القانون المعدل لقانون إستقلال القضاء فى الأردن (مؤقت لسنة 2010م)
نــحن فيـــصــل بـــن الحسيـــن نــائـــب جـلالــة الملــــك المعــظـم
بمقتـضـــــى الفقــــــرة (1) للمـــــــادة (94) مــن الــدستـــــــــــــــور
وبنــاء على مــا قـــرره مجلـــس الـــــوزراء بتـاريـــــخ 8/6/2010
نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستــور على القانــون المؤقت الآتــي ونأمــــر باصـــــداره ووضعــــه موضـــــع التنفيـــــذ المؤقــت
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده :-
قانون مؤقت رقم ( ) لسنة 2010
قانون معدل لقانون استقلال القضاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2010 ) ويقرأ مع القانون رقم (15) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة2- يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
هـ- المفتش الاول للمحاكم النظامية .
المادة3- تعدل المادة (5) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: باضافة عبارة ( رئيس محكمة العدل العليا ) بعد كلمة ( نائبه ) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها .
ثانياً: باضافة كلمة ( الاول ) بعد عبارة ( غياب المفتش ) الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) منها.
ثالثاً: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج- يكتسب اي قاضٍ اكمل سبع سنوات خدمة قضائية متصلة في الدرجة العليا لقب ( نائب رئيس محكمة التمييز ) مهما كانت الوظيفة التي يشغلها.
المادة4- تعدل المادة (9) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( وحساب القضاة في صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء ) بعد عبارة ( واجراءات التقاضي ) الواردة فيها .
المادة5- تعدل المادة (10) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: بالغاء عبارة ( السابعة والعشرين ) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( الخامسة والعشرين ) .
ثانياًًًً: بالغاء البند (2) من الفقرة (ز) منها .
ثالثا:بالغاء عبارة ( ويستثنى من شرط السن خريجو المعهد القضائي والدارسون فيه قبل نفاذ احكام هذا القانون ) الواردة في آخر البند (3) من الفقرة (ز) منها واعادة ترقيم هذا البند ليصبح البند (2) من تلك الفقرة .
المادة6- يلغى نص المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة11-
أ- على الرغم مما ورد في اي قانون آخر لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته لخدمة القضاء على أن تجري مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى ، وذلك من قبل لجنة لا يقل عددها عن خمسة قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الأولى على الاقل اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والاولى ، ويتم الإعلان عن جميع هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الرئيس.
ب- يستثنى من شرط المسابقة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من كان حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي على ان لا يكون قد مضى على حصوله عليه مدة تزيد على خمس سنوات بتاريخ الاعلان عن المسابقة .
المادة7- تعدل المادة (12) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) منها واعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا البندين (1) و(2) من تلك الفقرة .
ثانياً: باضافة الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) التالية اليها :-
ب -1- يعتبر القاضي المعين لاول مرة في الدرجة السادسة قاضياً متدرجاً ما لم يكن قد عمل مساعداً قضائياً لمدة سنتين بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي .
2- على القاضي المتدرج التدرب لمدة سنة على الاقل لدى احدى الهيئات في اي من محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى يسميها الرئيس ، واذا انقضت مدة سنة واحدة على تاريخ تعيينه وتحقق الرئيس من كفاءته العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة القاضي ، فيجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تثبيته بوظيفة قاضي صلح.
3- لغايات هذه الفقرة ، تحتسب للقاضي المتدرج من ضمن مدة السنة نصف اي مدة امضاها مساعداً قضائياً بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي .
-1- يجوز للمساعد القضائي الملتحق بدبلوم المعهد القضائي او الحاصل على هذا الدبلوم التدرب في اي من المحاكم او لدى اي من اعضاء النيابة العامة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الوزير.
2- يلتزم المساعد القضائي بالمحافظة على سرية اعمال القاضي الذي يتدرب لديه كما يلتزم بجميع واجبات القضاة وقواعد سلوكهم .
د- يتم تنظيم شؤون تدريب القاضي المتدرّج والمساعد القضائي بنظام يصدر لهذه الغاية على ان يشمل التدريب حضور اجراءات التحقيق والمحاكمة وجلسات المداولة.
هـ- على المحكمة او عضو النيابة العامة ان يدوّن في كل من المحاضر والقرارات والاحكام اسم القاضي المتدرّج او المساعد القضائي الذي يتدرب لديه .
المادة8- تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( قد عمل في سلكي القضاء النظامي والمحاماة مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة على ان لا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة ) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة ( قد عمل في سلك القضاء النظامي او في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة ) .
المادة9- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
ب-1- لغايات الترفيع الى الدرجة الثالثة ، تجري مقابلة للقاضي من الدرجة الرابعة الذي اكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل لجنة يعينها المجلس من غير اعضائه مشكلة من خمسة قضاة من الدرجة العليا لتتولى التنسيب للمجلس بهذا الترفيع استناداً للاسس الواردة في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون .
2- اذا قررت اللجنة عدم التنسيب بالترفيع ، فيعـاد اجراء المقابلة في السنة التي تليها ، واذا قررت اللجنة عدم التنسيب للمرة الثانية ، يقوم المجلس باحالته على الاستيداع او التقاعد اذا كان قد اكمل المدة اللازمة لذلك .
3- لغايات البند (2) من هذه الفقرة ، يجوز احالة القاضي على الاستيداع اذا اكمل عشر سنوات خدمة قضائية متصلة وفي هذه الحالة يعتبر محالاً حكماً على التقاعد بمرور مدة خمس سنوات كاملة من تاريخ احالته على الاستيداع .
المادة10- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (22) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي :-
ب- لا يجوز نقل اي قاضٍ الى محكمة التمييز الا اذا عمل في محكمة استئناف :-
1- مدة لا تقل عن سنتين ، او
2- مدة لا تقل عن سنة اذا كان قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في محكمة الجنايات الكبرى او عمل مدة لا تقل عن تسع سنوات في النيابة العامة وذلك مع مراعاة احكام قانون النيابة العامة النافذ .
ج- لا يجوز نقل اي قاضٍ الى محكمة استئناف الا اذا عمل :-
1- مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى ، او
2- مدة لا تقل عن تسع سنوات في النيابة العامة وذلك مع مراعاة احكام قانون النيابة العامة النافذ.
المادة11- تعدل الفقرة (ب) من المادة (24) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها بند (1) واضافة البند (2) اليها بالنص التالي:-
2- لا يجوز ان تزيد مدة اعارة القاضي على ما مجموعه سبع سنوات طيلة مدة خدمته القضائية .
المادة12- تعدل المادة (27) من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( الفقرة ) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة ( المادة ) وبالغاء رقم الفقرة (أ) من مطلعها.
المادة13- تعدل المادة (28) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( المفتش الاول او ) بعد عبارة ( بناءً على تنسيب ) الواردة فيها .
المادة14- تعدل المادة (34) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او الاستيداع ) بعد كل من عبارة ( باحالته علــى التقاعـــد ) وعبــارة ( احالته على التقاعد ) الواردتين فيها .
المادة15- يلغى نص المادة (41) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة41-
ـــــــــــــــ
على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر :-
أ- يعتبر جهاز التفتيش القضائي تابعاً للوزارة ويتكون من المفتش الاول ومجموعة من المفتشين وتحدد سائر مهامه وصلاحياته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ب- يعين المفتش الاول بقرار من المجلس وارادة ملكية سامية .
ج- يعين بقرار من المجلس المفتشون من القضاة الذين لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الثانية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
د- لا يجوز انهاء خدمة اي من المفتشين او احالته على التقاعد او الاستيداع او نقله او انتدابه او اعارته الا بناءً على طلبه او بناءً على تنسيب من المفتش الاول.
هـ- يقدم المفتش الاول الى كل من الرئيس والوزير تقاريره وتقارير المفتشين المتعلقة بالقضاة واعوان القضاء وشؤون المحاكم والنيابة العامة .
المادة16- تعدل المادة (42) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (و) الى آخرها بالنص التالي :-
و- اذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العليا او اصيب بمرض مقعد ادى الى انهاء خدمته ولم يكن قد اكمل مدة سبع سنوات في الفئة العليا فيحسب راتبه الشهري الاخير لغايات التقاعد على اساس الراتب الاساسي الذي يتقاضاه من يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز .
المادة17- تعدل المادة (44) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
أولاً: بالغاء عبارة ( وتمنح بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب رئيس المحكمة المختصة ) الواردة في آخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في اي وقت آخر ) .
ثانياً: باعتبار ما ورد في الفقرة (ب) البند (1) منها ، واضافة البند (2) اليها بالنص التالي :-
2- يتم منح الاجازة السنوية بقرار من الرئيس ، وله تفويض هذه الصلاحية الى قاضٍ واحد او اكثر .
ثالثاً: بالغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
د- تلتزم المحاكم خلال اجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الاجازة .
المادة18- يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولا: باضافة المادتين (45) و (46) اليه بالنص التالي :-
المادة 45-
أ- تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة قواعد السلوك القضائي ) من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي :-
1- ستة من قضاة الدرجة العليا .
2- خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والأولى والثانية .
3- اربعة من قضاة الدرجات الاخرى .
ب- تكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويكون اقدم قضاة الدرجة العليا رئيساً لها .
ج- تتولى اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديلات لازمة عليها ، كما تتولى اقتراح أي وسائل لتطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والاعراف والقيم القضائية ، وتقدم جميع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس .
د- تنشر في الجريدة الرسمية مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديل عليها بعد اقرارها من المجلس .
هـ- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي ، وفي حال وجود أي استيضاح بشأن أي حكم ورد فيها تتم احالته الى لجنة برئاسة الرئيس وعضوية المفتش الاول ورئيس لجنة قواعد السلوك لتتولى الرد عليه .
المادة 46-
أ- ينشأ صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء ) ، ويكون فيه حسابان مستقلان، يسمى احدهما ( حساب القضاة ) ويسمى الآخر ( حساب اعوان القضاء ) .
ب- يخصص حساب القضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة.
ج- يخصص حساب اعوان القضاء لمنفعة كل من :-
1- وكلاء ادارة قضايا الدولة العاملين داخل المملكة.
2- العاملين بصورة فعلية قي الوزارة من موظفيها بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم فيها وفق احكام نظام اعوان القضاء النافذ .
د- يجوز بنظام ان يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي او وكيل ادارة قضايا الدولة الذي يعمل خارج المملكة او الذي احيل على التقاعد او الاستيداع ولموظف الوزارة الذي يعمل خارجها او الذي احيل على التقاعد او الاستيداع وذلك وفق الشروط والاجراءات التي يحددها هذا النظام .
هـ- تتكون موارد حساب القضاة في الصندوق مما يلي :-
1- نسبة (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والاجراءات القضائية او التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم او أي تشريع اخر .
2- أي اقتطاعات من رواتب القضاة وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام.
و- تتكون موارد حساب اعوان القضاء في الصندوق مما يلي :-
1- نسبة(20%) من الغرامات المحكوم بها التي يتم تحصيلها ، ويستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني .
2- أي اقتطاعات من رواتب اعوان القضاء وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام .
– 1- يتم تحديد اوجه الانفاق من حساب القضاة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بناء على اقتراح المجلس .
2- يتم تحديد اوجه الانفاق من حساب اعوان القضاء بموجب نظام ، على ان يراعي هذا النظام ان تكون الحقوق التي يتقرر منحها لوكلاء ادارة قضايا الدولة من حساب اعوان القضاء مساوية لما يتقرر منحه للقضاة وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة .
3- يكون لكل حساب لجنة ادارة خاصة به .
ح- يتم تنظيم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق والحسابين الموجودين فيه وادارتهما واستثمار الاموال المودعة فيهما واجراءات الصرف من كل منهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
ثانياً:باعادة ترقيم المواد (45) و (46) و (47) الواردة فيه لتصبح (47) و (48) و (49) على التوالي .
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً