القانون 42 لعام 2006 الخاص بحماية الإنتاج الوطني
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/9/1427هـ و19/10/2006م.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف:
مادة/1/ ـ يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني الواردة بجانب كل منها:
ـ القانون: قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ـ الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
ـ الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
ـ اللجنة: لجنة مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية المنصوص عليها في هذا القانون.
ـ الممارسات الضارة في التجارة الدولية: الزيادة في حجم المستوردات من منتج ما نيتجة إغراق أو دعم تسبب في حدوث ضرر بالمنتجات المحلية أو التهديد بحدوثه أو إعاقة إنشاء صناعة أو حماية صناعة ناشئة، أو الزيادة غير المبررة في المستوردات المتسببة في حدوث ضرر جسيم بالمنتجات المحلية أو التهديد بحدوثه.
ـ الضرر: ويقصد به أحد النوعين الآتيين:
1 ـ الضرر المادي الواقع أو المحتمل وقوعه على المنتجين الوطنيين أو الضرر المادي الذي يعوق إقامة صناعة محلية منتجة نتيجة حالتي الإغراق أو الدعم.
2 ـ الضرر المتمثل بالتأثير السلبي الكبير الواقع أو المحتمل وقوعه على المنتجين الوطنيين في حال تزايد المستوردات بشكل غير مبرر.
ـ الإغراق: بيع السلع المستوردة «المماثلة للسلع المنتجة محلياً أو لها نفس مواصفاتها» في سورية بسعر يقل عن سعر بيعها في السوق الوطنية للدولة المصدرة، أو بسعر يقل عن التكلفة الإجمالية بحيث يسبب ضرراً أو يهدد بذلك أو يعوق بشكل ملحوظ إنتاج مثل هذه السلعة في سورية.
ـ الدعم غير المشروع: هو أية مساهمة مالية، مباشرة أو غير مباشرة، مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من أية هيئة عامة فيها وينتج عنها تحقيق منفعة لمتلقي الدعم سواء كان منتجاً أو موزعاً أو ناقلاً أو مصدراً أو مجموعة من هؤلاء ويكون من نتيجته إحداث ضرر مادي بالإنتاج الوطني أو التهديد بحدوث الضرر أو إعاقة إنشاء صناعة وطنية أو تطوير صناعة وطنية ناشئة.
ـ الزيادة غير المبررة في المستوردات: هي الزيادة غير المبررة لمستوردات منتج ما إلى سورية غير الناجمة عن عملية الإغراق أو الدعم وبكميات متزايدة سواء كانت هذه الزيادة بشكل مطلق أو منسوبة إلى الانتاج الوطني وتسبب في إحداث أو التهديد بأضرار جسيمة بالمنتجات الوطنية المثيلة أو المنافسة لها بشكل مباشر.
ـ تدابير مكافحة الإغراق: الإجراءات الهادفة إلى حماية منتج وطني معين ضد عمليات الإغراق.
ـ تدابير مكافحة الدعم غير المشروع: الإجراءات الهادفة إلى حماية منتج وطني معين ضد عمليات الدعم غير المشروع.
ـ التدابير الوقائية: الإجراءات الهادفة إلى حماية منتج وطني معين ضد الزيادة غير المبررة في المستوردات.
ـ المنتجون الوطنيون: المنتجون المحليون للمنتج المشابه أو الذين ينتجون مجتمعين ما يتجاوز 25% من الإنتاج المحلي لهذا المنتج.
ـ المنتج الوطني: هو المنتج الصناعي أو الزراعي أو أي منتج سلعي أو خدمي آخر.
ـ المنتج المشابه: المنتج الوطني المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد إلى الجمهورية العربية السورية أو الذي يشبهه إلى حد كبير في خصائصه، أو في استخداماته إذا انتفى التماثل.
الفصل الثاني
هدف القانون
مادة/2/ ـ يهدف هذا القانون إلى معالجة الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع سورية للحالات الآتية:
1 ـ حالات الإغراق التي تسبب ضرراً أو تهدد بتسبب ضرر للمنتج الوطني.
2 ـ حالات الدعم غير المشروع الممنوحة من الدول لصادراتها إلى سورية.
3 ـ الضرر الناتج عن الزيادة غير المبررة في المستوردات.
الفصل الثالث
شروط وإجراءات مكافحة الإغراق
مادة/3/ ـ تحدد الشروط التي تستوجب مكافحة الإغراق وفق ما يلي:
1 ـ وجود إغراق من خلال الاطلاع على الأسعار التصديرية وأسعار البيع في بلد المصدر وحجم المستوردات.
2 ـ وقوع ضرر مادي أو التهديد بحدوثه على المنتج الوطني يتمثل بتراجع كميات الإنتاج أو انخفاض المبيعات أو الأرباح أو زيادة المخزون أو ارتفاع نسبة البطالة.
3 ـ وجود علاقة سببية واضحة بين الإغراق والضرر الحاصل للإنتاج الوطني.
مادة/4/ ـ تحدد إجراءات مكافحة الإغراق وفق ما يلي:
1 ـ يتم فرض رسوم الإغراق على المستوردات من بلد المصدر للمنتج بحالة الإغراق بما يتناسب مع الفرق بين سعر التصدير والقيمة العادية للسلعة.
2 ـ يتم تحديد القيمة العادية للمنتج من خلال التعرف على سعر المنتج في السوق الداخلي لبلد المصدر إذا كانت بيئة التجارة لإنتاج المنتج في البلد المصدر في مسارها الطبيعي دون دعم أو حماية، وفي حال تعذر ذلك يلجأ إلى تحديد القيمة العادية للمنتج من خلال سعر مبيع السلعة في البلاد الأخرى أو من خلال احتساب كلفة المنتج المصدرة مضافاً إليها هامش الربح.
3 ـ تبقى رسوم الإغراق مفروضة ما بقيت حالة الإغراق المحدد مستمرة.
الفصل الرابع
شروط وإجراءات التدابير التعويضية ضد الدعم
مادة/5/ ـ تحدد الشروط التي تستوجب اتخاذ التدابير التعويضية ضد الدعم وفق ما يلي:
1 ـ ثبوت حالات الدعم المحظور.
2 ـ وقوع ضرر مادي أو التهديد بحدوثه على المنتج الوطني يتمثل بتراجع كميات الإنتاج أو انخفاض المبيعات أو الأرباح أو زيادة المخزون أو ارتفاع نسبة البطالة.
3 ـ وجود علاقة سببية واضحة بين الدعم والضرر الحاصل للإنتاج الوطني.
مادة/6/ ـ تحدد إجراءات اتخاذ التدابير التعويضية ضد الدعم وفق ما يلي:
1 ـ يتم فرض الرسوم التعويضية في حالات الدعم المحظورة وفقاً لحجم الدعم المقدم.
2 ـ تنتهي مدة سريان الرسوم التعويضية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ فرضها أو آخر مراجعة لها.
3 ـ إلغاء التعرفة الجمركية أو تخفيضها على مستلزمات الإنتاج المستوردة التي تدخل في المنتج المحلي.
4 ـ أية إجراءات أخرى تساعد المنتجين المحليين على التكيف مع المستوردات المنافسة شريطة عدم تعارضها مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة.
الدعم المحظور
مادة/7/ ـ 1 ـ يكون الدعم محظوراً في أي من الحالتين الآتيتين:
أ ـ إذا توقف منحه، وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها أو بحسب الواقع، على القيام بالتصدير سواء وجدت شروط أو اعتبارات أخرى للمنح أو لم توجد.
ب ـ إذا توقف منحه على شرط استخدام السلع المحلية دون السلع المستوردة وإن اقترن بهذا الشرط شروط أخرى. 2 ـ يكون الدعم متوقفاً على التصدير بحسب الواقع، إذا تبين ومع انتفاء النص التشريعي أن منح الدعم مرتبط بالتصدير الفعلي أو المتوقع أو باقتضاء إيرادات التصدير.
3 ـ لا يكفي كون المؤسسة أو الشركة متلقية الدعم أنها ذات أنشطة تصديرية لاعتبار الدعم المقدم لها دعماً محظوراً.
تخصيص الدعم
مادة/8/ ـ 1 ـ يعتبر الدعم مخصصاً إذا قصرته الحكومة المانحة أو التشريعات التي تعمل بمقتضاها على مؤسسات معنية أو داخل منطقة جغرافية محددة، ويقصد بعبارة مؤسس معنية مؤسسة واحدة أو قطاع صناعي محدد أو مجموعة من المؤسسات أو الصناعات.
2 ـ لا يعتبر الدعم مخصصاً إذا منح وفقاً لمعايير أو شروط موضوعية تضعها السلطة المانحة أو تنص عليها التشريعات التي تعمل بمقتضاها لقياس أحقية الحصول على الدعم ومقداره شريطة أن يكون منح الدعم تلقائياً بمجرد تحقيق تلك المعايير والشروط وأن يتم التقيد بها بشكل تام.
في معرض تطبيق أحكام هذه المادة، تكون الشروط والمعايير الموضوعية إذا اتسمت بطابع الحيادية بحيث لا تنحاز لمصلحة مؤسسات معينة دون الأخرى، وتكون قائمة على أسس اقتصادية وتتسم بالعدالة والعمومية من حيث التطبيق كحجم المؤسسة أو عدد العاملين فيها أو غير ذلك.
مادة/9/ ـ 1 ـ يقصد بالدعم المنفعة أو المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة أو أي شكل من أشكال دعم الدخل أو دعم الأسعار والتي تؤدي إلى تحقيق منفعة لجهات أو أفراد يقومون بإنتاج السلع أو توزيعها أو نقلها أو بيعها أو تصديرها أو غير ذلك.
2 ـ يعتبر دعماً أي من أشكال المساهمة المالية الحكومية الآتية:
أ ـ أي تمويل تقدمه الحكومة سواء كان مباشراً «كالمنح والقروض» أو غير مباشر «كتقديم ضمانات للقروض التي تمنحها جهات أخرى». ب ـ تنازل الحكومة عن إيرادات مستحقة لها سواء كان ذلك بالإعفاء منها أو عدم تحصيلها، ويستثنى من ذلك إعفاء منتج مصدر بصورة كلية أو جزئية من الرسوم أو الضرائب المفروضة على المنتج المشابه عندما يوجه للاستهلاك المحلي أو إعادة تلك الرسوم أو الضرائب بعد التصدير إذا تم استيفاؤها بشرط ألا يتجاوز المبلغ المعاد المقدار الذي تم استيفاؤه فعلياً.
ج ـ قيام الحكومة بشراء سلع أو تقديم سلع وخدمات خارج إطار مهامها المتمثلة بتوفير البنية التحتية العامة.
د ـ قيام الحكومة بتنفيذ الأشكال المذكورة في البنود «أ ـ ب ـ ج» من هذه الفقرة عن طريق منح مبالغ مالية لمؤسسات التمويل المتخصصة، أو أن تعهد إلى جهة خاصة بتنفيذ أمر أو أكثر من الأمور المنصوص عليها في هذه الفقرة.
شروط وإجراءات التدابير التعويضية ضد الدعم
«الدعم»
مادة/10/ ـ يجوز فرض رسوم تعويضية على أي منتج يستورد إلى القطر إذا تبين نتيجة التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة وفق أحكام القانون تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1 ـ أ ـ أن المنتج المستورد ينتفع من دعم كما هو معرف في المادة /9/ من هذا القانون.
ب ـ أن الدعم المقدم مخصص وفق المفهوم الوارد في المادة /8/ من هذا القانون.
ج ـ أن المستوردات من المنتج الذي تلقى الدعم تسبب ضرراً بمنتج مشابه وفق الأحكام الواردة في هذا القانون وهذه التعليمات.
2 ـ أو أن المنتج المستورد ينتفع من دعم محظور وفق المفهوم الوارد في المادة /7/ من هذا القانون.
الدعم المسموح
مادة/11/ ـ لا يجوز اتخاذ إجراءات تعويضية ضد أشكال الدعم الآتية:
1 ـ الدعم الممنوح لأنشطة البحوث التي تقوم بها الشركات نفسها أو مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات البحوث بناء على عقود تبرمها مع الشركات، على ألا يزيد مقدار الدعم على 75% «خمس وسبعين بالمئة» من إجمالي تكاليف البحث الصناعي، أو 50% «خمسين بالمئة» من إجمالي تكاليف التطوير الذي يسبق مرحلة التنافس، ويتم تحديد أنواع هذه التكاليف ومفهوم البحث الصناعي من الوزارة.
2 ـ الدعم المقدم لمساعدة المناطق المحرومة داخل الدولة المصدرة، وذلك ضمن خطة عامة للتنمية الإقليمية شريطة ألا تقدم تلك المساعدات إلى مؤسسات معينة في تلك المنطقة.
ويتم تحديد الشروط والمعايير اللازمة لاعتبار هذه المناطق المحرومة من الوزارة.
3 ـ الدعم المقدم لمساعدة المنشآت على التكيف مع المتطلبات البيئية التي تفرضها التشريعات المتعلقة بذلك، والتي تؤدي إلى زيادة القيود والأعباء المالية على الشركات والمؤسسات، ويشترط في ذلك ألا تزيد نسبة الدعم على 20% «عشرين بالمئة» من تكلفة التكيف مع المتطلبات البيئية وأن تكون المنشأة عاملة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ فرض المتطلبات البيئية الجديدة.
مقدار الدعم
مادة/12/ ـ 1 ـ يحدد مقدار الدعم بناء على المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم والتي يتم احتسابها في المدة الخاضعة للتحقيق.
2 ـ تطبق القواعد المبينة أدناه لحساب المنفعة المتحققة لمتلقي الدعم:
أ ـ لا تعتبر مساهمة الحكومة في رأسمال شركة محققة منفعة لتلك الشركة إلا إذا كانت المساهمة لا تتفق مع الممارسات الاستثمارية العادية المألوفة التي يمارسها مستثمر من القطاع الخاص في أراضي الدولة المصدرة.
ب ـ لا يعتبر قيام الحكومة بتقديم قرض محققاً منفعة لمتلقي القرض إلا إذا كان هناك فرق بين الفائدة وأي تكاليف أخرى تدفعها الشركة المقترضة على القرض الحكومي وتلك التي كانت ستدفعها على قرض تجاري مشابه يمكن أن تحصل عليه وفق معايير السوق، وفي هذه الحالة تحسب المنفعة على أساس الفرق بين المبلغين. ج ـ لا يعتبر قيام الحكومة بضمان قرض محققاً منفعة للشركة متلقية الضمان إلا إذا كان هناك فرق بين المبلغ الذي تدفعه الشركة متلقية الضمان على القرض المضمون من الحكومة والمبلغ الذي كانت ستدفعه على قرض تجاري مشابه دون ضمان حكومي، وفي هذه الحالة تحسب المنفعة على أساس الفرق بين المبلغين مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين الرسوم التي تدفعها الشركة في كلتا الحالتين.
د ـ لا يعتبر قيام الحكومة بتزويد المنتجين بالسلع والخدمات أو بشرائها منهم محققاً لمنفعة إلا إذا تم هذا التزويد بعوض يقل عن سعر السوق أو تم الشراء بعوض يزيد على سعر السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع السوق والمعايير السائدة فيه كالنوعية والوفرة وإمكانية التسويق والنقل وشروط البيع والشراء الأخرى.
الفصل الخامس
شروط وإجراءات التدابير الوقائية
مادة 13 ـ تحدد شروط التدابير الوقائية وفق ما يلي:
1 ـ وجود براهين وأدلة موضوعية على زيادة غير مبررة في الواردات.
2 ـ وقوع ضرر مادي أو التهديد بحدوثه على المنتج الوطني يتمثل بتراجع كميات الانتاج أو انخفاض المبيعات أو الأرباح أو زيادة المخزون أو ارتفاع نسبة البطالة ناجم عن الزيادة في الواردات.
3 ـ وجود علاقة سببية بين زيادة الواردات والضرر الحاصل أو المحتمل على الانتاج الوطني.
مادة 14 ـ تحدد إجراءات التدابير الوقائية وفق ما يلي:
1 ـ تطبق التد ابير الوقائية من خلال فرض قيود على الواردات أو فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الواردة أو كليهما.
2 ـ تطبق هذه التدابير بالمقدار الذي تكون فيه كافية لمنع أو علاج الضرر الواقع على الصناعة الوطنية ذات الارتباط.
3 ـ تسري هذه التدابير الوقائية لمدة أربع سنوات يمكن تمديدها حتى عشر سنوات.
4 ـ لا يجوز تطبيق تدبير وقائي على سلعة واردة سبق تطبيق تدبير وقائي عليها إلا بعد مضي سنتين على ذلك.
العلاقة السببية
مادة 15 ـ على الجهة المختصة التحقق من أن المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم، وعن طريق الأثر الذي تحدثه، هي السبب في الضرر الذي يلحق أو قد يلحق بالمنتجين المحليين، وتأخذ بعين الاعتبار وبصورة خاصة وجود زيادة ذات أهمية في تلك المستوردات المغرقة التي تتلقى الدعم سواء كانت هذه الزيادة بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة مع الانتاج أو الاستهلاك في القطر وتأثيرها على الأسعار وحجم هامش الإغراق.
مادة 16 ـ تأخذ الجهة المختصة بعين الاعتبار عند تقييم العلاقة السببية أي عوامل أخرى غير المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم والتي سببت أو قد تسبب هذا الضرر مثل حجم المستوردات التي لا تباع بأسعار الإغراق أو الدعم وأسعارها والعوامل الأخرى التي تؤثر في الأسعار المحلية وتقلل الطلب والتغيرات في أنماط الاستهلاك والممارسات المقيدة للتجارة والمنافسة بين المنتجين الأجانب والمحليين وتطور التكنولوجيا وأداء التصدير وإنتاجية المنتجين المحليين.
مادة 17 ـ يجوز للجهة المختصة لغايات تقييم الضرر، عندما يتعلق التحقيق بمستوردات من منتج ما من أكثر من دولة، أن تجمع آثار هذه المستوردات إذا ثبت لها ما يلي:
1 ـ إن هامش الإغراق الخاص بالمستوردات من كل دولة يزيد على /2%/ «اثنين بالمئة» من سعر التصدير في حالة الإغراق، ومقدار الدعم لا يقل عن /1%/ «واحد بالمئة» في حالة الدعم.
2 ـ وإن حجم المستوردات من كل دولة ليس بقليل.
3 ـ وإن تقييم آثار المستوردات بشكل تراكمي يكون مناسباً لظروف المنافسة بين المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية المشابهة.
الإعاقة المادية لإقامة الصناعة المحلية
مادة 18 ـ 1 ـ تقويم الجهة المختصة عند تحديد وجود إعاقة مادية لإقامة صناعة محلية لإنتاج المنتج المحلي المشابه، ما يلي:
أ ـ إمكانية لإقامة صناعة محلية خلال مدة زمنية معقولة.
ب ـ احتمالية نمو هذه الصناعة واستمرارها.
2 ـ تراعي الجهة المختصة بصورة خاصة دراسات الجدوى الاقتصادية والقروض المبرمة أو التي سيتم إبرامها وعقود شراء آلات بهدف إقامة مشروعات استثمارية جديدة أو توسيع مصانع قائمة.
الفصل السادس
الهيكلية التنظيمية
مادة 19 ـ يحدد الوزير الجهة الإدارية أو المديرية لدى الوزارة التي تقوم بالمهام الآتية:
1 ـ تلقي الطلبات فيما يتعلق بتطبيق نصوص هذا القانون.
2 ـ دراسة هذه الطلبات ومدى تحقيقها للشروط المنصوص عليها.
3 ـ رفع هذه الطلبات الى اللجنة.
4 ـ إصدار صكوك قرارات اللجنة وتعميمها على الجهات ذات العلاقة.
5 ـ متابعة تنفيذ قرارات اللجنة مع الجهات ذات العلاقة.
6 ـ العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة بمفاهيم الإغراق والدعم والحماية الوقائية.
7 ـ المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة.
8 ـ تشكيل لجان خبرة فرعية.
9 ـ أي مهمة أخرى تكلف بها من قبل الوزير أو اللجنة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 20 ـ تشكل لجنة مكافحة الإغراق والدعم والوقاية بقرار من الوزير برئاسة معاون الوزير وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: المالية ـ الصناعة ـ الزراعة والإصلاح الزراعي ـ الصحة ـ اتحاد غرف التجارة ـ اتحاد غرف الصناعة ـ اتحاد غرف الزراعة بمرتبة لا تقل عن مدير، وللوزير إضافة من يراه مناسباً لعضوية اللجنة بقرار يصدر عنه ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
مادة 21 ـ تحدد مهام اللجنة وفق ما يلي:
1 ـ دراسة الطلبات المعروضة عليها من قبل المديرية.
2 ـ رفع التوصيات المتعلقة بالطلبات الواردة إليها إلى الوزير.
3 ـ المراجعة الدورية لنتائج القرارات الصادرة فيما يتعلق بأحكام هذا القانون.
الفصل السابع
تقييم الضرر
مادة 22 ـ يتم تقييم أثر المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات على المنتجين المحليين بالاستناد إلى المعلومات الخاصة بانتاج المنتج المحلي المشابه، أما إذا لم تتوافر مثل هذه المعلومات فيتم التقييم استناداً الى المعلومات الخاصة بانتاج أقرب فئة من المنتجات تتوافر عنها المعلومات اللازمة وتنتمي إليها المنتجات المحلية المشابهة.
مادة 23 ـ تقوم المديرية بتحديد الضرر المادي الواقع فعلاً على المنتجين المحليين نتيجة الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات لمنتجات مستوردة بناء على الدراسة أو التحقيق الذي تجريه بهذا الشأن مع مراعاة ما يلي:
1 ـ وجود زيادة ذات أهمية في حجم المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم، سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج أو الاستهلاك المحلي ومدى تأثير تلك المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم على أسعار المنتج المشابه في السوق المحلي، على أن يؤخذ بعين الاعتيار ما يلي:
أ ـ ان المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم قد طرحت بأسعار أقل من سعر المنتج المشابه بفارق ذي أهمية. ب ـ إن المستوردات قد أدت وبشكل أساسي، إلى انخفاض في سعر المنتج المحلي المشابه أو منع زيادة في سعره كان من الممكن حدوثها لولا وجود تلك المستوردات.
2 ـ مدى تأثير المنتجات المغرقة أو التي تتلقى الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات على المنتجين المحليين، ويتم التوصل لذلك بتقييم المؤشرات والعوامل الاقتصادية المتعلقة بوضع المنتجين المحليين بما في ذلك:
أ ـ الانخفاض الفعلي أو المحتمل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو حصة السوق أو الانتاجية أو عائد الاستثمار أو استغلال الطاقة الانتاجية.
ب ـ الآثار السلبية الفعلية أو المحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والأجور والنمو والقدرة على استقطاب رؤوس الأموال أو الاستثمار.
ج ـ العوامل المؤثرة على الأسعار المحلية.
مادة 24 ـ يجب على المديرية التحقق من أن المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات، وعن طريق الأثر الذي تحدثه، هي السبب في الضرر الذي يلحق أو قد يلحق بالمنتجين المحليين.
مادة 25 ـ يجب على المديرية أن تأخذ بعين الاعتبار عند تقييم العلاقة السببية أي عوامل أخرى غير المستوردات المغرقة أو التي تتقلى الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات، والتي سببت أو قد تسبب هذا الضرر مثل حجم المستوردات التي لا تباع بأسعار الإغراق أو الدعم وأسعارها والعوامل الأخرى التي تؤثر في الأسعار المحلية وتقلل الطلب والتغيرات في أنماط الاستهلاك والممارسات المقيدة للتجارة والمنافسة بين المنتجين الأجانب والمحليين وتطور التكنولوجيا وأداء التصدير وانتاجية المنتجين المحليين.
مادة 26 ـ يجوز للمديرية لغايات تقييم الضرر، عندما يتعلق التحقيق بمستوردات من منتج ما من أكثر من دولة أن تجمع آثار هذه المستوردات إذا ثبت لها ما يلي:
1 ـ إن هامش الإغراق الخاص بالمستوردات من كل دولة يزيد على /2%/ «اثنين بالمئة» من سعر التصدير في حالة الإغراق، ومقدار الدعم لا يقل عن /1%/ «واحد بالمئة» في حالة الدعم.
2 ـ إن حجم المستوردات من كل دولة لا يقل عن /3%/ «ثلاثة بالمئة» من حجم الإنتاج المحلي.
3 ـ إن تقييم آثار المستوردات بشكل تراكمي يكون مناسباً لظروف المنافسة بين المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية المشابهة.
الفصل الثامن
الضرر المحتمل
مادة 27 ـ لمقاصد التحقق من احتمال تعرض المنتجين المحليين لضرر، تستند المديرية على الحقائق التي تدل على أن الضرر وشيك الوقوع وليس على مجرد الادعاء أو التكهن أو الامكانية مستبعدة الحدوث، وفي سبيل ذلك تأخذ المديرية بالاعتبار وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1 ـ أي عوامل تدل على احتمال وجود زيادة كبيرة في المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم مثل:
أ ـ أي تزايد ملحوظ في معدل المستوردات.
ب ـ توافر طاقة انتاجية غير مستغلة في بلد التصدير أو توافر زيادة في مخزون السلعة في ذلك البلد وعدم وجود أسواق تصديرية أخرى كافية لاستيعاب الصادرات الأخرى.
ج ـ وجود صفقات لتوريد سلع مغرقة للأسواق السورية أو التي تتلقى الدعم مستقبلاً.
د ـ وجود المنتج المغرق أو المدعوم بأسعار تقل عن المنتج المحلي المشابه بحيث تشير إلى احتمالية تزايد الطلب على ذلك المنتج المغرق أو المدعوم.
2 ـ زيادة في مخزون المنتج المغرق أو الذي تلقى الدعم في سورية.
مادة 28 ـ لا يجوز للمديرية ان تقرر وجود ضرر محتمل إلا اذا كان مجموع العوامل المشار اليها في المادة السابقة من هذا القانون يؤدي الى الاستنتاج ان هناك زيادة وشيكة في المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم وان ذلك من شأنه ان يلحق ضرراً ما لم يتم اتخاذ اجراءات منعه وفقاً لهذا القانون.
الفصل التاسع
التدابير العاجلة
مادة 29 ـ 1 ـ للوزير ان يقرر بناء على توصية اللجنة سواء قدم طلب بذلك أم لم يقدم، اتخاذ تدابير عاجلة ضد المنتج المستورد قيد التحقيق، اذا توصلت اللجنة الى قرار أولي بوجود ممارسات ضارة وتبين ان عدم اتخاذ هذه التدابير قد يؤدي الى إلحاق ضرر بالمنتجين المحليين يتعذر تداركه.
2 ـ يتم تحديد أنواع التدابير العاجلة ومدة ونطاق تطبيقها في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
مادة 30 ـ 1 ـ اذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية وفقاً لأحكام هذا القانون يتم إنهاء التدابير العاجلة وتطبق التدابير النهائية وتعاد الكفالات التي تم تقديمها ويتم بأثر رجعي تسوية الرسوم التي تم استيفاؤها.
2 ـ أما اذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية فتعاد الكفالات التي تم تقديمها وترد الرسوم التي تم استيفاؤها الناجمة عن التدابير العاجلة.
3 ـ يتم تحديد الأحكام والشروط المتعلقة بتطبيق الفقرتين (1 و2) من هذه المادة بمقتضى التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.
مادة 31 ـ لمجلس الوزراء بناء على تعليل مبرر من الوزير ايقاف تطبيق التدابير العاجلة المتخذة اذا تبين للمجلس ان هذا التطبيق قد ترتبت عليه آثار سلبية على منتجين محليين آخرين أو على المستهلكين أو على المصلحة العامة.
الفصل العاشر
تعهدات الأسعار
مادة 32 ـ يقوم الوزير بالرجوع عن قرار بدء التحقيق اذا تقدم الموردون بتعهدات بالالتزام بزيادة الأسعار الى الحد الذي ينفي أصل التحقيق وفق الترتيبات الآتية:
1 ـ لا يجوز طلب تعهدات متعلقة بالأسعار من الموردين أو قبولها منهم ما لم يكن الوزير قد أصدر قراراً أولياً بوجود الإغراق أو الدعم والضرر والعلاقة السببية.
2 ـ لا يجوز ان تقبل التعهدات المتعلقة بالأسعار اذا كانت تتضمن زيادة في الأسعار الى حد أعلى من الحد الضروري لإزالة هامش الإغراق أو أعلى من مقدار الدعم.
3 ـ تقرر المديرية عدم قبول التعهدات المتعلقة بالأسعار المقدمة باعتبار قبولها غير عملي بسبب كثرة عدد الموردين، أو لأي أسباب أخرى، وفي هذه الحالة، تبلغ المديرية الموردين بقرارها وبأسبابه اذا أمكن ذلك.
مادة 33 ـ للمديرية ان تطلب من أي مورد قبلت منه تعهداته المتعلقة بالأسعار تقديم معلومات عن تنفيذه لهذا التعهد بصورة دورية، وان يسمح للمديرية بالتحقق من البيانات ذات العلاقة، وتخضع هذه المعلومات الى أحكام السرية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 34 ـ ينقضي التعهد المتعلق بالأسعار تلقائياً اذا صدر قرار نهائي بعدم وجود إغراق أو دعم أو الضرر الناجم عنه، إلا في الحالات التي يكون فيها هذا القرار مرتبطاً بشكل كبير بوجود هذا التعهد وللوزير في هذه الحالات ان يشترط بقاء التعهد قائماً لمدة مناسبة.
مادة 35 ـ في حال وجود إخلال بأي تعهد متعلق بالأسعار فللوزير إنهاء التعهد أو وقفه واتخاذ تدابير عاجلة فوراً مستنداً الى المعلومات المتوافرة لديه. ويجوز للوزير ان يقرر تطبيق الرسوم التعويضية بأثر رجعي لتغطية حجم الإخلال كله أو بعضه.
مادة 36 ـ يجوز ان يستمر التعهد لمدة قد تصل الى خمس سنوات، ويجوز مدها اذا انتهت عملية المراجعة الكاملة (وهي تعادل عملية جديدة) بأن التعهد لايزال مطلوباً لمنع استئناف الممارسات التجارية غير العادلة وما يترتب عليها من أضرار.
الفصل الحادي عشر
الأثر الرجعي
مادة 37 ـ يجوز فرض رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية بأثر رجعي على المدة التي طبقت فيها التدابير العاجلة في أي من الحالات الحصرية الآتية:
1 ـ اذا وقع الضرر فعلاً ولم يكن احتمالياً أو على شكل إعاقة مادية لإقامة صناعة محلية.
2 ـ اذا كان الضرر احتمالياً ولكن ثبت ان عدم اتخاذ التدابير العاجلة كان سيؤدي بالضرورة الى وقوع ضرر فعلي.
مادة 38 ـ يجوز فرض رسم مكافحة الإغراق بأثر رجعي على السلع المعنية المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي والتي تم إدخالها خلال تسعين يوماً قبل تاريخ تطبيق التدابير العاجلة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك بتحقق الشرطين الآتيين:
1 ـ اذا كان الإغراق الذي سبب الضرر والمتعلق بالسلعة المغرقة تمت ممارسته أكثر من مرة وكان المستورد يعلم أو كان ينبغي عليه ان يعلم ان هناك إغراقاً يمارسه المصدر وان مثل هذا الإغراق يمكن ان يسبب ضرراً.
2 ـ اذا كان الضرر قد نتج عن مستوردات بحجم كبير من السلعة المغرقة في مدة قصيرة نسبياً وقد يؤدي ذلك وغيره من الظروف كالتراكم السريع لمخزون السلعة المستوردة الى أضعاف الأثر العلاجي لرسم مكافحة الإغراق النهائي والمراد تطبيقه.
مادة 39 ـ يجوز فرض رسم مكافحة الإغراق بأثر رجعي على السلع المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي التي تم إدخالها قبل مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تطبيق التدابير العاجلة وذلك اذا وقع إخلال بالتعهد المتعلق بالأسعار بشرط ألا تنسحب هذه المدة الى ما قبل التاريخ الذي وقع فيه هذا الإخلال.
مادة 40 ـ يجوز فرض رسم تعويضي بأثر رجعي على السلع المدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي التي تم إدخالها قبل مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تطبيق التدابير العاجلة اذا كانت هناك ظروف حرجة ثبت من خلالها وجود ضرر يتعذر إصلاحه بسبب دخول مستوردات من السلعة المعنية بكميات كبيرة خلال مدة قصيرة نسبياً ولمنع تكرار حدوث هذا الضرر.
مادة 41 ـ لا تطبق التدابير العاجلة ورسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية إلا على السلع المستوردة للوضع في الاستهلاك المحلي بعد بدء سريان القرارات المتخذة بفرض هذه الرسوم وذلك في غير الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في مواد هذا الفصل من هذا القانون.
مادة 42 ـ اذا كان رسم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي أكبر من الرسم الذي تم دفعه أو المستحق والمفروض خلال مدة تطبيق التدابير العاجلة أو أكبر من المبلغ الذي تم تقديره لأغراض الكفالة أو الوديعة التي يتم تقديمها ضمانة وفقاً لأحكام هذا القانون فلا يتم تحصيل الفرق أما اذا كان الرسم أقل من ذلك فيرد الفرق أو تتم إعادة حساب الرسم حسب مقتضى الحال.
مادة 43 ـ باستثناء ما ورد في المادة 37 من هذا القانون اذا كان الضرر محتملاً أو يشكل إعاقة مادية لإقامة صناعة محلية لا يجوز فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسم التعويضي إلا من تاريخ صدور قرار بذلك وترد أي كفالة قدمت خلال مدة تطبيق التدابير العاجلة وتحرر أي تعهدات أو كفالات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك القرار.
الفصل الثاني عشر
النشر والإعلان
مادة 44 ـ تتبع الاجراءات المبينة أدناه بخصوص الإعلانات والإخطارات العامة:
1 ـ يتم نشر الإعلانات في جريدتين محليتين يوميتين على نفقة مقدم الطلب.
2 ـ ترسل نسخة من الإعلانات الى الأطراف المعنية بالتحقيق المعروفة لدى المديرية.
3 ـ يشار في الإعلانات الى امكانية حصول الجهة المعنية عند الطلب على تقرير يحتوي على تفصيل كاف للأسباب الواقعية والقانونية الأساسية التي قام عليها القرار.
مادة 45 ـ تقوم المديرية بتبليغ المديرية العامة للجمارك بأسماء جميع المصدرين للسلعة المعنية الذين ثبت أنهم يقومون بالإغراق أو يتلقون دعماً ليتم التحصيل منهم دون غيرهم.
الفصل الثالث عشر
أحكام عامة
مادة 46 ـ تلغى الاجراءات المتخذة بموجب أحكام هذا القانون في حال زوال أسباب فرضها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير استناداً لتوصية اللجنة.
مادة 47 ـ لا يجوز إفشاء أية معلومات سرية تحصل عليها المديرية أو اللجنة أو الوزارة الى أية جهة أخرى خلال تطبيق أحكام هذا القانون.
السرية
مادة 48 ـ 1 ـ اذا قدم أي من أطراف التحقيق معلومات أو بيانات طالباً ولأسباب مبررة اعتبارها سرية يحظر على الجهة المختصة الكشف عنها دون موافقته وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
2 ـ اذا وجدت الجهة المختصة ان الأسباب التي يستند اليها أي طرف في التحقيق في وجود مراعاة سرية أي معلومات أو بيانات قدمها في طلبه أو أثناء التحقيق غير مبررة للسرية ومع ذلك تمسك ذلك الطرف بوجوب اعتبارها سرية، يجوز للجهة المختصة عدم أخذ هذه البيانات بعين الاعتبار في التحقيق ما لم تؤكد صحتها من مصادر موثوق بها وذات علاقة.
3 ـ وفي جميع الأحوال يجب على أي طرف من الأطراف المعنية قدم أي معلومات سرية وضع ملخص لا يتسم بالسرية بقدر الإمكان وكاف لإيضاح تلك المعلومات، وللجهة المختصة إعفاء ذلك الطرف من تقديم هذا الملخص اذا تبين لها تعذر ذلك.
مادة 49 ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة، يعاقب كل من يفشي المعلومات السرية المذكورة أعلاه بغرامة لا تقل عن مئة وخمسين ألف ليرة سورية ولا تزيد على مليون ونصف مليون ليرة سورية.
مادة 50 ـ يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ وتطبيق أحكام هذا القانون بمشاركة الجهات المعنية بما ينسجم مع الالتزامات المترتبة على الجمهورية العربية السورية بموجب أي اتفاقيات عربية أو دولية.
مادة 51 ـ تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالنظر بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يجوز وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باتخاذ تدابير بموجب هذا القانون ويتم الفصل في هذه المنازعات والطعون على وجه السرعة.
مادة 52 ـ 1 ـ ينشأ بوزارة العدل جدول خاص لقيد الخبراء في التخصصات التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون، ويتم القيد بهذا الجدول وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة.
2 ـ في الأحوال التي تحيل فيها المحكمة القضايا الى الخبير المختص، تحدد له أجلاً لإنجاز المهمة.
مادة 53 ـ يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة قراراً بتحديد من لهم صفة الضابطة العدلية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 54 ـ تستوفي الوزارة من مقدمي الطلبات رسماً قدره 10000ل.س «عشرة آلاف ليرة سورية» يدفع عند تقديم الطلب.
مادة 55 ـ يلغى العمل بأي تشريع يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 56 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1/1/2007م
دمشق في 6/10/1427هـ
29/10/2006م
اترك تعليقاً