المرسوم التشريعي رقم 121 للعام 2011
المرسوم التشريعي رقم 121 للعام 2011 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات
المرسوم التشريعي رقم 121 للعام 2011 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة كما تعفى من كافة الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم 121
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة /1/
تعاد جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي وتعفى من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات العينية وقدرة المدينين على السداد من خلال بياناتهم المالية وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.
المادة/2/
تسدد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات.
المادة/3/
أ / توقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء اعتبارا من تاريخ حصول المدين أو المتدخل على قرار بتسوية وضعه طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب/ يفقد المدين حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تخلف عن تسديد قسطين ويعطى المدين مهلة لسداد أي قسط لتاريخ القسط الذي يليه بالفائدة التأخيرية.
ج/ تبقى الضمانات المقدمة للقروض المجدولة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد التأكد من كفايتها ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما وفي حال عدم كفايتها تستكمل بضمانات إضافية يقبل بها المصرف.
المادة/4/
تسري الفائدة العقدية العادية على أرصدة الديون المجدولة اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة على ان يتم التبليغ خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة/5/
تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة /15/ بالمئة من الالتزامات المستحقة وغير المسددة بتاريخ الجدولة تدفع عند تقديم طلب الجدولة بحيث يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع لغاية تاريخ 31/ 12/ 2011.
المادة/6/
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة/7/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره ولغاية 31/ 12/ 2011.
دمشق/ في 29/ 10/ 1432 هجرية الموافق لـ 27/ 9/ 2011 ميلادي.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً