المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2012 القاضي بأن تختص المحكمة الدستورية العليا فيالنظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (25)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة (1)
تعدل الفقرة /أ / من المادة 49 من قانون الانتخابات العامةلتصبح..
أ /1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصةبانتخاب أعضاء مجلس الشعب.
2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخإعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدةتقديم الطعون.
مادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9-5-1433 هجري الموافق لـ 1-4-2012 ميلادي.
اترك تعليقاً