قرار وزير التجارة والتموين بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية االاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
وزير التجارة والتموين
بعد الإطلاع على القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٧ بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى
التجارة الدولية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٥ بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العر بية لمنظمة التجارة
العالمية والاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة لنتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف
وجداول التعهدات لجمهورية مصر العربية فى مجالى تجارة السلع والخدمات الموقعة فى مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ
؛١٩٩٤/٤/١٥
وعلى القرار الوزاري رقم ٦٧ لسنة ١٩٩٢ بشأن تشكيل لجنة حماية الصناعة المحلية من الإغراق والدعم.
قرر:
المادة ١
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن
الممارسات الضارة في التجارة الدولية المرافقة، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات التي تضمنتها
الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي.
المادة ٢
يلغى القرار الوزاري رقم ٦٧ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه.
المادة ٣
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨
بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
الباب الأول
” تعاريف وأحكام عامة ”
الفصل الأول
تعاريف
المادة ١
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد:
– “الوثيقة الختامية”: الوثيقة التي تضمنت نتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف.
-“اتفاقية منظمة التجارة العالمي ة”: اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية والتي تم إقرارها في مراكش بالمملكة
.١٩٩٤/٤/ المغربية في ١٥
-“اتفاق مكافحة الإغرا ق”: الاتفاق الذي تضمنه الملحق رقم ( ١) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي
بشأن تطبيق المادة السادسة من اتفاقية جات ١٩٩٤ والذي يتضمن قواعد فرض رسوم مكافحة الإغراق
ضد الواردات المغرقة التي تدخل في تجارة بلد ما بأقل م ن قيمتها العادية والتي يترتب عليها حدوث ضرر مادي
بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه.
-“اتفاق الدعم والإجراءات التعويضي ة”: الاتفاق الذي تضمنه الملحق رقم ( ١) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة
أوروجواي بشأن تطبيق المادتين السادسة والسادسة عشرة من اتفاقية جات ١٩٩٤ والذي يتضمن قواعد فرض
الإجراءات التعويضية ضد الواردات من الدول التي تقدم حكوماتها دعمًا للمنتجات المصدرة منها والتي يترتب عليها
حدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه.
-“اتفاق التدابير الوقائي ة”: الاتفاق الذي تضمنه الملحق رقم ( ١) ألف بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي بشأن
تطبيق المادة التاسعة عشرة من اتفاقية جات ١٩٩٤ والذي يتضمن قواعد فرض التدابير الوقائية ضد الكميات المتزايدة
من الواردات التي تتسبب في حدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية أو تهدد بحدوثه.
– “الممارسات الضارة في ا لتجارة الدولي ة”: الزيادة في الواردات من منتج ما نتيجة إغراق أو دعم وما يترتب على ذلك
من حدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه أو إعاقة إنشاء صناعة، أو زيادة غير مبررة في الواردات
وما يترتب عليها من حدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه.
-“الأطراف المعني ة”: الصناعة المحلية الشاكية أو من ينوب عنها والمستوردون والمصدرون
وحكومات الدول المصدرة.
“الأطراف الأخرى ذات المصلح ة”: المستخدمون الصناعيون للمنتج محل التحقيق والمنظمات التي تمثل المستهلكين
والهيئات الحكومية المسئو لة عن حماية المستهلكين والهيئات الحكومية المسئولة عن وضع سياسات المنافسة، أو أى
أطراف محلية أو أجنبية أخرى يتبين أنها ذات مصلحة.
“الصناعة المحلي ة”: المنتجون المصريون للمنتجات الزراعية أو الصناعية المثيلة للمنتج المستورد الذين يمثل مجموع
إنتاجهم النسبة الغالبة من إجمالي الإنتاج المحلى من هذا المنتج.
“المشترى المستق ل” : مشتر لا يوجد ارتباط أو مشاركة تجارية أو إنتاجية بينه وبين المستورد أو لا تربطهما علاقة في
عمل آخر، أو لا يقع أي منهما تحت سيطرة طرف ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر أو لا يكونون أفراد في أسرة واحدة.
“حكومة الدولة المصدرة” تعني:
أ- حكومة دولة أجنبية.
ب- حكومة أو سلطة إقليمية أو محلية في دولة أجنبية.
ج- هيئة أو منظمة تمارس سلطة بالنيابة عن اتحاد دول أجنبية.
د- شخص أو هيئة أو مؤسسة تمارس سلطة بالنيابة عن الحكومات أو الهيئات المشار إليها في أ، ب، ج.
“الدول الأعضاء ذات المصلحة الجوهري ة”: الدول الأعضاء التي تستأثر بحصة كبيرة من إجمالي واردات
مصر من المنتج الخاضع للتحقيق.
“سلطة التحقي ق”: الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بقطاع ا لتجارة الخارجية (جهاز مكافحة الدعم والإغراق
واتخاذ التدابير الوقائية).
الفصل الثاني
“الأحكام العامة”
المادة ٢
يكون قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والتموين هو الجهة المختصة بتنفيذ أحكام القانون رقم ١٦١ لسنة
١٩٩٨ المشار إليه.
المادة ٣
تشكل بقرار من وزير التجارة والتموين لجنة استشارية تختص بدراسة النتائج التي تنتهي إليها سلطة التحقيق في
الشكاوى المقدمة من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتعرض اللجنة ما تنتهي إليه من توصيات في هذا الشأن
على وزير التجارة والتموين.
وينظم القرار الصادر بتشكيل اللجنة قواعد ونظام عملها.
المادة ٤
يفوض كل من رئيس قطاع التجارة الخارجية ورئيس الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية بوزارة
التجارة والتموين فى طلب البيانات اللازمة لإثبات حالات الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات.
المادة ٥
في الأحوال التي تحيل فيها محكمة القضاء الإداري القضايا إلى الخبير المختص، تحدد له أج ً لا لإنجاز المهمة،
وتقدر أتعاب الخبير بما لا يقل عن ثلاثمائة جنيه عن كل يوم عمل.
المادة ٦
يكون إخطار الأطراف المعنية أو طلب استيفاء المستندات أو طلب التع قيب بموجب كتاب موصى عليه بعلم
الوصول أو خدمة بريدية تثبت التسليم ما لم يكن قد تسلمها صاحب الشأن بصفته أو عن طريق النائب عنه قانونًا.
ويكون الإخطار في مواجهة الأطراف المعنية بالدول الأجنبية عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية أو قناصلهم
المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية.
المادة ٧
تلتزم سلطة التحقيق بإعداد تقرير مفصل يشمل بصفة أساسية المعلومات والإيضاحات والإخطارات التي
تصدر منها، ويتعين عليها إتاحة التقرير لكافة الأطراف المعنية.
المادة ٨
تلتزم الأطراف المعنية و الأطراف الأخرى ذات المصلحة التي تقدم بيانات أو معلومات ترى أنها تحمل طابع
السرية بأن تقدم مبررات طلب السرية، وفى هذه الحالة يتعين على هذه الأطراف تقديم ملخص غير سرى تسمح
تفاصيله بفهم جوهر المعلومات السرية المقدمة، ويجوز لسلطة التحقيق – بنا ء على أسباب مبررة –
الإعفاء من تقديم هذا الملخص.
و ي جوز لسلطة التحقيق إغفال هذه البيانات أو المعلومات إذا تبين لها انعدام المبرر أو عدم الجدية فى طلب
السرية.
المادة ٩
يلتزم كل شخص أو جهة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي تحمل طابع السرية وذلك في الأحوال
التي تقتضي فيها ظروف التحقيق أو التظلم إطلاعهم عليها.
المادة ١٠
يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائه أو اتخاذ أي تدابير مؤقتة أو نهائية أو قبول
التعهدات السعرية أو غير ذلك من الإجراءات أو التدابير بقرار من وزير التجارة والتموين بنا ء على توصية من
اللجنة الاستشارية وعلى ضوء النتائج التي تنتهي إليها سلطة التحقيق.
المادة ١١
تلتزم سلطة التحقيق بإنهائه خلال فترة لا تجاوز أثنى عشر شهرًا من تاريخ بدئه، ويجوز لوزير التجارة
والتموين بنا ء على توصية من اللجنة الاستشارية المشار إليها مد هذه الفترة لمدة أخرى لا تزيد على ستة أشهر.
المادة ١٢
تسرى الإجراءات و الرسوم و التدابير التي تفرض طبقًا لهذه اللائحة على المنتجات المستوردة المحرر عنها
بيان جمركي للإفراج النهائي.
الباب الثانى
“الشكوى وإجراءات التحقيق”
الفصل الأول
الشكوى
المادة ١٣
تقدم الشكوى من حالات الدعم أو الإغراق أو ال زيادة غير المبررة فى الواردات إلى سلطة التحقيق
كتاب ً ة على النموذج المعد لهذا الشأن بالإدارة المركزية للسياسات التجارية وعلى الشاكي أن يرفق بالشكوى
ملخصًا غير سرى لها تكفى تفاصيله لفهم جوهر المعلومات السرية المقدمة.
المادة ١٤
يشترط في الشكوى أن تك ون مقدمة من الصناعة المحلية أو ممن يمثلها أو ينوب عنها أو من الغرف الصناعية
المعنية أو اتحاد الصناعات أو اتحادات المنتجين أو من الوزارات المشرفة على أي من قطاعات الإنتاج.
ويتعين أن تتضمن الشكوى القرائن والأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة في الواردات،
والأضرار الناجمة عن هذه الممارسات وعلاقة السببية بين كل منها وبين الأضرار التي لحقت بالجهة الشاكية.
المادة ١٥
يتعين أن تتضمن الشكوى من واردات مغرقة أو مدعومة أدت إلى إعاقة إنشاء صناعة محلية
البيانات الآتية:
١- ما إذا كانت الصناعة الم حلية للمنتج المثيل قد أنشئت فع ً لا أو في سبيلها إلى الإنشاء والمدى الزمني
المطلوب لإنشائها إن لم تكن قد أنشئت فع ً لا.
٢ – مدى إمكانية استمرار هذه الصناعة.
٣ – دراسات الجدوى.
٤ – القروض التي تم التفاوض بشأنها.
٥ – التعاقدات التي تمت من أجل شراء معدات وم اكينات بقصد القيام بتنفيذ استثمارات جديدة أو بقصد التوسع
في المصانع القائمة.
المادة ١٦
يتعين على سلطة التحقيق إخطار الشاكي خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى
بما يفيد قبولها من حيث المبدأ، ويجوز لها أن تطلب من الشاكي البيانات والمعلومات الواجب
توافرها للبت في قبول الشكوى وتسجل الشكاوى في السجلات المعدة لهذا الغرض فور قبولها.
المادة ١٧
تقوم سلطة التحقيق خلال فترة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الشكوى بدراسة مدى دقة وكفاية الأدلة
المقدمة فيها، وتقديم تقرير مبدئي بنتيج ة التصرف في الشكوى بالحفظ أو ببدء إجراءات التحقيق إلى اللجنة
الاستشارية المنصوص عليها في المادة ٣ من هذه اللائحة، ويتعين على هذه اللجنة أن تعرض توصياتها في هذا
الشأن على وزير التجارة والتموين خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التقرير المبدئي إليها.
المادة ١٨
يتعين على سلطة التحقيق إخطار الشاكي بأسباب حفظ الشكوى خلال فترة لا تزيد على سبعة أيام.
الفصل الثاني
إجراءات التحقيق
المادة ١٩
يشترط للبدء في التحقيق أن تكون الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم
على ٥٠ % من إجمالي إنتاج المنتج ال مثيل للمؤيدين والمعارضين للشكو ى. ولا يجوز البدء في التحقيق
ما لم يؤيد الشكوى منتجون محليون يبلغ إجمالي إنتاجهم ٢٥ % على الأقل من إجمالي إنتاج الصناعة
المحلية من المنتج المثيل.
المادة ٢٠
يجوز لسلطة التحقيق بعد العرض على اللجنة الاستشارية وم وافقة وزير التجارة والتموين بدء إجراءات
التحقيق دون تلقى طلب مكتوب من الصناعة المحلية أو باسمها إذا توافرت لديها الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو
زيادة غير مبررة في الواردات وعلى وجود الضرر الناجم عن ذلك وعلاقة السببية بينهما.
المادة ٢١
تلتزم سلطة التحق يق قبل الإعلان عن البدء فى إجراءات التحقيق بإخطار الدول المعنية بالشكاوى التي
تم قبولها وذلك فيما عدا الشكاوى المتعلقة بالزيادة غير المبررة فى الواردات.
المادة ٢٢
يكون الإعلان عن البدء في إجراءات التحقيق بطريق النشر في جريدة الوقائع المصرية على أن يت ضمن
الإعلان البيانات الآتية:
١ – أسماء دول المنشأ أو الدول المصدرة الخاضعة للتحقيق.
٢ – وصف المنتج الخاضع للتحقيق.
٣ – وصف للادعاءات والممارسات قيد التحقيق.
٤ – ملخص للأسس التي أستند إليها الإدعاء بالضرر.
٥ – الحد الزمني المسموح به للأطراف الأخرى ذات المصلحة لكي تعلن آراءها خلاله.
٦ – العنوان الذي يجب أن توجه إليه ردود الأطراف ذات المصلحة.
المادة ٢٣
تخطر سلطة التحقيق كافة الأطراف المعنية المعروفة وممثلي الدول المصدرة بصورة من النص غير السري
للشكوى وإعلان بدء التحقيق ونماذج من الأسئلة اللازمة للحصول على البيانات الضرورية للتحقي ق. وتلتزم
الأطراف المعنية بالرد عليها في مدة لا تتجاوز سبعة وثلاثين يومًا من تاريخ استلامها، ويجوز مد هذه المهلة بنا ء
على طلب مبرر تقبله سلطة التحقيق.
المادة ٢٤
في الحالات التي يكون فيها عدد الأطراف المعنية بالتحقيق أو عدد المنتجات محل التحقيق كبيرًا بصورة تحول
دون إتمام التحقيق على الوجه الأكمل، يجوز لسلطة التحقيق أن تقصره على عينة ممثلة للأطراف المعنية
أوللمنتجات.
المادة ٢٥
يتعين على سلطة التحقيق أن تتيح فرصة عادلة لكل الأطراف المعنية والأطراف الأخرى ذات المصلحة للدفاع
عن مصالحهم خلال الفترة المحددة للتحقي ق. وعليها فى سبيل ذلك عقد جلسات استماع لعرض آرائهم وتقديم
حججهم، ولهم خلال هذه الجلسات عرض معلومات شفهية، وفى هذه الحالة لا يجوز لسلطة التحقيق الاعتداد بها ما
لم تقدم بعد ذلك كتاب ً ة.
المادة ٢٦
يجوز لسلط ة التحقيق – بموافقة الأطراف المعنية – القيام بزيارات ميدانية داخل البلاد وخارجها للحصول
على البيانات والمعلومات التي يقتضيها التحقيق.
المادة ٢٧
يجوز لسلطة التحقيق – في حالة عدم تقديم البيانات المطلوبة أو عدم تقديمها في المهلة المحددة أو عدم التعاون
معها – استكمال إجراءات التحقيق و استخلاص النتائج وفقًا لأفضل البيانات والمعلومات المتاحة لديها.
المادة ٢٨
لا تحول إجراءات التحقيق دون الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة من المنتج محل التحقيق.
المادة ٢٩
مع مراعاة القواعد المنظمة لسرية المعلومات والبيان ات يتعين على سلطة التحقيق أن تتيح للأطراف المعنية
كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتحقي ق. وعليها أن تقدم إلى المحكمة وللخبير الذي تعينه البيانات السرية التي
وافق الطرف المعنى كتاب ً ة على تقديمها.
المادة ٣٠
يتعين إنهاء إجراءات التحقيق في الحالات الت ي تثبت فيها سلطة التحقيق عدم وجود دليل كا ف على الممارسة
الضارة، أو عدم وجود ضرر، أو انقطاع علاقة السببية بينهما.
المادة ٣١
تلتزم سلطة التحقيق – في الأحوال التي تتوافر فيها شروط ممارسة ضارة بالتجارة الدولية – بأن تعد تقريرًا
بالنتائج التي توصلت إليها خلال فترة لا تزيد على ثلاثة شهور من تاريخ إعلان بدء التحقيق.
الباب الثالث
“مكافحة الإغراق”
الفصل الأول
حسابات الإغراق
المادة ٣٢
الإغراق هو تصدير منتج ما إلى مصر بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادى.
ويقصد بسعر التصدير السعر الم دفوع أو الواجب دفعه ثمنًا لهذا المنتج من قبل المستورد ودون تحميله بأي
تكاليف أو رسوم أو نفقات تزيد على ما يتحمله عند البيع للاستهلاك المحلى في دولة المنشأ أو التصدير.
ولا يدخل في تحديد سعر التصدير أي رسوم أخرى يقتضيها تصدير المنتج أو شحنه من دولة التصدير.
ويقصد بالقيمة العادية سعر بيع المنتج فى مجرى التجارة العادى في السوق المحلية لدولة المنشأ أو التصدير،
أو تكلفة الإنتاج مضافًا إليها المصروفات البيعية والإدارية والعمومية وهامش الربح المعتاد تحقيقه، أو سعر تصدير
المنتج المثيل إلى دولة ثالثة.
ويجوز لسلطة التحقيق تقدير القيمة العادية لمنتجات ذات منشأ أو مصدرة من دولة ذات اقتصاد موجه
باستخدام بيانات دولة أخرى ذات ظروف مشابهة من دول الاقتصاد الحر أو على أي أساس آخر تراه مناسبًا.
المادة ٣٣
في الأحوال التي لا يتوافر فيها سعر لتصدير المنتج الخاضع للتحقيق إلى مصر أو في حالة عدم الوثوق فى
سعر التصدير لوجود ارتباط أو اتفاق تعويضي بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث، يجوز حساب سعر التصدير
على أساس سعر بيع المنتج لأول مشت ٍ ر مستقل فى السوق المحلية، أو على أى أساس آخر تراه سلطة التحقيق
مناسبًا.
المادة ٣٤
يتم تقدير ا لقيمة العادية وفقًا لتكلفة الإنتاج في دولة المنشأ مضافًا إليها مبلغ مناسب من المصروفات البيعية
والعمومية والإدارية وهامش ربح مناسب أو وفقًا لسعر تصدير المنتج إلى دولة ثالثة وذلك في الأحوال الآتية:
١ – عدم وجود مبيعات من المنتج محل التحقيق في السوق المحلي ة لدولة التصدير، أو وجود مبيعات محلية
ولكنها تتم بخسارة.
٢ – إذا كان حجم المبيعات المحلية من المنتج محل التحقيق أقل من ٥% (خمسة في المائة) من مبيعات التصدير
إلى مصر.
المادة ٣٥
في الأحوال التي ترى فيها سلطة التحقيق عدم كفاية البيانات اللازمة لتحديد سعر التصدير أو القيمة
العادية، يجوز لها تحديدهما وفقًا للبيانات المتاحة.
المادة ٣٦
هامش الإغراق هو الفرق بين القيمة العادية وبين سعر التصدير.
وعلى سلطة التحقيق عند تقدير هامش الإغراق أن تجرى حساباتها على نفس المستوى أتجارى لنفس
٤/ الفترة الزمنية قدر ا لإمكان مع مراعاة الاختلافات المؤثرة على قابلية الأسعار للمقارنة طبقًا لأحكام المادة ٢
من اتفاق مكافحة الإغراق.
المادة ٣٧
يتعين على سلطة التحقيق حساب هامش إغراق لكل مصدر على حدة، ولها فرض أعلى هامش إغراق
على المصدرين غير المتعاونين أو غير المعروفين لها.
ويجوز قصر التحقيق على عينة ممثلة للمصدرين إذا كان عددهم كبيرًا ، وفى هذه الحالة يحدد هامش الإغراق
على النحو التالي:
١ – يسرى على المصدرين الذين شملتهم العينة الهوامش الفردية المحتسبة لهم أو المتوسط المرجح لهذه الهوامش.
٢ – يسرى على المصدرين الم تعاونين الذين لم تشملهم العينة المتوسط المرجح لهامش الإغراق المحتسب
للمصدرين الذين شملتهم العينة.
٣ – يسرى أعلى هامش إغراق بالعينة على المصدرين غير المتعاونين أو غير المعروفين.
المادة ٣٨
على سلطة التحقيق إعداد تقرير للتوصية بإنهاء التحقيق فى الحالات الآتية:
أ – إذا كان حجم الواردات المغرقة من دولة معينة أقل من ٣% من حجم الواردات من المنتج محل التحقيق، ما لم
% تكن الدول آتى تبلغ الواردات المغرقة من كل منها أقل من ٣% من حجم الواردات تمثل مجتمعة أكثر من ٧
من إجمالي الواردات.
ب- إذا قل هامش الإغراق عن ٢% من سعر التصدير.
الفصل الثاني
تحديد الضرر
المادة ٣٩
تحدد سلطة التحقيق الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، ولها في سبيل ذلك فحص
كافة الأدلة الإيجابية ومنها:
١ – زيادة حجم الواردات المغرقة سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج أو الاستهلاك في مصر ومدى تأثيرها
على ما يلي:
أ – انخفاض أسعار بيع المنتجات المغرقة المستوردة عن أسعار بيع المنتج المحلى المثيل.
ب- خفض أسعار بيع المنتج المحلى المثيل.
ج – منع الأسعار المحلية من الزيادة التي كان من الممكن حدوثها.
٢- مدى تأثير الواردات المغرقة على اقتصاديات الصناعة المحلية ويستدل عليها من خلال تقييم العوامل الآتية:
أ – الانخفاض الفعلي أو المحتمل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد
على الاستثمار أو الطاقة المستغلة.
ب – العوامل المؤثرة على الأسعار المحلية.
ج – حجم هامش الإغراق.
د – التأثيرات السلبية الفعلي ة و المحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة و
الاستثمار والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال.
ه- أي عوامل أخرى مؤثرة تراها سلطة التحقيق ذات دلالة كافية.
المادة ٤٠
مع مراعاة أحكام المادة ( ٣٩ ) من هذه اللائحة ، على سلطة التحقيق عند تحديد التهديد بحدوث ضرر مادي
للصناعة المحلية التحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:
١ – معدل الزيادة الكبيرة في الواردات المغرقة.
٢ – وجود احتمال لحدوث زيادة كبيرة في ا لصادرات المغرقة إلى مصر على ضوء وجود تعاقدات (أوامر
شراء مستقبلية).
٣ – ما إذا كانت الواردات تدخل بأسعار تؤثر على الأسعار المحلية سواء بالانخفاض أو بعدم القدرة على
زيادتها على نحو يؤدى إلى زيادة الطلب على الواردات.
٤- وجود طاقة تصديرية كبيرة أو مخزون كبير من المنتجات الخاضعة للتحقيق لدى الشركات المصدرة.
٥- أي عوامل أخرى مؤثرة تراها سلطة التحقيق ذات دلالة كافية.
المادة ٤١
على سلطة التحقيق التحقق من أن الأضرار الواقعة على الصناعة المحلية ناتجة عن الواردات المغرقة وأنها
لا ترجع إلى أسباب أخرى.
المادة ٤٢
على سلطة التحقيق عند بحث شكاوى من واردات مغرقة أدت إلى إعاقة إقامة صناعة أن تقيم
ما تضمنته الشكوى وإعداد تقرير بتوصياتها في هذا الشأن.
المادة ٤٣
يجوز لسلطة التحقيق – عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مغرقة من أكثر من دولة – تقي يم أثر هذه
الواردات مجتمع ً ة إذا تبين لها الآتى:
١ – أن هامش الإغراق المحسوب لكل دولة على حدة يصل إلى ٢% فأكثر من سعر التصدير.
٢ – أن حجم الواردات المغرقة من كل دولة على حدة يمثل ٣% فأكثر من إجمالي واردات مصر من المنتج
المثيل.
٣ – وجود منافسة فيما بين الواردات من الدول المعنية وفيما بينها وبين المنتجات المحلية المثيلة.
الفصل الثالث
الإجراءات المؤقتة لمكافحة الإغراق
المادة ٤٤
يجوز فرض إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق في صورة إيداع نقدي لا يجاوز هامش
الإغراق بشرط مضى ستين يومًا على الأقل من بدء التحقيق وتوصل سلطة التحقيق إلى
نتائج أولية تثبت وجود إغراق تسبب في إلحاق ضرر بالصناعة المحلية.
وتسرى الإجراءات المشار إليها لمدة لا تجاوز أربعة أشهر ويجوز مدها لمدة شهرين آخرين.
وإذا كانت الإجراءات المؤقتة أقل من هامش الإغراق تسرى الإج راءات المؤقتة لمدة ستة أشهر ويجوز مدها
إلى تسعة أشهر.
الفصل الرابع
الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق
المادة ٤٥
تقوم سلطة التحقيق بتحديد مقدار الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وبما لا يجاوز هامش الإغراق.
وتفرض هذه الرس وم على الواردات المغرقة من كافة المصادر متى ثبت أنها تتسبب في حدوث ضرر
بالصناعة المحلية، ويستثنى من ذلك الواردات من المصادر التي قبلت تعهداتها السعرية.
المادة ٤٦
لا تزيد مدة سريان الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر القرار ال نهائي
بفرضها في الوقائع المصرية.
المادة ٤٧
في الأحوال التي تصدر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم النهائية لمكافحة الإغراق إلى مصر من مصدرين أو
منتجين لم يقوموا بالتصدير خلال فترة التحقيق، تقوم سلطة التحقيق على وجه السرعة بإجراء مراجعة لتحديد
هوامش إغراق فر دية لهم، بشرط أن يثبتوا عدم ارتباطهم بأي من المصدرين أو المنتجين الخاضعين للرسو م. ولا
تفرض أية رسوم لمكافحة الإغراق على المصدرين أو المنتجين المشار إليهم أثناء إجراء هذه المراجعة.
وفى هذه الأحوال يجوز لسلطة التحقيق أن تطلب من المستورد ضمانات مالية تعادل رسوم مكافحة الإغراق
النهائية المفروضة على المصدرين الخاضعين للرسوم اعتبارا من تاريخ بدء المراجعة.
الفصل الخامس
التعهدات السعرية
المادة ٤٨
يجوز للمصدرين التقدم لسلطة التحقيق بتعهدات سعريه يتعهدون فيها بزيادة أسعار صادراتهم إلى مصر بما
يحقق إزالة هامش الإغراق الذي تم حسابه.
ويراعى عند قبول أو رفض التعهدات السعرية أو تعديلها الأتي:
١- جواز وقف أو إنهاء إجراءات التحقيق إذا قبل التعهد السعرى ورأت سلطة التحقيق أنه كا ف لإزالة هامش
الإغراق ما لم يطلب المصدرون الاستمرار في التحقيق.
٢– إخطار المصدرين في حالة رفض التعهدات السعرية ومبرراته متى كان ذلك عمليًا.
٣- يجوز لسلطة التحقيق أن تشترط أن يقدم المصدرون معلومات دورية عن وفائهم بالتعهد السعرى وأن يسمحوا
بالتحقق من البيانات ذات الصلة.
المادة ٤٩
مع مراعاة أحكام الفصل السابع من هذا الباب، يستمر سريان التع هدات السعرية للفترة اللازمة لإزالة هامش
الإغراق.
ينتهي سريان التعهدات السعرية تلقائيًا إذا صدر قرار بإنهاء التحقيق لعدم ثبوت وجود الإغراق أو عدم تسببه
في إلحاق ضرر بالصناعة المحلية.
المادة ٥٠
يجوز لسلطة التحقيق إذا تبين لها عدم التزام المصدر بالتعهد السعرى إعداد تقرير لفرض إجراء مؤقت وفقًا
لأفضل البيانات المتاحة أو فرض رسوم نهائية، ويجوز فرض الرسوم النهائية في هذه الحالة بأثر رجعى على
المنتجات التي تم الإفراج عنها اعتبارا من تاريخ عدم الالتزام بالتعهد السعرى وبما لا يجاوز ( ٩٠ ) يومًا قبل تطبيق
الإجراءات المؤقتة.
الفصل السادس
الأثر الرجعى
المادة ٥١
في الأحوال التي تتوصل فيها سلطة التحقيق إلى تحديد نهائي بوجود الضرر أو تحديد نهائي بوجود التهديد
بالضرر، يجوز فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق بأثر رجعى إلى الفترة التي فرضت فيها الإجراءات المؤقتة.
المادة ٥٢
في الأحوال التي يكون فيها الرسم النهائي لمكافحة الإغراق أكبر من الإجراء المؤقت الذي سبق فرضه، لا
يحصل الفرق بينهما، وفى حالة ما إذا كان الرسم النهائي أقل من الإجراء المؤقت يتم رد الفرق بينهما.
المادة ٥٣
في الأحوال التي يصدر فيها قرار نه ائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية ودون حدوث الضرر
بعد، لا يتم فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق بأثر رجعى.
المادة ٥٤
يجوز فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات التي دخلت البلاد قبل ما لا يزيد على ٩٠ يومًا
من فرض الإجراءات المؤقتة وبما لا يجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك وفقًا للشروط الآتية:
أ – أن يكون الإغراق الذي تسبب في إلحاق الضرر بالصناعة المحلية موجودًا في فترة سابقة على فترة التحقيق
وأن المستورد كان يعلم أن المصدر يمارس الإغراق الضار.
ب – أن يكون الضرر قد نشأ عن زياد ة كبيرة في الواردات المغرقة خلال فترة قصيرة نسبيًا، وأنه من شأنه أن
يقوض إلى حد كبير أثر الرسم النهائي لمكافحة الإغراق الذي سيطبق بشرط أن تتاح الفرصة للمستوردين
المعنيين للتعليق.
الفصل السابع
مراجعة الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق
المادة ٥٥
يجوز لسلط ة التحقيق بعد مضى سنة من تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق، القيام بمراجعة مدى
ضرورة استمرار هذه الرسوم متى توافرت مبررات لذلك، أو بنا ء على طلب مبرر من أي من الأطراف المعنية.
فإذا أسفرت نتيجة المراجعة عن أن هذه الرسوم لم يعد لها ما يبرر ها، تعين إنهاء العمل بها
على الفور.
أما إذا انتهت المراجعة إلى ضرورة فرض رسوم نهائية، يتم تطبيقها لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ
آخر مراجعة.
ويجوز لسلطة التحقيق أن تقوم بالمراجعة في أي وقت وعلى ضوء ما يستجد لها من ظروف تستدعى ذلك.
المادة ٥٦
تقوم س لطة التحقيق – من تلقاء نفسها أو بنا ء على طلب الصناعة المحلية – قبل انتهاء خمس سنوات من
تاريخ فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق بستة أشهر بمراجعة ما إذا كان انقضاء الرسم يمكن أن يؤدى إلى
استمرار أو تكرار الإغراق والضرر، وتظل الرسوم سارية لحين الانتهاء من المراجعة.
ويتعين الانتهاء من إجراءات المراجعة المشار إليها خلال فترة لا تجاوز اثنتي عشر شهرًا من تاريخ بدئها.
الباب الرابع
“الدعم والإجراءات التعويضية”
الفصل الأول
تعريف الدعم
المادة ٥٧
الدعم هو أي مساهمة مالية، مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من أي هيئة عامة بها
وينتج عنها تحقيق فائدة لتلقى الدعم سواء كان منتجًا أو مصدرًا أو مجموعة من المنتجين أو المصدرين.
ويتضمن الدعم أي منفعة مالية أو منفعة تجارية أخرى استفاد أو يستفيد بها بطريق مباشر أو غير مباشر
الأشخاص المعنيون بإ نتاج أو تصنيع أو تداول المنتجات من خلال برامج أو خطط أو أية ممارسات تقدمها أو تنفذها
الحكومة الأجنبية. ولا يشمل ذلك أية مبالغ تتعلق برسوم أو ضريبة داخلية تفرض على البضائع من قبل حكومة دولة
المنشأ أو دولة التصدير والتي تم إعفاؤها منها أو سيتم ردها عند إعادة تصدير هذه المنتجات من دولة التصدير أو
دولة المنشأ.
ويشترط لاتخاذ أي إجراءات ضد الدعم أن ينتج عنه فائدة لمتلقي الدعم، وأن يكون مخصصًا لمؤسسات أو
صناعات معينة دون غيرها ويترتب عليه إحداث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو التهديد بالضرر أو إعاقة إنشاء
صناعة.
الفصل الثاني
المشاورات
المادة ٥٨
على سلطة التحقيق بمجرد قبول الشكوى أن تتخذ الإجراءات اللازمة لدعوة الدول المصدرة للمنتجات
المدعومة محل الشكوى لإجراء مشاورات بهدف التوصل إلى حلول يتفق عليها الطرفان.
كما تتيح سلطة التحقيق خلال إجراءات التحقيق الفرصة لعقد المشاورات المشار إليها.
ولا يحول إجراء المشاورات دون بدء التحقيق أو استكماله.
الفصل الثالث
حسابات الدعم
المادة ٥٩
مقدار الدعم هو المبلغ الذي يمثل الفائدة التي تعود على متلقي الدع م. وتقوم سلطة التحقيق بحساب مقدار الدعم
طبقًا للقواعد الآتية:
١ – تحديد إجمالي مبلغ الدعم المقدم للمنتجات الخاضعة للتحقيق خلال فترة التحقيق.
٢ – يؤخذ بالمتوسط المرجح في حالة تفاوت مقدار الدعم بين المصدرين من الدولة المانحة للدعم.
٣ – يخصم من مبلغ الدعم أي مصروفات يتم دفعها من أجل الحصول عليه.
٤ – يتم تحديد مبلغ الدعم على أساس نصيب كل وحدة من المنتجات الخاضعة للتحقيق من الدعم وفى شكل نسبة
مئوية من قيمتها.
٥ – ولا يدخل في حساب مقدار الدعم:
أ – مساهمة الحكومة في رأس المال إلا إذا كان ذلك لا يتمشى مع ممارسات الاستثمار المألوفة والعادية
لمستثمري القطاع الخاص في دولة التصدير.
ب – القروض التي تقدمها الحكومة الأجنبية، ما لم تكن المبالغ التي يدفعها متلقي القرض أقل من المبالغ
التي سيقوم بدفعها متلقي قرض تجارى مقارن، وفى هذه الحالة فإن مقدار الاستفادة للمتلقي يكون هو الفرق
بين المبلغين.
ج- ضمانات القروض التي تقدمها الحكومة الأجنبية، إلا إذا كان المبلغ الذي سيدفعه متلقي القرض في ظل
ضمان الحكومة لهذا القرض أقل مما يمكن أن يدفعه المتلقي في القروض التجارية المقارنة التي لم تضمنها
الحكومة، ويعتبر الفرق بين المبلغين هو مقدار الفائدة.
وتحدد سلطة التحقيق مقدار الدعم على ضوء كافة البيانات المتاحة الموثوق بها إذا لم تتوافر البيانات الكافية
للتحقق من مقدار الدعم.
المادة ٦٠
على سلطة التحقيق إعداد تقرير للتوصية بإنهاء التحقيق إذا ما تبين لها أن مبلغ الدعم أقل من ١% من قيمة
المنتج المدعوم، أو في حالة ما إذا كان فرض رسم ت عويضي على المنتجات موضوع التحقيق يتعارض مع
. التزامات مصر وفقًا لاتفاقية جات ١٩٩٤
الفصل الرابع
تحديد الضرر
المادة ٦١
تحدد سلطة التحقيق الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية، ولها في سبيل ذلك فحص كافة الأدلة
الإيجابية ومنها:
١ – زيادة حجم الواردات المدعومة سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج أو الاستهلاك في مصر
ومدى تأثيرها على ما يلي:
أ – انخفاض أسعار بيع المنتجات المدعومة المستوردة عن أسعار بيع المنتج المحلى المثيل.
ب- خفض أسعار بيع المنتج المحلى المثيل.
ج – منع الأسعار المحلية من الزيادة التى كان من الممكن حدوثها.
٢- مدى تأثير الواردات المدعومة على اقتصاديات الصناعة المحلية ويستدل عليها من خلال تقييم العوامل الآتية:
أ – الانخفاض الفعلي أو المحتمل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد
على الاستثمار أو الطاقة المستغلة.
ب – العوامل المؤثرة على الأسعار المحلية.
ج – التأثيرات السلبية الفعلية والمحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والاستثمار والأجور والنمو
والقدرة على زيادة رأس المال.
د – ما إذا كانت هناك زيادة في العبء على برامج الدعم الحكومية للسلع الزراعية.
ه- أي عوامل أخرى مؤثرة تراها سلطة التحقيق ذات دلالة كافية.
المادة ٦٢
مع مراعاة أحكام المادة ( ٦١ ) من هذه اللائحة، على سلطة التحقيق عند تحديد التهديد بحدوث ضرر مادي
للصناعة المحلية التحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع مع الأخذ شفى الاعتبار الأتي:
١ – معدل الزيادة الكبيرة فى الواردات المدعومة.
٢ – وجود احتمال لحدوث زيادة كبيرة في الصادرات المدعومة إلى مصر على ضوء وجود تعاقدات (أوامر شراء
مستقبلية).
٣ – ما إذا كانت الواردات تدخل بأسعار تؤثر على الأسعار المحلية سواء بالانخفاض أو بع دم القدرة على زيادتها
على نحو يؤدى إلى زيادة الطلب على الواردات.
٤- وجود طاقة تصديرية كبيرة أو مخزون كبير من المنتجات الخاضعة للتحقيق لدى الشركات المصدرة.
٥- أي عوامل أخرى مؤثرة تراها سلطة التحقيق ذات دلالة كافية.
المادة ٦٣
على سلطة التحقيق التحقق م ن أن الأضرار الواقعة على الصناعة المحلية ناتجة عن الواردات المدعومة وأنها
لا ترجع إلى أسباب أخرى.
المادة ٦٤
على سلطة التحقيق عند بحث شكاوى من واردات مدعومة أدت إلى إعاقة إقامة صناعة أن تقيم ما تضمنته
الشكوى وإعداد تقرير بتوصياتها في هذا الشأن.
المادة ٦٥
يجوز لسلطة التحقيق – عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مدعومة من أكثر من دولة – تقييم أثر هذه
الواردات مجتمعة إذا تبين لها الأتي:
١ – أن مبلغ الدعم المحسوب لكل وحدة من المنتجات الخاضعة للتحقيق ١% فأكثر.
٢ – وجود منافسة فيما بين الواردات من الدول المعنية وفيما بينها وبين المنتجات المحلية المثيلة.
الفصل الخامس
الإجراءات المؤقتة
المادة ٦٦
يجوز فرض إجراءات مؤقتة في صورة إيداع نقدي لا يجاوز مبلغ الدعم المحسوب بشرط مضى ستين يومًا
على الأقل من بدء التحقيق، وتوصل سلطة التحقيق إلى نتائج أولية ت ثبت وجود دعم تسبب في إلحاق ضرر
بالصناعة المحلية.
وتسرى الإجراءات المشار إليها لمدة لا تجاوز أربعة أشهر.
الفصل السادس
الرسوم التعويضية النهائية
المادة ٦٧
تقوم سلطة التحقيق بتحديد مقدار الرسوم التعويضية النهائية وبما لا يجاوز مبلغ الدعم المحسوب لكل وح دة
من المنتجات الخاضعة للتحقيق.
وتفرض هذه الرسوم على الواردات المدعومة من كافة المصادر متى ثبت أنها تتسبب في حدوث ضرر
للصناعة المحلية، ويستثنى من ذلك الواردات من الدول المعنية التي أزالت الدعم محل التحقيق أو التي قبلت تعهداتها
السعرية.
المادة ٦٨
لا تز يد مدة سريان الرسوم التعويضية النهائية على خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر القرار النهائي بفرضها
في الوقائع المصرية.
المادة ٦٩
في الأحوال التي تصدر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم التعويضية النهائية إلى مصر من منتجين أو مصدرين
لم تشملهم إجراءات التحقيق لأسباب لا تتعلق برفض التعاون مع سلطة التحقيق، يجوز لهم طلب إجراء مراجعة
عاجلة لتحديد رسم تعويضي خاص بهم.
الفصل السابع
التعهدات السعرية
المادة ٧٠
يجوز لحكومات الدول المصدرة أو للمصدرين بشرط موافقة حكوماتهم التقدم لسلطة التحقيق
بتعهدات سعريه يتعه دون فيها بزيادة أسعار صادراتهم إلى مصر بما يحقق إزالة مقدار الدعم
الذي تم حسابه.
ويراعى عند قبول أو رفض التعهدات السعرية أو تعديلها الأتي:
١- جواز وقف أو إنهاء إجراءات التحقيق إذا قبل التعهد السعرى ورأت سلطة التحقيق أنه كا ف لإزالة مقدار
الدعم ما لم يطلب المصدرون الاستمرار في التحقيق.
٢– إخطار المصدرين في حالة رفض التعهدات السعرية ومبرراته متى كان ذلك عمليًا.
٣- يجوز لسلطة التحقيق أن تشترط أن يقدم المصدرون أو حكوماتهم معلومات دورية عن وفائهم بالتعهد
السعرى وأن يسمحوا بالتحقق من البيانات ذات الصلة.
المادة ٧١
مع مراعاة أحكام الفصل التاسع من هذا الباب، يستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللازمة لإزالة مقدار
الدعم.
وينتهى سريان التعهدات السعرية تلقائيًا إذا صدر قرار بإنهاء التحقيق لعدم ثبوت وجود الدعم أو عدم تسببه فى
إلحاق ضرر بالصناعة المحلية.
المادة ٧٢
يجوز لسلطة التحقيق إذا تبين لها عدم التزام المصدر بالتعهد السعرى إعداد تقرير لفرض إجراء مؤقت وفقًا
لأفضل البيانات المتاحة أو فرض رسوم تعويضية نهائية، ويجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية في هذه الحالة
( بأثر رجعى على المنتجات التي تم الإفراج ع نها اعتبارا من تاريخ عدم الالتزام بالتعهد السعرى وبما لا يجاوز ( ٩٠
يومًا قبل تطبيق الإجراءات المؤقتة.
الفصل الثامن
الأثر الرجعى
المادة ٧٣
في الأحوال التي تتوصل فيها سلطة التحقيق إلى تحديد نهائي بوجود الضرر أو تحديد نهائي بوجود التهديد
بالضرر، يجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية بأثر رجعى إلى الفترة التي فرضت فيها الإجراءات المؤقتة.
المادة ٧٤
في الأحوال التي يكون فيها الرسم التعويضي النهائي أكبر من الإجراء المؤقت الذي سبق فرضه، لا يحصل
الفرق بينهما. وفى حالة ما إذا كان الرسم التعويضي النهائي أقل من الإجراء المؤقت يتم رد الفرق بينهما.
المادة ٧٥
في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية ودون حدوث
الضرر بعد، لا يتم فرض الرسوم التعويضية النهائية بأثر رجعى.
المادة ٧٦
يجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية على الواردات التي دخلت البلاد قبل ما لا يزيد على ٩٠ يومًا من
فرض الإجراءات المؤقتة و بما لا يجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك وفقًا للشروط الآتية:
أ – ثبوت حدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية تسببت فيه واردات بكميات كبيرة في فترة قصيرة نسبيًا من منتج
. يستفيد من دعم تم منحه بالمخالفة لأحكام اتفاقية جات ١٩٩٤
ب – أن يكون فرض الرسوم التعويضية النهائية بأثر رجعى ضروريًا لمنع تكرار حدوث الضرر.
الفصل التاسع
مراجعة الرسوم التعويضية النهائية
المادة ٧٧
يجوز لسلطة التحقيق بعد مضى سنة من تاريخ فرض الرسوم التعويضية النهائية ،القيام بمراجعة مدى ضرورة
استمرار هذه الرسوم متى توافرت مبررات لذلك، أو بنا ء على طلب مبرر من أى من الأطراف المعنية.
فإذا أسفرت نتيجة المراجعة عن أن هذه الرسوم لم يعد لها ما يبررها ،تعين إنهاء العمل بها على الفور.
أما إذا انتهت المراجعة إلى ضرورة فرض رسوم تعويضية نهائية، يتم تطبيقها لمدة لا تجاوز خمس سنوات
من تاريخ آخر مراجعة.
ويجوز لسلطة التحقيق أن تقوم بالمراجعة في أي وقت وعلى ضوء ما يستجد لديها من ظروف تستدعى ذلك.
المادة ٧٨
تقوم سلطة التحقيق – من تلقاء نفسها أو بنا ء على طلب الصناعة المحلية – قبل انتهاء خمس سنوات من
تاريخ فرض الرسوم التعويضية النهائية بستة أشهر بمراجعة ما إذا كان انقضاء الرسم يمكن أن يؤدى إلى استمرار
أو تكرار الدعم والضرر، وتظل الرسوم سارية لحين الانتهاء من المراجعة.
ويتعين الانتهاء من إجراءات المراجعة المشار إليها خلال فترة لا تجاوز اثنتي عشر شهرًا من تاريخ بدئها.
الباب الخامس
“التدابير الوقائية ضد الزيادة غير المبررة فى الواردات”
الفصل الأول
حالات تطبيق التدابير الوقائية
المادة ٧٩
التدابير الوقائية ضد الزيادة غير المبررة في الواردات هي تلك التي تتخذ ضد المنتج ات التي تستورد إلى
مصر- غير مغرقة أو مدعوم ة- وبكميات متزايدة سواء كانت هذه الزيادة بشكل مطلق أو منسوبة إلى الإنتاج
المحلى وتتسبب في إحداث ضرر جسيم بالصناعة المحلية التي تنتج منتجات مثيلة أو منافسة لها بشكل مباشر
أو في التهديد بحدوث ضرر جسيم بها.
الفصل الثاني
تحديد الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه
المادة ٨٠
يقصد ب “الضرر الجسيم” الضرر الذي يسبب إضعافًا كليًا كبيرًا لمركز الصناعة المحلية.
ويقصد ب “التهديد بالضرر الجسي م” الضرر وشيك الوقوع الذي يترتب عليه حدوث إضعاف كلى
كبير لمركز الصناعة المحلية.
المادة ٨١
تحدد سلطة التحقيق الضرر الجسيم الواقع على الصناعة المحلية استنادا إلى أدلة وبراهين موضوعية ووجود
علاقة سببية بين تزايد الواردات وبين الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه ولها في سبيل ذلك أن تتحقق من الأتي:
١ – وجود تزايد في الواردات من المنتج الخاضع للتحقيق سواء بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج فى مصر.
٢ – أثر تزايد الواردات على وضع الصناعة المحلية بما في ذلك مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية
واستغلال الطاقات والأرباح والخسائر والعمالة والحصة السوقية.
الفصل الثالث
التدابير الوقائية المؤقتة
المادة ٨٢
يجوز اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة ضد الزيادة غير المبررة في الواردات إذا تبين لسلطة التحقيق وجود دليل
واضح على أن هذه الزيادة قد ألحقت ضررًا جسيمًا أو تهدد بإلحاقه بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصلاحها
إذا ما تأخر اتخاذ هذه التدابير.
المادة ٨٣
تطبق التدابير الوقائية المؤقتة في صورة زيادة في الرسوم الجمركية مع مراعاة الأتي:
١ – ألا تتجاوز مدة التدبير المؤقت ٢٠٠ يوم.
٢ – أن ترد قيمة التدابير المؤقتة إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن زيادة الواردات
ألحقت أو هددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية.
الفصل الرابع
التدابير الوقائية النهائية
المادة ٨٤
إذا تبين لسلطة التحقيق أن الواردات من المنتج محل التحقيق قد أحدثت ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية أو
هددت بإحداثه، تقترح اتخاذ تدابير وقائية نهائية فى صورة قيد كمي أو زيا دة الرسوم الجمركية أو كليهما مع مراعاة
الأتي:
١ – أن يكون التدبير الوقائي النهائي في الحدود الضرورية لمنع الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
٢- عند استخدام قيد كمي يتعين الأخذ في الاعتبار ألا تقل الكميات المحددة عن متوسط واردات آخر ثلاث
سنوات أو عن المدة التي ترى سلطة التحقيق أنها ضرورية لإزالة الضرر مع تقديم ما يبرر ذلك.
٣ – في حالة توزيع حصص على الأعضاء ذوى المصلحة الجوهرية، يتم التوزيع على أساس نسبة ما ورده
هؤلاء الأعضاء إلى مجموع الواردات كمية أو قيمة خلال فترة ممثلة ما لم تقدم مبررات لعدم الالتزام بهذه القاعدة.
٤ – تسرى التدابير الوقائية النهائية لفترة أربع سنوات يجوز مدها بما لا يجاوز عشر سنوات بما في ذلك فترة
تطبيق التدابير المؤقتة.
٥ – لا يجوز تطبيق تدبير وقائي على استيراد منتج سبق تطبيق تدبير وقائي عليه إلا بعد مضى سنتين.
الباب السادس
” أحكام ختامية ”
المادة ٨٥
يجوز لوزير التجارة والتموين قبول أو رفض التوصيات التي تنتهي إليها اللجنة الاستشارية، كما يجوز له
إيقاف أو تخفيض أي تدابير تعويضية.
المادة ٨٦
يجوز لوزير التجارة والتموين تطبيق أحكام هذه اللائحة ضد الواردات من الدول غير ا لأعضاء في منظمة
التجارة العالمية، أو تطبيق إجراءات الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية في مواجهة هذه الدول وفقًا
لما تقتضيه مصلحة البلاد.
المادة ٨٧
يجوز لوزير التجارة والتموين فرض رسوم إضافية أو أية قيود أخرى على الواردات إعما ً لا لأحكام الاتفا قات
التي تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي.
المادة ٨٨
في حالة صدور قرار من اللجان الخاصة بتسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية أو حكم قضائي نهائى
بإيقاف أية تدابير صادرة وفقًا لأحكام هذه اللائحة، يصدر وزير التجارة والتموين قرارًا بإيقاف ه ذه التدابير، أو
توجيه سلطة التحقيق لإعادة النظر فيها بما يتفق مع التوصيات التي اعتمدتها لجان تسوية المنازعات أو الأحكام
القضائية النهائية.
المادة ٨٩
تلتزم سلطة التحقيق بإتاحة الفرصة للدول الأعضاء لإجراء المشاورات المنصوص عليها بالاتفاقات المشار
إليها.
المادة ٩٠
تقوم سلطة التحقيق بإخطار اللجان المعنية بمنظمة التجارة العالمية بالإخطارات المنصوص عليها بالاتفاقات
المشار إليها.
المادة ٩١
تراعى سلطة التحقيق عند تطبيق الأحكام الواردة في الاتفاقات المشار إليها الأوضاع الخاصة بالدول النامية
المنصوص عليها في تلك الاتفاقات.
المادة ٩٢
يجوز لسلطة التحقيق إذا ما تبين لها أن هناك تحاي ً لا يؤثر على فاعلية التدابير التى تم إتخاذها، أن تقوم
بالإعلان عن مراجعة هذه التدابير أو الإعلان عن بدء تحقيق جديد.
المادة ٩٣
فى الأحوال التى تخضع فيها المنتجات لتحقيقى مكاف حة الإغراق ومكافحة الدعم فى آن واحد، فإن هذه
المنتجات تخضع لرسوم مكافحة الإغراق أو للرسوم التعويضية ولا يجوز الجمع بينهما.
المادة ٩٤
تسرى أحكام الاتفاقات المشار إليها فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
المادة ٩٥
يحق للأطراف المعنية الطعن أمام محكمة ا لقضاء الإداري في القرارات التي تصدر وفقا لأحكام هذه اللائحة،
وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات السارية في هذا الشأن.
إبلاغ إساءة
اترك تعليقاً