المرسوم التشريعي (عفو عام) رقم 2 لعام 1992
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
مع مراعاة أحكام المادة الثامنة المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28/3/1968 والمادة الثامنة المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 17/9/1968 والمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 1/10/1972.
يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
آ ـ الجرائم المنصوص عليها في المادة /263/ وحتى المادة /110/ من قانون العقوبات العام والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /49/ لعام 1980.
ب ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1966 المعدل والمرسوم التشريعي رقم (24) لعام 1986 المعدل فيما خلا ما تعلق منها بنص الفقرتين (ب وج) من المادة الأولى من هذا القانون.
ج ـ جرائم القتل المنصوص عليها في المواد /533/ و/534/ و/535 من قانون العقوبات العام.
د ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية:
1 ـ المادة 241 وحتى المادة 363 والمادة 365 وحتى المادة 367 والمادة 397 وحتى المادة 405 والمادة 428 والمادة 435 والمادة 441 والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504 و505 والمادة 507 وحتى المادة 527 والمادة 628 وحتى المادة 632 والمادتين 635 و636 والمادة 641 وحتى المادة 644 والمادتين 652 و653 والمادة 656 وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام.
2 ـ المواد 112 و113 و120 و133 و135 و140 و149 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 المعدل.
ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين والأنظمة الأخرى التي تحمل المرسوم التشريعي (عفو عام) رقم 2 لعام 1992
مع مراعاة أحكام المادة الثامنة المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28/3/1968 والمادة الثامنة المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 17/9/1968 والمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 1/10/1972.
يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
آ ـ الجرائم المنصوص عليها في المادة /263/ وحتى المادة /110/ من قانون العقوبات العام والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /49/ لعام 1980.
ب ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1966 المعدل والمرسوم التشريعي رقم (24) لعام 1986 المعدل فيما خلا ما تعلق منها بنص الفقرتين (ب وج) من المادة الأولى من هذا القانون.
ج ـ جرائم القتل المنصوص عليها في المواد /533/ و/534/ و/535 من قانون العقوبات العام.
د ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية:
1 ـ المادة 241 وحتى المادة 363 والمادة 365 وحتى المادة 367 والمادة 397 وحتى المادة 405 والمادة 428 والمادة 435 والمادة 441 والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504 و505 والمادة 507 وحتى المادة 527 والمادة 628 وحتى المادة 632 والمادتين 635 و636 والمادة 641 وحتى المادة 644 والمادتين 652 و653 والمادة 656 وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام.
2 ـ المواد 112 و113 و120 و133 و135 و140 و149 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 المعدل.
ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين والأنظمة الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة. المرسوم التشريعي (عفو عام) رقم 2 لعام 1992
يشمل هذا العفو كامل العقوبة المؤقتة للأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (آ) من المادة الأولى، من هذا المرسوم التشريعي مع مراعاة المرسوم التشريعي (عفو عام) رقم 2 لعام 1992
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من المرسوم التشريعي (عفو عام) رقم 2 لعام 1992
المرسوم التشريعي (عفو عام) رقم 2 لعام 1992
لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها المرسوم التشريعي (عفو عام) رقم 2 لعام 1992
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 29/9/1412 هـ 2/4/1992م.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
اترك تعليقاً