المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2012 الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية

المرسوم التشريعي رقم 29 للعام 2012 الخاص باستصلاح الأراضي الزراعية.
ويلغى بموجب المرسوم التشريعي القانون رقم 3 لعام 1984 والنصوص القانونية كافة التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي…

المرسوم التشريعي رقم 29
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
الباب الأول
استصلاح الأراضي الزراعية
المادة /1/ يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..
الوزارة.. وزارة الري
الوزير.. وزير الري
الجهة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه /الهيئة العامة للموارد المائية.. المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي/ والجهات التابعة لها في المحافظات.
الاستصلاح.. مجموع الأعمال الرامية لتهيئة الأرض وجعلها في وضع يمكن معه البدء بزراعتها مروية.
المادة /2/أ/.. يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وبعد أخذ رأي الاتحاد العام للفلاحين والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة إعلان وجود نفع عام في استصلاح الأراضي في أي منطقة من أراضي الجمهورية العربية السورية.. يحدد القرار ما يلي..
1/ تاريخ بدء عملية الاستصلاح في المنطقة.
2/ الجهة التي تتولى مهمة الاستصلاح أو الاشراف عليه.
/ب/.. يرفق بالقرار..
1/ مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار الاستصلاح.
2/ مخطط يبين الأراضي غير المحددة والمحررة الواقعة ضمن منطقة الاستصلاح.
المادة /3/أ/.. ينشر قرار الوزير في الجريدة الرسمية ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويودع في لوحة إعلانات مركز المحافظة والمنطقة والناحية ومراكز الروابط والجمعيات الفلاحية التي تدخل ضمن دائرتها عملية الاستصلاح.
ب/.. يعد الاعلان والنشر بمثابة تبليغ شخصي لأصحاب الحقوق في العقارات والأراضي المشار إليها /في المادة 2/.
المادة /4/ يودع الوزير قراره المشار اليه بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي لدى..
أ/.. الوزراء المعنيين والمحافظين في حال شمول منطقة الاستصلاح لأكثر من محافظة.
ب/.. مديريات المصالح العقارية ومديريات الزراعة والاصلاح الزراعي التي تتبع لها منطقة الاستصلاح وعلى هذه الجهات ان تقوم بوضع اشارة على قيود وصحائف وسجلات وعقود العقارات المشمولة بالاستصلاح فور تبلغها القرار تتضمن خضوع هذه العقارات للاستصلاح.
ج/.. المديرية العامة للمصالح العقارية لتقوم فور تبلغها القرار بالإجراءات اللازمة لإنجاز عمليات التحديد والتحرير في الأراضي غير المحددة والمحررة وازالة الشيوع للعقارات المحددة والمحررة المملوكة على الشيوع المشمولة بالاستصلاح وذلك بشكل حكمي.
المادة /5/أ/.. تجري أعمال التحديد والتحرير في المناطق المقرر استصلاحها وفقا لأحكام القانون رقم 11 لعام 1971 وتعديلاته مع مراعاة الأمور الآتية..
1/ أحكام الفقرة ب من المادة /4/ السابقة.
2/ تنظيم مخططات التحديد والتحرير والمسح الفني المزدوج وفق احكام القرار 186 ل.ر تاريخ 15/3/1926/ وتعديلاته.
3/ احلال عبارتي وزير الري ووزارة الري محل عبارتي /وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي/ وتحل الجهة العامة القائمة بالاستصلاح او المشرفة عليه التي يحددها وزير الري محل المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات وذلك في نصوص القانون رقم /11/ لعام /1971/ وتعديلاته.
ب/.. تستثنى في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي احكام الفقرة /ج/ من المادة /1/ والفقرة /هاء/ من المادة /3/ والمادة /6/ من القانون رقم /11/ لعام 1971 وتعديلاته.
ج/.. يعد قرار الوزير المودع لدى المديرية العامة للمصالح العقارية المشار إليه في المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بمثابة افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة المشمولة به للأراضي غير المحددة والمحررة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة /هاء/ من المادة /1/ من القانون رقم /11/ لعام 1971/ وتعديلاته.
د/.. تستثنى اعمال استصلاح الأراضي في المناطق المحددة والمحررة من تطبيق أحكام المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /145/ لعام /1966/ على أن يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة لتأمين حقوق الإصلاح الزراعي فيها.
المادة /6/ اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار الوزير بإعلان عمليات الاستصلاح يحظر إجراء أي تغيير في معالم الأرض أو المنشآت القائمة عليها أو القيام بأي استثمار في الأرض الزراعية عدا جني المحاصيل الزراعية القائمة أو ما تجيزه الجهة العامة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه بحيث يتوقف العمل الزراعي خلال القيام بعملية الاستصلاح وفق البرامج التنفيذية السنوية وذلك بكتاب خطي ولا يترتب أي تعويض على هذه الجهة ناجم عن اتلاف المزروعات أو هدم المنشآت التي تمت خلافا لأحكام هذه المادة.
المادة /7/ للجهة القائمة بالاستصلاح حق وضع اليد على العقارات في منطقة الاستصلاح ومباشرة أعمالها من التاريخ المحدد بقرار الوزير لبدء عمليات الاستصلاح.
المادة /8/أ/.. تعد العقود السابقة لبدء عمليات الاستصلاح والنافذة في حينه كافة والمتعلقة بالاستثمار في منطقة الاستصلاح موقوفة خلال فترة الاستصلاح عدا ما تجيزه الجهة القائمة بالاستصلاح أو المشرفة عليه وتستأنف آثارها من تاريخ صدور قرار التوزيع القطعي إلا إذا اتفق أطراف العقد على انهائه وتبقى خاضعة للأصول القانونية النافذة فيما عدا ذلك.
ب/.. يحظر على مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي أو أية جهة أخرى في منطقة الاستصلاح إجراء عقود الإيجار أو الاستثمار على هذه الأراضي ويعد العقد الجاري خلافا لذلك باطلا وينتهي هذا الحظر من تاريخ صدور قرار التوزيع القطعي.
ج/.. يجوز نقل ملكية الأراضي المشمولة بقرار الاستصلاح بما لا يتجاوز سقف الملكية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 9/أ/.. يصدر وزير الري القرارات اللازمة بتشكيل لجان فنية مؤلفة من:
ممثل عن وزارة الري رئيسا
ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا
ممثل عن اتحاد الفلاحين في المحافظة عضوا
ممثل عن مجلس المحافظة عضوا
ب/.. مهمة اللجان الواردة بالفقرة السابقة /أ/ ما يلي..
1/ وصف العقارات والمنشآت والزروع القائمة عليها وذكر أسماء شاغليها.
2/ تقدير التعويضات الناجمة عن الحرمان من استثمار الأرض والمنشآت.
3/ تقدير التعويضات الناجمة عن اتلاف المزروعات والمنشآت في حال وجوب اتلافها.
ج/.. مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي تلتزم الوزارة عن طريق الجهة العامة صاحبة العلاقة بأداء هذه التعويضات لمستحقيها خلال سنة من تقديرها بالنسبة للفقرة الثانية وخلال ثلاثة أشهر من تقديرها بالنسبة للفقرة الثالثة.
د/.. يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس محكمة البداية المدنية بالمحافظة اليمين التالي (أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وحياد مطلق).
هاء/.. تعلن اللجان الفنية القرارات المعدة بنتائج اعمالها في مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة.
المادة /10/أ/.. يجوز لكل من الجهة القائمة بالاستصلاح وللمتضرر استئناف قرار اللجنة الفنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أمام لجنة استئنافية تشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي..
قاض يسميه وزير العدل رئيسا
ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري عضوا
ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين يسميه رئيس الاتحاد العام للفلاحين عضوا
ب /.. تبت اللجنة المذكورة بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الاعتراض إليها.
ج/.. تعفى اللجنة من التقيد بقانون أصول المحاكمات.
د/.. تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بصورة مبرمة.
هاء/.. يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية المبينة في المادة السابقة أمام رئيسها قبل مباشرة مهامهم.
المادة /11/أ/.. عند انتهاء عملية استصلاح الأراضي والتوزيع في المشروع يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قرار يحدد مقدار النفقة التي يتحملها كل هكتار من الأرض المستصلحة المروية من تكاليف الاستصلاح المحسوبة.
ب/.. عند انتهاء عملية الاستصلاح والتوزيع في المشروع يصدر الوزير قرارا بختامها يحدد فيه الجهة المشرفة على الاستثمار في المناطق المستصلحة المروية.
ج/.. يلتزم أصحاب الحقوق بمنطقة الاستصلاح بما يلي..
1/ زراعة الأراضي وفق الخطة الزراعية المعتمدة من مجلس الوزراء.
2/ عدم اشادة أي بناء في الأراضي المستصلحة المروية فعلا خلافا للقوانين النافذة.
3/ تنفيذ توجيهات الجهة المشرفة على الاستثمار بما يتعلق بحماية أقنية الري والمصارف وملحقاتها ومنع تلوث المياه فيها والحيلولة دون هدرها وتأمين صيانة وتعزيل الأقنية والمصارف.
د/.. يصدر الوزير بناء على اقتراح من مدير الجهة المشرفة على الاستثمار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند /3/ من الفقرة /ج/ من هذه المادة كما يحدد بهذه التعليمات الأقنية والمصارف التي يلتزم المستثمرون بصيانتها وتعزيلها واستثمارها حسب طبيعة المشروع ومكوناته.
هاء/.. كل من يخل بأي من البنود الواردة في الفقرة /ج/ تسري عليه النصوص القانونية النافذة ويحرم من الري حتى إزالة المخالفة.
المادة /12/ يعلن قرارا رئيس مجلس الوزراء والوزير المشار اليهما في المادة السابقة الفقرتين /أ .. / بالأشكال والأوضاع المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي ويودع لدى الجهات المنصوص عليها في المادة /4/ منه.
المادة /13/أ/.. تقوم مديرية المصالح العقارية ومديرية الزراعة والاصلاح الزراعي فور ورود قرار الوزير المشار اليه بالفقرة /ب/ المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي بترقين اشارات /خاضع للاستصلاح/ الموضوعة على قيود وصحائف وسجلات وعقود العقارات المشمولة بالاستصلاح ويوضع بدلا عنها إشارة التأمين الجبري لصالح الوزارة بقيمة تكاليف الاستصلاح المحسوبة والمترتبة على العقار وفق قرار رئيس مجلس الوزراء ويكون لهذه الإشارة وهذا الدين ما لإشارات الدولة وديونها من حقوق وامتياز وعدم إجراء أية معاملة عقارية إلا بموافقة خطية من الوزارة وترقن إشارة التأمين الجبري عند سداد كامل قيمة تكاليف الاستصلاح.
ب/.. تقوم مديرية المصالح العقارية في المحافظة المعنية بتسجيل العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بقرار لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية القطعي في صحائفها العقارية أراضي مستصلحة مروية.
ج/.. لا يجوز إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل ملكية العقارات المستصلحة المروية كليا أم جزئيا قبل تسديد أقساط تكاليف الاستصلاح المترتبة على العقارات المراد التصرف بها حتى تاريخ توثيق العقد لدى الدوائر العقارية المختصة مع بقاء إشارة التامين الجبري المدونة على صحائف العقارات لقاء المبالغ المتبقية من تكاليف استصلاحه.
المادة /14/أ/.. تسترد تكاليف استصلاح الأراضي المروية من المالكين والمنتفعين والجهات جميعها التي خصصت لها أراض مستصلحة مروية في مشاريع الاستصلاح.
ب/.. تحسب تكاليف استصلاح الأراضي في المشاريع على أساس متوسط التكلفة الحقيقية من المساحة المستصلحة المروية لكل مشروع على حدة.
ج/.. يكلف المستفيدون المشار اليهم بالفقرة /أ/ من هذه المادة بتسديد تكاليف الاستصلاح على ثلاثين قسطا سنويا.
د /.. تتولى الجهة المشرفة على الاستصلاح التابعة للوزارة تحديد أسماء المستفيدين المشار إليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة وابلاغها الى وزارة المالية ودوائرها في المحافظات لتقوم بجباية الاقساط المستحقة وتؤول الاقساط المدفوعة إلى صندوق الدين العام وتعد تسديدا للقروض الممنوحة لتمويل مشاريع استصلاح الأراضي.
المادة /15/أ/.. تشكل لجنة فنية بقرار من المدير المختص في المديرية أو المؤسسة المعنية لتحديد العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بالاستصلاح ولم ينفذ بها الاستصلاح لأسباب فنية فور انتهاء أعمال الاستصلاح وتتألف هذه اللجنة من..
مهندس مدني
مهندس زراعي
مساح
ب /.. يصدر الوزير قرارا بإخراج العقارات الواردة بالفقرة /أ/ اعلاه وترقن إشارة خاضع للاستصلاح الموضوعة على صحائفها العقارية.
الباب الثاني
توزيع الأراضي المستصلحة المروية
المادة/16/.. تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة تنفذ فيها مشاريع استصلاح الأراضي لجنة أو أكثر مهمتها.. توزيع الأراضي المستصلحة المروية فعلا وفق المخططات الإنجازية على أصحاب الحقوق فيها وذلك وفق الاسس المحددة بهذا المرسوم التشريعي والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه.
المادة /17/أ/.. تتألف كل لجنة من لجان توزيع الاراضي المستصلحة المروية المنصوص عليها في المادة السابقة من..
/1/ قاض عقاري يسميه المدير العام للمصالح العقارية رئيسا.
/2/ ممثل عن مجلس المحافظة يسميه رئيس المجلس عضوا.
/3/ مهندس مدني او ري يسميه وزير الري عضوا.
/4/ ممثل عن دائرة السجل العقاري وممثل عن دائرة المساحة يسميهما مدير المصالح العقارية في المحافظة عضوين.
/5/ ممثل عن مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي بالمحافظة عضوا.
/ب/ يسمي المدير العام للجهة المشرفة على الاستصلاح كاتبا للجنة من ذوي الخبرة والكفاءة والسمعة الحسنة لدى هذه الجهة.
/ج/ يفرغ رئيس اللجنة حتى الانتهاء من أعمال التوزيع.
/د/تحدد بالقرار مدة لإنجاز عمل اللجنة وفق طبيعة المشروع ومراحل عملها بناء على اقتراح الجهة المشرفة على الاستصلاح.
/هاء/ يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في المادة/9/ من هذا المرسوم التشريعي قبل مباشرتهم مهامهم.
المادة/18/أ/.. تقدم الجهة القائمة بالاستصلاح للجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها قرار تشكيل اللجنة المخططات والبيانات والوثائق والخبرات والخدمات التي تلزمها لإنجاز مهمتها.
ب/ تنظم المخططات الإنجازية للأراضي المستصلحة المروية فعلا وفق دفاتر الشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الوزارة لهذه الغاية.
/ج/ يجب أن تتضمن مخططات وبيانات الجهة القائمة بالاستصلاح المواقع والمساحات المستبعدة من الاستصلاح أو غير الصالحة للاستثمار ومواقع المساحات الصالحة للاستثمار وحرم المصارف والأقنية والطرق والمنشآت العامة التي يجب إدخالها في الأملاك العامة أو الخاصة للدولة حسب الحال لضمان استقرار ونجاح عملية الاستصلاح والاستثمار أو لعموم منفعتها.
/د/ للجنة أن تستعين بناء على طلب رئيسها بالمعلومات والخبرات المتوافرة في دوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة وعلى الجهات المذكورة اجابة طلبها.
المادة/19/.. تقوم لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية بدراسة الوثائق والبيانات والمخططات المقدمة لها من الجهات المختصة عن الحقوق في المنطقة المستصلحة المروية والمخططات والبيانات المقدمة لها من الجهة القائمة بالاستصلاح والأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والعقود القطعية والمعلومات والمعطيات والوثائق كافة المتوفرة لديها ثم تصدر قرارا بتوزيع الأراضي في المنطقة المستصلحة المروية على أصحاب الحقوق وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي مع مراعاة الآتي..
/أ/ اقتطاع نسبة من مساحة كل أرض خضعت للاستصلاح مجانا تعادل نسبة ما يصيبها من المساحة اللازمة لمشروع الاستصلاح المحددة بالفقرة /ج/ من المادة/18/ السابقة.
ب/ في حال تجاوز المساحة المقتطعة فعليا للنسبة المشار إليها في الفقرة السابقة /أ/ يتبع الآتي..
/1/ تعويض أصحاب الأرض بأرض بديلة من أراضي أملاك الدولة إن وجدت أو من الأراضي الزائدة على سقف الملكية المشار إليها بالفقرة /د/ من هذه المادة/.
/2/ في حال عدم توفر الأراضي اللازمة للتعويض وفق البند /أ/ من هذه المادة يتم التعويض نقدا من الجهة المشرفة على الاستصلاح خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها قرار التوزيع القطعي وتحسب قيمة الأرض وفق السعر الحقيقي المحدد وفق القوانين النافذة.
ج/ إعادة أصحاب الحقوق من المواطنين لأراضيهم وفي حال التعذر يتم إعادتهم للأرض المجاورة والمماثلة لأراضيهم حكما.
/د/ عدم تجاوز ملكية أي شخص من الأراضي المستصلحة المروية ستة عشر هكتارا وتؤول المساحة الزائدة على هذا الحد حكما إلى الدولة وتسجل باسمها في السجل العقاري.
هاء/تجميع المساحات والأراضي في المنطقة المستصلحة المروية والعائدة لأملاك الدولة في عقار واحد أو عقارات متجاورة إن أمكن ذلك.
/و/ تبقى الأراضي المستبعدة من الاستصلاح والواقعة ضمن الأراضي المستصلحة المروية لأصحابها بمواقعها وحدودها ومساحاتها المبينة بالمخططات الإنجازية وتعطى أرقاما تسلسلية ضمن المنطقة العقارية المستصلحة المروية المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة/20/ يصدر قرار لجنة التوزيع باسم الشعب العربي في سورية ويتضمن..
/أ/ أسماء أصحاب الحقوق وحقوقهم ومساحة العقارات وأرقامها ومواقعها والمساحة المقتطعة من أرض كل صاحب حق وأصحاب الأراضي الذين تجاوزت الاشغالات نسبة الاستقطاع المجاني من أراضيهم والبيانات اللازمة لتسجيل الحقوق في السجل العقاري ويرفق بالقرار المخططات الإنجازية المنظمة وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /18/ من هذا المرسوم التشريعي.
ب/ تسجيل المساحات المقتطعة تنفيذا لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /19/ باسم أملاك الدولة الخاصة أو الحاقها بأملاك الدولة العامة حسب الحال.
ج/ تسجيل العقارات وأجزاء العقارات العائدة لأملاك الدولة الخاصة التي يوجد للأفراد حق انتفاع بها بموجب قوانين الاصلاح الزراعي وأملاك الدولة بأسماء المنتفعين وتدون على صحائفها إشارة بتقييد حق التصرف وفقا لأحكام هذه القوانين.
المادة/21/أ/ يودع رئيس اللجنة نسخة عن قرار التوزيع ومرفقاته لدى الجهة القائمة بالاستصلاح حيث يجب عليها أن تقوم بغرس أحجار التخوم التي تبين حدود العقارات المشمولة بقرار التوزيع وذلك خلال شهر من تاريخ إيداع القرار لديها.
ب/ يجب على الجهة القائمة بالاستصلاح إجابة طلبات أصحاب الحقوق للدلالة على عقاراتهم وفق قرار التوزيع.
ج/ يشرف رئيس لجنة التوزيع على تنفيذ ذلك.
المادة /22/أ/ يعلن قرار التوزيع والمخططات المرفقة به في بهو مركز المحافظة التي جرى فيها الاستصلاح وفي مراكز المناطق والنواحي والجمعيات الفلاحية ذات العلاقة وفي مركز الجهة القائمة بالاستصلاح وبهو الوحدات الإدارية المعنية.
ب/ يعد هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لسائر أصحاب الحقوق.
ج/ لا تخضع إجراءات الإعلان لأي طريق من طرق المراجعة القضائية والإدارية.
المادة/23/ لأصحاب الحقوق الناشئة خلال فترة التوزيع وللمتضررين من قرار التوزيع أو لمن ينوب عنهم المحددين بالمادة /20/ من القرار رقم /186/ لعام /1926/ حق التظلم من هذا القرار إلى لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان وذلك باستدعاء معفى من الرسم والطابع.
المادة/24/أ/ تدرس الاعتراضات من قبل لجنة التوزيع على الواقع مع أصحاب الحقوق.
ب/ تبت لجنة التوزيع بتظلمات أصحاب الحقوق بقرار قطعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الإعلان.
ج/ إذا لم يقع تظلم خلال المدة المحددة في المادة/23/ يصبح القرار قطعيا.
د/ يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر بالقرارات الصادرة عن لجنة التوزيع بشكل نهائي فيما إذا شابها عيب قانوني جسيم.
المادة /25/ يودع رئيس لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية القرار القطعي ومرفقاته لدى..
/أ/ مدرية المصالح العقارية بالمحافظة وعلى مدير المصالح العقارية أن يقوم فور تسلمه القرار بتنظيم تكليف إلى أمانة المساحة لتقوم بتعديل مخططاتها وقيودها وفق قرار التوزيع وبعد انتهاء العملية الفنية يقوم مدير المصالح العقارية بتسجيل محتويات القرار ومرفقاته في صحائف جديدة وتدون الإشارات والحقوق السابقة الموجودة على صحائف العقارات قبل صدور قرار التوزيع على صحائف العقارات المحدثة بعده.
ب/ مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة في حال شمول أجزاء من أراضي الاستيلاء أو أملاك الدولة بالقرار المذكور وعليها تعديل قيودها وفق ما سبق بيانه بالفقرة السابقة وتطبق ذات الأصول والإجراءات على شهادات الانتفاع والحقوق التي تتضمنها.
المادة/26/.. تعد نصوص هذا المرسوم التشريعي قرارا بتحديد الاملاك العامة في المناطق الخاضعة للاستصلاح المنصوص عليها في المادة /6/ من القرار رقم /144/ لعام /1925/ ويعتبر قرار لجنة التوزيع القطعي بمثابة تحديد للأملاك العامة المنصوص عليها بالقرار رقم /144/ لعام /1925/ بمجرد ورودها في مخططات التوزيع ونقلها إلى مخططات أمانة المساحة.
المادة/27/.. تسجل أملاك الدولة العامة في المنطقة المستصلحة المروية الموجودة بهذه الصفة قبل صدور قرار التوزيع من الأملاك الخاصة للدولة ويراعى ذلك في قرار التوزيع لانتفاء تخصيصها للمنفعة العامة.
المادة/28/.. تعد الأراضي المشمولة بقرار التوزيع القطعي منطقة عقارية مستقلة وتعد حدودها الواردة بقرار التوزيع معدلة حكما لحدود المناطق العقارية الأخرى وحدود العقارات المتداخلة معها ويعين في قرار لجنة التوزيع اسم المنطقة العقارية الجديدة وفق ما يبينه المحافظ كما يعين في القرار أرقام العقارات فيها وعلى مدير المصالح العقارية تنفيذ ذلك.
المادة/29/.. تعد القيود القديمة ملغاة حكما بعد تنفيذ قرار التوزيع ولا تكون هذه القيود الملغاة مستندا لأي حق ينشا بعد الالغاء وتبقى القيود القديمة مستندا للحقوق التي نشأت قبل التعديل.
المادة /30/ تنفذ القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية بتعديل أو الغاء أو نقل أو إحداث الحقوق العينية في الأراضي المستصلحة المروية والمسجلة في السجل العقاري ولو وردت لمديرية المصالح العقارية بعد ورود قرار التوزيع وتعد في هذه الحالة منصرفة إلى العقار الذي آل لصاحب الحق بموجب قرار التوزيع .
المادة /31/ للحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري بموجب قرار التوزيع القطعي ذات القوة الثبوتية والحجية التي تتمتع بها قيود السجل العقاري.
المادة /32/ تعفى المعاملات والإجراءات المتعلقة بتوزيع وتسجيل الأراضي المستصلحة المروية من جميع الرسوم والضرائب والتكاليف المالية ويمنح أصحاب الحقوق صورا كاملة مطابقة للأصل عن صحائف العقارات العائدة لهم بموجب قرار التوزيع بدلا من السابقة مجانا ودون رسم أو طابع ولمرة واحدة فقط.
المادة /33/ أ/ تقوم لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية من تلقاء نفسها أو بناء على مراجعة أصحاب الحقوق أو طلب مدير المصالح العقارية بتصحيح الأخطاء المادية والكتابية والفنية الواقعة في قراراتها وينفذ قرار التصحيح في السجل العقاري مباشرة.
بعد انتهاء لجنة التوزيع من مهمتها تنتقل صلاحية هذه الأخطاء إلى مدير المصالح العقارية وفقا للأصول المنصوص عليها بالقوانين /188/ و/189/ لعام /1926/.
ب/تحدد الأخطاء المشار إليها بالفقرة /أ/ السابقة في التعليمات التنفيذية.
المادة /34/أ/ عندما تصبح قرارات التوزيع قطعية يودع رئيس لجنة التوزيع صورا عنها وعن المخططات المرفقة بها لدى الجهة القائمة بالاستصلاح.
ب/ يجب على الجهة القائمة بالاستصلاح تثبيت غرس أحجار التخوم للعقارات في المنطقة المستصلحة المروية وفقا لما هو محدد بقرار التوزيع القطعي ومرفقاته.
ج/ تقوم الجهة القائمة بالاستصلاح بتسليم العقارات لأصحاب الحقوق بموجب ضبوط تسليم أصولية.
المادة /35/ بعد صدور قرار اختتام أعمال الاستصلاح والتوزيع تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي باعتبارها من أصحاب الحقوق باستلام الأراضي العائدة لأملاك الدولة الخاصة في منطقة الاستصلاح وإدارتها وفق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
المادة /36/ لا تسري احكام هذا المرسوم التشريعي على العقارات التي صدرت مراسيم أو قرارات باستملاكها.
المادة /37/أ/ تعد عمليات توزيع الأراضي المستصلحة المروية الجارية قبل نفاذ القانون رقم /3/ لعام /1984/ صحيحة ومنطبقة على غاياته ولها صفة النفع العام ولا يجوز إبطالها ولها حجية قرار التوزيع النهائي المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وتسجل بالسجل العقاري وسجلات مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي بالشكل والأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتعامل بعد التسجيل وفقا لأحكامه.
ب/ تطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على قرارات التوزيع التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذه والصادرة خلال فترة نفاذ القانون رقم /3/ لعام /1984/.
الباب الثالث
استثمار الأراضي المستصلحة المروية
المادة/38/أ/.. يحظر على اي كان تغيير معالم الأرض المستصلحة المروية أو المنشآت القائمة عليها أو اشادة أي بناء أو منشاة خلافا للقوانين النافذة بعد تسليم الأرض المستصلحة المروية لأصحاب الحقوق وكل مخالفة لذلك تخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة/43/ من هذا المرسوم التشريعي.
ب/ تخول الجهة المشرفة على الاستثمار بالصلاحيات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام /2011/ وتكون لها صلاحيات رئيس مجلس الوحدة الإدارية ومجلس الوحدة الإدارية بما يتعلق برخص البناء والمخالفات في المنطقة المستصلحة المروية بما في ذلك إزالة المخالفة.
المادة /39/ للعاملين من الفئتين الأولى والثانية في الجهات المشرفة على الاستصلاح والاستثمار أو القائمة به المكلفين بقرار من المدير العام المختص بمراقبة تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي والقوانين النافذة صلاحية الضابطة العدلية.
المادة/40/ يحيل المدير في الجهات المشار إليها بالمادة السابقة الضبوط المنظمة للنيابة العامة المختصة لملاحقة الجرائم موضوع الضبوط وفقا للنصوص والقوانين النافذة وإلى إدارة قضايا الدولة للمطالبة بالحقوق الشخصية والأضرار المادية.
المادة/41/.. على الجهة المشرفة على الاستثمار بالاتفاق مع الوزارة تعيين الحدين الأدنى والأعلى لكمية المياه التي توردها للأراضي المستصلحة المروية تبعا لطبيعة الأرض والمقنن المائي للدورة الزراعية المعتمدة وطريقة الري المتبعة وتقوم بمراقبة وتوزيع المياه وحسن استعمالها.
المادة/42/أ/.. يطرح على المستفيدين من مشاريع الري الحكومية تكليف سنوي وفق ما يلي..
/1/ رسم الري عن كل هكتار من المساحات الزراعية القابلة للإرواء فعلا على أساس المقنن المائي وفق الدورة الزراعية المقررة مقابل تامين المياه ونفقات التشغيل والصيانة اللازمة لمنشآت الري والصرف يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
/2/ يرتب رسم مستقل على اساس المتر المكعب لكميات المياه المستعملة من مشاريع الري الحكومية لغايات غير زراعية يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ب/ تحصل المبالغ المشار إليها بهذه المادة وفق قانون جباية الأموال العامة.
ج/ يجوز في بعض الحالات الاستثنائية بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح الجهة المشرفة على الاستثمار..
/1/ تخفيض نسبة مئوية من رسوم الري المحددة وفق أحكام البند/أ/ الفقرة/1/ من هذه المادة بالنسبة لمشروع ما من مشاريع الري الحكومية وذلك في السنة التي يثبت فيها شح المياه وانخفاض المقنن المائي المتاح عما هو مقرر أصلا للمشروع المذكور.
/2/ عدم التكليف برسم الري عن السنة التي يثبت فيها عدم وصول المياه إلى الأراضي المستصلحة المروية بواسطة الشبكة الخاصة بالمشروع.
الباب الرابع
العقوبات
المادة/43/.. كل من يمانع في إجراء عمليات الاستصلاح والتوزيع والاستثمار للأراضي المستصلحة المروية يعاقب بالحبس من عشرة إيام إلى شهر وبالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية إضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية وتضاعف العقوبة عند التكرار.
المادة /44/ كل من يعيق عمليات الاستصلاح والتوزيع والاستثمار للأراضي المستصلحة المروية نتيجة اهمال أو عدم احتراز يعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة سورية إضافة إلى التعويض عن الأضرار المادية وتضاعف العقوبة عند التكرار.
المادة /45/ تؤول الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة.
المادة /46/أ/ يعد الاعتداء على رئيس وأعضاء لجان توزيع الأراضي المستصلحة المروية أثناء ممارستهم مهمتهم المنصوص عليها بهذا المرسوم التشريعي بمثابة تعد على قاض.
ب/ يحيل القاضي رئيس لجنة التوزيع الفاعل فور اطلاعه على الجرم أو اخباره به إلى النيابة العامة موجودا والتي تحيله بدورها إلى المحكمة المختصة.
المادة /47/ لإدارة التفتيش القضائي حق التفتيش على لجنة توزيع الأراضي المستصلحة المروية وعلى أعمالها وقراراتها بالشكل المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية وتفرض العقوبات المسلكية بحق كل عضو من قبل الجهة التي يتبع لها هذا العضو بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي.
المادة /48/ في حال ارتكاب أعضاء لجان التوزيع لإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تجري احالتهم إلى المحكمة المختصة مباشرة.
المادة /49/ لا تخل أحكام المواد السابقة بالعقوبات الأشد المنصوص عليها بالقوانين النافذة وتطبق في هذه الحالة العقوبة الأشد.
الباب الخامس
أحكام عامة
المادة /50/ يعد مدير كل من الجهة المشرفة على الاستصلاح أو من ينوب عنه عضوا في اللجان الزراعية الفرعية في المحافظات.
المادة /51/ يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والعاملون في المصالح العقارية المكلفون بتنفيذ قرارات لجان التوزيع تعويضات تحدد شروط منحها والمستفيدون منها وحالات حجبها بقرار من الوزير وفق القوانين النافذة.
المادة /52/ تعدل الفقرة /ج/ من المادة /3/ من القانون رقم /11/ لعام /1971/ حسب الآتي..
إن أعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لها صفة النفع العام ولا يجوز إبطالها وللمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل باعتراضه أو لم يفصل به أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه في القسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ قرار اللجنة العقارية المتضمن تثبيت ملكية العقار.
المادة /53/ تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.
المادة /54/ يلغى القانون رقم /3/ لعام /1984/ والنصوص القانونية كافة التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /55/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق /4/6/1433هجري.
26/4/2012/ميلادي.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت