القانون رقم /1/ لعام 2004 -قانون الحصر البريدي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/ 1424 ه و30/12/2003 م
يصدر مايلي :
تعاريف
مادة /1/
يقصد في مجال تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات الآتية المعاني المبينة مقابل كل منها
الوزير 00 وزير الاتصالات والتقانة .
المؤسسة00 المؤسسة العامة للبريد .
مجلس الإدارة00 مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد .
المدير العام00 المدير العام للمؤسسة العامة للبريد .
البعائث البريدية00 الرسائل والبطاقات والمطبوعات والرزم الصغيرة ومكتوبات المكفوفين سواء أرسلت بالطريق الجوي أم السطحي أم السطحي المساق جواً .
مادة /2/
أ ـ تتولى المؤسسة حق الحصر بأداء الخدمات البريدية بمختلف أنواعها في العلاقات الداخلية والدولية وبوجه خاص :
1/ البعائث البريدية .
2/ الطرود البريدية .
3/ الحوالات البريدية .
ب/ للمؤسسة أن تسمح للقطاع الخاص والمشترك بأداء بعض الخدمات البريدية بموجب عقود يقرها مجلس الإدارة ويصادق الوزير عليها .
مادة/3/
يحق للمؤسسة أداء خدمة توفير البريد والحسابات الجارية والشيكات البريدية ومختلف الخدمات المالية والخدمية التي تلبى حاجات المواطنين وتؤمن للمؤسسة موارد إضافية تمكنها من نشر وتطوير خدماتها .
مادة /4/
يعتبر مخالفاً لحق الحصر البريدي من مارس نشاطاً تجارياً للخدمات البريدية المعرفة في المادة /2/ سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً دون موافقة المؤسسة .
مادة /5/
ا / على كل عامل في المؤسسة أن يقسم قبل مباشرته العمل أمام قاضى صلح المنطقة اليمين القانونية الاتية000 / أقسم بالله العظيم أن أكون أميناً على واجبات وظيفتي ومحافظاً على سر المراسلات وأن أخبر رؤسائي بمخالفات البريد التي تتصل بي/
ب / يتم تحليف متعهدي الشعب البريدية اليمين المذكورة في الفقرة السابقة أمام رؤساء المكاتب البريدية التي يتبعونها .
مادة /6/
سر المراسلات مصون لا يجوز انتهاكه ولا إفشاؤه .
مادة /7/
يعتبر سر المراسلات منتهكاً في الأحوال الآتية :
ا / الإطلاع قصداً بأي وسيلة على محتوى المواد البريدية بجميع أنواعها .
ب/ الإخبار بمحتوى أي مادة بريدية أودعت المؤسسة أو بما هو مكتوب عليها .
ج/ إعطاء علم أو صورة عن الأوراق أو الدفاتر أو تثبيت سرقة أو وصول إحدى المواد البريدية لغير صاحب الشأن .
مادة /8/
لا يجوز مخالفة مبدأ سرية المراسلات إلا إذا كان الأمر يتعلق بـ :
أ/ المراسلات التي تحال إلى قسم المهملات .
ب/ المراسلات المصادرة من قبل السلطات القضائية للتحقيق في مادة جنحة أو جناية .
ج/ المراسلات الموجهة إلى تاجر أشهر إفلاسه .
مادة /9/
لا يجوز ضبط المواد المودعة في مكاتب البريد ولا الإطلاع على الأوراق أو الدفاتر الإدارية ولا إعطاء صورة عنها إلا بناء على طلب السلطة القضائية المختصة .
مادة /10/
على السلطة القضائية التي تنظر بدعوى قائمة / أن تعيد المواد البريدية والأوراق والدفاتر الإدارية إلى المؤسسة مؤشراً عليها في حال فضها من قبل القاضي المختص بأنها فضت من قبله وذلك بعد بلوغ الغاية التي طلبت من أجلها/ .
مادة /11/
يتم التخليص على المواد البريدية بـ :
أ/ إلصاق الطوابع البريدية على المادة نفسها بالقيمة المتوجبة .
ب/ استيفاء الأجرة نقداً ومهر المواد بخاتم يحمل عبارة /الأجرة مدفوعة/ .
ج/ آلات التخليص المستخدمة من قبل المؤسسة أو بترخيص منها .
مادة /12/
أ / لا يجوز استيراد آلات التخليص إلا من قبل المؤسسة أو بإذن منها .
ب/ تحدد شروط استعمال واستثمار هذه الآلات بقرار من مجلس الإدارة .
مادة /13/
تختص المؤسسة بإصدار الطوابع البريدية بنوعيها العادي والتذكاري والأوراق ذات القيمة المتعلقة بخدماتها وفق برنامج سنوي يقره مجلس الإدارة ويعتمده الوزير .
مادة /14/
ا/ تشكل بقرار من المدير العام في كل سنة لجنة يختار أعضاءها من العاملين في الدولة أو سواهم ممن عرفوا بالإطلاع على شؤون الطوابع وتكون مهمتها العناية بتهيئة وانتقاء صور الطوابع وإعطاء الآراء والمقترحات فيما يتعلق بالتصميم والطباعة واختيار الألوان وكل ما يتعلق بالطوابع وشؤونها .
ب/ تجتمع هذه اللجنة بصورة دورية وكلما دعت الحاجة ويحدد تعويض أعضائها وفق القوانين والأنظمة النافذة .
مادة /15/
ا /لا يجوز بيع الطوابع البريدية إلا برخصة تمنح من قبل المؤسسة .
ب/ يمنح حسم قدره /3 بالمائة/ ثلاثة بالمائة من قيمة الطوابع التي يقوم متعهدو الشعب البريدية والباعة المرخص لهم ببيعها .
مادة /16/
تعفى من الأجور البريدية :
أ/ المراسلات البريدية الصادرة عن رئاسة الجمهورية العربية السورية أو الواردة إليها .
ب/ جميع الإعفاءات الواردة في اتفاقية البريد العالمية .
مادة /17/
تقسم المطبوعات فيما يتعلق بالأجور البريدية إلى فئتين :
أ/ المطبوعات الدورية .
ب/ الصحف والنشرات الدورية والمجلات المطبوعة في سورية وفقاً لأنظمة المطبوعات والتي تصدر مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر .
مادة /18/
تقبل الطرود البريدية العادية والمؤمنة والمحول عليها بقيمة من جميع فئات الأوزان الواردة في اتفاقية البريد العالمية لدى جميع مكاتب البريد .
مادة /19/
المواد البريدية المحول عليها بقيمة هي المواد التي يشترط في تسليمها إلى المرسل إليه أن يدفع مبلغاً حدده المرسل ويدخل في عدادها حصرا المواد التي تقبل في البريد مسجلة أو مؤمن عليها .
مادة /20/
ترسل قيمة التحويل بحوالة بريدية باسم المرسل عند انتهاء عملية التحصيل بعد حسم الرسوم والأجور البريدية وتنظم لكل مادة حوالة مستقلة .
مادة /21/
لا يجوز أن تتجاوز قيمة التحويل الحد الأقصى للحوالات البريدية ولا علاقة بين مقدار التأمين وقيمة التحويل .
مادة /22/
يحق للمرسل استرداد المواد المحول عليها بقيمة أو تصحيح عنوانه أو تعديله أو إلغاء قيمة
التحويل وفق الشروط المقررة للمراسلات .
مادة /23/
تخضع المواد المحول عليها بقيمة للأجور المطبقة على المواد المسجلة أو المؤمن عليها ولا يستوفى أي أجر عن قيمة التأدية عند الإيداع .
مادة /24/
إذا لم تتمكن المؤسسة من تسليم المادة المحول عليها بقيمة وجب إعادتها إلى المرسل الذي يدفع عنها الأجر المحدد في التعرفة .
مادة /25/
تكون المؤسسة مسؤولة في حال ضياع مادة محول عليها بقيمة كمسؤوليتها عن فقدان مادة مسجلة أو مؤمنة حسب الحال .
مادة /26/
تخضع الاستعلامات عن المواد المحول عليها بقيمة لنفس أحكام الاستعلامات عن المواد المسجلة أما الاستعلامات عن قيمة التحويل فتخضع لأحكام الاستعلام عن الحوالات البريدية .
مادة /27/
أ /يتم تبادل النقود بموجب حوالات لقاء أجرة تحدد في التعرفة .
ب / يحدد نوع الحوالات وأشكالها ونماذجها من قبل المؤسسة .
ج/ المؤسسة مسؤولة مالياً عن المبالغ المودعة لديها لترسل بموجب حوالات حتى تأدية قيمتها إلى المرسل إليه أو استعادتها من قبل المرسل أو من ينوب عنهما قانونياً .
د/ تحدد المبالغ القصوى للحوالات بقرار من مجلس الإدارة .
مادة /28/
تعتبر قيم الحوالات التي لم يتقدم أصحابها لقبضها أو استردادها خلال مدة سنتين من تاريخ
سحبها للحوالات الفورية وثلاث سنوات للعادية حقاً مكتسباً للمؤسسة باستثناء حوالات الإيجار التي تصبح حقاً مكتسباً للمؤسسة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ سحبها .
مادة /29/
لا تقبل الحوالات بأنواعها عمليتي التحويل والتظهير /التجيير/ .
مادة /30/
أ / يمكن دفع الضرائب والرسوم والذمم المختلفة بموجب حوالات بريدية .
ب / لا يجوز استعمال الحوالة الواحدة إلا لنوع واحد من الاستحقاقات المذكورة في الفقرة /ا/
مادة /31/
صلاحية الحوالة للدفع ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي للسحب فإذا انقضت هذه الفترة فعلى طالب الدفع تأدية أجرة تجديد عن كل فترة أو أجزائها يعادل الأجرة الأصلية لسحب الحوالة المطلوب تجديدها وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز أجرة التجديد نصف قيمة الحوالة هذا مع مراعاة أحكام المادة /28/ من هذا القانون .
مادة /32/
أ/ يحق للمرسل أو المرسل إليه بطلب تنظيم نسخة ثانية عن حوالته المفقودة أو الممزقة أو التالفة باستدعاء واستعلام قانونيين يقدمان إلى أي مكتب بريدي .
ب/ يوقع المدير العام النسخة الثانية أو من يفوضه بذلك .
مادة /33/
يحدد مجلس الإدارة قيمة الحوالات التي لا تدفع إلا بعد أن تثبت بإشعار سحب من مكتب المصدر .
مادة /34/
إذا تقدم كل من المرسل والمرسل إليه معاً بطلب نسخة ثانية عن حوالة مفقودة يرجح طلب
المرسل .
مادة /35/
أ / لمرسل أي مادة أو طرد أو حوالة بريدية أن يستردها أو يعدل عنوانها ما دامت لم تسلم إلى المرسل إليه ما لم تكن قد عوملت كمادة ممنوعة أو مصادرة من قبل السلطات المختصة
ب/ يتم الاستعلام عن المواد المذكورة آنفاً وفقاً للأصول التي تحددها التعليمات التنفيذية
مادة /36/
أ / يحق للمؤسسة استثمار أدواتها وأبنيتها وصالات الجمهور التابعة لها والمراسلات والمطبوعات لأغراض الدعاية والإعلان لصالح الجهات التي تطلبها لقاء بدلات استثمار يحددها مجلس الإدارة .
ب/ يحق للمؤسسة استثمار أبنيتها والياتها لصالح جهات أخرى لقاء بدلات استثمار يحددها مجلس الإدارة .
مادة /37/
أ / تحدد في التعرفة البريدية أجور الخدمات التي تؤديها المؤسسة .
ب/ تصدر التعرفة البريدية بقرار من المدير العام بعد اعتمادها من مجلس الإدارة .
مادة /38/
أ / المؤسسة مسؤولة عن فقدان المواد المسجلة أو المؤمن عليها أو المحول عليها بقيمة أو الطرود البريدية وفقاً للأصول المتبعة في التعليمات التنفيذية .
ب/ للمرسل الحق في التعويض عن ضياع أي مادة من المواد المذكورة في الفقرة /أ/ ويحدد مقداره في التعرفة البريدية .
مادة /39/
المؤسسة مسؤولة عن القيم المرسلة في الرسائل أو العلب أو الرزم المؤمن عليها على إلا يتجاوز التعويض الحد الأقصى المحدد في التعرفة البريدية .
مادة /40/
المؤسسة غير مسؤولة عن فقدان المواد المعرفة في الفقرة /أ / من المادة رقم /2/ من هذا القانون في الأحوال الآتية :
أ/ القوة القاهرة0
ب/ عندما تكون المحتويات ممنوع إرسالها بموجب الأنظمة البريدية .
ج/ عندما يكون هنالك تصريح كاذب عن قيمة أكبر من القيمة الحقيقية للمحتويات .
د/ إذا كان الفقدان ناشئاً عن خطأ المرسل أو إهماله أو طبيعة الشيء المرسل .
ه / إذا لم يقدم المرسل أي استعلام خلال المدة التي تحدد بقرار من مجلس الإدارة .
مادة /41/
تنتهي مسؤولية المؤسسة عن المواد المعرفة في الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا القانون حين تسليمها الأصولي إلى المرسل إليه أو من ينوب عنه قانوناً .
مادة /42/
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع إلى النصوص الواردة في وثائق الاتحاد البريدي العالمي .
مادة /43/
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز /25000/ خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف حق الحصر البريدي المنصوص عليه في المادة /2/ من هذا القانون .
مادة /44/
يجرى تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة بمخالفة حق الحصر البريدي المحددة في المادة السابقة بناء على ادعاء من المدير العام .
مادة /45/
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
مادة /46/
يلغى القانون رقم /470/ لعام 1957 /قانون البريد والطرود والمواد النقدية/ وتعديلاته
مادة /47/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
دمشق في 19/11/1424 هجري
الموافق لـ 11/1/2004 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
25 يوليو، 2017 at 2:32 م
هل يجوز استلام الحوالة بموجب وكالة قضائية ؟