تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
المبادئ العامة للتنظيم القضائي الجزائري وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية
المبادئ العامة للتنظيم القضائي
أقر المشرع من خلال الأحكام التمهيدية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ’ ستة عشر (16) حكما بين قاعدة و مبدأ تضمنتها اثنتا عشر (12) مادة، تحفظ للمتقاضي محاكمة عادلة وفقا للدستور و مبادئ العدالة و المواثيق الدولية مع ضمان حسن سير مرفق القضاء نذكرهم وفق ترتيب ذكرهم في القانون:
1.ازدواجية القضاء.
2.بدء سريان قانون الإجراءات.
3.حق التقاضي .
4.المساواة أمام القضاء.
5.حق الدفاع .
6.الوجاهية.
7.الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة.
8.الصلح.ا
9.اعتبار التشكيلة مسألة تنظيم.
10.مبدأ التقاضي على درجتين.
11.العلنية.
12.العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء.
13.الكتابة.
14.الاستعانة بمحام أمام الاستئناف و النقض.
15.تسبيب الأحكام القضائية.
16.مراعاة الوقار الواجب للعدالة.
1-ازدواجية القضاء:
تأسيسا على المادتين 3 و 4 من القانون رقم 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي تعد المحاكم و المجالس القضائية و المحكمة العليا الجهات القضائية العادية, أما المحاكم الإدارية و مجلس الدولة فيمثلان الجهات القضائية الإدارية.
المادة 1 : تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية و الجهات القضائية الإدارية.
2-بدء سريان القانون الجديد:
من المبادئ الأساسية بالنسبة للإجراءات ’ مبدأ الأثر الفوري للقوانين و عدم رجعيتها و مقتضى هذا المبدأ أن أحكام قانون الإجراءات تطبق فور سريانه.
يتعلق نص المادة 2 من القانون الجديد بقاعدة قانونية منصوص عليها في المادة 7 من القانون المدني التي تتضمن التطبيق الفوري للنصوص الجديد المتعلقة بالإجراءات إلا أنه استثناءا عن المادتين 2 و 4 من نفس القانون المؤسستين لقواعد سريان القوانين بحيث لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل و لا تطبق القوانين في تراب الجمهورية إلا ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية , فإن النص الجديد تضمن الآتي:
1.تظل أحكام قانون الإجراءات المدنية سارية فيما يتعلق بالآجال التي بدأت سريانها في ظله.
2.لا يبدأ سريان القانون الجديد إلا بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عملا بنص المادة 1062 منه و ذلك مراعاة من المشرع لأسباب موضوعية تتصل بحجم القانون و منح المعنيين بتطبيق أحكامه مدة لاستيعاب المضمون.
3. إن إلغاء قانون الإجراءات المدنية مقيد بسريان مفعول القانون الجديد عملا بالمادة 1064.
المادة2: تطبق أحكام هذا القانون فور سريانه باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم.
المادة 1062: يسري مفعول هذا القانون بعد سنة (01) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة1064: تلغى بمجرد سريان مفعول هذا القانون أحكام الأمر 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم.
أما بالنسبة للمبادئ الخمسة الموالية لسريان قانون الإجراءات من حيث الزمان فقد تضمنتها المادة 3 من القانون الجديد و تشمل حق التقاضي و المساواة أمام القضاء و حق الدفاع و الوجاهية و الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة.
المادة3: يجوز لكل شخص يدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته.
يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم و وسائل دفاعهم.
يلتزم الخصوم و القاضي بمبدأ الوجاهية .
تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة.
3-حق التقاضي:
هو حق يكفله الدستور بموجب المادة 140 منه بحيث يجيز لكل مدع بحق سواء كان ذلك الحق شخصيا أو عينيا, يستند إلى وثائق أو بدونها التوجه للقضاء المختص من اجل شرح دعواه أو عرض الأسباب لأجل استعادة ذلك الحق أو حمايته.
و يمتد حق التقاضي ليشمل الدعاوى أمام محكمة أول درجة و جهة الاستئناف و جهة النقض شرط أن لا يتحول هذا الحق إلا سبيل للإضرار بالغير كأن ترفع دعوى التعويض استنادا إلى سبب تافه أو غير جدي أو يطعن في حكم بعد مرور مدة طويلة عن اكتساب السند قوة الشيء المقضي فيه.
4-المساواة أمام القضاء:
يقصد بمبدأ المساواة أمام القضاء ممارسة جميع مواطني الدولة لحق التقاضي على قدم المساواة أمام محاكم واحدة وفق إجراءات تقاض موحدة بالنسبة للجميع فضلا عن وحدة القانون المطبق على الجميع و خضوع الكل لمعاملة متساوية دون أية تفرقة و بدون تمييز بينهم لأي سبب كان عملا بأحكام المادة 140 من الدستور: ( أساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة , الكل سواسية أمام القضاء).
كما تأخذ المساواة أمام القضاء معنى المعاملة المتساوية لكل أطراف الخصومة كـأن يمنحوا نفس فرص الرد و تقديم الدفوع و السندات و الوثائق و الاستماع إليهم كي يشعر كل طرف بأن القاضي منحه ذات فرص الدفاع التي استفاد منها خصمه.
5-حق الدفاع:
لأطراف الخصومة أمام القضاء حق الدفاع سواء كانوا مدعيين أو مدعى عليهم أو متدخلين طالما أن لهم صفة الخصم في الدعوى ، فللمدعي أن يبدي ما يشاء من أوجه الدفاع و للمدعى عليه و من هو في مركزه من الخصوم أن يبدي ما شاء من أوجه الدفاع لتفادي الاستجابة لطلبات خصمه ، حق الدفاع حينئذ هو الأهلية الممنوحة للمواطن لشرح طلباته بكل طريق مشروع مدعيا كان أو مدعى عليه.
6-الوجاهية:
يراد بالوجاهية اتخاذ كافة الإجراءات في مواجهة الخصوم بطريق يمكنهم من العلم بها سواء عن طريق إجرائها في حضورهم كإبداء الطلبات و الدفوع و إجراء التحقيقات أو عن طريق إعلانهم بها أو تمكينهم من الاطلاع عليها و مناقشتها و الهدف من هذا المبدأ ضمان تطبيق حق الدفاع للخصوم عبر الإحاطة بكل الإجراءات و تمكينهم من الرد عليها.
و الوجاهية إلزام يقع على الخصوم و القاضي على حد سواء, فأطراف الخصومة يباشرون دعواهم بما يكفل عدم الجهالة لدى الطرف الآخر ’ كما يقع على القاضي تمكين الأطراف بما يدعيه كل واحد منهم .
7-الفصل في الدعاوى ضمن آجال معقولة:
هو واجب يقع على القاضي احترامه عملا بأحكام المادة 10 من القانون العضوي 04-11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء: ( يجب على القاضي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال) و ما جاء ضمن التزامات القاضي الوارد ذكرها في مداولة المجلس الأعلى للقضاء حول أخلاقيات مهنة القضاء فالقاضي ملزم بأداء واجباته القضائية بكل نجاعة و إتقان و في الآجال المعقولة.
كما تضمن العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية وجوب الفصل في الخصومة خلال آجال معقولة يتم تقديرها حسب طبيعة النزاع.
و مع أن الآجال المعقولة هو تعبير يتسم بالطابع الفضفاض يصعب إدراكه إلا أنه هناك مؤشرات تساعد على تقييم تصرف القاضي بشأن احترامه للمبدأ, أو منح فرص الرد لأطراف الخصومة دون ضابط محدد يشكلان أمثلة حية عن عدم احترام القاضي للمعقول من الآجال.
8-الصلح:
الإشارة إلى الصلح ضمن الأحكام التمهيدية هو تأكيد من المشرع لضرورة الانسجام مع احكام القانون المدني و تمديدا للعمل بالمبدأ الذي تضمنته المادة 17 ق إ م التي تقرر بجواز مصالحة الأطراف أثناء نظر الدعوى في أية مادة كانت.
المادة4: يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت .
9-اعتبار التشكيلة مسألة تنظيم:
قاعدة التفريد أو النظر الجماعي في الدعاوى نجدها مكرسة في القانون العضوي 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي.
المادة5: تفصل الجهات القضائية بقاض فرد أو بتشكيلة جماعية وفقا لقواعد التنظيم القضائي.
مع ذلك يجب التميز بين مضمون المادتين 5 و 255 من القانون الجديد فالمادة 255 تنص على أن أحكام المحاكم تصدر بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و أن قرارات جهات الاستئناف تصدر بتشكيلة مكونة من ثلاثة قضاة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
و الفرق بين النصين أن مضمون المادة 5 يشمل كل الجهات القضائية و ليس جهات الاستئناف فحسب, فالمحكمة العليا بوصفها جهة نقض, تفصل في القضايا المعروضة عليها بأكثر من ثلاثة قضاة كما تفصل في القضايا التي تتطلب موقفا اجتهاديا بكل الغرف مجتمعة و يزيد عدد القضاة في هذه الحالة على ثلاثة.
10-مبدأ التقاضي على درجتين:
من المبادئ الجوهرية في الإجراءات مبدأ التقاضي على درجتين و مقتضى المبدأ أنه يجوز للخصم الذي يخفق في دعواه أمام المحكمة التي نظرت في قضيته لأول مرة أن يلجأ مرة ثانية إلى جهة أعلى درجة لإعادة النظر في قضاء المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
المادة6: المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فإذا تعرضت المحكمة لموضوع الدعوى و أصدرت فيه حكما حاسما للنزاع حول هذا الموضوع فإن سلطتها تنقضي بشأن ذلك النزاع، و لا يعد لها أية ولاية في إعادة بحثه أو تعديل قضائها و لو باتفاق الخصوم إذ بمجرد النطق بالحكم تخرج الدعوى من ولاية المحكمة عملا بالقاعدة العامة متى أصدر القاضي حكمه استنفذ قضاءه.
معظم التشريعات المقارنة تأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين كما أن أغلبها يورد بعض الاستثناءات كان يجعل المشرع الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى نهائيا غير قابل للاستئناف مثل الدعاوى التي تكون قيمتها ضئيلة أو مراعاة لظروف إنسانية مثلما هو عليه الحال بالنسبة للمنازعات الفردية في العمل ففي مثل هذه الحالات يقتصر التقاضي على درجة واحدة.
11-العلنية:
الأصل في سير الجلسات أن تتم في شكل علني لإضفاء الثقة و الطمأنينة و وقوف الكافة على إجراءات التقاضي التي يتساوى بالنسبة لها جميع المتقاضين ، فالعلانية هي إحدى الضمانات لعدم التحيز , و المراد بالعلنية تمكين المواطنين من حضور الجلسة و متابعة مجرياتها و يعود للقاضي في كل الأحوال ضبط سير الجلسة.
و لا تتطلب العلنية عقد الجلسة في إحدى القاعات المخصصة لذلك إنما يكفي لتتحقق انعقادها في مكتب على أن يظل الباب مفتوحا مادام بإمكان الغير مراقبة ما يدور بالداخل فان أغلقت الأبواب أصبحت الجلسة سرية و لحق البطلان كافة الإجراءات التي اتخذت بها و ما بني عليها بما فيها الحكم الذي تصدره المحكمة و يقع على من يدعي ذلك عبئ إثباته لان الأصل مراعاة الإجراءات.
المادة7: الجلسات علنية ما لم تمس العلنية بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة.
و للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الخصوم عقد الجلسة في صورة سرية بغرفة المشورة محافظة على النظام العام أو مراعاة الآداب أو حرمة الأسرة في أية دعوى تنظرها.
فمتى توفرت إحدى هذه الأسباب و نظرت المحكمة الدعوى في جلسة سرية كان حكمها صحيحا غير مشوب بالبطلان على اعتبار أن انعقاد الجلسة على هذا النحو قد تم مراعاة للمادة 7 أعلاه بحيث تستقل المحكمة بتقدير مدى توفر العناصر المبررة للاستثناء دون معقب عليها في ذلك خلافا للدعاوى التي يوجب القانون نظرها في جلسة سرية بالنسبة لبعض الدعاوى المتعلقة بشؤون الأسرة حيث رتب المشرع البطلان على نظرها في جلسة علنية.
12-العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء:
جاءت المادة 8 لتكريس عمليا مبادئ الدستور و أحكام المادة 7 من القانون رقم 91-05 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية التي تجعل من تحرير العرائض و الاستشارات و كل عمل يصدر عن الجهات القضائية من أحكام و قرارات يتم باللغة العربية.
و شمل الإلزام كافة الإجراءات دون استثناء بما فيها الوثائق و المستندات التي يرى الأطراف ضرورة تقديمها تعزيزا لادعاءاتهم أو دفوعهم بحيث يجب أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية إلى اللغة العربية و لا تعتبر الترجمة رسمية إلا إذا قام بتحريرها مترجم معتمد من وزارة العدل.
و يقصد من مصطلح “أحكام” على أنها عبارة عامة يقصد بها كل ما يصدر عن القضاء من أحكام و قرارات بما فيها الأوامر الاستعجالية.
الإشكال الذي سيطرح عمليا أن الكثير من المؤسسات العمومية على اختلاف درجاتها تعتمد الفرنسية كلغة تعامل عادي و كأن الأمر لا يخضع لا للتشريع و لا للتنظيم، لماذا الحرج إذا كانت المناقشات ذات الطابع الرسمي و السيادي على أعلى المستويات تتم بشكل علني باللغة الفرنسية.
نرى من باب المنطق و الإنصاف أن يقترن تطبيق الفقرة التي تتضمن وجوب تقديم الوثائق و المستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول ما يلي:
1-تطبيق مرن لنص المادة 8 بالنسبة للوثائق و المستندات المحررة قبل بدء سريان القانون الجديد.
2-تفعيل القانون رقم 91-05 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية بشكل صارم مما سيعفي المواطن من تحمل تبعة أخطاء موظفي الإدارة و المسؤولين على اختلاف مركزهم، سواء من الناحية المادية و ما تقتضيه الترجمة من مصاريف، أو من ناحية عدم قبول الوثائق و المستندات التي يراها المتقاضي ضرورية لتعزيز ادعاءاته أو دفوعه.
المادة8: يجب أن تتم الإجراءات و العقود القضائية من عرائض و مذكرات باللغة العربية تحت طائلة عدم القبول.
يجب أن تقدم الوثائق و المستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبول.
تتم المناقشات باللغة العربية.
تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضي.
يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية.
13-الكتابة:
على غرار ما تعرفه الكثير من التشريعات المقارنة لأجل مواجهة ازدياد عدد القضايا على نحو لا يتسع به وقت القاضي لسماع مناقشات الخصوم و مرافعاتهم أقر المشرع من خلال نص المادة 9 بأن الأصل في إجراءات التقاضي هي الكتابة.
و ابتدأ المشرع للمادة بكلمة “الأصل” معناه أن القاعدة العامة في إجراءات التقاضي هي الكتابة بحيث يقدم الخصوم طلباتهم كتابيا و يرد الخصوم بنفس الشكل ، لكن هذا لا يمنع وقت التوسع في شرح الطلبات أو الرد اللجوء إلى الطريق الشفوي بناءا على طلب من الأطراف أو من القاضي.
المادة10: تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام جهات الاستئناف و النقض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
15-تسبيب الأحكام القضائية:
يعتبر تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها الدستور على القضاة و نظمها القانون فهو الدلالة الظاهرة على قيامهم بواجب التدقيق في الطلبات و الدفوع، و المقصود بالتسبيب أن يضمن القاضي حكمه مجموع الأسباب المتصلة بالوقائع و القانون التي أدت إلى إصدار المنطوق و تبرير صدوره.
إن فرض التسبيب له ثلاثة فوائد, فهو يسمح لأطراف الخصومة ممارسة رقابة على الأسباب التي حملت القاضي على اتخاذ قراره و أنه ألم بوقائع الدعوى الإلمام الكافي الذي مكنه من أن يفصل فيها، ثم يحمل القاضي على تفحص الدعوى من كل جوانبها كي لا يقع في التناقض ثم يوفر لجهات الطعن العادي و غير العادي سبيلا لبسط رقابتها على الحكم.
الملاحظ على المادة 11 أدناه أن وجوب التسبيب غير قاصر على الأحكام و القرارات الفاصلة في الموضوع، إنما يمتد إلى الأوامر سواء منها القضائية أو ذات الطابع الولائي، فصياغة النص جاءت عامة تشمل كل مل يصدر عن الجهات القضائية.
المادة11: يجب أن تكون الأوامر و الأحكام و القرارات مسببة.
16مراعاة الوقار الواجب للعدالة:
تتضمن المادة 12 من القانون الجديد بعض ما جاء في المادة 31 من ق إ م حيث يقع على الخصوم شرح دعواهم في هدوء و أن يحافظوا على الاحترام الواجب للعدالة و هو ما يعادل صياغة المادة 12 دون التوسع في الإجراءات المتعلقة بحالة الإخلال بالواجب المرتكب من طرف الخصوم أنفسهم أو من طرف هيئة الدفاع.
صفة الهدوء جاءت مقترنة بفترة انعقاد الجلسة و ليس أثناء شرح الدعوى فكل من يحضر قاعة الجلسات خاصة أطراف الخصومة يكون مطالبا بالهدوء و مراعاة الوقار الواجب للعدالة التي يمثلها القاضي، كأن لا يرفع الصوت أكثر مما يتطلبه سماع الرجل العادي و أن لا يتلفظ بكلمات غير لائقة تخدش الحياء أو يتحرك بما يضر بالسير المنتظم للجلسة أو يأخذ الكلمة دون إذن من القاضي و هكذا .
المادة12: يلتزم الأطراف بالهدوء أثناء الجلسة و أن يراعوا الوقار الواجب للعدالة.
اترك تعليقاً