القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
مادة رقم : 1
تختص المحاكم العسكرية برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر بها الحكم من تلك المحاكم. ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العليا التي يقع في دائرتها وحدة أو موطن المحكوم عليه بناء على طلبه.
مادة رقم : 2
في تطبيق أحكام هذا القانون تخضع الأحكام الصادرة بعقوبة من العقوبات الأصلية العسكرية الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 120 من قانون الأحكام العسكرية للقواعد المتبعة في رد الاعتبار عن أحكام الجنح.
مادة رقم : 3
يقدم طلب رد الاعتبار إلى قائد المحكوم عليه الذي يحيله إلى النيابة العسكرية التي تقع في دائرة اختصاصها الوحدة ويقدم الطلب من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية إلى النيابة العسكرية الداخل في اختصاصها محل إقامة الطالب.
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب أن يبين فيه تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
مادة رقم : 4
تجري النيابة العسكرية تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة والوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة العسكرية المختصة في الثلاث أشهر التالية لتقديمه بتقرير يدّون فيه رأيها ويبين الأسباب التي بنى عليها ويرفق بالطلب:
(1) صورة الحكم الصادر على الطالب.
(2) شهادة سوابقه.
(3) صورة تقاريره أو نماذجه إذا كان من العسكريين.
(4) مستخرجات الأحكام الصادرة ضد الطالب إذا كان من العسكريين
(5) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده بالسجن.
مادة رقم : 5
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العسكرية والطالب كما يجوز لها استيفاء ما تراه لازما من المعلومات ويكون إعلان الطالب بالحضور وفقا للمادة 68 من قانون الأحكام العسكرية.
مادة رقم : 6
يلزم توافر الشروط المقررة لرد الاعتبار وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لجرائم القانون العام وجرائم قانون الأحكام العسكرية فيما عدا شرط المدة بالنسبة للجرائم الواردة بالمواد “139 (فقرة 1، 2، 3، 4، 7) و140 (فقرة 2)، 142، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154 (في غير خدمة الميدان) و155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163 و164، 165، 166” من قانون الأحكام العسكرية فتكون سنتين إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جناية أو سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جنحة.
مادة رقم : 7
متى توافرت الشروط الواردة بالمادة السابقة تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
مادة رقم : 8
ترسل النيابة العسكرية صورة من حكم رد الاعتبار إلى إدارة المحاكم العسكرية للتأشير به على هامش الحكم الصادر بالعقوبة وتأمر بأن يؤشر في الملفات والنماذج العسكرية وفي قلم السوابق إذا كان من الأحكام التي تحفظ عنها صحيفة بتلك الجهة.
مادة رقم : 9
الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في طلب رد الاعتبار أحكام نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطلب إعادة النظر لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله.
مادة رقم : 10
يقدم طلب إعادة النظر من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم ويتضمن الطلب بيان الحكم والأسباب التي بنى عليها الطعن.
مادة رقم : 11
يحال طلب إعادة النظر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إلى محكمة عسكرية عليا أخرى تنظره وتفصل فيه في غرفة المداولة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العسكرية وطالب رد الاعتبار ويكون لها في حالة قبول الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والفصل في طلب رد الاعتبار.
مادة رقم : 12
لا يجوز طلب إعادة النظر في حكم رد الاعتبار أكثر من مرة واحدة.
مادة رقم : 13
لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
مادة رقم : 14
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
مادة رقم : 15
يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العسكرية.
مادة رقم : 16
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:
(أ) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355، 356، 367، 368 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 143، 144، 145 من قانون الأحكام العسكرية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنتا عشرة سنة.
(ب) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا وكانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
مادة رقم : 17
استثناء مما ورد في المادة السابقة يرد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في الجرائم المنصوص عليها في المواد “139 فقرة 1، 2، 3، 4، 7” و140 فقرة 2، و142 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و154 (في غير خدمة الميدان) و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 من قانون الأحكام العسكرية وذلك بمضي أربع سنوات في حالة عقوبة الجناية، وسنتين في حالة عقوبة الجنحة على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، إذا لم يصدر خلال تلك الآجال على المحكوم عليه حكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق أو يدون بالملفات والنماذج العسكرية.
مادة رقم : 18
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزاول كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
مادة رقم : 19
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
مادة رقم : 20
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رقم : 21
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 13 شوال سنة 1388 (أول يناير سنة 1969
اترك تعليقاً