المرسوم التشريعي رقم 19 للعام 2009
المرسوم التشريعي رقم 19 للعام 2009 القاضي بإحداث صندوق لدى هيئة التنمية وترويج الصادر
دمشق-ساناأصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس الاثنين المرسوم التشريعي رقم 17للعام 2009 القاضي بحذف عبارة والدوران المتكرر الواردة في البند ثانياً الفقرة 3من المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 المتضمن تعديل قانون السيروالمركبات رقم 31 لعام 2004.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. وحذفتالعبارة نظراً للزيادة الملحوظة في أعداد المركبات خلال الأعوام الأخيرة حيث أصبحتعمليات البحث لايجاد موقف نظامي تستدعي الدوران لأكثر من مرة في المنطقة ذاتها دونالإخلال بالطمأنينة وبسلامة مستعملي الطريق.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسومالتشريعي رقم 19 للعام 2009 القاضي بإحداث صندوق لدى هيئة التنمية وترويج الصادراتيسمى صندوق تنمية الصادرات مستقل مالياً عن الهيئة ويرتبط بالسيد وزير الاقتصادوالتجارة.
ويسعى الصندوق لزيادة حجم الصادرات الوطنية وتوسيع مجالاتهاوتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلع الأجنبيةالمماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية بشكل يؤدي إلى تحقيق السياسةالاقتصادية والتجارية في الدولة.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسومالتشريعي رقم 19رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
(التعاريف)
المادة 1:
يقصد بالكلمات الآتية في مجال تطبيقأحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها:
المجلس: المجلس الاعلى للتصدير.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
الهيئة: هيئة تنمية وترويج الصادرات.
الصندوق: صندوق تنمية الصادرات.
المدير: مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات.
المستفيد: كل منيستفيد من خدمات الصندوق بشخصه الطبيعي أو الاعتباري من القطاعين العام او الخاصوفق المجالات المحددة في إطار عمل الصندوق.
المنتجات: كل سلعة زراعية أوصناعية أو خدمية وغيرها ذات منشأ سوري.
الصادرات: هي المنتجات التي تباعللأسواق العالمية.
(إحداث الصندوق ومهامه)
المادة 2:
أ- يحدث لدى الهيئة صندوق يسمى صندوق تنمية الصادرات مستقل ماليا عن الهيئة ويرتبطبالوزير.
ب- ترصد للصندوق سنويا المبالغ اللازمة لتغطية نفقات تنميةالصادرات التي يتم اعتمادها اصولا من قبل المجلس في الموازنة العامة للدولة.
المادة 3:
يسعى الصندوق إلى زيادة حجم الصادرات الوطنية وتوسيعمجالاتها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي للمنتجات السورية أمام السلعالأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية بشكل يؤدي إلى تحقيق السياسةالاقتصادية والتجارية في الدولة وله في سبيل ذلك القيام بجميع مايتطلبه تحقيق هذاالهدف وبصورة خاصة مايلي:
1- العمل على تقوية قدرة المصدرين على التسويقوالترويج.
2- مساعدة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير.
3- السعي للتخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين في الأسواقالعالمية.
4- إعداد وادارة نظام متكامل لحوافز التصدير.
5- وضعنظام لتمويل المصدرين ما قبل التصدير.
6- وضع نظام لضمان الصادرات.
(إدارة الصندوق)
المادة 4:
يتولى إدارة الصندوق:
أ- المجلسب- المديرالمادة 5:
يتولى المجلس اضافةالى مهامه المهام الآتية:
1- إقرار سياسة وبرنامج عمل الصندوق.
2- تحديد المنتجات المستفيدة من خدمات الصندوق.
3- تحديد شروط تقديم الخدماتوالحوافز وآلية منحها.
4- تحديد الحد الاقصى للحوافز المقدمة للمنتجات.
5- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساهمات وفق القوانينوالأنظمة النافذة.
6- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق.
7- التصديق على حسابات الصندوق.
المادة 6:
يتولى المديرإضافة إلى عمله إدارة الصندوق وتحقيق أهدافه وبصورة خاصة ممارسة المهام الآتية:
1- تنفيذ سياسة وبرنامج عمل الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق.
2- تخطيط سياسة تنمية تصدير المنتجات السورية ووضع الأسس التي يجب أن يقوم عليها هذاالتخطيط.
3- اقتراح وسائل تنمية الصادرات وشروط تنفيذها.
4-إعدادمشروع الموازنة السنوية للصندوق.
5- إعداد الحسابات الخاصة بالصندوق.
6- إعداد تقارير دورية عن عمل الصندوق ورفعها للوزير.
7- إعدادمشروع التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
(مالية الصندوق)
المادة 7:
أ- يفتح لدى احد المصارف وفروعه حساب خاص بالصندوق تودعفيه المبالغ المحولة له لتنفيذ مهامه ويرحل الفائض عنها إلى العام التالي.
ب- تحدد السنة المالية للصندوق بالسنة الميلادية.
ج- تحدد مصادرتمويل الصندوق بما يلي:
1- الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة.
2- المعونات والهبات والوصايا والمساهمات التي يقدمها الغير من داخلالجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
3- فوائد الحسابات الجارية وفق الأصول المعمول بها لدى المصرف المعتمد.
4- أيةموارد اخرى يوافق عليها المجلس.
المادة 8:
الوزير أمر الصرف وعاقدالنفقة ويتم تحويل المبالغ إلى المستفيدين بتوقيع كل من الوزير والمدير اصولاً.
المادة 9:
يقوم الوزير باصدار الميزانية والحسابات الختاميةالسنوية للصندوق ويعرضها على المجلس لتصديقها وإرسال نسخة منها الى الجهاز المركزيللرقابة المالية.
(أحكام ختامية)
المادة 10:
تحدد تعويضاتومكافات العاملين في الصندوق وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 11:
يصدر النظام الداخلي للصندوق بقرار من الوزير.
المادة 12:
يصدر النظام المالي للصندوق وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمله بقرارمن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة 13:
يجوز للمجلس بقرار منه تفويض الوزير ببعض صلاحياتهالمنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 14:
يلتزم المستفيد بتقديم نموذج احصائي عن كل شحنة وتسليمه إلى الهيئة قبلالشحن ويتعين أن تكون البيانات المثبتة في هذا النموذج مطابقة لبيانات المشحونالفعلي والبيان الجمركي كما يلتزم المستفيد بإخطار الهيئة بأية تغيرات تطرأ على هذهالبيانات.
المادة 15:
يشترط في المستفيد ان يكون مستوفيا للشروطالمحددة في التعليمات التنفيذية.
المادة 16:
تقوم المديرية العامةللجمارك بموافاة الهيئة ببيانات الصادرات والواردات كمية وقيمة على اساس اسمالمستورد أو المصدر والبلد المصدر اليه والمستورد منه.
المادة 17:
فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي يخضع الصندوق للقوانينوالانظمة المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري.
المادة 18:
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 19:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25-4-1430 هـ الموافق لـ 20-4-2009م.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً