القانون رقم (1) لعام 2010
دمشق في 19/1/1431 هجري الموافق ل4/1/2010 م0
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/1431هـ الموافق 29/12/2009
يصدر ما يلــــي
المادة – 1-
يعدل قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1953 وتعديلاته على النحو التالي:
المادة – 2-
يعدل المبلغ الوارد في المادة (61) بحيث يصبح مائتي ألف ليرة سورية بدلاً ثلاثة آلاف ليرة سورية.
بدلاً من المادة السابقة ( 61 ) التي نصت على :
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على (3000) ليرة سورية
المادة – 3-
يعدل المبلغ الوارد في المادة (62) بحيث يصبح ما ئتي ألف ليرة سورية بدلاُ من عشرة آلاف ليرة سورية .
بدلاً من المادة السابقة ( 62 )التي نصت على :
تختص محكمة الصلح في الدعاوى الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية مع عدم الخلال بما للمحكمة البدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما نص عليه القانون
المادة – 4-
يعدل المبلغ الوارد في الفقرة ( أ) من المادة (75) بحيث يصبح عشرين ألف ليرة سورية بدلاً من ألف ليرة سورية .
بدلاً من المادة السابقة ( 75 ) الفقرة (أ) التي نصت على :
أ- تحكم بقرار مبرم لما لا تتجاوز القيمة فيه أو البدل ألف ليرة سورية.
المادة – 5-
تلغى المادة (82) ويستعاض عنا بالنص التالي:
1-في الدعاوى العينة العقارية والدعاوى الشخصية العقارية ودعاوى الحيازة ، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، أو أحد أجزائه إذا كان واقعاًُ في دوائر محاكم متعددة وإذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة الذي يقع أحدها في دائرتها .
2- تعتبر قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفقرة (1) من النظام العام وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ويجوز للأطراف إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
بدلاً من المادة السابقة (82 )التي نصت على :
1-في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة.
2-إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها.
3-في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
المادة – 6-
تلغى المادة (121) ويستعاض عنا بالنص التالي :
1- لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة .
2- لا تسري آثار التخلف على المتخلف الذي أرسل معذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة ، ويعود إلى المحكمة تقدير المعذرة .
3- في حال قبول المعذرة تقرر المحكمة تأجيل الجلسة ، ويعتبر المتخلف الذي قبلت معذرته مبلغاً الميعاد الجديد حكماً .
4- في حال تنسيب الدعوى لأي سبب كان ، يعلن الميعاد الجديد في لوحة إعلانات المحكمة في اليوم التالي للتنسيب ، ويعتبر هذا الإعلان تبليغاً لمن كان حاضراً قبل جلسة التنسيب .
بدلاً من المادة السابقة ( 121 )التي نصت على :
1-لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة.
2-لا تسري آثار التخلف إلا على المتخلف الذي لم يبعث بمعذرة مشروعة قبل ميعاد الجلسة.
3-يعود إلى المحكمة تقدير المعذرة وفي حال قبولها تقرر تأجيل الجلسة وتبليغ المتخلف ميعاد الجلسة مجددا.
المادة – 7-
تلغى المادة (179) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الرد باستدعاء من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأستاذة باستناد إلى سند توكيل خاص .
2- يجب أن يتضمن استدعاء الرد السبب ، أو الأسباب التي يستند إليها طالب الرد والأدلة المؤيدة له .
3- يودع مع طلب الرد تأمين خمسة آلاف ليرة سوية ، إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الدرجة الأولى ، أو الثانية ، أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية وعشرة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده من قضاة محكمة النقض ، أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها ، وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض ، أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها .
4- يرد الطلب شكلاً في حال عدم توفر الشروط السابقة .
بدلاً من المادة السابقة ( 179 )التي نصت على :
1-يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي يوجد القاضي المطلوب رده فيها باستدعاء يوقعه الطالب أو وكيله.
2-يجب أن يشمل استدعاء الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق المؤيدة له.
3-على طالب الرد أن يودع عند تقديم الاستدعاء تأمينا قدره مائة ليرة عن طلب رد كل قاض.
المادة – 8-
تلغى المادة (189) ويستعاض هنا بالنص التالي:
1- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ما لم تتوفر أسباب تستدعي ذلك ، فتقرر المحكمة الناظرة بطلب الرد عندئذ ولو قبل أن يتم التبليغ ، وقف الدعوى الأصلية مبينة الأسباب .
2- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى ، وطلب الخصم الآخر انتداب قاض بدلاً ممن طلب رده ، وتوفرت حالة العجلة ، قررت المحكمة ذلك .
3- إذا بت القاضي المطلوب رده بالدعوى الأصلية ثم قضي بقبول طلب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية ، أعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية باطلاً ، وللمحكوم له بالرد أن يطلب إعلان بطلان الحكم المذكور بمذكرة يقدمها إلى المحكمة الناظرة في الطعن في أي مرحلة كان عليها الطعن وعلى هذه المحكمة أن تقرر البطلان لهذا السبب .
4- وللمحكوم له بالرد في حال فوات مدة الطعن ، أو سبق البت بالطعن ، أن يتقدم إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم في الدعوى الأصلية ، أو إلى محكمة النقض في حال أن كان القاضي المحكوم برده أحد قضاتها ، بطلب لإعلان بطلانه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بقبول طلب الرد الدرجة القطعية .
5- تبت المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه إلى الخصم الآخر ، فإن قررت إعلان البطلان باشرت النظر بالدعوى الأصلية وفق الأصول المعتادة .
بدلاً من المادة السابقة ( 189 )التي نصت على :
1-يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا.
2-يجوز في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الأخر انتداب قاض بدلا ممن طلب رده.
3-يجوز طلب الانتداب إذا صدر الحكم برفض طلب الرد وطعن فيه بالنقض.
المادة – 9-
تضاف إلى آخر الفقرة (1) من المادة (315) العبارة الآتية :
(( الذي يقع في دائرته المال المطلوب إلقاء الحجز عليه ، أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة ، وبرد طلب الحجز تلقائياً في حال عدم الاختصاص المحلي ))
بدلاً من المادة السابقة ( 315 )التي نصت على :
1-يوقع الحجز الاحتياطي في الأحوال المتقدمة الذكر بقرار من قاضي الأمور المستعجلة.
المادة – 10-
تلغى المادة (317) ، ويستعاض عنها بالنص التالي :
1- على طالب الحجز أن يودع صندوق المحكمة مبلغاً يعادل (3%) من المبلغ المحجوز من أجله ، أو كفالة معادلة تأميناً للتعويض على المحجوز عليه .
2- في الدعوى غير محددة القيمة ، يقدر المدعي طالب الحجز قيمة الحق المدعى به .
3- يعفى طالب الحجز من الايداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً ، أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ ، كما يعفى منه طالب الحجز إذا كان جهة عامة أو مصرفاً عاماً
4- في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ التأمين مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إضافي عند قيام المقتضى.
5- يعاد التأمين إلى طالب الحجز في حال الحكم له بحكم مبرم .
بدلاً من المادة السابقة ( 317 )التي نصت على :
1-على طالب الحجز أن يقدم كفيلا مقتدرا أو ضمانا عقاريا أو يودع صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتأمين التعويض على المحجوز عليه.
2-يعفى المستدعي من تقديم الكفيل أو الضمان العقاري أو الإيداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكما أو سندا رسميا واجب التنفيذ كما يعفى من تقديم الكفيل طالب الحجز إذا كان مصرفا مؤمما ف بالجمهورية العربية السورية.
3-تقبل في الدعاوى الصلحية الكفالة المصدقة من المختار.
المادة – 11-
تضاف إلى المادة (321) الفقرة (4) وفق النص التالي:
4- للمحكمة أن تقضي بحصر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق ، وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة .
المادة ( 321 ) السابقة نصت على :
1-للمحجوز علبه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز.
2-إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.
3-إذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن.
المادة – 12-
تلغى المادة (322) ، ويستعاض عنها بالنص التالي :
يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي ، أو قصره ، أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز مبرماًُ إذ كان حكم المحكمة بأصل النزاع مبرماً ، وقابلاً للطعن بالاستئناف إذا كان الحكم بأصل النزاع قابلاً للاستئناف ، ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرم .
بدلاً من المادة السابقة ( 322 )التي نصت على :
يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلا للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.
المادة – 13-
تلغى المادة (491) ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى سند توكيل خاص .
2- يجب أن يتضمن الاستدعاء أوجه المخاصمة وأدلتها ، ,أن ترفق به الأوراق المؤيدة لها مصدقة بما يشعر بأنها أبرزت في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة .
3- يود مع الاستدعاء تأمين قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ، إذا كان القاضي ، أو القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض ، وعشرة ألاف ليرة سورية في حال مخاصمة بقية القضاة وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة .
بدلاً من المادة السابقة ( 491 )التي نصت على :
1-تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا.
2-يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها.
المادة – 14-
تلغى المادة (494) ويستعاض عنها بالنص التالي:
إذا قضى برد الدعوى شكلاً ، أو موضوعاً ، حكم على الطالب بمصادرة التأمين .
بدلاً من المادة السابقة ( 494 )التي نصت على :
إذا قضي برد الدعوى شكلا أو موضوعا حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائة ليرة ولا تزيد على ألف ليرة سورية مع التضمينات أن كان لها وجه.
المادة – 15-
تحيل مختلف المحاكم التي أضحت غير مختصة محلياً بمقتضى هذا القانون الدعاوى إلى المحاكم التي أضحت مختصة بالنظر فيها دون أي طلب أو رسم ، أو معاملة أما الدعاوي الأخرى فتبقى منظورة من قبل المحاكم القائمة أمامها بتاريخ نفاذ هذا القانون ، وفي حال تجديد الدعوى ينظر فيها من قبل المحكمة المختصة وفق أحكام القانون .
المادة – 16-
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت
المادة – 17-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوماً من تاريخ صدروه
دمشق في 19/1/1431 هجري الموافق ل4/1/2010 م0
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً