القانون رقم 31 إنشاء خزانة تقاعد المحامين
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب يصدر ما يلي:
القانون رقم /31 /إنشاء خزانة تقاعد المحامين.
الفصل الأول
إنشاء خزانة التقاعد ومواردها
المادة -1- تنشأ في نقابة المحامين مؤسسة للتقاعد تدعى ( مؤسسة خزانة تقاعد المحامين )
المادة -2-غاية المؤسسة أن تؤمن للمحامينمعاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات وفق أحكام هذا القانون.
المادة -3-
أ-مؤسسة خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله نقيب المحامين ، وينوب عنه نائبه في حال غيابه .
ب-يرأس نقيب المحامين المؤتمر العام، ومجلس الخزانة وينفذ قراراتهما ، ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس ، وله حق التقاضي من ينيبه من المحامين الأساتذة ، في كل قضية تهمها .
المادة -4-
أ- تتألف موارد الخزانة من :
1-العائدات التقاعدية .
2-الرسوم التي تفرض لمصلحة الخزانة على قيد الأساتذة والممترين وعلى إعادة القيد وعلى النقل من فرع إلى آخر.
3-رسوم تصديق الوكالات القضائية .
4-نسبة مما يحكم به أتعاباً للمحاماة وفقاً لأحكام قانون تنظيم المهنة .
5- أثمان طوابع المرافعة .
6-ريع أموال الخزانة واستثماراتها .
7-الهبات والوصايا .
8- الموارد الأخرى المشروعة .
ب- تحُّصل حصة خزانة التقاعد من الأتعاب التي يحُكم بها وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة ، طبقاً للأصول المتبعة في تحصيل الرسوم القضائي وعلى رؤساء دواوين المحاكم إلصاق طوابع مرافعة لقاء الأتعاب تعادل النسبة المذكورة في البند /4/ من الفقرة (أ) من هذه المادة على الحكم عند إخراجه .
ج- تتملك المؤسسة الأموال المنقولة وغير المنقولة وتقيد باسمها .
الفصل الثاني
إدارة الخزانة
المادة -5-
أ- يختص المؤتمر العام لنقابة المحامين بالصلاحيات التالية :
1-تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية .
2-إقرار الموازنة السنوية المقدمة من مجلس إدارة الخزانة .
3-تحديد العائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على طالبي القيد وعلى المحامين سنوياً بناءً على اقتراح مجلس إدارة الخزانة .
4-تحديد المقدار الكامل للمعاش التقاعدي بناءً على اقتراح مجلس إدارة الخزانة .
5-تحديد أثمان طوابع المرافعة والوثائق التي تلصق عليها هذه الطوابع ، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الخزانة .
وللمؤتمر العام بناءً على اقتراح مجلس إدارة الخزانة ، تعديل أثمان طوابع المرافعة
6-البت بالأمور التي يعرضها عليه مجلس الإدارة .
7-انتخاب مراقب لخزانة التقاعد ومعاون له ، أو أكثر .
8-تعيين مفتش قانوني للحسابات .
ب-يخضع إقرار المؤتمر العام للنقابة الصادر بالاستناد إلى البند /5/ من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لتصديق وزير العدل .
المادة -6-
أ-يدير الخزانة مجلس إدارة ،هو مجلس نقابة المحامين .
ب- يقوم أمين سر النقابة وخازنها بمهام أمين سر ، وخازن مؤسسة خزانة التقاعد
المادة -7-
أ-ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقباً ومعاوناً له أو أكثر لتدقيق معاملات الخزانة .
ب- للمراقب أن يحضر مذاكرات المجلس بدعوة من الرئيس ويبدي رأيه دون أن يشترك في التصويت .
ت- تبلغ جميع قرارات المجلس إلى المراقب وله حق الطعن بها وفق الأصول المحددة في هذا القانون .
ث-تنقضي مدة أعضاء مجلس الإدارة والمراقب والمعاون حتماً بانقضاء مدة مجلس النقابة .
المادة -8-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه .
ب-يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين ،وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي صوت بجانبها الرئيس .
المادة -9- المجلس هو المسؤول عن الخزانة ومن وظائفه أن يقوم وفقاً لأحكام هذا القانون بالأعمال التالية:
1-تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها .
2-تقديم الاقتراح إلى المؤتمر العام للنقابة بشأن مقدار المعاش التقاعدي الكامل ، وتحديد العائدات التقاعدية والرسوم وطوابع المرافعة المذكورة في البندين /3/ و/5/ من الفقرة (أ) من المادة /5/ من هذا القانون .
3-تقرير إحالة المحامي على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية بناءً على اقتراح مجلس الفرع المختص .
4-منح الإعانات وتحديد مقدارها بعد الاستئناس برأي مجلس الفرع المختص.
5-تعيين عاملين لدى مؤسسة الخزانة .
6-إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الخزانة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنتها .
7-الفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة .
المادة -10-
أ- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى المؤتمر العام للتصديق عليه.
ب-يضع المجلس في كل سنة موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ من أول كانون الثاني ويعرضها على المؤتمر العام للتصديق أثناء عرض موازنة النقابة .
ج-إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في مواعيده العادية وتصديق الحساب الختامي للموازنة يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة الجديدة.
المادة -11-
أ- تودع النقود والأسناد والقيم المالية في مصرف أو أكثر من المصارف التي تعين بقرار من مجلس الخزانة .
ب- لايجوز التصرف بأموال الخزانة إلا بقرار من المجلس .
ج- أوامر الإيداع والصرف يوقعهما الرئيس والخازن مجتمعين أو من ينوب عنهما في حال غيابهما .
د- في حال تعذر قيام الخازن بمهامه لأي سبب كان يكلف مجلس الإدارة من ينوب عنه من بين أعضائه طوال مدة غيابه .
هـ- للخازن أن يحتفظ لديه بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار يصدر عن مجلس إدارة الخزانة .
المادة -12- يراعى في تحديد المعاش التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لايتجاوز مجموع مايصرف منها خمساً وثمانين في المائة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية .
الفصل الثالث
المرتبات والتعويضات
المادة -13- للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت فيه الشروط التالية :
أ-أن يكون اسمه مقيداً في جدول النقابة .
ب-أن يكون قد مارس فعلاً مهنة المحاماة أمام المحاكم السورية مدة ثلاثين سنة متصلة أو منفصلة ، بما فيها مدة التمرين شريطة أن لاتزيد على ثلاث سنوات ، أو أن يكون قد أكمل الستين العمر .
ج-أن يكون قد سدد الرسم السنوي المتوجب لصندوق النقابة وخزانة التقاعد عن جميع مدة مزاولة المحاماة التي يطلب إدخالها في حساب التقاعد وأن يكون بريء الذمة من جميع التزاماته المالية نحو مؤسسات النقابة والتقاعد .
المادة -14-
أ- تعتبر ممارسة المحاماة فعلية إذا قام المحامي بمزاولة المهنة في قبول الدعاوى لدى المحاكم أو المجالس أو اللجان القضائية على اختلاف أنواعها ، ويثبت ذلك بالأحكام والوثائق الرسمية المؤيدة أن المحامي رافع بخمس عشرة قضية على الأقل في العام الواحد ، ولا تدخل في النصاب الدعاوى التي يحضرها المحامي إنابة أو الدعاوى التي لم يتولها بصورة أساسية أو فعلية إلا في فترة التمرين .
ب-أن يقدم طلب تثبت الممارسة سنوياً عن السنة السابقة إلى مجلس الفرع ويجب طلب تثبيت الممارسة السنوات السابقة التي لم يجر تثبيتها خلال مدة
تنتهي بانقضاء سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق بتثبت الممارسة عن المدد المذكورة .
ج-يسقط الحق بطلب تثبيت الممارسة عن المدة التي لاتكون فيها للمحامي إقامة فعلية في الجمهورية العربية السورية ستة أشهر على الأقل في كل عام.
ح-في حال تقديم بيانات مختلفة ، يحال مقدم البيان إلى مجلس التأديب ، ويجري إسقاط تلك المدة من الممارسة .
المادة -15-
أ- تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد التالية :
1-المدة التي قضاها المحامي نقيباً للمحامين أو رئيساً لمجلس الفرع أو عضواً في مجلس النقابة .
2-مدة المرض الذي أقعد المحامي عن العمل .
3-مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام المحامي بممارسة المهنة ولا تدخل في هذه المدة مدة الانقطاع عن الممارسة بسبب قضائي أو تأديــــبي .
4-مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية شريطة ألا تدخل في حساب معاش تقاعدي آخر له من جهة أخرى
ب-لا يجوز أن تزيد المدد المنوه عنها في البنود /2و3و4/ عن خمس عشرة بالمائة من مدة الممارسة الفعلية شريطة أن يكون المحامي قد دفع الرسوم القانونية عن هذه المدد .
المادة -16- ينذر رئيس مجلس الفرع المحامي المتأخر عن دفع العائدات التقاعدية في لوحة إعلانات الفرع فإذا لم يسدد ما عليه خلال ستين يوماً يصار إلى إغفال اسمه من الجدول بقرار يصدر عن مجلس النقابة .
المادة -17-
أ-يستحق المحامي المحال على التقاعد معاشاً كاملاً إذا مارس المحاماة ممارسة فعلية ثلاثين سنة وفقاً لأحكام هذا القانون .
ب-إذا زادت مدة ممارسة المحامي على ثلاثين سنة يستحق علاوة إضافية على المعاش الكامل تعادل جزءاً من ثلاثين جزء عن كل سنة على ألا تتجاوز هذه العلاوة في جميع الأحوال نصف المعاش الكامل ولا تعتبر أجزاء السنة في حساب العلاوة .
المادة -18- يستحق المحامي إذا زاول المهنة مدة أكثر من خمسة عشر عاماً وأقل من ثلاثين عاماً معاشاً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين جزء من المعاش الكامل مضروباً بعدد سنين ممارسة المهنة شريطة أن يكون المحامي قد أتم الستين من العمر ، ويستثنى من شرط السن المحامي الذي بلغت مزاولته المهنة خمسة وعشرين عاماً .
المادة -19- يستحق المحامي الذي أتم الستين من عمره ولم يكمل خمسة عشر عاماً ممارسة فعلية تعويضاً يعادل المعاش الشهري الكامل مضروباً بعدد سنين ممارسة المهنة .
المادة -20-
أ- يستفيد من أحكام هذا القانون من سبق تسجيله في جدول نقابة المحامين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وكان قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر ، وفق الشروط التالية :
1-أن يبرئ الراغب بالاستفادة ذمته تجاه صناديق الفرع والنقابة عن المدد السابقة لتقدم الطلب المنصوص عليه في البند/3/ من هذه المادة .
2-أن يسدد الرسوم المتوجبة لصالح صندوق خزانة التقاعد والرسوم السنوية المترتبة من تاريخ تسجيله وحتى تاريخ تقديم الطلب محسوبة وفق الرسوم المقررة بتاريخ ترتب واستحقاق كل منها سنوياً .
3-أن يتقدم بالطلب إلى مجلس الفرع التابع له خلال مدة ثلاثة أشهر تلي تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يتضمن الطلب إعلان رغبته بالاستفادة من أحكام هذا القانون وأن ترفق به الإيصالات التي تشعر ببراءة الذمة ، وتسديد الرسوم المشار إليهما في البندين /1و2/ من هذه المادة ، مع الوثائق المعتمدة في إثبات ممارسته الفعلية خلال المدة التي يطلب احتسابها ، وذلك كله تحت طائلة سقوط حقه في الاستفادة من أحكام هذا القانون .
ب-يتحقق مجلس الفرع المختص من توفر جميع الشروط المطلوبة آنفاً ، ويحيل ملف الطلب إلى مجلس إدارة الخزانة مشفوعاً باقتراحه تمهيداً للبت فيه .
ت-يبدأ الحق بالاستفادة من أحكام هذه المادة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون باستثناء حالتي “الوفاة ” أو ” العجز ” الكلي فيبدأ الحق فور وقوع أي منهما .
المادة -21-
أ-يحال حتماً على التقاعد المحامي إذا عجز كلياً بغير سبب المحاماة ، وأصبح غير قادر بصورة نهائية على مزاولة المهنة ،ويمنح المعاش على الوجه الآتي :
1-إذا تجاوزت مدة ممارسته المحاماة خمسة عشرة سنة يستحق كامل المعاش .
2-إذا كانت المدة بين عشر وخمس عشرة سنة : يستحق ثلاثة أرباع المعاش .
3-إذا كانت المدة بين خمس وعشر سنوات : يستحق نصف المعاش .
4-إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات : يستحق ربع المعاش .
ب-إذا حصل العجز أثناء قيام المحامي بالمرافعة أو نتج بسبب المهنة يستحق كامل المعاش مهما بلغت مدة ممارسته المهنة .
ج-إذا أدى العجز في الحالات المذكورة إلى الموت فينتقل المعاش المنوه عنه إلى المستحقين من أسرته وفقاً لأحكام هذا القانون .
د-يثبت العجز بتقرير لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الإدارة .
هـ- في حال وفاة المحامي بغير سبب من الأسباب المذكورة في الفقرتين (أ و ب ) يمنح المستحقون المعاش وفق أحكام الفقرة (أ) المتقدمة .
و-يستفيد المحامي المحال على التقاعد أو المستحقون عنه بعد وفاته من أية زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي .
ز- يخضع المحامي المحال على التقاعد بسبب العجز للمعاينة من قبل اللجنة الطبية مرة كل عام ويعاد النظر في قرار إحالته على التقاعد على ضوء تقرير اللجنة .
المادة -22- للحقوق التقاعدية والمنح صفة معاشيه لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العاملين في الدولة .
المادة -23- تشطب أسماء المحامين المحالين على التقاعد من جدول المحامين العاملين وتسجل في جدول المحامين المتقاعدين ولا يجوز لهم بعد ذلك ممارسة المهنة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يأذن للمحامي المحال على التقاعد لغير سبب مرضي بأن يكمل دعاوى موكليه التي كانت قيد النظر أمام المحاكم قبل إحالته على التقاعد .
المادة -24- للمحامي بعد إحالته على التقاعد أن يطلب العودة لممارسة المحاماة شريطة تمتعه بالشروط الواردة في المادة التاسعة من قانون تنظيم مهنة المحاماة ، وعدم تجاوزه الستين من العمر ، ويوقف صرف المعاش التقاعدي عن المحامي خلال ممارسته المحاماة وعندما يطلب إحالته على التقاعد مجدداً تعتبر مدة خدمته اللاحقة متصلة بالمدة السابقة ، ويحسب المعاش الجديد على هذا الأساس .
المادة -25- المحامون المحكومون بشطب قيدهم من الجدول من قبل المجلس التأديبي لا يحرمون من المعاشات التقاعدية أو التعويضات والمنح التي يستحقونها .
المادة -26- ينشأ الحق بالمعاش أو التعويض من تاريخ اكتساب قرار الإحالة على التقاعد الدرجة القطعية ، وفي حال الوفاة ينشأ الحق منذ اليوم التالي للوفاة ، وفي حال العجز من تاريخ ثبوته .
المادة -27- تنتقل الحقوق التقاعدية والمنح التي تخصص للمحامين بموجب أحكام هذا القانون إلى المستحقين عنهم وفقاً لمايلي :
أ-الزوجة أو الزوجات أو الزوج .
ب-الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الذين أكملوها وتوفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة /30/ من هذا القانون .
ج – الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم عن الكسب إذا لم تكن لهم موارد رزق تكفي لإعاشتهم مهما كان عمرهم ، ويعاد النظر في هذه المعاشات المخصصة بموجب هذه الفقرة كل ثلاث سنوات على الأكثر .
دـ-البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات إذا لم يكن لهن عمل أو مورد يكفي دخله لإعاشتهن .
هـ-بصورة استثنائية يحق للوالدين والأخوات غير المتزوجات المحرومات من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم المطالبة بما يصيبهم من المعاش عن ولدهما أو أخيهن المتوفى إذا توافرت فيهم حين الوفاة الشروط التالية :
1-ثبوت إعالة المحامي إياهم حال حياته .
2-ألا يكون لهم معيل آخر قادر على إعاشتهم أو مورد خاص يعادل قيمة استحقاقاتهم في المعاش أو يزيد عليه .
3-يشترط لاستحقاق والدة المحامي المتوفى ألا تكون متزوجة من غير والده .
المادة -28- يتحقق مجلس إدارة الخزانة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية .
المادة -29- أ-يوزع المعاش الذي كان يتقاضاه المحامي يوم وفاته أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي ليوم الوفاة بينه وبين المستحقين حصصاً متساوية على أن تخصص ثلاث حصص للزوجة أو الزوجات أو للزوج وحصة واحدة لكل من المستحقين من الأولاد ذكوراً وإناثاً وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن وحصة واحدة للأبوين وتوزع الحصة بالتساوي بين الشركاء فيها وتعتبر حصة المحامي المتوفى حقاً مكتسباً للخزانة .
ب-خلافاً لما ورد في الفقرة السابقة تستحق الزوجة أو الزوجات أو الزوج ثلاثة أرباع المعاش التقاعدي في حال عدم وجود مستحق آخر ويبقى الربع الباقي لخزانة التقاعد
المادة -30-
أ-يقطع معاش الزوجة عند زواجها أو وفاتها ويصبح حقاً مكتسباً للخزانة إلا إذا كان لها أولاد من زوجها المحامي المتوفى ، وكانوا يتقاضون معاشاً بتاريخ قطع معاشها فيوزع نصف معاشها بينهم بالتساوي ، ويسري ذلك على معاش الزوج عند وفاته .
ب-يقطع معاش الأولاد الذكور عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر إلا إذا كانوا حال إتمامهم السن المذكورة يتابعون الدراسة وهم عاجزون عن تأدية نفقاتها ، فيثابر على إعطائهم المعاش حتى ينالوا إحدى الشهادات العالية أو يتموا السابعة والعشرين من العمر –أيهما أسبق- شريطة أن يتابعوا الدراسة بدون انقطاع ، ويقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الحادية والعشرين أكثر من مرتين .
ث-يقطع معاش البنات والأمهات والأخوات عند زواجهن ويعاد المعاش إليهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجراً لا تترتب معه النفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق ، أما إذا كن متزوجات حين وفاة مورثهن ، ولم يستفدن من معاشه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه الفقرة فيعطين نصيبهن من المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة -31- يعتمد في تحديد سن طالب القيد في النقابة والمحامي والمستحقين ، قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها ، وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة .
المادة -32- يقطع المعاش في أي وقت إذا تحقق فقدان أحد الشروط المقررة لمنحه .
المادة -33- يثبت فقدان الموارد والعجز عن تأدية نفقات الدراسة بتحقيق يجريه مجلس إدارة الخزانة بالطرق التي يراها مناسبة ويثبت العجز بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون .
المادة -34- إذا توفي أحد المستحقين أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة ، أما جزء الحصة المقطوع عن أحد الوالدين أو الأخوات ، فيضاف كاملاً إلى الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب تلك الحصة .
المادة -35- لايجوز الجمع بين معاشين مستحقين بموجب أحكام هذا القانون من خزانة التقاعد وللمستحق أن يطالب بأحدهما .
المادة -36-
أ- تسقط الحقوق التقاعدية نهائياً عن المحامي إذا فقد الجنسية العربية السورية أو جنسيته التي كان يمارس المحاماة بالاستناد إليها وأصبح من رعايا دولة غير عربية .
وتنتقل في هذه الحالة حقوق المحامي التقاعدية إلى المستحقين ، فينالون التعويضات التي يستحقها المحامي كاملة ، وينالون المعاش التقاعدي بعد إسقاط حصته التي تبقى حقاً مكتسباً لخزانة التقاعد شريطة أن يكونوا من الجنسية العربية السورية أو من جنسية دولة عربية .
ب-تسقط الحقوق التقاعدية عن المستحق إذا فقد الجنسية العربية السورية أو الجنسية التي كانت له حين استحقاقه المعاش ، وأصبح من رعايا دولة غير عربية .
الفصل الرابع
طرق المراجعة
المادة -37- إن طلبات الإحالة على التقاعد ،وتخصيص التعويضات وغيرها من المواضيع المنصوص عليها في هذا القانون تقدم بكتاب إلى رئيس الفرع المختص يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته (في منطقة الفرع ) وطلباته بصورة واضحة وترفق معه الوثائق الثبوتية ، ويعطى المستدعي إيصالاً يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه وماهية الوثائق المبرزة .
يدقق رئيس الفرع أو من ينوب عنه في الطلب أو المستندات ، حتى إذا وجد فيها نقصاً كلف المستدعي خطياً بإكماله خلال بإكماله خلال مدة لاتقل عن أسبوع يحددها له ، فإذا انقضت المدة ولم يكمل النقص عرض الطلب على المجلس لاتخاذ القرار على ضوء الأوراق المبرزة .
المادة -38- ينظر مجلس الفرع في الطلبات المقدمة إليه وله في الأمور التي يراها إجراء المعانية الفنية أو الاستعانة بخبراء أو الاستيضاح عنها من الدوائر ذات العلاقة ثم يقترح ما يراه في هذا الموضوع ويحيل الملف إلى مجلس الإدارة للبت بالطلب .
المادة -39- قرارات مجلس الإدارة التي ليس لها صفة القرارات النهائية لا تقبل أية مراجعة بشأنها بل يمكن الطعن بها مع القرار النهائي أمام محكمة النقض .
المادة -40- قرارات مجلس الإدارة النهائية قابلة للطعن بطريق النقض وفقاً للشروط والمواعيد والقواعد والأصول المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة وتعفى طلبات الطعن من الرسوم والتأمينات والكفالة والطوابع .
الفصل الخامس
طوابع المرافعة
المادة -41- يقوم مجلس إدارة خزانة التقاعد تحت إشراف وزارة العدل بترتيب طوابع المرافعة والأتعاب المنصوص عليها في هذا القانون وتصنيفها وتحديد كميتها وطبعها ولا يجوز لغير الأشخاص المعينين لهذه الغاية أن يبيع هذه الطوابع إلا بموجب رخصة يحصل عليها من رئس مجلس الإدارة أو من يفوضه من رؤساء الفروع .
المادة -42- تلصق طوابع المرافعة – من قبل المحامين – على أصول وصور الوكالات القضائية بأنواعها
المادة -43-
أ-يجري تصديق الوكالات القضائية من قبل رئيس الفرع أو من ينتدبه لهذا الغرض ويستوفي الفرع لحساب خزانة التقاعد طابع مرافعة مقابل للتصديق .
ب-يشترط فيمن ينتدبه رئيس الفرع مقابل التصديق على الوكالات القضائية ، أن يكون محامياً مسجلاً في جدول المحامين الأساتذة .
المادة -44- تراعى في أصول تنظيم وتصديق وحفظ الوكالات القضائية وإعطاء الصور عنها جميع الشروط المقررة لذلك في قانون الكتاب بالعدل .
المادة -45- تبقى حقوق الخزينة العامة المقررة على الوكالات سارية المفعول وتستوفى لمصلحة هذه الخزانة .
المادة -46- يحُلف رئيس الفرع اليمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الكتاب بالعدل أمام وزير العدل ويحُلف المندوبون اليمين المذكورة أمام رئيس مجلس الفرع .
المادة -47- تصّدق الوكالات القضائية في الأماكن التي لا يعتمد فيها رئيس مجلس الفرع أحداً وفق الشروط المنصوص عليها في القانون .
المادة -48- أ-يلصق طابع المرافعة من قبل المحامي على ضبط المحاكمة ، أياً كان نوع الدعوى التي يقوم بها أو يحضر فيها ، وذلك في أول جلسة يحضرها .
ب-في الدعاوي التي تنظر دون دعوة الخصوم ، يلصق لطابع على الوكالة أو على أول استدعاء أو لائحة .
المادة -49- تلصق الطوابع وتبطل بذكر التاريخ ( اليوم والشهر والسنة ) كتابةً أو بالخاتم أو بالتوقيع عليها .
وإذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيجب أن يكون واضحاً بحيث يستحيل إعادة استعمال هذه الطوابع ويجب أن يتجاوز الإبطال حدود الطابع أو الطوابع الملصقة .
المادة -50- لا تتعدد وجيبه الطابع بتعدد المحامين الموكل الواحد كما أنها لا تتعدد حال انفراد المحامي بتمثيل عدة موكلين .
المادة -51- تطبق على مخالفي الأحكام المتعلقة بطوابع المرافعة الأحكام المطبقة على مخالفي الطوابع المالية المنصوص عليها في التشريع النافذ على أن يؤول رسم الطابع في جميع الأحوال إلى صندوق خزانة تقاعد المحامين .
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة -52-
أ-يضع مجلس الإدارة نظاماً مالياً ونظاماً داخلياً وغيرهما من الأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .
ب-تعرض الأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة على المؤتمر العام لإقرارها وتنشر بعد تصديقها من وزير العدل في الجريدة الرسمية .
ت-إذا لم تنشر الأنظمة خلال شهرين من تاريخ استلامها من قبل وزارة العدل تعتبر نافذة حكماً .
المادة -53- تحل مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الحقوق والالتزامات محل المؤسسة القائمة بتاريخ صدور هذا القانون وتؤول أموال هذه المؤسسة المنقولة وغير المنقولة .
المادة -54- يخضع المحامون العاملون في النقابة والفروع أو مؤسساتها إلى أحكام هذا القانون ولا تطبق عليهم في هذه الحالة أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية .
المادة -55- تعفى خزانة التقاعد وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها .
المادة -56- يلغى القانون رقم (53) تاريخ 31/12/1972 والنصوص المخالفة لهذا القانون، وتبقى القرارات الصادرة بالاستناد إلى أحكامه نافذة إلى حين صدور قرارات بديلة عنها وفق أحكام هذا القانون.
المادة -57- ينشر هذا القانون في الجريد الرسمية دمشق في 18/ ذي القعدة / 1431 هـ الموافق لــ26/10 /2010
رئيس الجمهورية العربية السورية
بشار الأسد
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً