القرار الوزاري رقم /3372
المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /43/ تاريخ 24/3/2011

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

الجمهورية العربية السورية
وزارة الدفاع
القرار الوزاري رقم /3372/
المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /43/ تاريخ 24/3/2011
نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة – وزير الدفاع.
بناء على أحكام القانون رقم /41/ تاريخ 26/10/2004 الناظم لتملك العقاري في مناطق الحدود .
وعلى أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /43/ تاريخ 24/3/2011 .
ووفقاً لما نصت عليه التعليمات التنفيذية للقانون رقم /41/ تاريخ 26/10/2004 الصادر عن وزير الداخلية بالقرار رقم /4552/ م ن تاريخ 28/11/2004 .
وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر مايلي :
أولاً:
أ – لايجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراضي كائنة في منطقة حدودية أو إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق . ويقصد بالحقوق العينية العقارية الحقوق التالية:
– الحقوق العينية الأصلية : هي الحقوق التي تقوم بذاتها دون حاجة إلى غيرها وهي:
(( حق الملكية – حق التصرف – حق السطحية – حق الانتفاع – حقوق الإرتفاق – الوقف – الأجارتن – الإجارة الطويلة – حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة – حق الحيازة الناتج عن الوعد بالبيع )) .
– الحقوق العينية التبعية : هي الحقوق المقررة على أشياء معينة لضمان الوفاء بالتزام ما وهي :
(( الرهن الحيازي – الرهن التأميني _ حقوق الامتياز )) .
ب- لاتسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولا توضع إشارتها مالم تكن مقترنة بالترخيص وترد الدعوى إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارتها مع مراعاة أحكام المادة /31/ من القرار رقم /186/ لعام 1926 التي تنص على :
(( بعد ختام عمليات التحرير والتحديد يبقى للمعترضين والمدعين بحق من الحقوق حق في إقامة أي دعوى كانت أمام المحاكم العادية يجب أن يستعمل هذا الحق تحت طائلة عدم القبول فيها يعد في مدة سنتين ابتداءً من تاريخ تسجيل العقار )) .

ج- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تنقل عقد التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أية معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص .
د- تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور ، وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكماً ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني0
ه- يعتبر باطلاً إشغال الأراضي في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على أراضي في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات .
ثانياً :
يخضع لإعلام الجهة الإدارية المختصة دون الحاجة إلى الحصول على الترخيص المسبق في الحالات الآتية :
أ‌- إذا كان الإشغال لأراضي في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات .
ب‌- إذا كان اكتساب الحق العيني على أرض في منطقة حدودية أو إشغالها عن طريق الإرث أو التخارج أو الانتقال .
حيث يقوم مكتب التوثيق العقاري في مديريات المصالح العقارية – بالنسبة لعقود الانتقال في السجل العقاري – بإرسال نسخة مباشرة عن العقود الموثقة لديها مرفقة بها صورة عن القيد العقاري وصورة عن وثيقة حصر الإرث وصورة عن قيد نفوس المورث والورثة المحفوظ أصلها بالعقد لديهم إلى الرئيس الإداري ( المحافظ – مدير المنطقة – مدير الناحية – رئيس البلدية ) التابع لها موقع الأرض تسهيلاً للمواطنين باعتبار أن هذه الوثائق الأصلية مرفقة بالمعاملة المقدمة للسجل العقاري وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ توثيق عقد الانتقال .
ج- استخدام مزارعين أو عمال أو خبراء في الأراضي الواقعة ضمن مناطق الحدود وذلك في كل مايتعلق باستخدامهم .
يجب أن يتم الإعلام في الحالات السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإشغال أو الاكتساب أو الاستخدام .
ثالثاً:
لاتطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ تاريخ 24/3/2011 على :
أ‌- الأرضي الواقعة ضمن المخططات التنفيذية .
ب‌- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار
ج- معاملات الافراز أو الاختصاص والقسمة وتصحيح الأوصاف كونها لاتنشىء حقوقاً جديدة بل تظهر هذه الحقوق لأصحاب هذه الأراضي .
د- معاملات إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري أو الإشغال عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالأصول والفروع .
( يقصد بالأصول الآباء والأجداد وإن عللوا ، ويقصد بالفروع الأبناء والأحفاد وإن نزلوا ) .
رابعاً:
تنجز المعاملات في مراكز المحافظات وفقاً لإجراءات الترخيص التالية :
– يقدم طلب الترخيص (استمارة أعدت لهذه الغاية) المنصوص عليه في القانون رقم /41/ تاريخ 26/10/2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /43/ تاريخ 24/3/2011 إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة ، يرفق به بيانات قيد عقارية للأرض المعنية وبيانات قيد مدنية للأشخاص أصحاب العلاقة بالطلب وذلك ضمن مصنف عقاري وعلى نسختين أصليتين .
– يسجل الطلب (الاستمارة) لدى ديوان مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في سجل خاص بالترخيص في مناطق الحدود ويعطى لصاحبه إشعار مدون فيه رقم وتاريخ تسجيل الطلب ومن ثم تحال الإضبارة إلى دائرة أملاك الدولة في المديرية لدارسته والبت به .
– ترسل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي الاستمارة المذكورة مع وثائقها خلال خمسة أيام من وصول الإضبارة إليها إلى المحافظة (شعبة الحدود) .
– تسجل الإضبارة لدى شعبة الحدود في المحافظة التي تقوم بدراستها وتدقيقها وترفعها خلال خمسة أيام إلى المحافظ الذي يرفعها بدوره إلى كل من وزارة الدفاع (فرع الأمن العسكري) و وزارة الداخلية (فرع الأمن السياسي) في المحافظة لاستطلاع رأيهما في موضوع طلب الترخيص في آن واحد بعد إيداع كل منهما نسخة عن الاستمارة على أن يبت بالجواب خلال خمسة عشر يوماً وفي حال عدم ورود الجواب خلال هذه المدة يعتبر طلب الترخيص موافقاً عليه وذلك قياساً على الحالات المعروضة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /756/أ تاريخ 25/1/2010 الموجه إلى وزير الإدارة المحلية الذي حدد بموجبه مكتب الأمن القومي بكتابه رقم 39/8/أ- ق تاريخ 21/1/2010 مدة خمسة عشر يوماً لورود رأي الجهات الأمنية على كل معاملة ترخيص .
– عند استكمال الإجراءات المبينة أعلاه يصدر المحافظ القرار اللازم وفق أحكام القانون المشار إليه أعلاه ويبلغ للجهات المعنية خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار
خامساً :
يقع على عاتق السادة المحافظين تأمين الاستمارة اللازمة للترخيص .
سادساً:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 9/4/2011 العماد علي محمد حبيب محمود
نائب القائد العام – وزير الدفاع