القانون 24 لعام 2006بشأن السماح بإحداث مؤسسات تقوم بممارسة أعمال الصرافة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
السماح بإحداث مؤسسات تقوم بممارسة أعمال الصرافة
القانون 24 لعام 2006
المادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
• أعمال الصرافة: شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وتحويلها وفقاً لأحكام هذا القانون وأنظمة القطع النافذة.
• مؤسسات الصرافة: شركة الصرافة أو مكتب الصرافة المرخص له بقرار من مجلس النقد والتسليف لممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام هذا القانون.
• العملة القابلة للتحويل: أية عملة يمكن التعامل بها وتحويلها إلى عملات أخرى بحرية في الأسواق المالية العالمية.
• قانون مصرف سورية المركزي: قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002.
المادة 2
أ- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يرخص لإحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 23 لعام 2002 على أن يكون نشاطها محصورا بأعمال الصرافة.
ب- تقسم مؤسسات الصرافة إلى نوعين:
1- شركات الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية.
2- مكاتب الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات تضامنية بين أشخاص طبيعيين من الجنسية السورية ومن في حكمهم.
ج- يجوز للمواطنين السوريين وللمصارف العامة والخاصة المساهمة في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة سورية. كما يجوز لشركات الصرافة العربية والعالمية ذات الخبرة المميزة المساهمة في تأسيس هذه الشركات.
د- يشترط عند مساهمة احد المصارف العامة في تأسيس شركة صرافة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة ينبغي ألا تتجاوز مساهمة القطاع العام المصرفي 25 بالمائة من رأس مال الشركة.
هـ- يشترط عند مساهمة شركات الصرافة العربية والعالمية في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. كما يشترط ألا يتجاوز مجموع مساهمة هذه الشركات في أي من شركات الصرافة المرخصة 25 بالمائة من رأس مالها.
و- يحظر على غير مؤسسات الصرافة المرخصة أن تستعمل تعبير صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في اسمها أو في عنوانها التجاري أو في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها.
المادة 3
يتم تأسيس مؤسسات الصرافة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وفق الشروط التالية:
أ- يجب أن تكون جميع أسهم شركات الصرافة المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة أسهما اسمية.
ب- يشترط في مؤسسي مؤسسات الصرافة أن يكونوا من ذوى السمعة الحسنة وألا يكون احدهم محكوما بأي جريمة تمس الشرف أو النزاهة المعددة في المادة 102 من القانون رقم 23 لعام 2002.
ج- يخضع للموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي كل تنازل عن أسهم أو حصص في أي شركة أو مكتب صرافة.
د- لا يجوز لأي شريك متضامن منسحب من احد مكاتب الصرافة أن يتقدم بطلب ترخيص بالاشتراك مع آخرين إلا بعد تقديم ما يثبت انسحابه كليا من الشركة التضامنية الأولى. كما لا يجوز لأي من المساهمين الرئيسيين في الشركات المساهمة أن يشترك في تأسيس شركة أخرى لمزاولة أعمال الصرافة.
هـ- يعتبر التنازل عن رخصة شركة مؤسسة الصرافة إلى الغير باطلا إلا إذا أقره مجلس النقد والتسليف مسبقاً. وفي هذه الحالة يعتبر ترخيصاً جديداً ويخضع لجميع إجراءات الترخيص وشروطه المبينة في هذا القانون.
المادة 4
أ- يحدد في صك تأسيس شركة أو مكتب الصرافة رأس المال النقدي والذي يجب ألا يقل عن 250 مائتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن 50 خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة. ويمكن لمصرف سورية المركزي تعديل رأس المال الأدنى هذا في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة سنة لتسوية أوضاعها.
ب- يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها. ولها أن تفتح فروعا أخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي. وفي هذه الحالة عليها زيادة رأس مالها بمبلغ 50 خمسين مليون ليرة سورية إلى رأس المال عن كل فرع إضافي. أما في المناطق النائية التي يحددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع. وكذلك رأس مال مكتب الصرافة في تلك المناطق بمبلغ 25 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.
ج- يسدد كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف سورية المركزي. كما يجب على مؤسسات الصرافة التي تكون قد أصيبت بخسائر أن تعمد خلال مهلة حدها الأقصى ستة أشهر، إما إلى إعادة تكوين رأسمالها، أو لتخفيضه بشرط أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
د- على مؤسسات الصرافة أن تحتفظ بصفة دائمة باحتياطي نقدي يعادل 25 بالمائة من رأسمالها واحتياطياتها وأن يودع هذا الاحتياطي في مصرف مقبول من قبل مصرف سورية المركزي وباسمها. ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للضوابط والتعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي. وتعود عائدات هذا الاحتياطي لمؤسسة الصرافة المودعة.
هـ- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يعدل نسبة الاحتياطي النقدي المشار إليه. كما يجوز له أن يقرر إمكان استبدال الاحتياطي النقدي جزئياً أو كلياً بكفالة مصرفية لأي من نوعى مؤسسات الصرافة أو كليهما. ويحدد المجلس مبلغ الكفالة وشروطها.
و- لا يجوز للشركاء الاستدانة من رأسمال الشركة أو أن تتجاوز سحوباتهم السنوية الأرباح السنوية الصافية بعد تسديد الالتزامات الضريبية واقتطاع الاحتياطي الإجباري.
ز- ينبغي أن تتمتع إدارات مؤسسات الصرافة بالخبرة والمعرفة العملية بأعمال الصرافة ومخاطرها ويعود تقدير كفاية هذه الخبرة لمصرف سورية المركزي.
المادة 5
أ- يصدر مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد فيه الأسس والإجراءات التي ينبغي مراعاتها، والمستندات الواجب تقديمها عند تقديم طلبات الترخيص والتسجيل لمؤسسات الصرافة بنوعيها، ولفروعها.
ب- تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي مرفقاً به عقد التأسيس في حالة الشركات التضامنية، ونظام الشركة الأساسي في حال كون الشركة شركة مساهمة. حيث يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة ومدى حاجات الاقتصاد الوطني وكفاءة المؤسسين والقائمين على إدارة الجهة طالبة الترخيص ويحيل المصرف المركزي عقد التأسيس والنظام الأساسي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للمصادقة عليهما.
ج- في حال الموافقة على طلب الترخيص ومصادقة وزارة الاقتصاد والتجارة على عقد التأسيس والنظام الأساسي، يصدر مجلس النقد والتسليف قرار الترخيص وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي.
د- يقوم المؤسسون بعد صدور قرار الترخيص باستكمال إجراءات شهر مؤسسة الصرافة لدى أمانة السجل التجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة.
هـ- يقوم مصرف سورية المركزي بعد ذلك بنشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية وبناء على طلب الجهة المرخصة بتسجيل الشركة أو المكتب في سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف ولا يحق للشركة أو للمكتب مباشرة العمل قبل هذا التسجيل.
و- يحق لمصرف سورية المركزي الاستعانة بجهات استشارية لدراسة طلبات الترخيص. وتتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف هذه الدراسة.
ز- يلغى الترخيص للشركة المرخصة أو للمكتب المرخص إذا لم تباشر عملها/ عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
ح- لا يجوز تسجيل أية شركة لممارسة أعمال الصرافة بما فيها عمليات تحويل أو نقل الأموال لدى أي جهة رسمية مختصة إلا بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
ط- على جميع مؤسسات الصرافة أن تتقدم إلى مصرف سورية المركزي خلال شهر كانون الثاني من كل عام بطلب تجديد التسجيل ودفع نفقات التسجيل السنوية المقررة من قبل مجلس النقد والتسليف.
المادة 6
أ- يكون المركز الرئيسي لشركات الصرافة في احد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارة الشركة أو المؤسسين وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع لها داخل محافظات ومدن الجمهورية العربية السورية.
ب- يتم الترخيص لإحداث مكاتب الصرافة في مراكز المحافظات أو المدن السورية التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ولا يحق لها فتح فروع.
ج- يشترط للحصول على الترخيص لأي شركة أو مكتب صرافة توفير محل مناسب لممارسة الأعمال يوافق عليه مصرف سورية المركزي. وتراعى اعتبارات حاجة النشاط الاقتصادي والسياحي وكذلك اعتبارات الأمان والراحة للعاملين في اختيار المكان المناسب. ولا يجوز نقل المقر أو الفرع إلا بعد موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.
المادة 7
أ- يحظر على أي جهة كانت مزاولة أو امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق يصدره مجلس النقد والتسليف وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- يحظر على مؤسسات الصرافة ممارسة أي عمل آخر عدا أعمال الصرافة المرخص لها بممارستها.
ج- تعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون الوسطاء الحصريين في كل ما يتعلق بنقل وتحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.
د- تلتزم شركات الصرافة والمصارف بالتقيد بأحكام التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بتنظيم عمليات نقل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.
المادة 8
تمارس مؤسسات الصرافة المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة في الجمهورية العربية السورية العمليات التالية وفق أسعار الصرف الآنية وأنظمة القطع النافذة:
أ- شراء أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ودفع قيمتها بالليرة السورية أو بأوراق النقد الأجنبي (البنكنوت).
ب- بيع أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) والشيكات وذلك وفقاً لأنظمة القطع.
ج- إيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأية وسائل دفع محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
المادة 9
1- يحق لشركات الصرافة المساهمة المغفلة، وليس للمكاتب، بالإضافة لما ذكر في المادة 8 ممارسة الأعمال الآتية:
أ- بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق أنظمة القطع النافذة. كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من أوراق النقد الأجنبي.
ب- تلقي وتنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية.
ج- القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. وخاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.
د- تصدير الفائض لديها من أوراق النقد (البنكنوت) إلى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي بإعادة قيمتها بموجب حوالات أو شيكات واردة من الخارج بالعملات الأجنبية وإيداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف.
ه- تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة.
2- لا يجوز لمكاتب الصرافة ممارسة أي من الأعمال المبينة في هذه المادة.
المادة 10
يجوز لشركات الصرافة، وليس للمكاتب، وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي، فتح حسابات جارية لدى المصارف خارج الجمهورية العربية السورية. ويجب ألا يزيد مجموع أرصدة حسابات أي من شركات الصرافة في أي وقت على ثلاثين بالمائة من رأسمالها.
المادة 11
تجرى تعاملات مؤسسات الصرافة في جميع عمليات بيع وشراء وتبديل العملات الأجنبية بسعر صرف تحدده المؤسسة ضمن الحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف.
المادة 12
أ- يحظر على مؤسسات الصرافة تحت طائلة إلغاء الترخيص أن تجري أياً من العمليات المصرفية غير المنصوص عليها في هذا القانون وبخاصة العمليات التالية:
1- فتح أو مسك حسابات جارية أو ودائع للمتعاملين بالليرة السورية أو العملات الأجنبية.
2- قبول الودائع أو الأمانات أو منح القروض والسلف أو خصم الأوراق التجارية بالليرة السورية أو بالعملة الأجنبية.
3- التعامل بأسواق الصرف الآجلة.
4- فتح الاعتمادات المستندية أو تبليغها.
5- إصدار الكفالات أو التعهدات بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية.
6- الاحتفاظ بأية حسابات أو أرصدة بالعملة الأجنبية أو بالليرة السورية في خارج الجمهورية العربية السورية دون الموافقة المسبقة من قبل مصرف سورية المركزي وضمن الحدود المسموح بها.
7- التعامل في أسواق السلع العالمية والمعادن الثمينة والأوراق المالية الأجنبية. أو استثمار أية مبالغ بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية خارج الجمهورية العربية السورية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء لحسابها أو لحساب الغير.
8- الحصول على أية تسهيلات ائتمانية من الخارج سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. كما لا يجوز لشركات ومكاتب الصرافة أن تحصل على قروض مصرفية من المصارف السورية أو من الخارج لغايات عملها أو للقيام بعمليات المضاربة.
9- أن تقرض أو تقترض أو تدير قرضا أو تشترك في إصدار القروض. أو ترهن أياً من موجوداتها قبل الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي على أي من هذه العمليات.
10- إصدار أي شكل من بطاقات الدفع أو الائتمان.
ب- لمجلس النقد والتسليف أن يضيف إلى الحالات المبينة أعلاه حالات أخرى حسبما تقتضى المصلحة العامة.
المادة 13
لا يجوز لأي من مؤسسات الصرافة المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة العمل لأية فترة زمنية قبل حصولها على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.
المادة 14
يحدد مصرف سورية المركزي أسس تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وتلتزم كل مؤسسة بأن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطاليب الواجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوى على الأقل قيمة رأسمالها.
المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون، يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد إدخاله على النظام الأساسي لشركات الصرافة أو عقد التأسيس لمكاتب الصرافة.
المادة 16
يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى مصرف سورية المركزي. وعلى مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية التي يتخذها المصرف المذكور وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة:
أ- أن تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة من قبله، المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية الواجبة لممارسة عملها والتي يطلبها.
ب- أن تمسك سجلاً خاصاً تدون فيه يوميا العمليات التي تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف سورية المركزي على أن تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم المتعامل الذي تتم العملية لصالحه بعد التحقق من هويته وعنوانه.
ج- أن تمسك سجلات محاسبية منتظمة وفقا لأحكام قانون التجارة وتعديلاته ومتطلبات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص ووفقا للقواعد والأصول المحاسبية الدولية تدون فيها عملياتها أولا بأول وعليها أن تزود مصرف سورية المركزي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية بنسخة معتمدة من ميزانيتها السنوية والحسابات الختامية وفقا للنماذج التي يحددها. ويحق لمصرف سورية المركزي أن يطلب منها أية معلومات أو بيانات دورية أخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياتها وتقيدها بأحكام هذا القانون وتعليماته. كما يحق لمصرف سورية المركزي أن يجرى التفتيش الذي يراه مناسبا على سجلاتها بواسطة موظفيه أو من يعينهم من مدققي الحسابات وعلى مؤسسات الصرافة أن تقدم لهؤلاء سجلاتها وغير ذلك من الوثائق أو البيانات.
د- أن تكون السجلات الممسوكة من قبلها لقيد العمليات اليومية أساسا لعملية تدقيق الحسابات التي تتم من قبل المراقبين الداخليين أو مدقق الحسابات القانوني.
هـ- أن تجهز بالمعدات اللازمة لكشف العملات المزورة في جميع أماكن عملها.
و- يجب أن تتعامل مؤسسات الصرافة باسمها أو عنوانها الرسمي المسجل لدى الجهات المعنية وذلك باستعمال الاسم أو العنوان التجاري في جميع مطبوعاتها بما فيها الإيصالات والوثائق والمراسلات التي تصدر عنها.
ز- على مؤسسات الصرافة أن تعلن في مكان بارز من أماكن ممارسة عملها لوحة تحمل أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية. وان تزود جميع المتعاملين معها بإيصالات أو إشعارات رسمية تحمل خاتم الشركة أو المكتب.
ح- على مؤسسات الصرافة القيام بالتأمين اللازم والكافي لمكاتبها وموجوداتها.
المادة 17
يحق لشركات الصرافة المرخصة وفق أحكام هذا القانون تحويل صافي أرباح، ورأسمال مالكي أسهمها أو حصصها من شركات الصرافة العربية والأجنبية أو السوريين المغتربين الذين تم تسديد مساهماتهم في رأس مال الشركة بالقطع الأجنبي إلى خارج الجمهورية العربية السورية وذلك بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية وموافقة مصرف سورية المركزي.
المادة 18
إذا تبين لمصرف سورية المركزي أن إحدى مؤسسات الصرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها أو أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القانون أو التوصيات أو التدابير المفروضة من قبل مصرف سورية المركزي أو إذا أقدمت على عمل يضر بسمعة سورية المالية أو السياحية أو أية أعمال أخرى يحددها مجلس النقد والتسليف.. يمكن للمجلس إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها:
أ- التنبيه.
ب- منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد آخر في ممارسة المهنة.
ج- منع رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المفوض أو أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا أو لوقت محدد.
د- شطبها من سجل مؤسسات الصرافة.
المادة 19
أ- على إدارة مؤسسات الصرافة التأكد من أن كل عملياتها تتم وفق أصول وأحكام السرية المهنية.
ب- يجوز لمؤسسات الصرافة أن تتبادل فيما بينها وبين مصرف سورية المركزي المعلومات المتعلقة بعملائها.
المادة 20
لا يجوز تفتيش مكاتب ومؤسسات الصرافة أو حجزها أو حجز أي من موجوداتها إلا بطلب خطي من قبل مصرف سورية المركزي أو بناء على طلب من المحاكم المختصة أو النيابة العامة.
المادة 21
على مؤسسات الصرافة تجنب القيام بعمليات أو أعمال تهدف أو تؤدي إلى تضليل المتعاملين في السوق بقصد التأثير في أسعار الصرف وعليها أن تتجنب إساءة استخدام المعلومات التي تطلع عليها بحكم عملها.
المادة 22
أ- يجب على مؤسسات الصرافة الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات التنفيذية الخاصة به.
ب- على المصارف ومؤسسات الصرافة أن تتأكد من أن المبالغ التي تعادل أو تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية والتي تباع أو تشترى أو تحول من أو إلى مؤسسات الصرافة مرفقة بالوثائق الثبوتية اللازمة التي تبين طبيعة العملية موضوع الشراء أو البيع أو التحويل وهوية أطرافها وان يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق بالشكل المناسب.
المادة 23
على كل من مؤسسات الصرافة تعيين مدقق حسابات قانوني ذي سمعة مهنية جيدة تختاره من قائمة مدققي الحسابات القانونيين المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى مصرف سورية المركزي بالشكل الذي يحدده.
المادة 24
أ- تعفى الإشعارات والإيصالات المتعلقة بعمليات ومعاملات الصرافة من رسم الطابع.
ب- تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره 25 بالمائة من الأرباح الصافية.
المادة 25
أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها مليون ليرة سورية.
ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (د) من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.
ج- كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ومصادرة الأموال المنقولة وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة.
د- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هـ- يعاقب الشروع بأي من هذه الأفعال بالعقوبة المحددة لمرتكب المخالفة. وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار.
و- لا تحول العقوبات المبينة أعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما إذا تضمنت المخالفة جرما يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ز- لا تحرك دعوى الحق العام بصدد المخالفات المبينة في هذه المادة إلا بناء على طلب لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.
المادة 26
يحق لمجلس النقد والتسليف إصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية طارئة أو استثنائية.
المادة 27
تخضع مؤسسات الصرافة لأحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 28
تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس النقد والتسليف.
المادة 29
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26/3/1427 هجري الموافق 24/4/2006 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اترك تعليقاً