المرسوم التشريعي رقم /3/لعام 2010 القاضي بمنع الاتجار بالأشخاص

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:

(الفصل الأول):
التسمية والاصطلاحات
المادة (1):
يقصدبالكلمات والاصطلاحات التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينةإزاء كل منها:
1- القانون: قانون الاتجار بالأشخاص.
2- الاتجار بالأشخاص: جريمة الاتجار بالإنسان وفق الحالات والأحكام المبينة في هذا المرسومالتشريعي.
3- الطفل: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

4- الضحية: شخص وقع عليه فعل الاتجار أو كان محلاً له.
5- جماعة إجرامية: ثلاثة اشخاص أوأكثر يعملون معا في إطار تنظيمي أو بدونه للاتجار بالأشخاص.
6- العائداتالجرمية: المبالغ المالية والأشياء التي تقوم بمال مما يشكل عوضا أو منافع ومكاسبلكل ذي صلة بالجريمة وتعد المصادرات جزءاً من هذه العائدات.
7- المنظمات غيرالحكومية: الجمعيات والمؤسسات الأهلية وما هو بحكمها من التنظيمات الاجتماعيةوالإنسانية المرخصة أصولاً.
8- ذوو الاحتياجات الخاصة: المعوقون ومن في حكمهم منذوي العاهات.
9- الإدارة: الإدارة المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

10- دوررعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص: الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعملوالمعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص ورعايتهم.
(الفصل الثاني):
الأهدافوالمبادىء العامة
أولاً: في الأهداف
المادة (2):
يهدف هذا المرسومالتشريعي إلى:
1- منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنساءوالأطفال ضحايا هذا الاتجار.
2- حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم وتقديم الرعايةالمناسبة لهم واحترام كامل حقوقهم الإنسانية.
3- تعزيز التعاون الدولي في مواجهةمرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص.
4- إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية تسهم فيالوقاية من هذه الجريمة وتحسن التعامل مع آثارها.
ثانياً: في المبادىء
المادة (3):
تولي الجهات المعنية بتطبيق هذا المرسوم التشريعي رعاية لضحايا جرائمالاتجار بالأشخاص عموما وللنساء والأطفال خصوصاً وبمنأى عن قواعد التجريم والعقاببهدف اندماجهم الاجتماعي.
(الفصل الثالث):
التجريم والعقاب
المادة (4):
1- يعد اتجارا بالأشخاص استدراج أشخاص أو نقلهم أو اختطافهم أو ترحيلهم أوإيوائهم أو استقبالهم لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة مقابل كسب مادي أومعنوي أو وعد به أو بمنح مزايا أو سعيا لتحقيق أي من ذلك أو غيره.
2- لا يتغيرالوصف الجرمي للأفعال المذكورة آنفا سواء كانت باستعمال القوة أو بالتهديدباستعمالها أو باللجوء إلى العنف أو الإقناع أو استغلال الجهل أو الضعف أوبالاحتيال أو الخداع أو باستغلال المركز الوظيفي أو بالتواطوء أو تقديم المساعدةممن له سلطة على الشخص الضحية.
3- في جميع الحالات لا يعتد بموافقةالضحية.
المادة (5):
يعد بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل بأيمن أشكال الممارسة أو بتصوير أعضائه الجنسية أو بالعروض الداعرة الإباحية لقاء أيشكل من أشكال العوض مباشراً أو غير مباشر ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها فيالمادة (7) من هذا المرسوم التشريعي مع التشديد المقرر في المادة (8) أيضاً.
المادة (6):
يكون الجرم ذا طابع دولي إذا:
1- ارتكب في أكثر مندولة.
2- جرى الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة وارتكبفي دولة أخرى.
3- ارتكب في دولة واشتركت في ارتكابه جماعة إجرامية تمارس أنشطتهافي أكثر من دولة.
4- ارتكب في دولة وله آثار في دولة أخرى.
5- ارتكبه أشخاصمن جنسيات مختلفة.
المادة (7):
1- لا تخل أحكام هذا المرسوم التشريعي بتوقيعأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة.
2- يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدةلا تقل عن سبع سنوات وبغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من:
أ- ارتكب أيا من جرائم الاتجار بالأشخاص المعرفة في المادة الرابعة من هذا المرسومالتشريعي.
ب- أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية تعمل على ارتكاب جرائم الاتجاربالأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا للانضمام إليها.
3- يحكم بمصادرة:
أ- العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذا المرسوم التشريعي.
ب- الممتلكات أوالمعدات أو الأدوات التي استخدمت أو أعدت لاستخدامها في تنفيذ جرائم مشمولة بهذاالمرسوم التشريعي.
المادة (8):
مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوصالجزائية النافذة تشدد العقوبات وفقا لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوباتالعام في كل من الحالات التالية:
1- إذا ارتكبت الجريمة ضد النساء أو الأطفال أوبحق أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
2- إذا استخدم مرتكب الجريمة سلاحا أو هددباستخدامه.
3- إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو وليه أوكانت له سلطة عليه أو كان موظفاً من موظفي إنفاذ القانون.
4- إذا ارتكب الجريمةأكثر من شخص أو كان الفاعل عضوا في جماعية إجرامية.
5- إذا كانت الجريمة ذاتطابع دولي.
المادة (9):
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مئةألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من:
1- علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوصعليها في هذا المرسوم التشريعي ولو كان مسؤولاً عن المحافظة على السر المهني أو حصلعلى معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعلم الجهاتالمختصة في الوقت المناسب مقابل تحقيق منفعة مادية أو معنوية.
2- علم بواقعةالاتجار وانتفع ماديا أو معنويا من خدمات الضحية.
المادة (10):
يعاقب بالحبسمن سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من انضمإلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص مع علمهبأغراضها.
المادة (11):
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئةألف إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من تدخل للتأثير على الشهود أو أي شخص معنيبانفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي سواء كان ذلك باستخدام القوة أو التهديد بها أوبدونهما أو وعد بمزية أو منحها للتحريض على الادلاء بشهادة زور أو تدخل للتأثير فيتقديم الأدلة المتعلقة بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسومالتشريعي.
المادة (12):
1- يعاقب بعقوبة الفاعل كل من المحرض والشريكوالمتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
2- يعاقب علىالشروع بعقوبة الجريمة التامة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسومالتشريعي.
المادة (13):
1- يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليهافي هذا المرسوم التشريعي كل من بادر من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين إلى إبلاغالجهات المختصة بمعلومات من شأنها تمكين السلطات الإدارية أو القضائية من اكتشافالجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة دون إتمامها.
2- تخفف العقوبة وفق أحكامقانون العقوبات إذا تمت الجريمة وأدت تلك المعلومات إلى ضبط مرتكبيهاالآخرين.
(الفصل الرابع):
رعاية الضحايا وحماية الشهود
المادة (14):
1- تحدث وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دورا لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص.
2- ترصد الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعيةوالعمل.
3- تضع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل النظام الداخلي لدور الرعايةوتتولى الإشراف عليها.
4- يصدر ملاك هذه الدور بمرسوم.
5- يعين وزير الشؤونالاجتماعية والعمل مديرا للدار والعاملين فيها من ذوي الاختصاصات والكفاءاتالمناسبة ويراعى في اختيار العاملين تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملهاوتلازمها مع طبيعة العمل بالدار.
المادة (15):
1- تتخذ السلطات المعنيةالتدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار وتوءمن لهم متطلباتالمساعدة على التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي بالتعاون عند المقتضى مع المؤسساتالرسمية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات الأهلية ذات الصلة.
2- يراعى فيهذه التدابير:
أ- تواجد العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحاياالاتجار من النساء.
ب- عدم احتجازهم في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحاياجرائم.
ج- حصولهم على الرعاية الطبية الجسدية والنفسية وما يلزم من المساعدةالمادية.
د- السرية وعدم الكشف عن اسماء الضحايا وأماكن رعايتهم وعدم الإفصاح عنالمعلومات التي تعرف بهم أو بأفراد أسرهم.
هـ- تقديم المشورة والمعلومات خصوصافيما يتعلق بحقوقهم القانونية وبلغة مفهومة للضحية.
المادة (16):
على السلطاتالمختصة اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم بالإبلاغ عن الجرائم المرتكبةالمنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى حماية الشهود والخبراء وأفرادأسرهم.
(الفصل الخامس):
التعاون الدولي
المادة (17):
1- تحدث في وزارةالداخلية إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تسمى “إدارة مكافحة الاتجاربالأشخاص”.
2- يعين وزير الداخلية مدير الإدارة والعاملين فيها من ذويالاختصاصات والكفاءات المناسبة ويراعى في اختيار العاملين سواء أكانوا عسكريين أممدنيين أن يكونوا من الجنسين مع تنوع المؤهلات العلمية واللغوية وتكاملها وتلاؤمهامع طبيعة مهام الإدارة.
3- تلحظ في موازنة وزارة الداخلية الاعتمادات اللازمةلإحداث الإدارة.
المادة (18):
تتولى الإدارة المذكورة في المادة السابقةالمهمات التالية:
1- اقتراح السياسة العامة والبرامج التنفيذية لإقرارها من وزيرالداخلية.
2- تنظيم وتوفير قاعدة مرجعية للمعلومات والتحقيقات والبياناتالاحصائية وغير ذلك مما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص وتزويد الجهات المعنيةبها.
3- تبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية أو الجهات ذات الشأن فيمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
4- وضع ومتابعة البرامج التدريبية التخصصيةللمعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
5- اتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسةالرقابة داخل إقليم الدولة وعبر المنافذ الحدودية بغية مواجهة جرائم الإتجار الدوليبالأشخاص.
6- التعاون مع المنظمات والجهات الرسمية والشعبية ذات الشأن لنشرثقافة إعلامية مناسبة ولتوعية الجمهور من أخطار هذه الجريمة.
7- اتخاذ تدابيرمناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلى وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلينالأصليين في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها.
8- مهمةتنسيق التعاون الدولي مع المنظمات المعنية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفا فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل والتنسيق معالجهات المعنية فيما يخدم أهداف هذا المرسوم التشريعي.
(الفصل السادس):
أحكامختامية
المادة (19):
في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسومالتشريعي تراعى الأحكام الموضوعية ذات الصلة الواردة في القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية.
المادة (20):
تتولى وزارات العدل والداخليةوالشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعيبالتعاون مع أي جهة أخرى معنية بأحكامه.
المادة (21):
تعد النصوص المخالفةلما ورد في هذا المرسوم التشريعي معدلة حكما وفقا لأحكامه.
المادة (22):
ينشرهذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.