اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى
قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 846 لسنة 1995
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون التجارة ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية ؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ؛
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1951 بالأسماء التجارية ؛
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية ؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك ؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور ؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 شأن السجل التجارى ؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛
وعلى القانون رقم 43 السنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن الوكلاء التجاريين ؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين ؛
وعلى القانون رقم 861 لسنة 9861 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1988 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ؛
وعلى القانون رقم 023 لسنة 1988 بإصدار قانون الاستثمار ؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى ؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛
قرر
المادة الاولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى المرفقة المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 12 / 12 / 1995 .
اللائحة التنفيذية
لقانون التأجير التمويلى
الفصل الاول
أحكام عامة
مادة 1
يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
القانون : القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى .
الجهة الإدارية : القطاع المختص بالتأجير التمويلى بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ( مصلحة الشركات ) .
المؤجر: ( البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى طبقا لأحكام القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها المستهدف فى ضوء حجم رأٍ مالها بشرط ألا يقل عن نصف مليون جنيه وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة 0
ويجوز أن يكون المؤجر بنكا إذا رخص له فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى بالشروط والأوضاع التى يحددها قرار الترخيص 0
العقد : عقد التأجير التمويلى .
سجل المؤجرين : السجل الذى يقيد فيه المؤجرون طبقا لأحكام المادة ( 3 ) من القانون .
سجل العقود : السجل الذى تقيد فيه طبقا للمادة ( 3 ) من القانون عقود التأجير التمويلى التى تبرم أو تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرافها مقيمة فيها وعقود البيع التى تتم استنادا إليها وكذلك أى تعديل لهذه العقود .
المورد : الطرف الذى يتلقى منه المؤجر ما لا يكون موضوع العقد تأجير تمويلى .
المقاول : الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى .
المال أو الأموال : ( البند السابع مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
كل عقار أو منقول مادى أو معنوى يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى متى كان لازما لمباشرة نشاط إنتاجى سلعى أو نشاط خدمى للمستأجر وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص 0
المستأجر : من يحوز مالا استنادا إلى عقد تأجير تمويلى .
مادة 2
2 : يعد تأجيراً تمويليا فى تطبيق أحكام القانون ما يأتى :
( أ ) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة له وقت إبرام العقد أو تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود يخوله تأجيرها أو التصرف فيها بالبيع إلى المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار ويتم التأجير مقابل قيمة ايجارية يتفق عليها المؤجر
مع المستأجر .
( ب ) ( البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 – وألغيت الفقرة الأخيرة بذات القرار )
كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت مملوكة للمؤجرأو يقيمها على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد تأجيرها إليه بالشروط والأوضاع والمواصفات والقيمة الايجارية التى يحددها العقد .
( ج ) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه بين الطرفين على إبرام عقد التأجير التمويلى .
مادة 3 ( المادة 3 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
للمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الإيجارية عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به 0
مادة 4( البند الثانى مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يجوز قبل إبرام عقد التأجير التمويلى أن يتفاوض صاحب المشروع مع المورد أو المقاول بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير على أن تتناول المفاوضة ما يأتى :
1 – مواصفات المال اللازم للمشروع أو طريقة صنعه أو انشائه .
2 – المسائل الأخرى التى يتفق طرفا عقد التأجير التمويلى على مفاوضة المورد أو المقاول عنها .
ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة لمن سيتولى التأجير الا فى الحدود التى يوافق عليها ويخطر بها صاحب المشروع والمورد أو المقاول .
وفى جميع الأحوال لا يلتزم من يتولى التأجير بأى اتفاقات لاحقة يجريها صاحب المشروع مع المورد أو المقاول .
مادة 5 ( البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يتم تسليم المال إلى المستأجر سواء من المؤجر أو المورد أو المقاول بموجب محضر استلام تحدد فيه كافة البيانات الخاصة بالمال المؤجر وحالته وقت الاستلام وما به من عيوب أن وجدت .
ويكون المستأجر مسئولا قبل المؤجر عن أية بيانات ، تذكر عن المال فى محضر الاستلام .
ويلتزم المستأجر أو ورثته أو باقى الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفى بحسب الأحوال أن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها ، وذلك عند إنقضاء العقد بسبب فسخه أو لأى سبب أخر ، دون تجديده ودون شراء المستأجر للمال 0
فإذا إمتنع عن التسليم ، جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإٍستصدار أمر بالتسليم ، ويتبع فى شأن هذه العريضة الإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (194) من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
ويصدر الأمر بالتسليم إذا كانت العريضة مشفوعة العقد وما يفيد قيده وإنقضاؤه وإسم ومحل الملتزم بالتسليم ، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر فى مطالبة المستأجر بمقابل عن إنتفاعه بالمال المؤجر من تاريخ إنقضاء العقد وحتى تاريخ التسليم0
المادة5 مكرر ( مضافة ببقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلى :
(أ) أن يكون طالب الترخيص شركة أموال يكون من بين أغراضها نشاط التأجير التمويلى أو ( أحد البنوك المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من مجلس إدارة البنك المركزى ) 0
(ب) ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعا منه عن نصف مليون جنيه 0
(ج) ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو أحد مديريها او أحد أعضاء مجلس إدارتها بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة مالم يكن قدرد إليه إعتباره 0
(د) أن يتوافر لدى القائمين على إدارة الشركة الخبرة الإدارية والكفاءة اللازمة لمزاولة هذا النشاط 0
الفصل الثانى ( إستبدل عنوان الفصل الثانى بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
أحكام وشروط وإجراءات الترخيص وقيد المؤجرين وعقود التأجير التمويلى
وعقود التأجير التمويلى
مادة 6 ( الفقرة الأولى والثالثة مستبدلتان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يعد فى الجهة الادارية سجل خاص ” سجل قيد المؤجرين ” يقيد فيه شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى 0
ويعد سجل خاص يسمى ” سجل قيد العقود ” تقيد فيه عقود التأجير التمويلى التى تبرم أو تنفذ فى مصر او أن يكون أحد أطرافها مقيمة فيها ، كما يقيد فيه كل تنازل يصدر من المؤجرين أو المستأجرين من هذه العقود وكل تعديل لها وكذلك عقود البيع التى تتم استنادا إليها .
وتتولى الجهة الإدارية مراجعة طلبات القيد فى هذين السجلين ومراجعة العقود المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة ، للجهة الإدارية أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى هذا الشأن .
مادة 7 ( المادة 7 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يقيد فى سجل المؤجرين شركات الأموال المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى والتى ترغب فى مزاولة عمليات التأجير التمويلى وتتوافر فيه شروط القيد المبينة فى المادة ( 9 ) من هذه اللائحة ولا يجوز قيد البنوك الا بعد الحصول على ترخيص وذلك من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ووفقا للشروط والأوضاع التى يحددها هذا الترخيص .
مادة 8 ( البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
لا يجوز لأى شركة أموال غير مقيدة بسجل المؤجرين أن تزاول نشاط التأجير التمويلى أو أن تستعمل عبارة التأجير التمويلى أو مرادفا لها فى عنوانه .
مادة 9
يشترط للقيد فى سجل المؤجرين :
( أ ) أن يكون عقد تأسيس الشركة أو سند انشائها مشهرا طبقا للقانون .
( ب ) أن يكون نشاط التأجير التمويلى من بين أغراضها ، وذلك فيما عدا البنوك .
(ج) أن يكون مرخصا للشركة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى طبقا للقانون 0
مادة 10 ملغاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
مادة 11 ( المادة 11مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يقدم طلب القيد بالنسبة إلى الشركات ذات المسئولية المحدودة ممن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة بعد سداد الرسم المقرر مرفقا فى المستندات الآتية :
( أ ) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للشركاء ومديرى الشركة من المصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين .
( ب ) صورة من عقد الشركة ومستخرج رسمى من صحيفة قيدها بالسجل التجارى مبينا به أن من بين أغراضها مزاولة نشاط التأجير التمويلى .
( ج )إقرار من الشركاء ومديرى الشركة بأنه لم يسبق الحكم على أحد منهم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويجوز لغير المصريين تقديم مايقوم مقام الإقرار معتمدا من الجهة المختصة ببلده ومصدقا عليه منة وزارة الخارجية المصرية أو إحدى قنصليات جمهورية مصر العربية فى تلك البلاد 0
(د) إقرار من كل من الشركاء المتضامنين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة بعدم سبق شهر إفلاسه فإذا كان قد سبق الحكم بشهر إفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت رد اعتباره .
مادة 12 ( المادة 12 مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يقدم طلب القيد بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب حسب الأحوال بعد سداد الرسم المقرر ، مرفقا به المستندات الآتية :
( أ ) صورة من عقد تأسيس الشركة ومستخرج رسمى من صحيفة قيدها بالسجل التجارى مبينا به أن من بين أغراض الشركة مزاولة التأجير التمويلى ، وكذلك كل تعديل أدخل على عقد الشركة 0
( ب ) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ممن لهم حق التوقيع ، ويكتفى بصورة من جواز السفر بالنسبة لغير المصريين .
(ج ) إقرار من كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ممن لهم حق الإدارة والتوقيع بأنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشررف أو الأمانة ، ويجوز لغير المصريين تقديم مايقوم مقام الإقرار معتمدا من الجهة المختصة ببلده ومصدقا عليه من وزارة الخارجية المصرية أو إحدى قنصليات جمهورية مصر العربية فى تلك البلاد
(د) إقرار من رئيس مجلس الإدارة بأنه لايوجد بين المديرين أو من لهم حق الإدارة والتوقيع وجميع الشركاء المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم من سبق الحكم بشهر افلاسه فإذا كان قد صدر حكم بشهر إفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت صدور الحكم برد اعتباره .
مادة 13
يقدم طلب القيد بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة من الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو من ينوب عنه بعد سداد الرسم المقرر مرفقا به سند إنشاء الشخص الاعتبارى مبينة به أن من بين اغراضه مزاولة نشاط التأجير التمويلى .
مادة 14
تلتزم البنوك عند طلب قيدها بسجل المؤجرين بتقديم الترخيص الصادر لها من البنك المركزى بمزاولة هذا النشاط .
مادة 15 ( المادة 15 مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يسلم من يقيد فى سجل المؤجرين بطاقة تفيد قيده مبينة بها اسمه وجنسيته وموطنه واسم وصفة ممثله القانونى ورقم القيد .
وعلى من يتم قيده طبقا للفقرة السابقة إثبات رقم القيد فى جميع أوراقه ومكاتباته .
مادة 16
يكون للمؤجر بعد قيده فى سجل المؤجرين حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تأجيرا تمويليا كما يكون له حق القيد فى السجل التجارى بالنسبة لما يزاوله من نشاط التأجير التمويلى .
مادة 17 ( المادة 17 مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يتم قيد المؤجرين فى السجل التجارى وسجل المستوردين بالنسبة إلى ما يزاولونه من نشاط التأجير التمويلى بموجب البطاقة الصادرة طبقا للمادة ( 15 ) من هذه اللائحة ، وذلك بغير حاجة لأى إجراء اخر ودون التقيد فى هذا الخصوص بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى و اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين .
مادة 18 ( الفقرة الأولى والبند ب من المادة مستبدلان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يقدم طلب قيد عقد التأجير التمويلى موقعا عليه من الممثل القانونى للشركة من أصل وصورة ، متضمنا البيانات الآتية :
( أ ) أسم طالب القيد والاسم التجارى والسنة التجارية أن وجدت .
( ب ) البيانات الدالة على شخصية كل طرف من أطراف العقد وعلى الاخص الشكل القانونى للشركة وسند انشائها واسم ممثلها ونوع النشاط الذى تقوم به .
( جـ ) بيان عن المال المؤجر فإذا كان عقارا يبين موقعه ومساحته وحدوده ويذكر أسم الناحية والحوض ورقم القطعة فى الأراضى الزراعية ويبين أسم القسم والشارع والحارة والرقم فى الأراضى الفضاء والعقارات المبنية أن وجد ويوصف المال ويذكر نظام تسليمه إذا كان منقولا .
( د ) نظام التأمين على المال المؤجر أن وجد .
(هـ ) بيانات خاصة عن النشاط الذى يستخدم فيه المال من حيث طبيعته ونوع الإنتاج .
( و ) الأحكام المنظمة لتملك المستأجر للمال .
( ز ) تاريخ بدء سريان العقد ومدته .
مادة 19 ( البند –أ- مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يرفق بطلب القيد فى سجل العقود ، المستندات الآتية :
( أ ) صورة عقد التأجير التمويلى وفقا للنماذج التى تعدها الجهة الإدارية المختصة .
(ب )المستندات التى تحدد مالك المال المؤجر .
( جـ ) أصل إيصال سداد رسم القيد .
( د ) صورة البطاقة الضريبية .
مادة 20
للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه بالثمن المحدد فى العقد ، على أن يراعى فى تحديد الثمن المبالغ التى اداها للمؤجر .
مادة 21
يخضع تملك الأجنبى للمال المؤجر للأحكام المنظمة لتملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضى الفضاء والأراضى الزراعية .
مادة 22
فى حالة عدم اختيار المستأجر شراء المال المؤجر أو تجديد العقد يلتزم برد المال إلى المؤجر وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها ، ويتم فى هذه الحالة تحرير محضر بالتسليم تثبت فيه اوصاف المال وحالته .
مادة 23
يقيد عقد البيع الذى يتم استنادا إلى عقد تأجير تمويلى فى سجل العقود ، على أن يتضمن طلب القيد بصفة خاصة البيانات الآتية :
( أ ) أسم طالب القيد .
( ب ) بيان عن البائع من واقع قيده فى سجل المؤجرين .
( جـ ) بيانات عن المشترى ( الاسم والسن والجنسية ومحل الاقامة ) وكان الشخص اعتباريا فيبين شكله القانونى وسند انشائه واسم ممثله القانونى .
( د ) بيان سند ملكية البائع للمال محل عقد البيع أو السند الذى يخوله حق البيع .
( هـ ) وصف المال سواء كان عقارا أو منقولا على النحو المبين فى قمد عقد التأجير التمويلى .
( و ) بيان ثمن ونظام تملك المال .
مادة 24
يرفق بطلب قيد عقد البيع المشار إليه فى المادة السابقة المستندات الآتية :
( أ ) صورة عقد البيع .
( ب ) صورة سند ملكية البائع للمال أو السند الذى يخوله حق بيعه .
( جـ ) أصل إيصال سداد رسم القيد .
الفصل الثالث
القيد بسجل المؤجرين وسجل العقود
مادة 25
يتولى مكتب القيد فى سجل المؤجرين وسجل العقود بيانات المؤجرين والعقود فى كل من السجلين المعدين لهذا الغرض .
مادة 26
يجب أن تكون بيانات الطلب باللغة العربية ، وبخط واضح دون اختصار أو تغيير أو تحشير أو محو أو كشط ، وان يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها ، وتحصى عدد الكلمات أو العبارات المضافة أو الملغاة ويؤشر عليها مكتب القيد بما يفيد المراجعة .
مادة 27 ( المادة 27 مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
تفرد فى سجل المؤجرين صفحة خاصة لكل مؤجر ، كما يفرد فى سجل العقود صفحة خاصة لكل عقد تأجير تمويلى ، وترقم الصفحات فى كل من السجلين بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم الجهة الإدارية وتحرر بياناتها بالمداد الازرق ، ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر .
مادة 28
تقيد الطلبات حسب تاريخ وساعة ورودها مستوفية لجميع البيانات والمستندات ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها فى السجل الخاص بها ، ويكون القيد بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة .
مادة 29
تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشى بتعديل القيد من ذوى الشأن .
مادة 30
يجب أن يتضمن طلب التأشير الهامشى البيانات الخاصة بالطلب والسند الذى يبيح له طلب التأشير ، مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه ويجب أن يكون مصحوبا بالمستندات المؤيدة للطلب .
مادة 31
فى حالة طلب التأشير ببيانات جديدة من شأنها التغيير أو التعديل فى القيد يتم التأشير بها فى صحيفة القيد ذاتها مع الإشارة فى هامش السجل إلى تاريخ ورقم إيداع طلب التأشير بالتعديل والمستند المؤيد له ، ويتم إثبات البيان الجديد بعد تحصيل رسم قيد جديد وفقا للفئات المحددة بهذه اللائحة .
ولا يقبل أى طلب لاعتبار العقد مجددا بما يخالف البيانات المقيدة بالسجل الا إذا كان الطلب مقدمة وموافقا عليه من أطراف العقد الأصلى أو مصدقا على توقيعاتهم فيه .
وفى الأحوال التى يجوز فيها للمؤجر أو المستأجر التنازل قانونا عن عقد التمويل التأجيرى فإنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بهذا التنازل الا من تاريخ التأشير به فى سجل العقود .
مادة 32
يؤشر مكتب سجل القيد على هامش السجل بما يفيد تجديد القيد مع الإشارة إلى رقم وتاريخ إيداع طلب التجديد .
مادة 33
يعد تدوين البيانات الواردة فى الطلب ترد إلى الطالب إحدى نسختى الطلب مختومة بخاتم الجهة الادارية ومؤشر عليها بحصول القيد أو تجديده أو التأشير حسب الأحوال .
الفصل الرابع
إلغاء القيد
مادة 34 ( المادة 34 مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
يلغى القيد فى سجل المؤجرين بناء على طلب صاحب الشأن أو فى حالة إنقضاء شركة الأموال ، ويكون إلغاء القيد بإثبات ذلك بصحيفة القيد وختمه بخاتم الجهة الادارية ، ويشار فى هامش الصحيفة إلى تاريخ الإلغاء وسببه .
مادة 35
يلغى القيد فى سجل العقود ، فى الحالات الآتية :
( أ ) انقضاء مدة العقد دون تجديد .
( ب ) بناء على طلب أطراف العقد .
( جـ ) صدور حكم نهائى بالإلغاء .
وإذا ألغى القيد ، فلا يكون للإلغاء أثر بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التى تمت فى الفترة ما بين القيد والإلغاء .
الفصل الخامس
رسوم القيد والمستخرجات
مادة 36 ( المادة 36 مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
تؤدى الرسوم التالية بالمقدار المحدد قرين كل إجراء :
1500 جنيه عن طلب قيد شركات الأموال فى سجل المؤجرين .
50 جنيها عن طلب قيد عقد التأجير التمويلى فى سجل العقود .
50 جنيها عن طلب قيد عقد البيع المترتب على عقد التأجير التمويلى .
250 جنيها عن طلب التعديل فى سجل قيد المؤجرين .
50 جنيها عن طلب التعديل فى سجل عقود التأجير التمويلى .
50 جنيها عن طلب التعديل فى عقد البيع المترتب على عقد التأجير التمويلى .
10 جنيهات رسم طلب صورة من القيد فى السجلين .
10 جنيهات رسم التأشير الهامشى فى السجلين .
مادة 37
يجوز لأى شخص طلب الحصول على مستخرج أو شهادة سانات أو شهادة سلبية من واقع سجل قيد العقود ، ويقدم الطلب مشفوعا بالإيصال الدال على سداد الرسم ، اما صور العقود فيقدم طلب للحصول عليها من صاحب الصفة .
الفصل السادس
القواعد والمعايير المحاسبية والمعاملة الضريبية فى شأن التأجير التمويلى
( أضيف الفصل السادس وملاحقه بقرار وزير الإقتصاد 473 لسنة 1997 ، ثم إستبدل العنوان بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
مادة38 ( مضافة بقرار وزير الإقتصاد 473 لسنة 1997 )
فى تطبيق المادة (23) من قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995يعمل بالقواعـد والمعايير المحاسبية المنصوص عـليها فـى الملحـق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة
مادة (39) مضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 )
فى تطبيق الفقرة الثالثة من المادة (26) من قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995 ، تعفى رسوم التوثيق والشهر والقيد بالشهر العقارى عقود تملك الأموال التى تؤول إلى المؤجر من المستأجر بمناسبة وبموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلى للمال ، وذلك بشرط تقديم ما يثبت قيد هذا العقد فى سجل العقود المعد لذلك بالجهة الإدارية المختصة 0
اترك تعليقاً