نصوص و مواد القانون رقم 37 لسنة 2012 بشأن تجريم تمجيد الطاغية الليبي
القانون رقم 37 لسنة 2012 بشأن تجريم تمجيد الطاغية
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع على :
* الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / 8 / 2011 م .
* والنظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت .
* وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له .
* وعلى قانون الإجراءات الجنائية .
أصدر القانون الآتي :
المادة الأولى
يعاقب بالسجن كل من أذاع أخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة في أثناء الحرب أو ما في حكمها أو قام بدعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو لإضعاف الروح المعنوية للمواطنين .
ويعتبر في حكم الظروف التي تمر بها البلاد ، ويعد من الدعايات المثيرة الثناء على معمر محمد عبدالسلام أبومنيار القذافي ونظام حكمه وأفكاره وأولاده وتمجيدهم وإظهارهم بمظهر الصلاح أو البطولة أو الإخلاص للوطن وكذلك قلب الحقائق وتضليل الناس حول تصرفاتهم وما ارتكبوه في حق البلاد وأهلها أو الدعاية لذلك النظام وأفراده بأي شكل من الأشكال .
وإذا نتج عن تلك الأخبار أو البيانات أو الاشاعات أو الدعايات ضرر بالبلاد فتكون العقوبة السجن المؤبد .
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساسا بثورة السابع عشر من فبراير .
ويعاقب بذات العقوبة كل من أهان الدين الاسلامي أو هيبة الدولة ومؤسساتها النظامية والقضائية أو أهان علانية الشعب الليبي أو شعار الدولة أو علمها .
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
المادة الرابعة
يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
المجلس الوطني الانتقالي
صدر في طرابلس
بتاريخ 2 / 5 / 2012 م
————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
تجريم تمجيد الطاغية
اترك تعليقاً