المرسوم التشريعي (العفو العام) رقم 3 لعام 1999
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 11/3/1999 وفقاً لما يلي:
أ ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم (49) لعام 1974 المعدل.
ب ـ عن كامل العقوبة في الجنح.
ج ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة (60) يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
د ـ عن كامل العقوبة:
1 ـ في المخالفات المنصوص عليها في المواد 56 و57 و60 و70 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (115) تاريخ 5/10/1953 المعدل.
2 ـ في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى.
هـ ـ عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
و ـ 1 ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 15/2/1974 المعدل.
2 ـ يستثنى من أحكام الفقرة /1/ السابقة:
ـ المواد المخدرة.
ـ جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح.
ز ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (24) تاريخ 31/8/1986 المعدل والمواد 15 و23 و24 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (37) تاريخ 16/5/1966 المعدل.
ح ـ عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية.
ط ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (8) تاريخ 20/6/1994 إذا أعادو الأموال إلى المودعين خلال المرسوم التشريعي (العفو العام) رقم 3 لعام 1999
يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي.
أ ـ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961.
ب ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية:
1 ـ المادة 345 وحتى المادة 349 والمادة 351 وحتى المادة 356 والمادة 358 وحتى المادة 362 والمادة 365 وحتى المادة 367 والمادة 397 وحتى المادة 405 والمادة 428 والمادة 435 والمادة 441 والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504 و505 والمادة 507 وحتى المادة 527 والمادة 628 وحتى المادة 632 والمادتين 635 و636 والمادة 641 وحتى المادة 644 والمادتين 652 و653 والمادة 656 وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام.
2 ـ المواد 112 و113 و120 و133 و135 و140 و149 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 المعدل.
ج ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها المرسوم التشريعي (العفو العام) رقم 3 لعام 1999
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم الذين المرسوم التشريعي (العفو العام) رقم 3 لعام 1999
أ ـ لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (و ـ ز) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. كما لا يشمل العفو الإجراءات وقرارات المصادرة المتخذة فيها.
المرسوم التشريعي (العفو العام) رقم 3 لعام 1999
لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، والمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها المرسوم التشريعي (العفو العام) رقم 3 لعام 1999
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 29/3/1420هـ و12/7/1999م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
اترك تعليقاً