزء المعلى ، إذا هو دفع نصف ما أنفق عليه ، وقيمة نصف الأرض التي تقوم عليه زيادة السمك إن كانت هناك زيادة .

المادة رقم 847
الحائط الذي يكون في وقت إنشائه فاصلاً بين بناءين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ، ما لم يقم دليل على العكس .

المادة رقم 848
1- ليس للجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ، ولا على النزول عن جزء من حائط أو من الأرض التي عليها الحائط الا في الحالات التي يعززها القانون .

2- ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختاراً دون عذر قوي ، إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط .

المادة رقم 849
لا يجوز لمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات إلا في الحدود التي يقررها القانون .

المادة رقم 850
1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ، ومقصوراً على مدة معقولة .

2- ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه ، أو للغير .

3- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف ، أو المتصرف إليه ، أو الغير .

المادة رقم 851
1- ذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحاً ، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط ، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته طلب إبطال التصرف المخالف .

2- ويصح التصرف المخالف إذا أجازه المشترط . ويكون لمن تقرر الشرط لمصلحته إجازة هذا التصرف أيضاً ما لم يتعارض ذلك مع الباعث الذي بنى عليه الشرط .

3.1.1.1.3 – الفرع الثالث
الملكية الشائعة (852 – 903)
3.1.1.1.3.1 – أ
أحكام الشيوع (852 – 862)
المادة رقم 852
إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء ، وكانت حصة كل منهم غير مفرزة ، فهم شركاء على الشيوع . وتكون الحصص متساوية ، ما لم يقم دليل على غير ذلك .

المادة رقم 853
1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً ، وله حق التصرف فيها والانتفاع بها واستعمالها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء .

2- وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة . وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة ، الحق فـي إبطال التصرف .

المادة رقم 854
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ، ما لم يتفق على غير ذلك .

المادة رقم 855

1- لأغلبية الشركاء ، على أسـاس قيمة الحصص ، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة . ولها أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديراً يقوم بهذه الأعمال . ولها أن تضع نظاماً للإدارة .

2- ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم ، سواء أكان الخلف عاماً أم خاصاً .

المادة رقم 856
إذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة ، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة . ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .

المادة رقم 857
إذا تولى أحد الشركاء عملاً من أعمال الإدارة المعتادة ولم يعترض عليه أغلبية الشركاء ، في وقت مناسب ، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع .

المادة رقم 858

1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حـدود الإدارة المعتادة . على أن يخـطروا باقي الشـركاء بذلك القرار كتابة قبل أحـداث التغيير أو التعديل ، ولمن يخالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خـلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار .

2- وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية ، أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات .

المادة رقم 859
لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء .

المادة رقم 860
نفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال ، يتحملها جميع الشركاء ، كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعاً على غير ذلك ، أو يقض القانون بخلافه .

المادة رقم 861
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، على أن يخطروا باقي الشركاء كتابة بقرارهم . ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار ، وللمحكمة تبعاً للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه .

المادة رقم 862
1- للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال ، أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بغير طريق المزاد العلني الذي يتم وفقاً لإجراءات رسمها القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إخطاره به ، ويتم الاسترداد بإخطار يوجه إلى كل من البائع والمشتري ، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه .

2- وإذا تعدد المستردون ، فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت