المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2002
المادة 1 – يحدث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة .
المادة 2 – تتألف موارد الصندوق من :
أ . المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها .
ب . لصيقة قضائية بقيمة (50 ) ليرة سورية .
المادة 3 – يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة القضائية ومواصفاتها ومكان لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى القضاء العادي والإداري ، وكيفية الإشراف على الصندوق إدارياً وما لياً وتوزيع وارداته معفاة من الضرائب والرسوم على القضاة ومحامي الدولة المنوه بهم في المادة الأولى .
المادة 4 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 3 / 11 / 1422 هـ الموافق 16 / 1 / 2002 م
رئيس الجمهورية
بشــــار الأســــــــد
اللائحة التنفيذية للصيقة القضائية – القرار رقم ( 621 / ن ) لعام 2002
المادة 1 – يستفيد من عائدات الصندوق المشترك المحدث بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم ( 3 ) لعام 2002 م كل من قضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة ومستشاري مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة القائمون على رأس عملهم وذلك بالتساوي فيما بينهم ويستثنى من ذلك :
أ . المعارون إلى جهة خارج ملاكاتهم الأصلية خلال مدة إعارتهم .
ب . المجازون بلا راتب لمدة تتجاوز الشهرين خلال مدة إجازتهم .
المادة 2 – يكون شكل اللصيقة القضائية بطول 3 × 4.2 سم وبأرضية خضراء تحوي داخلها دائرة بيضاء يكتب عليها من الأعلى وزارة العدل ومن الأسفل لصيقة قضائية ونجمتان بلون أخضر على الجانبين وتحتوي داخلها دائرة خضراء هذه الدائرة بداخلها ميزان بلون أسود مثبت على جناحي نسر بلون أصفر ويكتب أسفل الميزان بلون أبيض قيمة اللصيقة ( 50 ) ل.س على أن تعتمد اللصيقة المحددة مواصفاتها أعلاه من قبل رسام عضو في كلية الفنون الجميلة ، ويتم طباعتها لدى مطبعة الجريدة الرسمية وفق الأصول المتبعة لديها وبإشراف لجنة تضم عضوين من مجلس الإدارة وعضوين من مطبعة الجريدة الرسمية ومقرر المجلس ومحاسب الإدارة المركزية ويتم استلامها بعد طباعتها من قبل مقرر المجلس وأمين الصندوق مجتمعين بموجب محاضر أصولية وتحفظ في وزارة العدل بعهدة أمين الصندوق ومن يفوضه مجلس الإدارة .
المادة 3 – أ . تلصق اللصيقة القضائية في أعلى الجهة اليسرى من الطلب أو الوثيقة أو القرار ويتم إبطالها من قبل الجهة التي قدم إليها الطلب أو صدرت عنها الوثيقة أو القرار وذلك بالشطب أو وضع الخاتم الرسمي للدائرة المختصة عليها ويتم وضعها على الاستدعاءات ، والدعاوى والطلبات والطعون والقرارات والوثائق المبينة في الجدول رقم ( 1 ) المرفق ، ويحدد تاريخ نفاذ العمل باللصيقة بقرار لاحق .
ب . يتم توزيع اللصاقات من قبل صندوق التعاون في وزارة العدل وصندوق مجلس الدولة لقاء نسبة قدرها خمسة بالألف من المبيعات .
المادة 4 – 1 – يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من :
أ . معاون الوزير ، رئيساً .
ب . رئيس إدارة التفتيش القضائي ، عضواً .
ج . النائب العام للجمهورية ، عضواً .
د . النائب الأول لرئيس محكمة النقض ، عضواً .
هـ . مستشار من مجلس الدولة ، عضواً .
و . مستشار من إدارة قضايا الدولة ، عضواً .
ز . مستشار من إدارة التشريع مقرراً .
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ويكون الاجتماع قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل ويؤازر مجلس الإدارة محاسب الإدارة المركزية أو أكثر من محاسب ، وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه أميناً للسر وأميناً للصندوق واثنين بصفة مراقب .
2 – يخول مجلس الإدارة إدارة أعمال الصندوق المشترك والتوقيع على جميع الأوراق والثبوتيات المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل لا سيما فيما يتعلق بضبط القيود والحسابات بما في ذلك التدقيق على عمل المحاسبين أصولاً .
3 – يتولى مجلس إدارة الصندوق الرد على الاستفسارات كافة التي ترد إليه المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار ، ومن حقه إحالة أي استفسار لإدارة التشريع لتتولى الإجابة والرد عليه .
4 – يرفع مجلس إدارة الصندوق تقارير ربعية دورية إلى وزير العدل عن مراحل تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم ( 3 ) لعام 2002 متضمناً كافة الأوضاع المالية والإدارية للصندوق ، كما يرفع له أيضاً نسخة عن كل محضر جلسة من جلسات مجلس الإدارة .
5 – يتم فتح حساب جاري باسم الصندوق المشترك لدى أحد فروع المصرف التجاري السوري ، ويعتمد بتحريك الحساب كل من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وأمين السر مجتمعين ،وفي حال غياب أحدهم يفوض رئيس إدارة التفتيش القضائي بالتوقيع ولا يجوز سحب أي مبلغ من المصرف إلا ضمن الأصول القانونية المتبعة .
6 – على مجلس الإدارة إعداد ميزانية ختامية في نهاية كل عام يتم عرضها على مدقق حسابات قانوني يختاره وزير العدل من جدول المحاسبين القانونيين المعد من وزارة التموين وذلك لإجراء التدقيق وفحص الدفاتر وكافة الحسابات والمستندات وجرد الصندوق والمصادقة على الميزانية الختامية .
7 – يمسك مجلس إدارة الصندوق سجلات مالية وحسابية معتمدة يدون فيها :
أ . جميع الواردات ونفقات الصندوق وكافة إيصالات الدفع والقبض وحركة الصندوق وحسابات المصرف .
ب . يتوجب قبل استعمال هذه الدفاتر والسجلات ترقيم صفحاتها وتختم بخاتم وزارة العدل أصولاً .
المادة 5 – يتولى مجلس إدارة الصندوق المشترك توزيع العائدات المحددة في المادة ( 2 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 3 ) لعام 2002 على المشمولين بأحكام المرسوم المذكور في نهاية كل شهر عن طريق محاسبي الجهات المشمولة بأحكامه على أن يتم تصفية واردات الصندوق وتوزيع الرصيد المتبقي في نهاية كل عام .
المادة 6 – تتولى إدارة التفتيش القضائي والمحامون العامون ورئيس إدارة قضايا الدولة ورؤساء فروع إدارة قضايا الدولة في المحافظات ورئيس مجلس الدولة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار وإبلاغ مجلس إدارة الصندوق المشترك عن أية مخالفة .
المادة 7 – يحدد بقرار من وزير العدل تعويضات أعضاء مجلس الإدارة ، أما تعويضات المفرزين كالمحاسبين والإداريين وغيرهم فتحدد من قبل مجلس إدارة الصندوق .
وزير العدل
محمد نبيل الخطيب
القرار رقم ( 2089 / ل ) لعام 2002 – المتضمن كيفية استيفاء اللصيقة القضائية
المادة 1 – يعدل الجدول رقم ( 1 ) المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من المادة ( 3 ) من قرار وزارة العدل رقم ( 621 / ن ) تاريخ 13 / 4 / 2002 م بحيث يصبح كالتالي :
توضع اللصيقة القضائية على :
1- كل طلب واستدعاء دعوى أو طعن يقدم إلى القضاء العادي والدوائر القضائية والقضاء الإداري والجمركي .
2- كل طلب للحصول على صورة مصدقة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الصادرة عن المحاكم .
3- كل تقرير خبرة مقدم من الخبراء في الدعاوى القائمة أو في قضايا التحكيم ، وتستوفى اللصيقة في هذه الحالة من الخبراء .
4- استدعاء إيداع أحكام المحكمين إلى الدواوين القضائية .
5- طلبات وضع إشارة الدعوى أو الحجز الاحتياطي أو طلبات رفعها .
6- طلبات الاشتراك بالمزايدات بالإحالة القطعية والدفاتر التجارية والعقود التي يتم التأشير عليها من المحكمة المختصة .
7- الوكالات المنظمة لدى كاتب العدل والإنذار بالعزل وجميع الوثائق الصادرة عنه وصورها المصدقة .
8- وثائق التسوية ووقف الملاحقة للمخالفات الجمركية ومكتب القطع والحراج والتبغ وغيرها التي تبرز للمحاكم .
9- طلبات إجراء عقود الزواج وطلبات تثبيت الزواج وطلبات تثبيت المخالعة الرضائية وطلبات الحصول على وثائق حصر الإرث الشرعي والقانوني .
10- توضع لصائق قضائية بقيمة 10% من أتعاب المحكمين من قضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة ومحامو إدارة قضايا الدولة على قرارات التحكيم .
المادة 2 – يستثنى من أحكام هذا القرار :
أ . الجهات المعفاة من الرسوم القضائية .
ب . المعانون قضائياً .
القضايا العمالية التي تقدم إلى محاكم العمل في القضاء العادي المعفاة من الرسوم أصلاً .
ج . قضايا التسريح العمالي والتوفيق العمالي المعفاة من الرسوم أصلاً .
هـ . قضايا النفقة وتقرير المحكمين في القضايا الشرعية .
و . كافة الطلبات المقدمة في قضايا الأحداث .
ز . مذكرات الدعوة بكافة أنواعها .
ح . وثائق دائرة الأيتام والطلبات المتعلقة بها .
ط . كافة الطلبات المتعلقة بإخلاء سبيل الموقوف بكافة مراحلها .
ي . الطلبات الشفهية التي تقدم خلال إجراءات المحاكمة أو في الملف التنفيذي .
ك . كافة صور الوثائق المصدقة لدعوى المخاصمة .
ل . طلبات زيارة السجناء في السجن .
المادة 2 – يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، يعتبر نافذاً من تاريخ 5 / 6 / 2002 م
دمشق في 25 / 3 / 1423 هـ الموافق 5 / 6 / 2002 م
وزير العدل
القاضي محمد نبيل الخطيب
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً