القانون المدني الجزء الرابع
3.1.1.1.3.2 – ب
انقضاء الشيوع بالقسمة (863 – 872)
المادة رقم 863
1- لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو الاتفاق . ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى الاتفاق إلى أجل يجاوز خمس سنين . فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاتفاق في حق الشريك ومن يخلفه .
2- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها ، حتى لو جاوزت الأجل المتفق عليه أو لم يوجد اتفاق على البقاء في الشيوع ، وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركـاء ، ولها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المتفق عليه ، إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك .
المادة رقم 864
1 – للشركاء جميعاً أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2- ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ، ما لم يكن له ولي . وكذلك إذا كان أحد الشركاء غائباً أو مفقوداً وثبتت غيبته أو فقده .
المادة رقم 865
1- للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس . ويكون التقدير حسب قيمة الأشياء وقت القسمة .
2- وتسقط دعوى الإبطال بمرور سنة من تاريخ القسمة .
3- وللمدعى عليه أن يتوقى الحكم بالإبطال إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من نصيبه .
المادة رقم 866
1- إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع رفع الدعوى بطلب القسمة أمام المحكمة الابتدائية .
2- وللمحكمة ¬إن – رأت وجهاً لذلك ¬- أن تندب خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وإفراز الأنصبة إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحق نقص كبير في قيمته .
المادة رقم 867
1- تتكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ، ولو كانت القسمة جزئية .
2- ويجنب لكل شريك نصيبه ، إذا اتفق الشركاء على ذلك ، أو إذا تعذرت القسمة إلى أساس أصغر حصة .
3- وإذا تعذر أن يختص شريك بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل ما نقص من هذا النصيب .
المادة رقم 868
1- متى انتهى الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة وغيرها من المنازعات وكانت الأنصبة قد عينت بطريق التجنيب ، حكمت المحكمة بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز الذي آل إليه .
2- فإن كانت الأنصبة قد تكونت على أساس أصغر حصة ، أجرت المحكمة القسمة بطريق الاقتراع ، وأثبتت ذلك في محضرها ، وحكمت بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز .
المادة رقم 869
1- إذا كانت القسمة عينا غير ممكنة ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته ، حكمت المحكمة ببيع هذا المال بالطريقة المبينة في قانون المرافعات .
2- وتأمر المحكمة بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع ، ما لم يكن بينهم غير كامـل الأهلية وليس له ولي ، أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده .
المادة رقم 870
1- لدائني كل شريك ، سواء أكانت القسمة اتفاقية أم قضائية ، أن يعارضوا في أن تتم القسمة عيناً ، أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم . وتوجه المعارضة إلى كل شريك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، ويترتب على المعارضة إلزام الشركاء بأن يدخلوا من عارض من الدائنين فـي جميع مراحل وإجراءات القسمة .
2- وفي جميع الأحوال يجب إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل إبرام القسمة أو رفع الدعوى .
3- وتصبح القسمة غير نافذة في حق الدائنين الذين عارضوا أو المقيدة حقوقهم ، الذين لم يدخلوا في مراحل وإجراءات القسمة .
4- وإذا تمت القسمة ، فليس للدائنين الذين لم يعارضوا أو لم تكن حقوقهم مقيدة ، أن يطعنوا فيها إلا في حالة الغش .
المادة رقم 871
يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ، وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص .
المادة رقم 872
1- يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع في النصيب الذي اختص به أحدهم من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة .
2- فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه ، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة إذا كان ذلك ممكناً ولا يلحق ضرراً بأحد المتقاسمين أو بالغير . فإذا لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة ، كان كل من المتقاسمين ملزماً ، بنسبة حصته ، بأن يعوض مستحق الضمان على أساس قيمة الأموال المقسومة وقت القسمة . فإذا كان أحد المتقاسمين معسراً وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين .
3- غير أنه لا محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها . ويمتنع الضمان أيضاً إذا كان الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه .
3.1.1.1.3.3 – ج
قسمة المهايأة (873 – 877)
المادة رقم 873
1- للشركاء جميعاً أن يتفقوا على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يساوي حصته في المال الشائع ، وأن يتنازل لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين .
2- فإذا لم تشترط مدة ، أو انتهت المدة المتفق عليها دون اتفاق جديد واستمر الشركاء كل منهم منتفعاً بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من أحدهم ، كانت المدة سنة واحدة تتجدد لمدة مماثلة إذا لم يعلن أحد الشركاء إلى الباقين قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في تجديد المهايأة
المادة رقم 874
إذا دامت المهايأة المنصوص عليها في المادة السابقة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة .
المادة رقم 875
للشركاء جميعاً أن يتفقوا على أن تكون قسمة المهايأة بتناوب الانتفاع بالمال الشائع جميعه ، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .
المادة رقم 876
1- للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم ، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية .
2- وإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة ، جاز للمحكمة بناء على طلب أحدهم أن تأمر بها ، بعد الاستعانة بخبير ، إذا اقتضى الأمر ذلك .
المادة رقم 877
تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم ، ومن حيث الاحتجاج بها على الغير ، لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة .
3.1.1.1.3.4 – د
الشيوع الاجباري (878 – 878)
المادة رقم 878
إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع ، أنه يجب أن يبقى شائعاً ، فليس للشركاء أن يطلبوا قسمته . وليس لأحدهم أن يتصرف في حصته تصرفاً يتعارض مع ذلك الغرض .
3.1.1.1.3.5 – هـ
ملكية الأسرة (879 – 883)
المادة رقم 879
لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية الأسرة ، وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة ، وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية .
المادة رقم 880
1- يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك .
2- وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من يوم إخطار شركائه برغبته في إخراج نصيبه .
المادة رقم 881
1- ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة مادامت ملكية الأسرة قائمة ، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعاً .
2- وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبراً عنه ، فلا يكون هذا الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء .
المادة رقم 882
1- للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر ، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .
2- ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها ، ولو اتفق على غير ذلك ، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أي شريك ، إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل .
المادة رقم 883
فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الأسرة .
3.1.1.1.3.6 – و
ملكية الطبقات والشقق (884 – 892)
المادة رقم 884
1- إذا تعدد ملاك طبقات بناء أو شققه المختلفة ، فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك ، وبوجه خاص ما يلي :
أ- الأرض المقام عليها البناء ، والأفنية ، والممرات الخارجية ، والحدائق ، ومواقف السيارات .
ب- أساسات البناء ، والأسقف ، والأعمدة المعدة لحملها ، والجدران الرئيسية .
ج- المداخل ، والممرات الداخلية ، والسلالم ، والمصاعد .
د- الأماكن المخصصة للخدمات وللحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء .
هـ – كل أنواع الأنابيب والأجهزة ، إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء .
2- وذلك جميعه ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه .
المادة رقم 885
1- الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط ، تكون ملكاً مشتركاًِ لهؤلاء الملاك .
2- وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزأين من أجزاء الطبقة ملكاً مشتركاً بين مالكيها .
المادة رقم 886
تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزاً ، وتقدر قيمة هذا الجزء على أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء .
المادة رقم 887
الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك أن يتصرف فيها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزاً . والتصرف في هذا الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة .
المادة رقم 888
لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزاً ، أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما خصصت له ، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك .
المادة رقم 889
1- لا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك ، حتى عند تجديد البناء .
2- ومع ذلك يجوز لكل مالك بعد الحصول على موافقة الملاك الذين يملكون غالبية الحصص ، أن يحدث على نفقته تعديلاً في الأجزاء المشتركة ، إذا كان من شأن هذا التعديل تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين . وله في حالة عدم موافقة الملاك أصحاب غالبية الحصص أن يطلب من المحكمة التصريح له بإجراء التعديل ، وذلك ما لم يقض القانون بغيره .
المادة رقم 890
لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي .
المادة رقم 891
1- نفقات حفظ الأشـياء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك ، كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء .
2- ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة التي تخص بعض الملاك ، أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتاً واضحاً ، توزع بنسبة ما يعود منها على كل طابق أو شقة من منفعة .
3- وكل ذلك ما لم يتفق على غيره .
المادة رقم 892
لا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء الشائعة للتخلص من الاشتراك في النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة .
3.1.1.1.3.7 – ز
اتحاد الملاك (893 – 900)
المادة رقم 893
1- إذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق ، جاز للملاك بأغلبية أصحاب الحصص ، أن يكوّنوا اتحاداً فيما بينهم .
2- ويجوز أن يكون من بين أغراض الاتحاد بناء العقارات أو شراؤها وتوزيع أجزائها على أعضائه .
3- وتكون للاتحاد الشخصية المعنوية .
المادة رقم 894
للاتحاد أن يضع نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته ، ويجب دعوة جميع الملاك كل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لحضور الاجتماع ، وتصدر القرارات بأغلبية ثلاثة أرباع أصحاب الحصص .
المادة رقم 895
إذا لم يوجد نظام للإدارة ، أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمور ، تكون إدارة الأجزاء الشائعة من حق الاتحاد ، وتكون قراراته في ذلك ملزمة ، بشرط دعوة جميع الملاك ، على النحو المبين بالمادة السابقة ، لحضور الاجتماع ، وأن تصدر القرارات بأغلبية أصحاب الحصص .
المادة رقم 896
للاتحاد بأغلبية أصحاب الحصص ، أن يفرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الشركاء في جملتهم . وله أن يأذن في إجراء أية أعمال أو تركيبات مما تترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه على نفقة من يطلبه من الملاك وبما يضعه الاتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء .
المادة رقم 897
1- كل قرض يمنحه الاتحاد لأحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته ، يكون مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة في العقار .
2- وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده .
المادة رقم 898
1- يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بأغلبية أصحاب الحصص ، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم . وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها . وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات . وكل هذا ما لم يوجد نص في نظام الاتحاد يخالفه .
2- ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمه الملاك إذا اقتضى الأمر .
المادة رقم 899
1- أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه .
2- ويجوز عزل المأمور بقرار يصدر بأغلبية أصحاب الحصص ، أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية بعد إعلان الشركاء لسماع أقوالهم في هذا العزل .
المادة رقم 900
1- إذا هلك البناء بحريق أو بسبب آخر ، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده بما يقرره الاتحاد بأغلبية أصحاب الحصص .
2- فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء ، خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد ، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المقيدة .
3.1.1.1.3.8 – ح
السفل والعلو (901 – 903)
المادة رقم 901
1- على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو .
2- فإذا امتنع عن القيام بهذه الأعمال ، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل . وله أن يصرح لصاحب العلو بإجرائها على نفقة صاحب السفل .
المادة رقم 902
1- إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله . فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل ، إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه .
2- فإذا أعاد صاحب العلو بناء السفل ، جاز له أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته ، ويجوز له أيضاً أن يحصل على إذن القاضي في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه .
المادة رقم 903
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل .
3.1.1.2 – الفصل الثاني
أسباب كسب الملكية (904 – 1014)
3.1.1.2.1 – الفرع الاول
كسب الملكية ابتداء (الاستيلاء) (904 – 908)
المادة رقم 904
من حاز منقولاً مباحاً بنية تملكه ، ملكه .
المادة رقم 905
1- يصبح المنقول مباحاً إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته .
2- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة مادامت طليقة . وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق ، عاد مباحاً إذا لم يتبعه مالكه فوراً ، أو إذا كف عن تتبعه .
3- وما روض من الحيوانات ، وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة رجع مباحاً .
المادة رقم 906
الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته ، يكون خمسه لمن عثر عليه والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبة العقار أو للواقف أو لورثته .
المادة رقم 907
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية وما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة .
المادة رقم 908
كل عقار لا مالك له يكون ملكاً للدولة .
3.1.1.2.2 – الفرع الثاني
كسب الملكية مابين الاحياء (909 – 972)
3.1.1.2.2.1 – *
الالتصاق (909 – 918)
المادة رقم 909
كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس ، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
المادة رقم 910
1- يكون ملكاً خالصاً لمالك الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق الأرض أو المنشآت المذكورة ضرر جسيم ، أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى بطلب استردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها أدمجت في الأرض أو في هذه المنشآت .
2- فإذا تملك مالك الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض . أما إذا استرد المواد مالكها ، فإن نزعها يكون على نفقة مالك الأرض . ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه .
المادة رقم 911
1- إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء مالك الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت ، أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت .
2- ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً، إلا إذا اختار مالك الأرض أن يستبقي المنشآت طبقاً لأحكام البند السابق .
المادة رقم 912
1- إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها ، فلا يكون لمالك الأرض أن يطلب الإزالة ، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها .
2- إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل .
المادة رقم 913
يسري حكم المادة السابقة إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض ، ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة رقم 914
1- إذا أقام أحد الشركاء منشآت لنفسه على جزء مفرز من الأرض الشائعة دون موافقة باقي الشركاء ، خلصت له ملكية تلك المنشآت إذا وقع هذا الجزء في نصيبه عند القسمة .
2- أما إذا وقع الجزء الذي أقيمت عليه المنشآت في نصيب شريك آخر ، فإنه لا يكون لهذا الشريك طلب إزالة المنشآت . ويجب عليه ، إذا لم يطلب مالك المنشآت نزعها ، أن يؤدي إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (912) .
المادة رقم 915
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب من يلتزم بأداء المقابل أو التعويض طبقاً للمواد الأربع السابقة ، أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية ، بشرط تقديم الضمانات الكافية .
المادة رقم 916
إذا كان مالك الأرض وهو يقيم بناء عليها قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة أن تحكم بتملكه الجزء المشـغول بالبناء نظير مقابل عادل .
المادة رقم 917
1-إذا أقام شخص منشآت على أرض غيره بمواد مملوكة لشخص ثالث ، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها ، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه .
2- وإذا كان من أقام المنشآت حسن النية ، كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يلحق ذلك بالأرض ضرراً .
المادة رقم 918
إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ، ولم يكن هناك اتفاق بين الملاك ، قضت المحكمة في النزاع مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة أطراف النزاع وحسن أو سوء نية كل منهم .
3.1.1.2.2.2 – *
التصرف القانوني (919 – 919)
المادة رقم 919
تنتقل الملكية ، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى ، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني ، إذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (246) ، (247) .
3.1.1.2.2.3 – *
الشفعة (920 – 934)
المادة رقم 920
الشفعة حق يجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية .
المادة رقم 921
يثبت الحق في الشفعة :
1- لمالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه .
2- للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة شائعة في العقار الشائع لأجنبي .
3- لمالك حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .
4- لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع كل حق الحكر الملابس لها أو بعضه ، وللمستحكر إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لحقه أو بعضها .
5-للجار المالك في الحالات التالية :
أ- إذا كانت العقارات من المباني أو الأراضي المعدة للبناء .
ب- إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار ، أو كان حق الارتفاق الأرض الجار على الأرض المبيعة .
ج- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل .
المادة رقم 922
1- إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة .
2- فإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه . إلا أنه فيما بين الجيران يقدم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره .
3- فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعاً بمقتضى نص المادة السابقة ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى .
المادة رقم 923
1- لا يجوز الأخذ بالشفعة في الحالات التالية :
أ – إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون .
ب – إذا وقع البيع بين الأصول والفروع ، أو بين الزوجين ، أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية .
ج – إذا تم البيع ليكون المبيع محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .
2- ولا يجوز لناظر الوقف أو للموقوف عليه أن يأخذ بالشفعة إلا إذا كان الواقف قد أذن بذلك لضم العقار المشفوع فيه للوقف .
المادة رقم 924
إذا اشترى شخص عيناً تجوز فيها الشفعة ، ثم باعها قبل تسجيل رغبة الشفيع في الأخذ بالشفعة ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني ، وبالشروط التي اشترى بـها .
المادة رقم 925
إذا بيع العقار لعدة أشخاص مشاعاً بينهم ، فلا تجوز الشفعة إلا فيه بتمامه . أما إذا عين في العقد نصيب كل منهم مفرزاً ، كان للشفيع الحق في طلب أخذه بتمامه ، أو أخذ نصيب واحد أو أكثر ، مع مراعاة القواعد المقررة لطلب الأخذ بالشفعة .
المادة رقم 926
1- لأي من البائع والمشتري أن يوجه للشفيع إنذاراً رسمياً يعلمه فيه بالبيع .
2- ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات التالية وإلا كان باطلاً :
أ- اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه .
ب- بيان المبيع بياناً كافياً .
ج- بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع .
المادة رقم 927
1 – على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالبيع ، وإلا سقط حقه . ويزاد على هذه المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك .
2- ويجب أن يكون إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة رسمياً ، وإلا كان باطلاً . ولا يعتبر هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
المادة رقم 928
يجب على الشفيع أن يرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان رغبته ، وذلك بعد أن يودع خزينة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ، وإلا سقط حقه .
المادة رقم 929
الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
المادة رقم 930
1- يحل الشفيع قِبَلَ البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته .
2- ومع ذلك لا يحق للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع .
3- وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .
المادة رقم 931
1- إذا أقام المشتري في العقار المشفوع فيه بناء أو غراساً أو أية منشآت أخرى قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة ، كان الشفيع ملزماً تبعاً لما يختاره المشتري أن يدفع له إما المبلغ الذي أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب ما أحدثه .
2- فإذا كان المشتري قد أقام المنشآت بعد أن أعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة ، كان للشفيع أن يطلب إزالة المنشآت ، فإذا اختار أن يستبقيها فلا يلتزم إلا بدفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة العقار بسبب الإنشاءات .
المادة رقم 932
لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشتري ، ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده ، إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة . ومع ذلك يبقى للدائنين المقيدين مالهم من حقوق الأولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن العقار .
المادة رقم 933
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الحالات التالية :
1- إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمناً ولو قبل البيع .
2- إذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ستة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
3- في الحالات الأُخرْ التي نص عليها القانون .
المادة رقم 934
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وإنما ينتقل إلى ورثته .
3.1.1.2.2.4 – *
الحيازة (935 – 972)
المادة رقم 935
الحيازة وضع مادي يسيطر به الشخص على حق يجوز التعامل فيه ، بأن يباشر عليه الأعمال التي يقوم بها عادة صاحب الحق .
3.1.1.2.2.4.1 – أ
تعريف الحيازة وأركانها (935 – 941)
المادة رقم 936
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة ، ولا بحيازة الأموال الموقوفة وقفاً خيرياً ، ولا بحيازة أي حق عيني عليها ، إلا في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً .
3.1.1.2.2.4.2 – ب
إثبات الحيازة (942 – 944)
المادة رقم 937
لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .
3.1.1.2.2.4.3 – ج
حسن وسوء نية الحائز (945 – 947)
المادة رقم 938
تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز ، وكان متصلاً به اتصالاً يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة .
3.1.1.2.2.4.4 – د
انتقال الحيازة (948 – 952)
المادة رقم 939
يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا .
3.1.1.2.2.4.5 – هـ
زوال الحيازة (953 – 954)
المادة رقم 940
لا يجوز لمن يحوز باسم غيره أن يدعي الحيازة على خلاف سنده ، فلا يستطيع أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته ، وإنما تتغير صفة الحيازة بفعل الغير ، أو بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمه . ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير .
3.1.1.2.2.4.6 – و
حماية الحيازة ( دعاوي الحيازة الثلاث ) (955 – 959)
المادة رقم 941
لا تقوم الحيازة على أعمال متقطعة . وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس ، فلا يكون لها أثر قِبَلَ من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب .
3.1.1.2.2.4.7 – ز
تملك الثمار بالحيازة (960 – 961)
المادة رقم 942
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين سابق ، وكانت قائمة حالاً ، اعتبرت قائمة في المدة ما بين الزمنين ، ما لم يثبت العكس .
3.1.1.2.2.4.8 – ح
استرداد الحائز للمصروفات (962 – 964)
المادة رقم 943
من كان حائزاً للحق اعتبر هو المالك له ، ما لم يثبت العكس .
3.1.1.2.2.4.9 – ط
المسئولية عن الهلاك (965 – 965)
المادة رقم 944
إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة ، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز ، إلا إذا ثبت العكس . وإذا انتقلت هذه السيطرة من حائز سابق ، افترض أنها لحساب من انتقلت منه .
3.1.1.2.2.4.10 – ي
اعتبار الحيازة دليلاً على الملك (966 – 969)
المادة رقم 966
من حاز عقاراً أو منقولاً ، ظاهراً عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة ، اعتبرت حيازته دليلاً على الحق ، ويحكم له به إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه ولو لم يبين سبب كسبه .
المادة رقم 967
تسري أحكام المادة السابقة على الأموال الموقوفة وقفاً أهلياً ، إذا استمرت حيازتها ثلاثاً وثلاثين سنة .
المادة رقم 968
تتقادم ، عند الإنكار ، دعوى المطالبة بحقوق الإرث بمضي ثلاث وثلاثين سنة .
المادة رقم 969
تسري قواعد التقادم المسقط على المدة اللازمة لاعتبار الحيازة دليلاً على الحق ، وذلك فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة .
المادة رقم 945
1- يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدي على حق للغير ، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم .
2- فإذا كان الحائز شخصاً معنوياً فالعبرة بنية من يمثله .
3- وحسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس . وذلك ما لم ينص القانون على غيره .
3.1.1.2.2.4.11 – ك
حيازة المنقول (970 – 972)
المادة رقم 946
1- يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه بأن حيازته اعتداء على حق الغير ، أو من وقت إعلانه بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى .
2- ويعتبر سيئ النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره .
المادة رقم 947
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس .
المادة رقم 948
تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها . على أنه إذا كان السلف سيئ النية ، وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية ، جاز له أن يتمسك بحسن نيته .
المادة رقم 949
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الحق الذي ترد عليه الحيازة ، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء محل هذا الحق .
المادة رقم 950
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه في الحيازة ، أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه .
المادة رقم 951
تسليم المستندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها ، على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها ، وكان كلاهما حسن النية ، فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة .
المادة رقم 952
يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر .
المادة رقم 953
تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق ، أو فقد هذه السيطرة بطريقة أخرى .
المادة رقم 954
1- لا تزول الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية مانع وقتي .
2- وإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها أو رفع الدعوى بطلب استردادها خلال السنة التالية لفقدها ، اعتبرت أنها لم تزل أصلاً .
3- ولكن الحيازة تزول إذا استمر المانع سنة كاملة ، وكان ناشئاً عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه . وتحسب السنة ابتداءً من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة إذا بدأت علناً ، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية .
المادة رقم 955
1- لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
2- ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره .
المادة رقم 956
1- إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها ، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم ، كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ .
2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدي .
المادة رقم 957
للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية .
المادة رقم 958
لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته ، أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
المادة رقم 959
1- لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة ، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع خلال السنة التالية لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم .
2- وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها ، ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضماناً لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ الحكم .
المادة رقم 960
1- للحائز الحق فيما يقبضه من ثمار ، وما يحصل عليه من منفعة ، مادام حسن النية .
2- وتعتبر الثمار الطبيعية أو المسـتحدثة مقبوضة من يوم فصلها ، أما الثمار المدنية ، وكذلك المنفعة ، فتعتبر مقبوضة يوماً فيوماً .
المادة رقم 961
يكون الحائز مسـئولاً من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصـل عليها والثمار التي قبضها والتي قصر في قبضها ، ويجوز له أن يسـترد ما أنفقه في إنتاج الثمار .
المادة رقم 962
1- على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية .
2- وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين (912) ، (913) .
3- فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها ، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة .
المادة رقم 963
على المالك الذي يُرّد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة عن غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات ، وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقاً للمادة السابقة .
المادة رقم 964
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين . ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية .
المادة رقم 965
1- لا يكون الحائز حسن النية مسئولاً قِبَلَ من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهـلاك أو التلف .
2- ويكون الحائز سيئ النية مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة أو حادث فجائي ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد مستحقه .
المادة رقم 970
1- من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقا عينيا على منقول أو سنداً لحامله ، فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته .
2- فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية ، فإنه يكسب الملكيـة خالصة منها .
المادة رقم 971
الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ، ما لم يقم دليل على عكس ذلك .
المادة رقم 972
1- يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه ، إذا فقده أو سرق منه ، أن يسترده ممن يكون حائزاً له بسبب صحيح وحسن نية ، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة .
2- فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله ، فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه .
3.1.1.2.3 – الفرع الثالث
كسب الملكية بسبب الوفاة (973 – 1014)
3.1.1.2.3.1 – أ
الميراث وتصفية التركة (973 – 980)
المادة رقم 973
تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها .
المادة رقم 974
1- إذا لم يعين المورث وصياً لتركته ، وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجمع الورثة على اختياره . فإن لم تجمع الورثة على اختيار أحد ، تولت المحكمة اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك بعد سماع أقوالهم .
2- ويراعى تطبيق أحكام القوانين الخاصة إذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو غائب .
المادة رقم 975
1- لمن عين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة ، أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة .
2- وللمحكمة ، إذا طلب إليها أحد ذوي الشأن أو دون طلب ، عزل المصفي واستبدال غيره به ، متى وُجدت أسباب تبرر ذلك .
المادة رقم 976
1- إذا عَيّن المورث وصياً لتركته ، وجب أن تقر المحكمة هذا التعيين .
2- ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام .
المادة رقم 977
1- على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً بيوم الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية . ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل .
2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة (1012) .
المادة رقم 978
1- يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة . وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته .
2- ونفقات التصفية تتحملها التركة . ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية .
المادة رقم 979
على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشـأن أو دون طلب ، ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة .
المادة رقم 980
على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التي يحصل عليها كل وارث من نصيبه في الإرث .
3.1.1.2.3.2 – ب
جرد التركة (981 – 988)
المادة رقم 982
لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة (999) أن يتصرف في مال التركة ، كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون ، أو أن يجعل دينا عليه قصاصاً بدين التركة .
المادة رقم 983
1- على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة . وعليه أيضاً أن ينوب عن التركة في الدعاوى ، وأن يستوفي ما لها من ديون حالة .
2- ويكون المصفي ، ولو لم يكن مأجوراً ، مسئولاً مسئولية الوكيل المأجور . وللمحكمة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة .
المادة رقم 984
1- على المصفي أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال شهرين من التاريخ الذي ينشر فيه هذا التكليف آخر مرة .
2- ويجب أن يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها أعيان التركة كلها أو بعضها ، وأن ينشر في إحدى الصحف اليومية .
المادة رقم 985
على المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال ثلاثة أشهر من يوم تعيينه ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها ، وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال . وعليه أيضاً أن يخطر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول في الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع ، ويجوز له أن يطلب من المحكمة مد الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .
المادة رقم 986
1- للمصفي أن يستعين في الجرد ، وفي تقدير قيمة أموال التركة ، بخبير أو بمن تكون له في ذلك دراية خاصة .
2- ويجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان . وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي بما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها .
المادة رقم 987
يعاقب بعقوبة خيانة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً .
المادة رقم 988
كل منازعة في صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، ترفع إلى المحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد .
3.1.1.2.3.3 – ج
تسوية ديون التركة (989 – 996)
المادة رقم 989
بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد ، يقوم المصفي بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع ، أما الديون التي نوزع فيها فيكون الوفاء بها بعد الفصل في النزاع نهائياً .
المادة رقم 990
على المصفي في حالة إعسار التركة ، أو في حالة احتمال إعسارها ، أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شأنه نزاع ، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .
المادة رقم 991
1- يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه من نقود ، ومن ثمن ما في التركة من منقول ومن أوراق مالية . فإن لم يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما في التركة من عقار .
2- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المحددة للبيوع الجبرية في قانون المرافعات ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة ، فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد .
المادة رقم 992
للمحكمة ، بناء على طلب جميع الورثة ، أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن .
المادة رقم 993
1- إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث .
2- وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين ، فإذا استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة تأمين تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها .
3- وفي جميع الأحوال ، إذا ورد التأمين على عقار ولم يكن قد سبق تسجيله ، وجب أن يُسجّل هذا التأمين وفقاً للأحكام المقررة لتسجيل حق الاختصاص .
المادة رقم 994
يجوز لكل وارث ، بعد توزيع الديون المؤجلة ، أن يدفع القدر الذي اختص به منها قبل حلول أجل الوفاء به .
المادة رقم 995
دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينيا على تلك الأموال ، وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم .
المادة رقم 996
يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة ، تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف .
3.1.1.2.3.4 – د
تسليم أموال التركة وقسمتها (997 – 1011)
المادة رقم 997
بعد تنفيذ التزامات التركة ، يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة ، كل بحسب نصيبه الشرعي .
المادة رقم 998
يجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء والنقود التي لا تستلزمها تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضاً منها ، وذلك في مقابل تقديم كفالة أو بدونها .
المادة رقم 999
تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلام ، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبين مقدار نصيبه منه ، وتعين ما آل إليه من أموال التركة .
المادة رقم 1000
لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في الإرث مفرزاً ، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في القانون .
المادة رقم 1001
1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع .
2- فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون . وتستنزل نفقات الدعوى من أنصبة المتقاسمين .
المادة رقم 1002
تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة ، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض والاستحقاق وبالغبن وبامتياز المتقاسم .
المادة رقم 1003
إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث ، أمرت المحكمة إما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال . ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية .
المادة رقم 1004
إذا كان من بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ، ولم يتفق الورثة جميعاً على بقائه شائعاً بينهم ، جاز تبعاً للظروف تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به . ويقدر ثمن المستغل بحسب قيمته ، ويستنزل من نصيب هذا الوارث في التركة ، فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل ، خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .
المادة رقم 1005
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا أعسر بعد القسمة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
المادة رقم 1006
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه ، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .
المادة رقم 1007
القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً ، وتصبح لازمة بعد وفاة الموصي .
المادة رقم 1008
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث .
المادة رقم 1009
إذا مـات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا القسمة ، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقـاً لقواعد الميراث .
المادة رقم 1010
تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة ، عدا أحكام الغبن .
المادة رقم 1011
إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين ، أن يطلب كل وارث قسمة التركة طبقاً للمادة (993) ، على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث ، والاعتبارات التي بنيت عليها .
3.1.1.2.3.5 – هـ
أحكام التركات التي لم تصفَّ (1012 – 1012)
المادة رقم 1012
إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً لأحكام المواد السابقة ، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم ، أو بما أوصي به لهم ، على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها ، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، إذا أشروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون .
3.1.1.2.3.6 – و
الوصية (1013 – 1014)
المادة رقم 1013
تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها .
المادة رقم 1014
1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع ، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف .
2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت . ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق .
3- وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك . كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه .
3.1.2 – الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية (1015 – 1057)
3.1.2.1 – الفصل الاول
حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى (1015 – 1028)
3.1.2.1.1 – *
حق الانتفاع (1015 – 1025)
المادة رقم 1015
1 – يُكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بالشفعة ، وتعتبر حيازته دليلاً على الحق طبقاً للمادة (966) .
2- ويجوز أن يُوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية ، كما يجوز للحمل المستكن .
المادة رقم 1016
يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع ، وكذلك الأحكام المقررة في المواد التالية .
المادة رقم 1017
تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه ، مع مـراعاة أحكام البند (2) من المادة (1023) .
المادة رقم 1018
1- على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له ، وأن يديره إدارة حسنة .
2- ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء ، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالاً غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، وله تبعاً لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير .
المادة رقم 1019
1- المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة .
2- أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع ، فإن مالك الرقبة لا يجبر على أدائها أو القيام بها ، فإذا قام المنتفع بشيء من ذلك كان له استرداد ما أنفق عند نهاية حق الانتفاع .
المادة رقم 1020
1- على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي
2- ويكون مسئولاً عن هلاك الشيء ، ولو بسبب أجنبي ، إذا تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع .
المادة رقم 1021
إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظوراً ، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار مالك الرقبة . وعليه إخطاره أيضاً إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه .
المادة رقم 1022
1- إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولاً وجب جرده ، ولزم المنتفع تقديم كفالة به ، فإذا لم يقدمها ، جاز للقاضي أن يسلم المال لأمين يديره لحساب المنتفع ، أو أن يقضي ببيعه وتوظيف ثمنه في شراء سندات عامه يحصل المنتفع على أرباحها .
2- وللمنتفع الذي قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك ، وعليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع . وله نتاج المواشي بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بحادث مفاجئ أو قوة قاهرة .
المادة رقم 1023
1- ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع ، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين .
2- وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته لحين إدراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن .
المادة رقم 1024
ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء ، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض .
المادة رقم 1025
1- تتقادم ، عند الإنكار ، دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا لم يستعمل هذا الحق مدة خمس عشرة سنة .
2- وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة التقادم لمصلحة الباقين . كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين .
3.1.2.1.2 – *
حق الاستعمال وحق السكنى (1026 – 1028)
المادة رقم 1026
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .
المادة رقم 1027
لا يجوز النزول عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي .
المادة رقم 1028
فيما عدا الأحكام المتقدمة ، تسرى الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين .
3.1.2.2 – الفصل الثاني
حق الحكر (1029 – 1042)
المادة رقم 1029
الحكر عقد يكسب به المحتكر حقاً عينياً على أرض وقف ، يخول له الانتفاع بها بإقامة بناء عليها أو غراس أو لأي غرض آخر ، في مقابل أجرة معينة .
المادة رقم 1030
لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة . ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين . ويجب تسـجيله وفقاً لأحكام التسجيل العقاري .
المادة رقم 1031
1- لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم البند ( 3 ) من المادة (1039) .
2- وتسري أحكام المواد التالية بما في ذلك تعيين حد أقصى لمدة الحكر على جميع الأحكار حتى القائم منها وقت العمل بهذا القانون .
المادة رقم 1032
لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنه ، فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة ، اعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنه .
المادة رقم 1033
1- لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل .
2- وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حدا يجاوز الخمس زيادة أو نقصا ، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على آخر تقدير .
المادة رقم 1034
1- يرجع في تقدير الزيادة أو النقص في أجرة المثل إلى مـا للأرض من قيمة ايجارية وقت التقدير ، ويراعى في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها ، بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس ، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة ، ودون تأثير بما للمحتكر على الأرض من حق القرار .
2- لا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه ، وإلا فمن يوم رفع الدعوى .
المادة رقم 1035
للمحتكر أن يتصرف في حقه ، وينتقل هذا الحق بالميراث .
المادة رقم 1036
يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً ، وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر .
المادة رقم 1037
1- على المحتكر أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر .
2- وتكون الأجرة مستحقة الدفع في نهاية كل سنة ، ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك .
المادة رقم 1038
على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال ، مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة الأرض ، والغرض الذي أعدت له ، وما يقضي به عرف الجهة .
المادة رقم 1039
1- ينتهي حق الحكر بانتهاء مدته .
2- ومع ذلك ينتهي هذا الحق قبل حلول مدته إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس ، إلا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر .
3- وينتهي حق الحكر أيضاً قبل حلول مدته إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة ، إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته ، ففي هذه الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته .
المادة رقم 1040
يجوز للمحكر ، إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية ، أن يطلب فسخ العقد .
المادة رقم 1041
1-عند انتهاء العقد أو فسخه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء أو الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء ، وهذا كله ما لم يتفق على غيره .
2- وللمحكمة أن تمهل المحكر في الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال ، وفي هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق في ذمته .
المادة رقم 1042
تتقادم ، عند الإنكار ، دعوى المطالبة بحق الحكر إذا لم يستعمل هذا الحق مدة خمس عشرة سنه . وتكون هذه المدة ثلاثاً وثلاثين سنه إذا كان حق الحكر موقوفاً .
3.1.2.3 – الفصل الثالث
حق الارتفاق (1043 – 1057)
المادة رقم 1043
الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر .
المادة رقم 1044
1- حق الارتفاق يكسب بتصرف قانوني أو بالشفعة أو بالميراث .
2- ولا تعتبر الحيازة دليلاً على الحق طبقاً للمادة (966) إلا في شأن الارتفاقات الظاهرة ، بما فيها حق المرور .
المادة رقم 1045
1- يجوز أن ترتب الارتفاقات الظاهرة بتخصيص من المالك الأصلي .
2- فإذا تبين ، بأي طريق من طرق الإثبات ، أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة ، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين ، ثم أصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين دون تغيير في حالتيهما ، كان الارتفاق مرتباً بين العقارين ، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك .
المادة رقم 1046
1- إذا فرضت قيود معينه تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف يشاء ، كأن يُمنع من تجاوز حد معين في الارتفاع بالبناء ، أو يُمنع من إقامة البناء على مساحة ملكه كاملة ، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت هذه القيود لمصلحتها ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
2- وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا ، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .
المادة رقم 1047
تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها ، ولما جرى عليه عرف الجهة ، وللأحكام الواردة في المواد التالية .
المادة رقم 1048
1- لمالك العقار المرتفق أن يجري من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق ، وما يلزم للمحافظة عليه . وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن .
2- ولا يجوز أن يترتب على ما يجّد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة في عبء الارتفاق .
المادة رقم 1049
لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق ، إلا أن يكون عملاً إضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف .
المادة رقم 1050
1- نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ، ما لم يشترط غير ذلك .
2- فإذا كان مالك العقار المرتفق بـه هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، كان له دائماً أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .
3- وإذا كانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العقار المرتفق به ، كانت نفقه الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة .
المادة رقم 1051
1- لا يجوز لمالك العقار المر تفق به أن يعمل شيئاً يؤدى إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة
2- وإذا كان الموضع الذي عين أصلاً لاستعمال حق الارتفاق قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار ، أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه غيره إذا قبل الغير ذلك . كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسوراً به في وضعه السابق .
المادة رقم 1052
1- إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به .
2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءاً من هذه الأجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء هذا الحق عن الأجزاء الأخرى .
المادة رقم 1053
1- إذا جزئ العقار المرتفق به ، بقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه .
2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ، ولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق عن الجزء الذي يملكه .
المادة رقم 1054
تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين ، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً ، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد . إلا أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية زوالاً يرجع أثره إلى الماضي ، فإن حق الارتفاق يعود .
المادة رقم 1055
1- تتقادم ¬- عند الإنكار ¬- دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة . فإن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة ، كانت المدة ثلاثاً وثلاثين سنة . ويجوز بمضي المدة ذاتها تعديل الكيفية التي يستعمل بها حق الارتفاق .
2- وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع مدة التقادم لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين .
المادة رقم 1056
ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعماله ، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله ، إلا أن يكون هذا الحق قد انتهى بعدم الاستعمال .
المادة رقم 1057
لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه ، إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق . أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به .
3.2 – الكتاب الثاني
الحقوق العينية التبعية “التامينات العينية” (1058 – 1186)
3.2.1 – الباب الاول
الرهن الرسمي (1058 – 1115)
3.2.1.1 – الفصل الاول
انشاء الرهن الرسمي (1058 – 1070)
المادة رقم 1058
الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن ، على عقار مخصص لوفاء دينه ، حقاً عينياً يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون .
المادة رقم 1059
1- لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقاً للقانون .
2- وتكون نفقات العقد على الراهن ، إلا إذا اتفق على غير ذلك .
المادة رقم 1060
1- يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين ، أو كفيلاً عينياً يقدم الرهن لمصلحة المدين .
2- وفي كلتا الحالتين ، يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون ، وأهلاً للتصرف فيه .
المادة رقم 1061
1- إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية موثقه وفقاً للقانـون . وإذا لم يصدر هذا الإقرار ، فان حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن .
2- ويقع باطلاً رهن المال المستقبل .
المادة رقم 1062
يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن .
المادة رقم 1063
1- لا يجوز أن يـرد الرهـن الرسمـي إلا علـى عقـار ، ما لـم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
2- ويجب أن يكون العقار مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني ، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد هذا التعيين في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلاً .
المادة رقم 1064
1- يشمل الرهن الرسمي ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً .
2- ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار ، وحقوق الارتفاق ، والعقارات بالتخصيص ، والتحسينات والإنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ، سواء ما كان من هذه الملحقات قائماً وقت الرهن أو استحدث بعده ، وذلك ما لم يتفق على غيره ، ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين .
المادة رقم 1065
يترتب على تسجيل الحجز أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت التسجيل . ويجري في توزيع هذه الغلة ما يجري في توزيع ثمن العقار .
المادة رقم 1066
يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهناً رسمياً ، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني .
المادة رقم 1067
1- يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أياً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته .
2- وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار كلها أو بعضها أو جزءاً مفرزاً من هذا العقار ، ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهوناً في الأصل ، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة ، ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خلال ستين يوماً من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن بنتيجة القسمة . ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين .
المادة رقم 1068
يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو ديـن احتمالي ، كما يجوز أن يترتب ضـماناً لاعتمـاد مفتوح أو لفتح حسـاب جار ، على أن يتحدد في عقد الرهـن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين .
المادة رقم 1069
كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين . وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقـارات المرهونة كلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك .
المادة رقم 1070
1- يكون الرهن تابعاً للدين المضمون في صحته وانقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2- وإذا كان الراهن غير المدين ، كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة بـه ، أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى هذا الحق ولو نزل عنه المدين .
3.2.1.2 – الفصل الثاني
اثار الرهن الرسمي (1071 – 1112)
3.2.1.2.1 – الفرع الاول
أثر الرهن فيما بين المتعاقدين (1071 – 1080)
المادة رقم 1071
يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون . وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن .
المادة رقم 1072
للراهن الحق في إدارة العقار المرهون ، وله قبض ثماره وإيراداته إلى وقت التحاقها بالعقار .
المادة رقم 1073
1- الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل الحجز ، أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل الحجز ولم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذاً إلا إذا كان داخلاً في أعمال الإدارة الحسنة .
2- وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل الحجز تزيد مدته على عشر سنوات ، فلا يكون نافذاً في حق الدائن المرتهن إلا لمدة عشر سنوات ، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن .
المادة رقم 1074
1- لا تكون المخالصة بالأجرة مقدماً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، ولا الحوالة بها كذلك ، نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل الحجز .
2- أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات ، مع مراعاة الحكم الوارد في البند السابق .
المادة رقم 1075
يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصاً كبيراً . وله في حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية ، وأن يرجع على الراهن بما أنفق في ذلك .
المادة رقم 1076
1- إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو أن يستوفي حقه فوراً .
2- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ، ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفي الدين فوراً قبل حلول الأجل .
3- وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان ، كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر .
المادة رقم 1077
إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك ، كالتعويض ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة .
المادة رقم 1078
1- للدائن المرتـهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقاً للإجراءات المقررة لذلك .
2- فإذا لم يف العقار بدينه ، كان له الرجوع بباقي الدين على أموال المدين كدائن عادي .
المادة رقم 1079
1- إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها . ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
2- ويـجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجـراء موجه إليه ، إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضـاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخليه عن العقار .
المادة رقم 1080
يقع باطلاً كل شرط يجعل للدائن المرتهن الحق ، عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله ، في أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان ، أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون ، ولو كان هذا الشرط قد أبرم بعد الرهن .
3.2.1.2.2 – الفرع الثاني
أثر الرهن بالنسبة إلى الغير (1081 – 1112)
المادة رقم 1081
1- لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس .
2- ولا يصح التمسك قِبَلَ الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي .
المادة رقم 1082
يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بقائمة البيانات المرفقة به ، أو المبلغ المستحق أيهما أقل .
المادة رقم 1083
يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه ، على أن للدائن أن يجري قيداً جديداً إن أمكن ذلك قانونا ، تكون مرتبته من وقت إجرائه . وكل تجديد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أُجري فيه .
المادة رقم 1084
تجديد القيد واجب حتى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار المرهون ، لكنه لا يكون واجباً إذا انقضى الحق أو طهر العقار ، وبوجه خاص إذا بيع العقار قضاء وانقضى ميعاد زيادة العشر .
المادة رقم 1085
لا يجوز محو القيد إلا بموجب حكم نهائي ، أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه .
المادة رقم 1086
إذا أُلغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء .
المادة رقم 1087
مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك .
3.2.1.2.2.7 – أولاً
حق التقدم (1088 – 1091)
المادة رقم 1088
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبْل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار ، وذلك بحسب مرتبة كل منهم ، ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد .
المادة رقم 1089
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلاً أو احتمالياً .
المادة رقم 1090
يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها .
المادة رقم 1091
للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار . ويجوز التمسك قِبَلَ هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قِبَلَ الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقاً بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقاً للتنازل عن المرتبة .
3.2.1.2.2.8 – ثانياً
حق التتبع (1092 – 1112)
المادة رقم 1092
1- يجوز للدائن المرتهن ، عند حلول أجل الدين ، أن ينفذ على العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار ، إلا إذا اختار الحائز أن يقضي الدين ، أو يطهر العقار من الرهن ، أو يتخلى عنه .
2- ويعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه ، بأي سبب من الأسباب ، ملكية هذا العقار ، أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن ، دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن .
المادة رقم 1093
يجوز للحائز ، عند حلول الدين المضمون بالرهن ، أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره بدفع الدين . ويبقى حقه هذا قائماً إلى يوم إيقاع البيع . ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق ، إلا ما كان منها متعلقاً بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين .
المادة رقم 1094
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن ، وأن يجدده عند الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز .
المادة رقم 1095
1- إذا كان في ذمـة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالاً ، يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل .
2- فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالاً ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو كان مغايراً لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعاً أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقاً للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الأجل المتفق على الدفع فيه .
3- وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصاً من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من قيود .
المادة رقم 1096
1- يجوز للحائز ، إذا سجل سند ملكيته ، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند .
2- وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يقدم الدائنون طلب التنفيذ على العقار أو توجيه الإنذار إلى الحائز . ويبقى هذا الحق قائماً إلى يوم إصدار قائمة شروط البيع .
المادة رقم 1097
إذا أراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم إعلاناً يشتمل على البيانات التالية :
1-خلاصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديداً دقيقاً وتعيين مالكه السابق . وإذا كان التصرف بيعاً يذكر أيضاً الثمن وملحقاته .
2- تاريخ تسجيل ملكية الحائز ، ورقم هذا التسجيل .
3- بيان الحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدها ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين .
4- المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ، ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة . وألا يقل في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعاً . وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حده .
المادة رقم 1098
يجب على الحائز أن يذكر في الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوفي بالديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار ، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً ، بل ينحصر العرض في إبداء استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال ، أياً كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة .
المادة رقم 1099
1- يـجوز لكل دائن قيـد حقه ، ولكل كفيل لحق مقيد ، أن يطلـب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوماً من آخر إعلان رسمي .
2- ويكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغاً كافياً لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسـترد ما استغرق منه في المصـروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضـه الحائز . ويكون الطلب باطلاً إذا لم تسـتوف هذه الشروط .
3-ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء .
المادة رقم 1100
إذا طُلب بيع العقار ، وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية . ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز . وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار .
المادة رقم 1101
إذا لم يُطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة ، أو طُلب البيع ولم يُعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز ، استقرت ملكية العقار نهائياً لهذا الحائز خالصة من كل حق مقيد إذا هو دفع المبلغ الذي قّوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه ، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة .
المادة رقم 1102
1- تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل الحجز ، وبأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية خلال خمسة أيام من تاريخ التقرير بها .
2- ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ ، ويعين الحائز حارساً إذا طلب ذلك .
المادة رقم 1103
إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة ، أو يطهر العقار من الرهن ، أو يتخلى عن العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ، ويكون الإنذار بعد تسجيل الحجز أو مع هذا التسجيل في وقت واحد .
المادة رقم 1104
1- يجوز للحائز الذي سجل سند ملكيته ، ولم يكن طرفاً في الدعوى التي حكم فيها على المدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم بالدين لاحقاً لتسجيل سند الحائز .
2- ويجوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها .
المادة رقم 1105
يجوز للحائز أن يدخل في المزاد ، بشرط ألا يعرض فيه ثمناً أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه .
المادة رقم 1106
إذا بيع العقار المرهون جبراً ، ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز ، اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة .
المادة رقم 1107
إذا رسـا المزاد في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة على شخص غير الحائز ، فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم إيقاع البيع .
المادة رقم 1108
إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت هذه الزيادة للحائز ، وكان للدائنين المرتهنين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة .
المادة رقم 1109
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى .
المادة رقم 1110
على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية . فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد .
المادة رقم 1111
1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى الحق عنه معاوضة أو تبرعاً .
2- ويرجع الحائز أيضاً على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر .
المادة رقم 1112
الحائز مسئول شخصياً قِبَلَ الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه .
3.2.1.3 – الفصل الثالث
انقضاء الرهن الرسمي (1113 – 1115)
المادة رقم 1113
ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته .
المادة رقم 1114
إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائياً ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار .
المادة رقم 1115
إذا بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني ، سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن .
3.2.2 – الباب الثاني
حق الاختصاص (1116 – 1127)
المادة رقم 1116
1- يجوز لكل دائن بيده حكم واجب النفاذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل ، متى كان حسن النية ، على حق اختصاص بعقارات مدينه ، ضماناً لأصل الدين والمصروفات .
2- ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة .
المادة رقم 1117
لا يجوز الحصول على حق الاختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية ، أو على حكم صادر من محكمين ، إلا إذا أصبح الحكم واجب التنفيذ .
المادة رقم 1118
يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً بين الخصوم ، ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صـادر بصحة التوقيع .
المادة رقم 1119
لا يجوز أخذ حق اختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة ، مملوكة للمدين وقت الحصول على أمر الاختصاص ووقت قيده ، وجائز بيعها بالمزاد العلني .
المادة رقم 1120
1- على الدائن الذي يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينه ، أن يقدم بذلك عريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد الاختصاص بها .
2- ويجب أن تكون العريضة مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب يدون فيها منطوق الحكم ، وأن تشتمل على البيانات التالية :
أ- اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلي أو الموطن المختار الذي يعينه في دائرة المحكمة المذكورة إذا لم يكن موطنه
الأصلي بها .
ب- اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه .
ج- تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته .
د- مقدار الدين ، فإذا كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة تقديره ، وعين المبلغ الذي
يؤخذ به حق الاختصاص .
هـ- تعيين العقارات تعييناً دقيقاً وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها .
المادة رقم 1121
1- يدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالاختصاص .
2- ويجب ، عند الأمر بالاختصاص ، مراعاة مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب . ولرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يجعل الاختصاص مقصوراً على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من إحداها ، إذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والمصروفات المستحقة للدائنين .
المادة رقم 1122
على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص في نفس اليوم الذي يصدر فيه هذا الأمر . وعليه أيضاً أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص ، وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .
المادة رقم 1123
1- يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام القاضي الآمر . كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الابتدائية.
2- ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص .
المادة رقم 1124
إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن ، سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين ، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية .
المادة رقم 1125
إذا كان المدين معسراً وقت قيد الاختصاص ، فلا يجوز للدائن الذي حصل على هذا الحق أن يتمسك به ، حتى لو كان حسن النية ، قِبَلَ أي دائن آخر يكون حقه ثابت التاريخ وسابقاً على قيد الاختصاص .
المادة رقم 1126
1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب ، إذا كانت العقارات التي رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفي لضمان الدين .
2- ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها ، أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين .
المادة رقم 1127
يكون للدائن الذي حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصل على رهن رسمي ، ويسري على الاختصاص ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام ، وبخاصة ما يتصل بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه ، وذلك كله مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة .
3.2.3 – الباب الثالث
الرهن الحيازي (1128 – 1164)
3.2.3.1 – الفصل الاول
انشاء الرهن الحيازي (1128 – 1133)
المادة رقم 1128
الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ، ضماناً لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان ، شيئاً يترتب عليه حق عيني للدائن يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون .
المادة رقم 1129
لا يكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار .
المادة رقم 1130
تسـري على الرهن الحيازي أحكام المـواد (1061) و (1062) و (1066) و(1068) و (1069) و (1070) المتعلقة بالرهن الرسمي .
المادة رقم 1131
يجـوز رهن المال الشـائع رهناً حيازياً ، وتسـري على هذا الرهن أحكام المادة (1067) .
المادة رقم 1132
يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون ، وذلك ما لم يتفق على غيره .
المادة رقم 1133
يجوز أن يكون الشيء المرهون ضامناً لعدة ديون ، إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب هذه الديون .
3.2.3.2 – الفصل الثاني
اّثار الرهن الحيازي (1134 – 1145)
المادة رقم 1134
1- على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن ، أو إلى العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه .
2- ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع .
المادة رقم 1135
إذا رجع الشيء المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان لسبب لا يقصد به انقضاء الرهن . كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية .
المادة رقم 1136
يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون .
المادة رقم 1137
تسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين (1076) و (1077) المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهناً رسمياً أو تلفه ، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق .
المادة رقم 1138
إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص العادي . وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ، ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه .
المادة رقم 1139
1- ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل .
2- وعليه أن يستثمره استثماراً كاملاً وفقاً لطبيعته ، وذلك ما لم يتفق على غيره .
3- وما حصل عليه الدائن من صافي الريع ، وما استفاده من استعمال الشيء ، يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف ، ثم ما استحقه من تعويضات ، ثم من المصروفات ، ثم من أصل الدين .
المادة رقم 1140
1- يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي . وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن . ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله .
2- فإذا أساء استعمال هذا الحق ، أو أدار الشيء إدارة سيئة ، أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً ، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه .
المادة رقم 1141
يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه ، وما يتصل بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات .
المادة رقم 1142
تسري على الرهن الحيازي أحكام البند (1) من المادة (1079) المتعلق بمسئولية الراهن غير المدين ، وأحكام المادة (1080) المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون إجراءات .
المادة رقم 1143
يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان .
المادة رقم 1144
1- يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون ، دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقاً للقانون .
2- وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه ، كان له الحق في استرداده وفقاً لأحكام الحيازة .
المادة رقم 1145
لا يقتصر الرهن على ضمان أصل الحق ، وإنما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة :
1- المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء .
2- التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء .
3- مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ، ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء ، والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن .
3.2.3.3 – الفصل الثالث
انقضاء الرهن الحيازي (1146 – 1147)
المادة رقم 1146
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته .
المادة رقم 1147
ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب التالية :
1- إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين . ويجوز أن يستفاد التنازل ضمناً من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ . على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلاً بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره .
2- إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون .
3- إذا اجتمع حق الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد .
4- إذا بيعت العين المرهونة بالمزاد العلني بيعاً جبرياً .
3.2.3.4 – الفصل الرابع
بعض أنواع الرهن الحيازي (1148 – 1164)
3.2.3.4.1 – الفرع الاول
رهن العقار (1148 – 1150)
المادة رقم 1148
يشترط لنفاذ رهن العقار في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقْيّد الرهن . وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي .
المادة رقم 1149
1- يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير .
2- فإذا اتفق على الإيجار في عقد الرهن ، وجب ذكر ذلك في القيد . أما إذا اتفق عليه بعد الرهن ، وجب أن يؤشـر به في هامش القيد ، إلا أن هذا التأشـير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً .
المادة رقم 1150
1- على الدائن المرتهن للعقار أن يتعهده بالصيانة ، وأن يقوم بالنفقات اللازمة لحفظه ، وأن يدفع ما يستحق سنوياً على العقار من ضرائب وتكاليف ، على أن يستنزل من الثمار التي يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخولها له القانون .
2- ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن .
3.2.3.4.2 – الفرع الثاني
رهن المنقول (1151 – 1156)
المادة رقم 1151
يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً . وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن .
المادة رقم 1152
1- الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول .
2- وبوجه خاص يكون للمرتهن ، إذا كان حسن النية ، أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون ، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ، ولو كان ذلك لاحقاً لتاريخ الرهن .
المادة رقم 1153
1- إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ، ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن أو الراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في السوق .
2- ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص بالبيع . وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه .
المادة رقم 1154
يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون ، وكان البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من القاضي الترخيص في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين ، ويحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع ، ويفصل في أمر إيداع الثمن .
المادة رقم 1155
يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في السوق .
المادة رقم 1156
تسري الأحكام المتقدمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية ، والقوانين التي تقرر أحكاماً خاصة في رهن المنقول .
3.2.3.4.3 – الفرع الثالث
رهن الدين (1157 – 1164)
المادة رقم 1157
1- لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلان الرهن إليه ، أو بقبوله له .
2- ولا يكون هذا الرهن نافذاً في حق الغير إلا منذ حيازة المرتهن أو العدل لسند الدين المرهون . وتحسب للرهن مرتبته منذ التاريخ الثابت لإعلان المدين أو لقبوله .
المادة رقم 1158
السندات الاسمية والسندات الإذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات ، على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن . ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان .
المادة رقم 1159
لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز .
المادة رقم 1160
لا يسري الوفاء بالدين المرهون أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره ، كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله .
المادة رقم 1161
1- للمرتهن أن يحصل على كل الاستحقاقات الدورية للدين المرهون ، على أن يخصم ما يحصل عليه من المصروفات ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، وذلك ما لم يتفق على غيره .
2- ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك .
المادة رقم 1162
يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قِبَلَ المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له قِبَلَ دائنه الأصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قِبَلَ المحال إليه .
المادة رقم 1163
1- إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معاً ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه .
2- وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين ، وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن .
المادة رقم 1164
إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جاز للدائن المرتهن ، إذا لم يستوف حقه ، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له ، أو أن يطلب بيع هذا الدين وفقاً للمادة (1155) .
3.2.4 – الباب الرابع
حقوق الامتياز (1165 – 1186)
3.2.4.1 – الفصل الاول
احكام عامة (1165 – 1173)
المادة رقم 1165
1- الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته .
2- ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون .
المادة رقم 1166
1- مرتبة الامتياز يحددها القانون ، فإذا لم ينص صراحة في حق ممتاز على مرتبة امتيازه ، اعتبر متأخراً في المرتبة عن كل امتياز حددت مرتبته .
2- وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنـها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
المادة رقم 1167
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين .
المادة رقم 1168
1- لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار ، ولا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة .
2- وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعاً أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده ، أما فيما
بينها فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة .
المادة رقم 1169
لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة .
المادة رقم 1170
تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو .
المادة رقم 1171
1- لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية .
2- ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه .
3- وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته ، جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
المادة رقم 1172
يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه .
المادة رقم 1173
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق الرهن الحيازي ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك .
3.2.4.2 – الفصل الثاني
انواع الحقوق الممتازة (1174 – 1186)
المادة رقم 1174
الحقوق المبينة في المواد التالية تكون ممتازة ، إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة .
3.2.4.2.1 – الفرع الاول
حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول (1175 – 1183)
المادة رقم 1175
1- المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال .
2- وتستوفى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن .
3- وتتقدم المصروفات التي أنفقت في حفظ وبيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع .
المادة رقم 1176
1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة في هذا الشأن .
2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية .
المادة رقم 1177
1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول ، وفيما يلزم له من إصلاح ، يكون لها امتياز عليه كله .
2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة . أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها .
المادة رقم 1178
1- يكون للحقوق التالية ، بقدر ما هو مستحق منها في الشهور الستة الأخيرة ، حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :
أ- المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر ، من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان .
ب- المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعولهم من مأكل وملبس وكساء .
ج- المبالغ المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه .
2- وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة ومصروفات الحفظ والإصلاح . أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .
المادة رقم 1179
1- المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه ويكون لها جميعاً مرتبة واحدة .
2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد الحقوق المذكورة في المواد السابقة .
3- وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الآلات .
المادة رقم 1180
1- أجرة المباني والأراضي لسنتين ، أو لمدة الإيجار إن قلّت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول الأرض .
2- وتعتبر الأموال الموجودة في العين المؤجرة مملوكة للمستأجر ، ما لم يُثبت الغير ملكيته لها .
3- ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمسـتأجر من الباطن ، إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي .
4- وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ، ولم يبق في العين أموال كافيه لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال . ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني . ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو مزاد علني أو ممن يتّجر في مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشتري .
5- وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المذكورة في المواد السابقة إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية .
المادة رقم 1181
1- المبالغ المسـتحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجـرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته .
2- وتعتبر الأمتعة الموجودة في الفندق مملوكة للنزيل ، ما لم يُثبت الغير ملكيته لها . ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً . فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية .
3- ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة للآخر .
المادة رقم 1182
1- ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ، يكون له امتيـاز على الشيء المبيع ، ويبقى الامتياز قائماً مادام المبيع محتفظاً بذاتيته . وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية .
2- ويكون هذا الامتياز تالياً في المرتبة على الحقوق المذكورة في المواد السابقة ، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق .
المادة رقم 1183
1- للشركاء الذين اقتسموا منقولاً ، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيـفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .
2- وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ .
3.2.4.2.2 – الفرع الثاني
حقوق المتياز الخاصة الواقعة على العقار (1184 – 1186)
المادة رقم 1184
1- ما يسـتحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع .
2- ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسـجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
المادة رقم 1185
1- المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم بتشييد أبنية أو منشآت أخرى أو بإعادة تشييدها أو بترميمها أو بصيانتها ، يكون لهم امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال من قيمة العقار وقت بيعه .
2- ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد ، مع مراعاة ما تقضي به المادة (1064) .
المادة رقم 1186
1- إذا اقتسم الشركاء عقاراً شائعاً بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم من معدل ، يكون مضموناً بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء .
2- ويجب قيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً