المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2011 الخاص بالرسوم القضائية
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1_ تعتبر الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم/27/لعام2011 متضمنة اضافة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة المفروضة بموجب القانون رقم/45/لعام1976 وتعديلاته.
مادة 2_ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بدءا من اول شهر يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 3/3/1433هـ الموافق ل 6/2/2011م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً