القانون رقم 44 لعام 2009
القانون رقم 44
تاريخ 30/12/2009
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
تعديل الفقرة الرابعة من المادة (15)
من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/1/1431 هـ الموافق لـ 22/12/2009 م.
يصدر ما يلي :
المادة 1 – تعدل الفقرة الرابعة من المادة 15 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 27/2/1950 وفقاً لما يلي :
4 – إن الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب تصدر مبرمة عدا الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام فهي قابلة للنقض .
المادة 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 14/1/1431 هجري
الموافق لـ 30/12/2009 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اترك تعليقاً