المرسوم التشريعي رقم /27/ القاضي بتعديل المتعلقة بالأموال وتعليماته التنفيذية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
المرسوم التشريعي رقم /27/ القاضي بتعديل بعض المواد المتعلقة بالأموال المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب إحدى الجرائم الواردة أدناه، سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أم خارجها إذا ثبتت استخدام هذه الأموال في جرائم غسل الأموال”
ونص المرسوم كما يلي
المادة الأولى:
أ) تعدل مقدمة الفقرة (ج) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 على النحو الآتي:
هي الأموال المتحصلة أو الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب إحدى الجرائم الواردة أدناه، سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أم خارجها إذا ثبتت استخدام هذه الأموال في جرائم غسل الأموال”
ب) تضاف البنود التالية إلى نهاية الفقرة ذاتها.
14- جرائم الاحتكار والتلاعب بالأسواق
15- جرائم البيئة
16- جرائم تمويل الإرهاب وفقاً لأحكام المادتين 304 و 305 من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 والقوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة في الجمهورية العربية السورية
17- القتل وإحداث جروح بدنية جسيمة
18- الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة
المادة الثانية:
أ) يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 على النحو الأتي:
1- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها أموال غير مشروعة
ب) تعدل الفقرة (ب) من ذات المادة على النحو التالي:
ب”- يعد من قبيل جرائم تمويل الإرهاب كل فعل يقصد منه تقديم أو جمع أموال بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من مصادر مشروعة أو غير مشروعة بقصد استخدامها كلياً أو جزئياً في عمل إرهابي أو لتمويل منظمة إرهابية أو شخص إرهابي في أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية النافذة في الجمهورية العربية السورية.
المادة الثالثة:
تعدل المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 على النحو الآتي:
“ا- تقترح الهيئة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي على أن تتضمن تفاصيل الالتزامات المنصوص عليها في المواد 4و5 و6و9 وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء
ب- تفرض الهيئة عقوبتي التنبيه والانذار بحق الجهات المخالفة التي تخضع للالتزامات المفروضة عليها بموجب هذا المرسوم التشريعي وتعليماته التنفيذية
ج- لا تخل الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأي التزامات أو جزاءات أو عقوبات منصوص عليها في القوانين الأخرى.
المادة الرابعة:
تعدل الفقرة (أ) من المادة الرابعة من المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 على النحو الآتي:
“أ- على شركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأحجار الكريمة والذهب والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الأخرى التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء أن تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من الهيئة وكذلك عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين وفي العمليات التي ينشأ فيها شك حول محاولة أحد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حال الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقاً أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي.
المادة الخامسة:
أ- تحذف عبارة “المسجلة لدى مصرف سورية المركزي” في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005
ب- تعدل الفقرة (ج) من ذات المادة على النحو التالي:
“جـ- على مراقبي المصارف العاملة الداخليين ومراقبي الجهات الإشرافية المختصة التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية والمالية بأحكام هذا المرسوم التشريعي وبأحكام تعليماته التنفيذية والنظام المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وإبلاغ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أي مخالفة بهذا الشأن
ج- تحذف عبارة “المسجلة لدى مصرف سورية المركزي” في الفقرة (د) من ذات المادة كما تستبدل عبارة “المؤسسات المصرفية والمالية المراسلة” بعبارة “المصارف المراسلة” في ذات الفقرة.
د- تعدل مقدمة المادة السادسة من ذات المرسوم التشريعي على النحو التالي:
“على المؤسسات المصرفية والمالية والجهات المشار إليها في المادة الرابعة اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال”
المادة السادسة:
تعدل الفقرة 0أ) من المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 على النحو التالي:
“أ- يكون للهيئة لجنة إدارة تتألف على الشكل الآتي:
– حاكم مصرف سورية المركزي رئيساً
– النائب الأول للحاكم عضواً
– النائب الثاني للحاكم المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضواً
وينوب عنه مدير المفوضية في حال غيابه عضواً
– قاض يسميه وزير العدل أو من ينتدبه في حال غيابه
– ممثل عن وزارة المالية من مرتبة مدير على الأقل
– ممثل عن وزارة الخارجية من مرتبة مدير على الأقل عضواً
– ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة من مرتبة مدير على الأقل عضواً
– ممثل عن هيئة الأوراق والأسواق المالية من مرتبة مدير على الأقل عضواً
– ممثل عن مديرية الجمارك العامة من مرتبة مدير على الأقل عضواً
– خبيرين بالشؤون القانونية والمالية والمصرفية
ويرشح الوزير المختص ممثلي الوزارات والجهات العامة في لجنة الإدارة
المادة السابعة:
أ- تعدل الفقرة (أ) من المادة التاسعة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 على النحو الآتي:
“أ- يجب على الجهات المشار إليها في المادتين 4و5 من هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى مراقبي المصارف العاملة الداخليين ومراقبي الجهات الإشرافية المختصة ومدققي الحسابات القانونيين إبلاغ رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه فوراً عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غسل أموال غير مشروعة أو تمويلاً للإرهاب أو عن الأموال التي يشتبه بها في أنها حصيلة إحدى الجرائم الواردة في الفقرة ج من المادة الأولى أو عن الأموال التي لها لصلة بالإرهاب أو بأنها تستخدم من قبل منظمات إرهابية أو ممن يمولون الإرهاب.
ب- تستبدل الفقرات الآتية بالفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) من ذات المادة:
“ب- تتضمن التعليمات التنفيذية آلية معالجة الإبلاغ المشار إليه في الفقرة السابقة من قبل الهيئة وآلية تلبية المساعدة الداخلية أو الخارجية المتعلقة بالتحقيق في جريمة غسل أموال أو جريمة تمويل إرهاب أو جريمة تشكل حصيلتها المالية مصدراً لأموال غير مشروعة.
ج- يجوز للهيئة تجميد الحسابات المصرفية المشبوهة مدة ستة أيام عمل كما يجوز تمديد هذه المدة اثني عشر يوماً إضافياً بموافقة لجنة إدارة الهيئة وفي حال طلب الهيئة الادعاء يجوز لها أن تقوم بتجميد هذه الحسابات أو متابعة تجميدها دون التقيد بالمدد السابقة وللقضاء قرار رفع التجميد أو مواصلته
د- تختص النيابة العامة بصلاحية إقامة دعوى الحق العام في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القوانين النافذة ولقاضي التحقيق الذي أودعت لديه دعوى الحق العام ممارسة الصلاحيات المقررة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولاسيما القيام بالتحريات وجمع الأدلة وتتبع وضبط الأموال المتصلة بالجريمة ومتحصلاتها أينما كانت، واتخاذ الإجراءات التخفظية اللازمة بما في ذلك حجز الأموال المتصلة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وإيراداتها والوسائط المستخدمة في هذه الجرائم وحجز وتجميد الأموال المتصلة بجرائم تشكل حصيلتها المالية مصدراً لأموال غير مشروعة وتحرير أو مواصلة تجميد الحسابات المصرفية التي قامت الهيئة بتجميدها.
المادة الثامنة:
تضاف الفقرة التالية إلى المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005
“ج- تحيل وزارة الخارجية القوائم الواردة من الأمم المتحدة المتضمنة الاشتباه بأسماء أشخاص متورطين بأعمال إرهابية أو بعمليات تمويل الإرهاب إلى الجهات المعنية للتحقق من تورط هؤلاء الأشخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد ذلك يجري إخطار رئيس مجلس الوزراء بهذه القوائم وذلك بما ينسجم مع أحكام القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية
المادة التاسعة:
أ- تعدل الفقرة أ من المادة الخامسة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وفقاً لما يلي:
“أ- تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الأموال محل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيراداتها والوسائط والأدوات المستخدمة في هذه الجرائم
ب- تعدل الفقرة د من ذات المادة وفقاً لما يلي
“يجوز للسلطات القضائية السورية أن تأمر بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية بجرم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما في ذلك أحكام مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويل الإرهاب والوسائط المستخدمة في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل”
المادة العاشرة:
أ- تعدل المادة السادسة عشر من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وفقاً لما يلي:
“في حال ارتكاب جرم غسل الأموال أو جرم تمويل الإرهاب من قبل مدير الشخص الاعتباري أو أعضاء إدارته أو ممثليه أو عماله باسمه أو بإحدى وسائله تتم معاقبة الشخص الاعتباري وفقاً لأحكام المادة 108 وما يليها من قانون العقوبات ولا تخل هذه العقوبة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين
ب- تعدل المادة الثامنة عشرة من ذات المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وفقاً لما يلي:
“تتبادل الجهات القضائية السورية عن طريق وزارتي العدل والخارجية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك التحققات وضبط الأدلة والإفادات تحديد وتجميد وضبط الأموال غير المشروعة والوسائط المستخدمة في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتسليم المجرمين وغيرها من الإجراءات ذات الصلة وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل.
وكان الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أكد في تصريح صحفي سابق أنّ المرسوم الجديد جاء في إطار الحرص على التوافق الدائم مع التطورات التشريعية والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانسجام مع مستجدات القطاع المالي السوري وما يشهده النظام المصرفي السوري من تطور وتحديث في آلياته وحماية الاقتصاد السوري من التورط غير المقصود في أي عمليات مشبوهة.
وأضاف ميالة :إن المرسوم الجديد قد أسهم في تطوير الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من حيث اشتماله على القواعد والأسس التي يتحتّم على المؤسسات المالية وغير المالية مراعاتها لتكون قادرة على مكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير عمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز التعاون الدولي والمحلي.
تعليمات جديدة لمرسوم غسل الأموال رقم 27 لعام 2011
وجاءت التعليمات الجديدة بالقرار رقم 12102تاريخ 25/8/2011 نصت فيه على إعداد قائمة محلية للأشخاص الإرهابيين مع تعليمات للمصارف بتجميد أرصدتهم، وفيما يلي نص القرار وفقاً للنسخة التي حصل عليها موقع الاقتصادي:
القرار الخاص بتنفيذ الفقرة (ج) من المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2005 المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011.
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1:
أـ يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها في المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005، المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 4867 تاريخ 5/4/2011، وجميع التعديلات المدخلة عليها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
ب ـ يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة طالبان وسائر من يرتبط بهم من أشخاص وكيانات.
2ـ أمين المظالم: الشخص المعين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم المساعدة للجنة العقوبات عند النظر في طلبات حذف أسماء الأشخاص والكيانات المسماة من القائمة الموحدة.
3ـ القائمة الموحدة: القائمة التي تعدها وتعتمدها لجنة العقوبات بشأن تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة طالبان وسائر من يرتبط بهم من أشخاص وكيانات.
4ـ القائمة المحلية: القائمة وفقاً لأحكام المادة 13 من هذا القرار وتشمل أسماء يسيطر عليه أو يعمل باسم أو لمصلحة أو بتوجيه من شخص إرهابي أو أكثر أو تنظيم إرهابي.
5ـ القائمة الدولية: القائمة المحدثة بموجب أحكام المادة 15 وتشمل أسماء الأشخاص الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية وأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلكه أو يسيطر عليه أو يعمل باسم أو لمصلحة أو بتوجيه من شخص إرهابي أو أكثر أو تنظيم إرهابي، والتي طلبت الدول الأخرى تجميد أموالهم.
6ـ اللجنة: لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأ/ن رقم 1267 (1999) ورقم 1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات العلاقة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 2 من هذا القرار.
7ـ الجهات الإدارية الأخرى: تشمل الجهات الإدارية الأخرى مديرية السجل التجاري، إدارة المصالح العقارية، مديرية المركبات في وزارة المواصلات، وللجنة إضافة أي جهة إدارية أخرى ترى ضرورة إضافتها.
8ـ العمل الإرهابي: يعد عملاً إرهابياً كل الأعمال المعتبرة أعمال إرهابية، وفقاً للقوانين السورية وجميع الاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية.
9ـ الشخص الإرهابي: أي شخص طبيعي ارتكب عملاً إرهابياً أو شرع في ارتكابه أو شارك أو ساهم فيه أو سهل ارتكابه أو وجه غيره لارتكابه أو كان يعلم بعزم شخص أو تنظيم على ارتكابه أو عزز القيام به، بأي وسيلة كانت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبمحض إرادته.
10ـ التنظيم الإرهابي: أي منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة أو خلية تتألف من شخصيات أو أكثر، غاياتها ارتكاب عمل إرهابي سواء وقع العمل أم تم الشروع أو المشاركة أو المساهمة فيه أو تسهيل ارتكابه أو توجيه آخرين لارتكابه أو العلم بعزم شخص أو تنظيم على ارتكابه أو تعزيز القيام به، بأي وسيلة كانت، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة.
11ـ التجميد: فرض حظر مؤقت فوري على جميع الأموال من حيث تحويلها أو نقلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة للأشخاص المدرجين على القوائم الموحدة والمحلية والدولية دون إشعار مسبق لهم.
الفصل الثاني
لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267 (1999) و1373 (2001)
المادة 2:
أـ تشكل لجنة وطنية تسمى لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267 (1999) و1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات العلاقة منبثقة عن لجنة إدارة الهيئة، ترتبط بهيئةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مكونة من ممثلين، لا تقل رتبتهم عن رتبة مدير أو من في حكمها، عن كل من:
1ـ رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيساً.
2ـ النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي نائباً.
3ـ ممثل عن وزارة الخارجية. عضواً.
4ـ قاض من وزارة العدل لا تقل مرتبته عن مستشار عضواً.
5ـ ممثل عن وزارة الداخلية عضواً.
6ـ ممثل عن وزارة المالية عضواً.
7 أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عضواً وأميناً لسر اللجنة.
المادة 3:
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المتعلقة بتجميد أموال الإرهابيين أو غيرها من أصول الأشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات المتعلقة بتنظيم القاعدة التابعة للأمم المتحدة والمنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1267 (1999) والقرارات الأخرى ذات العلاقة، أو الذين تم تحديدهم في سياق قرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات العلاقة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات الرقابية والإشرافية والإدارية وأي جهة أخرى معنية بتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 4:
أ- تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، على أن تتم الدعوة للاجتماع وتحديد جدول الأعمال بقرار من رئيسها أو نائبه في حال غيابه.
ب- يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ثلثي أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بالإجماع.
ت- للجنة الاستعانة بأي شخص أو جهة لمساعدتها في القيام بأعمالها دون أن يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراتها.
ث- يتولى أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمانة سر اللجنة، إذ يتولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ سجلاتها وأي أمور أخرى يتم تكليفه بها من قبل اللجنة، وللسيد رئيس اللجنة أن يكلف بديلاً في حال غيابه.
المادة 5:
يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة أو كل من يطلع أو يعلم بحكم عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذا القرار، إفشاء أي من هذه المعلومات التي اطلع عليها أو علم بها بطريق مباشر أو غير مباشر أو الإفصاح عنها بأي بصورة كانت إلا لأغراض تنفيذ هذا القرار، ويستمر هذا الحظر إلى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة الفنية أو معها.
الفصل الثالث
تجميد أموال الإرهابيين أو غيرها من أصول الأشخاص الذين حددتهم
لجنة العقوبات المتعلقة بتنظيم القاعدة التابعة للأمم المتحدة والمنشأة بموجب قرار مجلس الأمن
1267 (1999) والقرارات الأخرى ذات العلاقة
المادة 6:
أـ تتولى اللجنة، من خلال هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعميم القائمة الموحدة بعد ورودها من لجنة العقوبات، عبر المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة في نيويورك وعبر وزارة الخارجية والمغتربين، دون تأخير على الجهات الإشرافية المخنصة والجهات الإدارية الأخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص المسمين والكيانات المسماة و/ أو أموال الأشخاص والكيانات التي تعمل بالنيابة عنهم أو لمصلحتهم أو بتوجيه منهم، وبضمن ذلك الأموال والأصول الأخرى المستمدة أو المتولدة من ممتلكات يمتلكها أو يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المرتبطة بهم، وللجنة تجميد أموال أصول وفروع وزوج أي من الأشخاص المسمين إذا ارتأت ما يبرر ذلك.
ب ـ تتولى اللجنة، من خلال هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعميم اسم أي شخص أو كيان تمت إضافته إلى القائمة الموحدة للمرة الأولى بمجرد صدور الموجز الإيضاحي الخاص بإدراج هذا الشخص أو الكيان في القائمة الموحدة من قبل لجنة العقوبات، وتبلغه بذلك، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.
ج ـ تتولى اللجنة، من خلال هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعميم اسم أي شخص أو كيان تم حذفه من القائمة الموححدة بمجرد تبلغها ذلك من قبل لجنة العقوبات، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع التجميد عن أمواله وأصوله الأخرى.
د ـ تتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية لدى تنفيذ أي من إجراءات التجميد.
هـ ـ يتم إعلان رئيس مجلس الوزراء بالقائمة الموحدة وبالتعديلات المدخلة عليها.
المادة 8:
على اللجنة بعد الانتهاء من إجراءات تجميد الأموال والأصول الأخرى وفقاًلأحكام هذا القرار، إعلام المعني دون تأخير بتجميد أمواله وأصوله الأخرى بسبب إدراجه ضمن القائمة الموحدة، بما في ذلك تزويده بالموجز التوضيحي مباشرة وأية معلومات عن أسباب إضافة اسمه، مباشرة أو عبر إتاحة هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني لهيئة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب. كما تلتزم اللجنو بنشر القائمة الموحدة والتعديلات المدخلة عليها على الموقع.
المادة 9:
تقوم وزارة الخارجية والمغتربين بمخاطبة لجنة العقوبات لإدراج اسم شخص طبيعي أو اعتباري تبين للجهات المعنية أنه شارك بأي وسيلة في تمويل أو دعم أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة وأسامة بن لادن وحركة طالبان أو أية جماعة مرتبطة بأي منهم أو منشقة أو متفرعة عنهم، بما في ذلك تزويد لجنة العقوبات ببيان الأسباب للإدراج وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
المادة 10:
أـ على أي شخص أو كيان مسمى يرغب بحذف اسمه من القائمة الموحدة تقديم طلب إلى أمين المظالم مباشرة.
ب ـ تتلقى وزارة الخارجية والمغتربين طلبات المعلومات الإضافية ذات العلاقة بطلبات الحذف المقدمة من أي شخص أو كيان مسمى من أمين المظالم وذلك في حال كانت الجمهورية العريبة السورية قد اقترحت إدراج اسم هذا الشخص أو الكيان على القائمة الموحدة، حيث تحيلها إلى الجهات المعنية.
ج ـ يتوجب على الجهة المعنية دراسة الطلب خلال المدة التي يحددها أمين المظالم وتزويده بملاحظاتها ومدى أحقية الشخص أو الكيان بحذف اسمه من القائمة الموحدة.
دـ تقدم اللجنة، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، إلى لجنة العقوبات طلبات حذف أسماء الأشخاص المتوفين والمدرجين على القائمة الموحدة، والذين تم تجميد أصول لهم في الجمهورية العربية السورية، مرفقاً بها شهادة الوفاة وأسماء الكيانات التي لم يعد لها وجود أو نشاط فعلي، وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم كون أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال والأصول الأخرى مدرجاً على القائمة الموحدة، وتبليغ لجنة العقوبات بذلك.
المادة 11:
أ ـ تتضمن القائمة الموحدة المعلومات الضرورية واللازمة عن الأشخاص لغايات تحدد هويتهم، وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال اسم الشخص والعائلة والأسماء المستعارة والألقاب، مكان وتاريخ الولادة، الجنسية، أرقام جواز السفر والبطاقات الشخصية، أرقام الضمان الاجتماعي وما شابهها، الجنس، العنوان و/أو أي معلومات أخرى ذات علاقة، المهنة أو الوظيفة، تاريخ التسمية في القائمة الموحدة.
ب ـ تتضمن القائمة الموحدة المعلومات الضرورية واللازمة عن الكيانات لغايات تحديد هويتهم، وتشمل هذه المعلومات على سبيل المثال الاسم، مكان وتاريخ ورقم التسجيل، مكان العمل الرئيسي وأي معلومات أخرى ذات علاقة، تاريخ التسمية في القائمة الموحدة.
المادة 12:
تقوم اللجنة بما يلي:
أـ إعلام لجنة العقوبات، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، بأية تعديلات على أسماء الأشخاص أو الكيانات المسماة أو المعلومات الخاصة بأي منهم أو الواجب استكمالها، وتزويدها بأية معلومات إضافية تتوافر لديها لتحديد هوية الأشخاص و/ أو الكيانات المسماة بما في ذلك الوثائق المؤيدة لهذه المعلومات.
ج ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعلام لجنة العقوبات والدول المعنية، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، بالإجراءات المتخذة من قبلها في إطار تطبيقها لأحكام هذا القرار بما في ذلك قرارات التجميد أو تسمية الأشخاص أو الكيانات أو حذف أسمائهم من القائمة الموحدة والاستجابة لأية طلبات تردها من قبل لجنة العقوبات بهذا الخصوص.
الفصل الرابع
تجميد أموال الإرهابيين أو غيرها من أصول الأشخاص الذين تم تحديدهم
في سياق قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات العلاقة
المادة 13:
أـ تعد اللجنة قائمة محلية، بناء على المعلومات المقدمة من الجهات المعنية، وفقاً لأحكام هذا القرار بأسماء الأشخاص الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية وأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلكه أو يسيطر عليه أو يعمل باسم أو لمصلحة أو بتوجيه من شخص إرهابي أو أكثر أو تنظيم إرهابي.
ب ـ يتم اعتماد القائمة المحلية من قبل إدارات الجهات المشاركة في اللجنة، وبعد موافقة النائب العام للجمهورية، وإعلام السيد رئيس مجلس الوزراء بذلك.
ج ـ تقوم اللجنة بمراجعة القائمة المحلية وتعديلها عند اللزوم على أن يتم اعتماد التعديلات بالطريقة ذاتها المشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة.
دـ يتم نشر القائمة المحلية في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها، كما يتم نشر التعديلات المدخلة كافة عليها في هذه الجريدة.
هـ ـ يتم تقديم الاعتراضات من قبل الأشخاص الذين تأثروا بإدراج أسمائهم في القائمة الحلية من هذه المادة أمام مجلس الدولة، وتعتبر قرارات مجلس الدولة ملزمة للجنة، إذ يتم إدخال التعديلات التي توجبها هذه القرارات على القائمة المحلية.
المادة 14:
أـ على اللجنة، ودون تأخير، تعميم القائمة المحلية، وتعديلاتها بعد نشرها في الجريدة الرسمية على الجهات الإشرافية المختصة والجهات الإدارية الأخرى، عبر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد الأموال أو الأصول الأخرى للأشخاص الإرهابيين والتنظيمات الإرهابة وأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلكه أو يسيطر عليه أو يعمل باسم أو لمصلحة أو بتوجيه منه شخص إرهابي أو أكثر أو تنظيم إرهابي، بما في ذلك الأموال والأصول الأخرى المستمدة أو المتولدة منها ممتلكات أو يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأِشخاص أو من يرتبط بهم، وللجنة تجميد أموال أصول وفروع وزوج أي من الأشخاص الإرهابيين إذا ارتأت ما يبرر ذلك، على أن يتم إعلام النائب العام بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص، الذي له حق إبطاله.
ب ـ للجنة، بناء على طلب الجهت المعنية، تعميم الأسماء المدرجة في القائمة المحلية، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، على دولأخرى والطلب منها تجميد أموالهم وأصولهم الأخرى الموجودة على أراضيها، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات العلاقة.
ج ـ تتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية لدى تنفيذ إجراءات التجميد المشار إليها في الفقرةأ.
المادة 15:
أ ـ تقوم اللجن بتلقي الطلبات الواردة إلى وزارة الخارجية والمغتربين من الدول الأخرى بخصوص تجميد الأموال أو الأصول الأخرى لأشخاص مقيمين على أراضيها، مدعمة بالوثائق اللازمة.
ب ـ تقوم اللجنة بدراسة هذه الطلبات على أن يتم الانتهاء من دراسة هذه الطلبات خلال سبعة أيام عمل من تاريخ ورودها، حيث يتم اعتماد نتائج هذه الدراسة من قبل إدارات الجهات المشاركة في اللجنة، ومن ثم موافقة النائب العام لجمهورية.
ج ـ بعد موافقة النائب العام للجمهورية، يتم إعلام رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم إدراج الأسماء الواردة في الطلبات المعتمدة والتي تمت الموافقة عليها من قبل النائب العام للجمهورية على القائمة الدولية وتعميمها على الجهات الإشرافية المختصة والجهات الإدارية الأخرى، عبر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد الأموال أو الأصول الأخرى الأشخاص الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية وأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلكه أو يسيطر عليه أو يعمل باسم أو لمصلحة أو بتوجيه من شخص إرهابي، بما في ذلك الأموال والأصول الأخرى المسصتمدة أو المتولدة منها ممتلكات أو يسيطر إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص أو من يرتبط بهم.
دـ يتم إعلام الدولة مقدمة الطلب بقبول طلب التجميد أو برفضه وبالإجراءات المتخذة تبعاً لذلك.
هـ ـ يتم إلغاء إجراءات التجميد المشار إليها في هذه المادة عند طلب الدول التي طلبت فرض هذه الإجراءات. كما يتم الإلغاء في حال تقدم المتضرر من هذه الإجراءات باعتراض أمام مجلس الدولة، وبعد موافقة المجلس على هذا الاعتراض. وفي الحالتين يتم إعلام الدولة صاحبة العلاقة.
المادة 16:
على اللجنة بعد الانتهاء من إجراءات جميد الأموال والأصول الأخرى وفقاً لأحكام هذا القرار، إعلام المعني دون تأخير بتجميد أمواله وأصوله الأخرى بسبب إدراجه ضمن القائمة المحلية أو الدولية، أو عبر إتاحة هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تلتزم اللجنة بنشر القائمة المحلية والدولية والتعديلات المدخلة عليها على الموقع.
الفصل الخامس
أحكام متصلة بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب
قراري مجلس الأمن رقم 1267 (1999) و1373) (2001)
المادة 17:
أ ـ يجوز للمصارف أن تقيد لصالح أي حسابات تم تجميدها بعد إدراج أصحابها على القوامئم الموحدة أو المحلية أو الدولية أي مبالغ أو حوالات شريطة أن يتم تجميد هذه المبالغ المضافة للحسابات المذكورة وعلى أن تقوم الجهات المالية بإبلاغ اللجنة عن هذه العمليات فوراً.
ب ـ تضاف إلى الحسابات المجمدة جميع المبالغ الناتجة عن أي عقود أو اتفاقيات أو التزامات أبرمت أو نشأت قبل التاريخ الذي تمت فيه التسمية والإدراج على القوائم الموحدة أو المحلية أو الدولية بما في ذلك الأرباح والفوائد شريطة أن تخضع جميع هذه المبالغ للتجميد.
ج ـ لغايات تنفيذ أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يتم إعلام اللجنة في حال عدم وجود حسابات للشخص أو الكيان المسمى لاتخاذ الإجراء المناسب بهذا الخصوص.
المادة 18:
أـ تتلقى اللجنة الطلبات المتعلقة برفع التجميد عن الأموال والأصول الأخرى التي تم تجميدها وفقاً لأحكام هذا القرار والتي تعود لأشخاص أو كيانات تم تجميد الأموال أي منها وتبين وجود تشابه بين أسماء هؤلاء الأشخاص أو الكيانات وأسماء أشخاص أو كيانات مسماة وفقاً لأحكام هذا القرار.
ب ـ تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاتخاذ قرار بشأنها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ج ـ في حال موافقة اللجنة على الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تقوم اللجنة بإعلام مقدم الطلب والجهة المجمدة الأموال لديها والجهات المختصة الأخرى برفع التجميد، على أن يتم إعلام اللجنة بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص، وفي حال رفض الطلب، يتم إبلاغ مقدم الطلب خطياً بذلك مرفقاً به أسباب الرفض.
المادة 19:
أـ على جميع المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية، والجهات الإدارية الأخرت المعنية الرجوع إلى القوائم الموحدة والمحلية والدولية عند إجراء أي عملية أو الدخول في علاقة جديدة مع أي شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه ضمن هذه القوائم، وفي حال ورود اسم مطابق أو مشابه، يترتب على هذه الجهات تجميد الأموال والأصول الأخرى الخاصة به وإبلاغ اللجنة فوراً بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص.
ب ـ تلتزم جميع المؤسسات المالية والمؤسسات ولامهن غير المالية والجهات الإدارية الأخرى بعدم إتاحة التصرف بأية أموال أو أصول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص أو كيان مسمى في القوائم الموحدة أو المحلية أو الدولية أو لمصلحة أي منهما، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ج ـ إذا تبين لأي من الجهات الإشرافية المختصة والجهات الإدارية الأخرى بتنفيذ هذا القرار أن أياً من ا لمؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية والجهات الأخرى المعنية الخاضعة لرقابتها أو إشرافها لم تقم بالإجراءات المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة فعلهيا إبلاغ اللجنة بذلك فوراً.
د ـ تحظر على جميع المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية والجهات الإدارية الأخرى إتاحة التصرف بأية أموال أو أصول أخرى أو تقديم أي خدمة مالية أو غيرها لشخص أو كيان مسمى في القوائم الموحدة أو المحلية أو الدولية أو لمصلحة أي منهما، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة 20:
أ ـ يتوجب على جميع المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية والجهات الإدارية الأخرى تزويد اللجنة فوراً بأي معلومات تساعد على التقيد بأحكام هذا القرار وبشكل خاص المعلومات المتعلقة بالأموال والأصول الأخرى العائدة أو المملوكة أو المسيطر عليها من قبل أشخاص أو كيانات مسماة.
ب ـ يحظر استخدام المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا للأغراض التي تم تقديمها أو الحصول عليها من أجلها.
الفصل السادس
اسخدام الأموال أو الأصول الأخرى التي جمدت
بموجب قراري مجلس الأمن 1267 (1999) و1373 (2001)
المادة 21:
أ ـ للجنة وحسبما تراه مناسباً الموافقة على استخدام جزء من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة وفقاً لما يلي:
1ـ تلبية الاحتياجات الضرورية لتغطية النفقات الأساسية للشخص المسمى والمجمدة أماله بما في ذلك المبالغ التي تدفع مقابل المواد الغذائية وبدل الإيجار والرهن العقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم الخدمات العامة.
2ـ نظير أتعاب مهنية معقولة وسداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال أو الأصول الأخرى.
3ـ تغطية النفقات الاستثنائية غير تلك الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ب ـ تقدم الطلبات لغايات البت في أي من البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الأشخاص المدرجين أو من يمثلهم إلى اللجنة مباشرة، عبر أمين سرها، مرفقاً بها جميع الوثائق والمستندات المؤيدة.
ج ـ في حال استخدام الأموال أو الأصول الأخرى التي جمدت بموجب قرار مجلس الأمن 1267 (1999):
1ـ تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بما في ذلك أسباب الطلب ومقدار المبالغ المالية المطلوبة وللجنة الفنية تخفيض قيمة هذه المبالغ بناء على أسباب مبررة، ويجوز للجنة رفض الطلب إذا توافرت لديها أسباب مبررة.
2، يتعين على اللجنة في الحالتين الواردتين في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إعلام لجنة العقوبات عن نيتها بالموافقة على الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وفي حال عدم معارضة لجنة العقوبات أو عدم إصدارها قراراً بالرفض خلال شهر من تاريخ إعلامها بذلك، يصار إلى رفع التجميد عن المبلغ المالي الذي وافقت عليه اللجنة الفنية مع تبليغ الجهة المجمدة الأموال لديها خطياً بذلك لتنفيذ القرار وعلى أن تقوم هذه الجهة بإبلاغ اللجنة الفنية بالإجراء المتخذ بهذا الخصوص.
3ـ يتعين على اللجنة في الحالة الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على موافقة لجنة العقوبات الخطية على الطلب.
4ـ لغايات الفقرتين السابقتين من هذه المادة، على اللجنة إعلام الشخص المسمى أو ممثله بالموافقة على الطلب أو برفضه بشكل خطي.
د ـ في حال استخدام الأموال أو الأصول الأخرى التي جمدت بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001).
1ـ تقوم اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بما في ذلك أسباب الطلب، ومقدار المبالغ المطلوبة وللجنة الفنية تخفيض قيمة هذه المبالغ بناء على أسباب مبررة، ويجوز للجنة رفض الطلب إذا توافرت لديها أسباب مبررة.
2ـ على اللجنة إجابة مقدم الطلب خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب إما بالقبول أو بالرفض، وفي حال القبول تقوم اللجنة الفنية، بإعلام مقدم الطلب والجهة المجمدة الأموال لديها والجهة المختصة برفع التجميد، وفي حال الرفض يتم إبلاغ مقدم الطلب خطياً بذلك مرفقاً به أسباب الرفض.
3ـ إذا كانت الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تتعلق بأموال أو أصول أخرى تم تجميدها بناء على طلب دولة أخرى وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القرار، يترتب على اللجنة إبلاغ الدولة الأخرى، عبر وزارة الخارجية والمغتربين، بالطلب المقدم إليها وتزيدها بالوثائق والمستندات كافة التي تتعلق بالطلب ومن ثم الحصول على الموافقة الخطية لتلك الدولة على قبول الطلب أو رفضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة 22:
تقوم اللجنة بالطلب من لجنة إدارة الهيئة تحويل الجهات المخالفة لأحكام هذا القرار إلى القضاء وفقاً لأحكام المادة السابعة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011.
المادة 23:
تطبّق أحكام هذا القرار وذلك على الرغم من وجد أية حقوق منحت أو التزامات فرضت بموجب أية اتفاقية دولية أو عقود سابقة لتاريخ نفاذ أحكام هذا القرار لأي من الأشخاص أو الكيانات الواجب تطبيق أحكام هذه التعليمات عليها.
المادة 24:
تنسق اللجنة مع الجهات المعنية لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999) والقرارات الأخرى ذات العلاقة، وقرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات العلاقة، بخصوص حظر السفر ومنح التأشيرات وشراء الأسلحة وذلك على الأشخاص والكيانات المسماة الواجب تطبيق أحكام هذا القرار عليها، وذلك إن اقتضى الأمر.
المادة 25:
تلتزم جميع المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية والجهات الإدارية والإشرافية الأخرى بتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 26:
تصدر اللجنة القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 27:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
اترك تعليقاً