المراسيم التشريعية أرقام 92 و 93 و 94 و 95
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
السيد الرئيس يصدر المراسيم التشريعية أرقام /92/و/93/و/94/و/95/
دمشق /5/10/ سانا
أصدر السيد الرئيس /بشار الاسد/ أمس المراسيم التشريعية ذوات الارقام /92/و/93/و/94/و/95/ المتعلقة باصلاح القضاء وتحصينه0
وفيما يلى نص المراسيم التشريعية00
المرسوم التشريعى رقم /92/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلى00
المادة/1/ يلغى البندان /1/ و/2/ من المادة /95/ من قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /105/ تاريخ 4/10/1953 المعدل ويستعاض عنهما بالنص الاتى00
1/ تطبق أحكام المادة السابقة على القضاة والمساعدين الذين يعهد اليهم بعمل خارج مقر عملهم على الا يتجاوز التعويض المعطى لكل منهم عدا مصاريف الانتقال مئة وخمسا وعشرين ليرة سورية فى المدينة او البلدة التى فيها مقرهم ولا يتجاوز مئتا ليرة سورية خارجها عن كل قضية يستغرق انجازها اقل من ثمانى ساعات والا يتجاوز مئتين وخمسا وعشرين ليرة سورية فى الحالة الاولى واربعمئة ليرة سورية فى الحالة الثانية اذا استغرق انجاز العمل اكثر من ثمانى ساعات0
2/ لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات فى يوم واحد على أربعمئة وخمسين ليرة سورية داخل المدينة أو البلدة وخمسمئة ليرة سورية خارجها مهما بلغ عدد القضايا على أن يوزع هذا المبلغ على اصحاب تلك المعاملات بالتساوى0
المادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية0
دمشق فى 30/8/1426 هجرية و 3/10/2005 ميلادية0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
المرسوم التشريعى رقم /93/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلى00
المادة /1/ يستفيد القضاة الخاضعون لقانون السلطة القضائية رقم /98/ لعام /1961/ وتعديلاته ومحامو الدولة فى ادارة قضايا الدولة وقضاة مجلس الدولة القائمون على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى المعينون قبل نفاذ المرسوم التشريعى رقم /30/ تاريخ 4/8/2001 من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة /25/ بالمئة من رواتبهم الشهرية المقطوعة وبما لا يتجاوز سقف اجر الفئة الاولى المحدد فى الجدول رقم /1/ الملحق بالقانون رقم /50/ لعام /2004/ مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل0
المادة /2/ ترد حكما كافة الدعاوى القضائية القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى أو التى ستقام بعد هذا التاريخ من القضاة ومحامى الدولة المذكورين بالمادة الاولى بطلب تسوية رواتبهم وفق احكام الترفيع
المقررة فى القانون رقم /1/ لعام /1985/0
المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 2/1/2006.
دمشق فى 30/8/1426 هجرية و 3/10/2005 ميلادية0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
المرسوم التشريعى رقم /94/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلى00
المادة /1/ تعدل قيمة اللصيقة القضائية المبينة فى الفقرة /ب/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعى رقم /3/ تاريخ 16/1/2002 المعدل بالمرسوم التشريعى رقم /12/ تاريخ 8/2/2003 بحيث تصبح /100/ ليرة سورية0
المادة /2/ يستمر المشمول بأحكام المرسوم التشريعى رقم /3/ لعام /2002/ المعدل الذى يحال على التقاعد أو يسرح صحيا بعد صدور هذا المرسوم التشريعى على الاستفادة من عائدات الصندوق المشترك طوال حياته جزئيا /25/ بالمئة مما يوزع على مثيله القائم على رأس العمل0
المادة /3/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره0
دمشق فى 30/8/1426 هجرية و 3/10/2005 ميلادية0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
المرسوم التشريعى رقم /95/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلى00
المادة /1/ وخلافا للاحكام القانونية النافذة ولاسيما المادة /92/ من قانون السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته يجوز لمجلس الوزراء لمدة أربع وعشرين ساعة ولاسباب يعود تقديرها اليه ان يقرر صرف القضاة من الخدمة ولا يشترط فى هذا القرار ان يكون معللا أو ان يتضمن الاسباب التى دعت للصرف من الخدمة0
ب/ يسرح القاضى المقرر صرفه من الخدمة بمرسوم غير قابل لاى طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أى مرجع ادارى أو قضائى وتصفى حقوق المسرح وفقا لاحكام القانون النافذ0
المادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعى ويعتبر نافذا فور صدوره0
دمشق فى 30/8/1426 هجرية الموافق 3/10/2005 ميلادية0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
اترك تعليقاً