نصوص و مواد القانون رقم 42 لعام 2005 المتعلق بالرسوم الجمركية على محتويات الطرود في سوريا

القانون رقم 42 لعام 2005 المتعلق بالرسوم الجمركية على محتويات الطرود

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1426 هــ و 18/12/2005 م.

يصدر مايلي:

المادة 1- تحصل الرسوم الجمركية و الموحدة على محتويات الطرود المستوردة براً و بحراً أو بطريق البريد أو الطائرات على أساس معدل 25% من قيمتها و ذلك بدلاً من معدلات الرسوم المفروضة على محتويات هذه الطرود في التعريفة الجمركية المتناسقة و على أن تحتسب مصاريف النقل بالطائرات وفق الفئات المقررة لطرود البريد و ضمن الشروط التالية:

أ- أن يطبق هذا المعدل الموحد سواء أكان محتوى الطرد من صنف واحد أم متعدد الأصناف .

ب-ألا يحتوي الطرد على تبغ أو سجائر أو مواد كحولية و ألا يحتوي على بضائع ممنوع استيرادها زائدة على الحد المسموح به.

ج- ألا يزيد وزن الطرد على خمسة عشر كيلو غراما.

د- ألا تتجاوز قيمة المواد خمسة و عشرين ألف ليرة سورية.

هـ-أن يكون الطرد ذا صبغة عائلية أو شخصية بحتة.

المادة 2- ينهى العمل بالقانون رقم 78 لعام 1959 و تعديله الوارد بالمرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1993.

المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26/11/1426 هـ الموافق لـ 26/12/2005 م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *