القانون رقم ( 57 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 8 / 1423 هـ ? 29 / 10 / 2002 ? يصدر ما يلي :
المادة 1
أ – تقسط أرصدة القروض الزراعية قصيرة الأجل الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني بالموسم الشتوي 2001 لتمويل الزراعات البعلية ( قمح ? شعير ? نحمص ? عدس ) غير المسددة والمستحقة الأداء خلال عام 2002 وكذلك القروض القصيرة الأجل المؤجلة من عام 2001 إلى عام 2002 والقروض الممنوحة لتمويل الموسم الشتوي 1999 – 2000 عن طريق المصرف الزراعي التعاوني والمؤسسة العامة لإكثار البذار غير المسددة بالقانون رقم ( 2 ) لعام 2000 والمستحقة الأداء بعام 2001 وغير المسددة والديون المتبقية من القسط الثاني من الديون المشمولة بالقانون رقم ( 2 ) لعام 2000 والمستحقة الأداء بعام 2002 وغير المسددة باستثناء ما يعود منها للزراعات المروية .
وذلك لمدة خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1 / 8 / 2003 .
ب – تعفى القروض الزراعية المذكورة أعلاه والمشمولة بأحكام هذا القانون من الفوائد ومن غرامات وفوائد التأخير المستحقة عليها والتي ستستحق حتى غاية 31 / 12 / 2002 وتعتبر الفوائد وغرامات وفوائد التأخير المدفوعة سدادا لأصل القرض ولا يحق للمدين استرداد ما تم تسديده زيادة عن أصل القرض .
ج – تسري الفائدة على القروض المشمولة بأحكام هذا القانون اعتبارا من 1 / 1 / 2003 وفق النسب المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني بالنسبة للقروض المتوسطة الأجل .
د – يتم التقسيط لهذه القروض بالضمانات السابقة نفسها ويبقى المدينون جميعهم ( أصلاء أو كفلاء أو ضامنون احتياطيون وورثتهم ) ملتزمين بتعهداتهم السابقة .
المادة 2
لا يسري تقسيط القروض المنصوص عليها في المادة / 1 / الفقرة / ? / من هذا القانون على القروض المجدولة سابقا بقرارات صادرة عن مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني .
المادة 3
توقف الإجراءات القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة وتسترد خلاصتها بحق المدينين بالنسبة للديون التي جرى تقسيطها والمشار إليها بالمادة / 1 / الفقرة / ? / من هذا القانون وتستأنف هذه الإجراءات وتنفيذ الأحكام بحق المدينين الذين يخلون بالتزاماتهم المتعلقة بالقروض المشمولة بأحكام هذا القانون .
المادة 4
كل من يتخلف عن تسديد أي قسط في السنة التي يستحق فيها يفقد حقه في الاستفادة من أحكام هذا القانون ويعتبر التقسيط لاغيا ويلاحق لتسديد رصيد الدين المترتب عليه ( أصل وفوائد وتوابع ) وفق الأحكام القانونية النافذة إلا إذا كان التخلف عن التسديد بسبب كوارث طبيعية تقدرها إدارة المصرف الزراعي التعاوني .
المادة 5
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 29 / 8 / 1423 هـ الموافق 4 / 11 / 2002 ?
رئيس الجمهورية
بشــــــــــار الأسد
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً