المرسومان التشريعان رقم 74 و 75 الخاص بتملك الأجانب الاراضي الحدودية السورية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المرسوم التشريعي رقم /74/ تاريخ 28/7/1962
الغاء المرسوم التشريعي رقم /2/ تاريخ 28/3/1962
إن رئيس الجمهورية
بناء على المرسوم التشريعي رقم (1) تاريخ 30/4/21962
وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسته رقم /80/ تاريخ 25/7/1962
نشر المرسوم التشريعي الآتي
مادة 1- يلغى المرسوم التشريعي رقم (2) تاريخ 28/3/1962
مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 26/2/1382 الموافق 28/7/1962

ناظم القدسي
مصدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
بشير العظمة
المرسوم التشريعي رقم /75/ تاريخ 28/7/1962
الاستعاضة
إن رئيس الجمهورية
بناء على المرسوم التشريعي رقم (1) تاريخ 30/4/21962
وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسته رقم /77/ تاريخ 25/7/1962
نشر المرسوم التشريعي الآتي
مادة 1- يستعاض عن عبارة (رئيس الجمهورية ) بعبارة ( وزير الداخلية ) وعن عبارة ( وزير العدل ) بعبارة( وزير الإصلاح الزراعي ) وعن عبارة ( مرسوم جهوري) بعبارة ( قرار من وزير الداخلية ) أينما ودت في المرسومين التشريعيين رقم /189/ تاريخ 1/4/1952 ورقم /123/ تاريخ 6/10/1953 بشأن تملك الأجانب والمرسوم التشريعي رقم /193/ تاريخ 3/4/1952 بشأن تملك الأراضي على الحدود .
مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 26/2/1382 الموافق 28/7/1962
ناظم القدسي
مصدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
بشير العظمة

المرسومين صادرين بالجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية العدد رقم /37/ لسنة 1962