المرسوم التشريعي رقم 114 للعام 2011
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
المرسوم التشريعي رقم 114 للعام 2011 القاضي باحداث صندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي يكون مقره دمشق ويحق له إحداث فروع في المحافظات.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم 114
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة (1):
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:
الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
الصندوق: صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي.
المجلس: مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الصندوق.
المديرية: مديرية صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي.
المدير: مدير مديرية صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي.
الجفاف: انخفاض كميات الهطول المطري عن معدلاتها الطبيعية بمستويات وفترات زمنية او سوء توزعها بحيث ينجم عنها عجز في الموارد المائية والزراعية وتدهور في النظام البيئي وخسائر مادية مباشرة في الإنتاج الزراعي.
الكوارث الطبيعية: حوادث لايمكن منعها او تفاديها تنجم عن انحراف العوامل المناخية والبيئية او الحيوية عن معدلاتها الطبيعية وتؤدي الى خسائر في الإنتاج الزراعي “الحيواني والنباتي”.
المتضرر: الشخص الذي يستحق التعويض ويعمل في الإنتاج الزراعي.
الإنتاج الزراعي: الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
المادة (2):
يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي يكون مقره في مدينة دمشق ويحق له احداث فروع في المحافظات ويرتبط بالوزير.
المادة (3):
يتولى الصندوق التعويض على المتضررين عن الخسائر المادية والاضرار التي تصيب انتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية او الاحوال المناخية .. البيئية .. الحيوية / صقيع ..موجات حرارة مرتفعة.. سيول .. عواصف ترابية .. برد .. رياح شديدة.. شدات مطرية .. اصابات حشرية .. جوائح مرضية على الزراعات او الثروة الحيوانية/ وينجم عنها خسائر تزيد على 50 بالمئة في الانتاج الزراعي اضافة لتجاوز المساحة المتضررة 10 بالمئة من مساحة الوحدة الادارية بالنسبة للانتاج النباتي ويحسب التعويض من تكلفة الإنتاج فقط ولا يشمل ذلك المناطق المعلنة اضرارا عامة.
المادة (4):
يحدد مجلس إدارة الصندوق تعليمات تحديد نسبة التضرر والتعويضات عن الاضرار.
المادة (5):
يتولى ادارة الصندوق:
أ- المجلس
ب- المدير
المادة (6):
أ- يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من الوزير وفق الشكل الآتي:
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيساً
معاون الوزير المختص عضواً نائباً للرئيس
ممثل عن وزارة المالية عضواً
ممثل عن وزارة الادارة المحلية عضواً
ممثل عن وزارة الري عضواً
ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
ممثل عن المصرف الزراعي التعاوني عضواً
مدير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
مدير الإنتاج النباتي عضواً
مدير الإنتاج الحيواني عضواً
ممثلان عن الاتحاد العام للفلاحين عضوين
المدير عضواً ومقرراً
ب- يسمي الوزراء المختصون ممثليهم في مجلس الادارة بمرتبة لا تقل عن مدير عند المقتضى.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الرئيس أو نائبه واكثرية الأعضاء وتتخذ قراراته بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس.
د- يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون ان يكون له حق التصويت.
هـ_ يتقاضى أعضاء المجلس تعويضاً عن الجلسات التي يحضرونها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (7):
يصدر الوزير بناء على اقتراح المجلس قرارات:
أ- باحداث فروع للصندوق في المحافظات
ب- بتشكيل اللجنة الفنية المركزية المختصة بتحديد الأضرار والخسائر المادية الناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية.
ج- بتشكيل لجان المحافظات المختصة بتحديد الأضرار والخسائر المادية الناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية.
د- بتحديد مبالغ تعويضات اللجان المختصة بتحديد الأضرار والخسائر.
هـ_ بإصدار النظام الداخلي للصندوق.
المادة (8):
يمارس مجلس الادارة اختصاصاته بما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والانظمة النافذة وعلى وجه الخصوص المهام الآتية:
أ- اقتراح سياسات وخطط وبرامج عمل الصندوق.
ب- اقتراح أسس ومبالغ مساهمة الصندوق في تقديم التعويضات للمتضررين وشروط منحها.
ج- قبول الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا والمساهمات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
د- اقتراح مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق.
هـ- التصديق على حسابات الصندوق.
و- المصادقة على التقارير الدورية المقدمة من المديرية فيما يخص عمل الصندوق.
المادة (9):
تتم المصادقة على مشروع خطة الصندوق وموازنته التقديرية وأساليب توزيع التعويض من قبل مجلس الوزراء.
المادة (10):
يعين المدير بقرار من الوزير.
المادة (11):
يقوم المدير بادارة شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى بشكل خاص:
أ- تنفيذ خطط وبرامج عمل الصندوق.
ب- تنفيذ السياسة العامة المقررة لتحقيق مهام الصندوق.
ج- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
د- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
هـ- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
و- إعداد الحسابات الخاصة بالصندوق.
ز- إعداد تقارير دورية عن عمل الصندوق وبيان الصعوبات التي تعترض سير العمل.
المادة (12):
أ- يفتح لدى احد المصارف العامة وفروعها حساب جار خاص بالصندوق تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق عند رصدها للمباشرة بتنفيذ مهامه.
ب- تحدد مصادر تمويل الصندوق من:
1- الاعتمادات المرصدة سنويا في الموازنة العامة للدولة.
2- مساهمة الاتحاد العام للفلاحين بقيمة 25 مليون ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند احداث الصندوق.
3- نسبة خمسة بالالف من قيمة المحاصيل الاستراتيجية المسلمة لمؤسسات الدولة /المؤسسة العامة للحبوب.. المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.. المؤسسة العامة للسكر/ تقتطع من القيمة وتورد للصندوق سنوياً من قبل المؤسسات العامة.
4- مساهمة من صندوق دعم الإنتاج الزراعي بنسبة 1 بالمئة على المحاصيل الزراعية والخضراوات والأشجار المثمرة التي تستفيد من صندوق الدعم وتورد للصندوق سنوياً من قبل صندوق دعم الانتاج الزراعي ويستثنى من ذلك المحاصيل الاستراتيجية الواردة في الفقرة السابقة.
5 نسبة /1/ بالمئة من المبالغ المحصلة من المخالفات المحولة الى صندوق الخطة الزراعية تقتطع من المبالغ المحصلة وتورد للصندوق من صندوق الخطة الزراعية سنوياً.
6- نسبة 1 بالمئة من مبالغ غرامات مخالفات التعديات على أملاك الدولة وتعديات البادية تقتطع من مبالغ الغرامات سنويا وتورد للصندوق من قبل الجهة المعنية.
7- نسبة 1 بالمئة على معاملات تراخيص المنشآت الزراعية /مداجن .. معامل اعلاف .. مباقر …/ تورد للصندوق سنويا من قبل الجهة المعنية.
8- نسبة خمسة بالالف من قيمة المنتجات الزراعية/ النباتية والحيوانية / المصدرة او المستوردة تقتطع من قيمة المنتجات وتورد للصندوق سنويا من قبل الجهة المعنية.
9- نسبة /1/ بالمئة من قيمة الاعلاف الموزعة على الثروة الحيوانية / أغنام .. إبل .. أبقار…/ تقتطع من قبل المؤسسة العامة للاعلاف وتورد للصندوق سنوياً من قبلها.
10- التبرعات والهدايا والاعانات والوصايا والمنح المالية التي يقبلها الصندوق وفق القوانين والانظمة النافذة.
11- الفوائد المصرفية الممنوحة على ودائع الصندوق لدى المصارف المعتمدة.
المادة (13):
تخصص اموال الصندوق في:
أ- التعويض عن الاضرار والخسائر المادية التي تصيب الانتاج الزراعي والناجمة عن الجفاف والكوارث الطبيعية.
ب- النفقات الادارية للصندوق /قرطاسية .. مطبوعات .. تعويضات .. مكافآت/.
المادة (14):
أ- لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يدفعه الصندوق كتعويضات /للمتضررين عن الخسائر المادية والاضرار التي تصيب انتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية / ونفقات ادارية خلال العام الواحد ما نسبته 80 بالمئة من مجموع ارصدته.
ب- يعتبر الرصيد المالي للصندوق غير المصروف في نهاية العام رصيدا مدورا للعام التالي.
المادة (15):
الوزير هو آمر الصرف وعاقد النفقة في الصندوق.
المادة (16):
يقوم الصندوق باصدار الميزانية الختامية السنوية ويعرضها على المجلس لتصديقها وإرسالها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير النهائي لإبراء ذمة أعضاء المجلس.
المادة (17):
يمنح العاملون في الصندوق حوافز وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة (18):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 15-10-1432 هجري الموافق لـ 13-9-2011 ميلادي.
وزير الزراعة: المرسوم يمكن الفلاحين من الاستمرار في الإنتاج ويسهم في استقرارهم
أكد الدكتور رياض حجاب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن المرسوم التشريعي رقم 114 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي يمكن الفلاحين من الاستمرار بالإنتاج والعمل الزراعي في حال تعرضهم لخسائر مادية كبيرة نتيجة الظروف المناخية والأحوال الجوية السيئة من خلال التعويض عليهم بشكل يخفف عنهم الأعباء المادية.
وأضاف الوزير حجاب في تصريح لوكالة سانا أن المرسوم يسهم في تحقيق الاستقرار للفلاح كونه المستثمر الرئيسي للأرض الزراعية وخاصة أن 5ر98 بالمئة من الأراضي الزراعية في سورية تعد أملاك خاصة وتستثمر من قبل الفلاحين أنفسهم وأن 5ر1 بالمئة من الأراضي هي أملاك للقطاع العام والمشترك مشيرا إلى أن إحداث الصندوق يأتي نظرا لعدم وجود آلية تنفيذية لتعويض الفلاحين عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة الظواهر الطبيعية والأحوال الجوية بشكل يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم تمكينهم من الاستمرار بإنتاجهم الزراعي.
وأوضح وزير الزراعة أن الصندوق سيتم إدارته من قبل مجلس إدارة يضم الجهات كافة ذات الصلة بالاستثمار الزراعي في الوزارات والمنظمات مقره دمشق ويحق للمجلس إحداث فروع للصندوق في المحافظات.
ولفت إلى أن الصندوق ستكون له سياسات وخطط وبرامج عمل وسيتم تحديد أسس ومبالغ لمساهمته في تقديم التعويضات للمتضررين من الفلاحين وشروط منحها وتحدد مصادر تمويل الصندوق بمبلغ تأسيسي غير محدد من الخزينة العامة للدولة وما يخصص من اعتمادات في الموازنة العامة السنوية مبينا أن الاتحاد العام للفلاحين سيسهم بمبلغ 25 مليون ليرة لمرة واحدة و 5 بالألف من قيمة المحاصيل الاستراتيجية المسلمة لمؤسسات الدولة مثل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة للسكر وبنسبة واحد بالمئة من المبالغ المحصلة من المخالفات المحولة لصندوق الخطة الزراعية وواحد بالمئة أيضا من مبالغ وغرامات مخالفات التعديات على أراضي أملاك الدولة وتعديات البادية وبنسبة واحد بالمئة من معاملات تراخيص المنشآت الزراعية وبنسبة خمسة بالألف من قيمة المنتجات النباتية والحيوانية المصدرة أو المستوردة وبنسبة واحد بالمئة من قيمة الأعلاف الموزعة من قبل المؤسسة العامة للأعلاف على الثروة الحيوانية.
وقال الوزير حجاب إن تلك الأموال ستوزع للفلاحين الذين تعرضوا لخسائر نتيجة ظروف جوية وفق أسس ونسب محددة تحقق حصول الفلاح على ما يعادل نسبة الضرر وبما يمكنه من العودة والاستمرار بالإنتاج الزراعي لافتا إلى أن هذا الصندوق يضاف إلى جملة من الإجراءات الأخرى لدعم هذا القطاع مثل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وصندوق دعم الري الحديث التي من شأنها تحقيق استقرار الفلاحين والوصول من خلال استثمار أراضيهم إلى أعلى كفاءة ومردود اقتصادي.
اترك تعليقاً