المرسوم التشريعي 40 لعام 2005
تنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكامالدستور
يرسم مايلى :
تعاريف
مادة 1
يقصدبالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كلمنها:
• المجلس: مجلس الوزراء
• رئيس المجلس: رئيس مجلس الوزراء
• الأمانةالعامة: الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

صلاحيات مجلسالوزراء
مادة 2
مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذيةوالإدارية العليا للدولة.
ويتكون من رئيس المجلس ونوابه والوزراء ويمارسالاختصاصات المحددة في الدستور والقوانين النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحياتالممنوحة لسلطات الدولة الأخرى المحددة في الدستور كما يتولى القيام بما يلي:
1- وضع الخطط اللازمة لتنظيم جهاز الدولة الإداري وتبسيط هيكله وتسهيل طريقةعمله.
2- تشكيل لجان تكلف القيام بمهام محددة ضمن مدد محددة ويصدر رئيس المجلسقرار تشكيلها وتحديد مهامها والية عملها وله أن يفوضها بالاستعانة بمن ترى منالجهات والأشخاص تمكينا لها من انجاز المهام المكلفة بها وترفع تقاريرها بنتائجأعمالها إلى رئيس المجلس الذي يتولى عرض تلك النتائج على المجلس.
صلاحيات رئيس مجلسالوزراء

المرسوم التشريعي 40 لعام 2005
تنظيم آلية عمل مجلسالوزراء

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكامالدستور
يرسم مايلى :
تعاريف
مادة 1
يقصدبالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كلمنها:
• المجلس: مجلس الوزراء
• رئيس المجلس: رئيس مجلس الوزراء
• الأمانةالعامة: الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

صلاحيات مجلسالوزراء
مادة 2
مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذيةوالإدارية العليا للدولة.
ويتكون من رئيس المجلس ونوابه والوزراء ويمارسالاختصاصات المحددة في الدستور والقوانين النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحياتالممنوحة لسلطات الدولة الأخرى المحددة في الدستور كما يتولى القيام بما يلي:
1- وضع الخطط اللازمة لتنظيم جهاز الدولة الإداري وتبسيط هيكله وتسهيل طريقةعمله.
2- تشكيل لجان تكلف القيام بمهام محددة ضمن مدد محددة ويصدر رئيس المجلسقرار تشكيلها وتحديد مهامها والية عملها وله أن يفوضها بالاستعانة بمن ترى منالجهات والأشخاص تمكينا لها من انجاز المهام المكلفة بها وترفع تقاريرها بنتائجأعمالها إلى رئيس المجلس الذي يتولى عرض تلك النتائج علىالمجلس.
صلاحيات رئيس مجلس الوزراء
مادة 3
يتولى رئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المحددة في الدستوروالقوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولةالأخرى المنصوص عليها في الدستور كما يتولى المهام الآتية:
• الإشراف على عملالوزراء.
• إدارة جلسات المجلس وعند الحاجة إدارة جلسات اللجان ويدعو إلى جلساتالمجلس العادية والاستثنائية ويعتمد جدول الأعمال ويعهد إلى الأمانة العامة بتعميمخطة عمل المجلس المقبلة.
• العمل على أن يقوم المجلس واللجان بكامل المهاموالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
• العناية بانجاز مهمات المجلس الأساسية فيجميع المجالات.
• عرض القضايا التي يرى ضرورة بحثها في اجتماع المجلس ولو لم تردفي جدول الأعمال.
اللجنة الاقتصادية
مادة 4
ينبثق عن المجلس لجنة تسمى اللجنة الاقتصادية تؤلف من عدد من الوزراءيحددهم المجلس.
مادة 5
تتولى اللجنة الاقتصادية المهامالآتية:
• إيجاد الوسائل اللازمة وتقديم المقترحات لتطوير الاقتصاد الوطنيوتحقيق مهامه الأساسية.
• مناقشة مشروع الموازنة ورفعه مع التوصيات إلى رئيسمجلس الوزراء.
• وضع المناهج والخطط ورفع التوصيات التي تكفل تطوير الصناعةوالزراعة إلى رئيس مجلس الوزراء.
• دراسة المشاريع الاقتصادية قبل عرضها علىالمجلس ورفع التوصيات بشأنها.
• بحث مشاكل العمل والتشغيل والبطالة وتقديمالمقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجتها.
• تقديم التوصيات والمقترحات لرفع مستوىالمعيشة.
• دراسة مدى تحقيق مخطط الإنتاج وحالة الأسواق والأرباح وقضاياالاستهلاك والعقود الإنمائية وقوى العمل وغيرها وتقديم المقترحات والتوصياتبشأنها.
• العمل على إيجاد التنسيق اللازم بين مختلف الصناعات الاقتصادية.
• العمل على معالجة المهمات الناجمة عن النمو المستمر للإنتاج وعن تطور الخطواتالعلمية والتقنية في الاقتصاد الوطني ومناقشة التقارير الواردة من الوزاراتوالمؤسسات الداخلة في نطاق الاقتصاد ودراسة الأسعار والتسليف والفائدة والادخاروغيرها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
• دراسة سياسة الاستيراد والتصديروتقديم المقترحات والتوصيات التي تؤدي إلى تنشيط التصدير وتطوير العلاقاتالاقتصادية.
• دراسة مشاريع مناقلات الموازنة ورفع التوصيات بشأنها.
• دراسةالاستثمارات والتوظيفات المالية وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها.
• دراسةالسياسة التموينية واقتراح الحلول المناسبة لمشاكل التموين الأساسية.
• دراسةالمواضيع التي يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء.
صلاحيات ومهامالوزراء
مادة 6
كل وزير مسؤول مباشرة عن أعمالوزارته وعليه ضمن حدود القوانين والأنظمة إصدار القرارات والتعليمات الناظمةلأعمالها.
مادة 7
يشارك كل وزير في أعمال المجلس بصورةايجابية وفعالة ويتحمل مسؤولية تسيير العمل وتنفيذ خطة الدولة في قطاع وزارته كمايقوم بتقديم التقارير الدورية وغير الدورية إلى رئيس المجلس والمجلس بشأن وضعوزارته وأعمالها ويرفع خطة عمل الوزارة عن الفترة المقبلة.
مادة 8
يتعاون الوزراء لتحقيق مهامهم ويقومون في حدود صلاحياتهم بتوضيح شاملودقيق للقوانين والأنظمة والقرارات على ضوء سياسة الدولة كما ينبغي عليهم تنفيذالمراسيم والقرارات كل فيما يخص وزارته ومراقبة هذا التنفيذ في مختلف مراحله وكذلكتأهيل وتدريب الجهاز الإداري في وزاراتهم.
مادة 9
يقومالوزراء بإعلام رئيس المجلس أو المجلس بالأمور غير العادية ولو وقعت خارج نطاقوزاراتهم.
مادة 10
للوزير أن يعرض على المجلس أو على اللجنةالمختصة أي قضية عاجلة لم ترد في جدول الأعمال إذا وافق رئيس المجلس علىعرضها.
مادة 11
للوزير رفع أي قضية ضمن اختصاصاته إلى رئيسالمجلس أو إلى المجلس يطلب فيها التوجيه على أن يبين رأيه الخاص فيها خطيا بشكلواضح وكامل وتعاد كل قضية لا تتضمن هذا الرأي.
مادة 12
يمارس الوزير جميع الصلاحيات ويتحمل جميع المسؤوليات المنصوص عليهافي القوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسومالتشريعي.
جداول أعمال مجلس الوزراء
مادة 13
تتولى الأمانة العامة إعداد جداول عمل جلسات المجلس وإعداد المقرراتالصادرة عن المجلس وذلك على النحو الآتي:
‌أ- رفع مشاريع التشريعات إلى المجلسمع الأسباب الموجبة والتعليمات التنفيذية وينبغي أن ترفق بجداول مقارنة إذا كانتتستهدف تعديل نصوص قانونية كما يتعين أن تكون جميع المواضيع المرسلة مؤيدة بالوثائقومشفوعة برأي الوزارة المعنية.
‌ب- إحالة المواضيع المطلوب عرضها إلى الجهاتالاستشارية في رئاسة المجلس واللجان المختصة لدراستها مع الوزارات المعنية قبلرفعها إلى المجلس وتتولى الأمانة العامة التنسيق والتنظيم ومتابعة الاجتماعاتوأعمال اللجان التي تقوم بالمواءمة بين الوزارات كما تعد محاضر الجلسات ومتابعةالقرارات الصادرة عنها وتوثيقها أصولاً.
‌ج- مراجعة وتدقيق مشاريع التشريعاتبالتعاون مع مجلس الدولة والجهات العامة المختصة قبل عرضها وتقديم الاقتراحاتالمناسبة بشأنها.
‌د- إعداد جداول أعمال جلسات المجلس الذي يشتمل على ما يرىرئيس الجمهورية ورئيس المجلس عرضه من مواضيع وكذلك مشاريع التشريعات المقدمة منالوزارات وفق خطة التشريعات المعتمدة وما يرى رئيس المجلس عرضه ويرفع إلى رئيسالمجلس للنظر في إقراره.
‌ه- ترتيب المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال جلساتالمجلس حسب الأولويات الآتية:
• المواضيع التي يرى رئيس الجمهورية عرضها.
• الأوضاع العامة وقضايا الساعة.
• مشاريع التشريعات والمواضيع الأخرى.
• مذكرات الوزارات المتعلقة بتتبع تنفيذ خططها ومشاريعها الاستثمارية.
• الأمورالطارئة وما يستجد من شؤون
مادة 14
لا يجوز أن يبقى أيموضوع مطلوب عرضه على المجلس أكثر من شهرين دون أن يسجل في جدولأعماله.
مادة 15
تتولى الأمانة العامة توزيع جدول الأعمالعلى جميع الوزراء مرفقا بالنصوص والوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة على المجلسوذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة.
مادة 16
يرفع رئيس المجلس جداول أعمال جلسات المجلس إلى رئيسالجمهورية.
جلسات مجلس الوزراء وقراراته
مادة 17
يعقد المجلس جلسات دورية أسبوعية بناء على دعوة من رئيس المجلسويمكن أن يدعى المجلس إلى عقد جلسات استثنائية عند الاقتضاء بناء على دعوة يوجههارئيس المجلس.
مادة 18
تعقد جلسات المجلس بحضور رئيس المجلسونوابه والوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ويحق لرئيس المجلس دعوة من يرى ضرورةلحضور جلسات المجلس من غير الوزراء دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 19
تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها ثلثا الأعضاء وتتخذالقرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويعتبر صوت رئيس المجلس مرجحا عندتعادلها.
مادة 20
لا يتخذ المجلس قرارا في موضوع يتعلقبأعمال أي وزارة إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه قانونا ويجوز عند الضرورة أن ينوبعن الوزير الغائب وزير آخر يتم تكليفه بمرسوم.
مادة 21
يتولى رئيس المجلس إدارة الجلسات ويتلو الأمين العام لمجلس الوزراءخلاصة كل مشروع أو موضوع وتجرى مناقشته من قبل الوزراء وفى نهاية الجلسة يتلوالأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القرارات المتخذة في المواضيعالمعروضة.
مادة 22
يصدر المجلس قراراته بعد المداولة فيالمواضيع المعروضة عليه.
مادة 23
تعتبر مداولات المجلس سريةولرئيس المجلس أن يقرر عدم الإعلان عن بعض القرارات في الحالات التييراها.
مادة 24
لا يجوز إجراء أي تعديل في مضمون قراراتالمجلس الصادرة عنه إلا بعد عرض موضوع التعديل مجددا على المجلس في جلسة قانونيةللنظر فيه.
مادة 25
تعتبر القرارات الصادرة عن المجلس ملزمةللوزراء ويتعين عليهم تنفيذها.
مادة 26
تنظم الأمانة العامةمحاضر جلسات المجلس وتقوم بتسجيلها وحفظها وتوثيقها ويقوم الأمين العام لرئاسة مجلسالوزراء بتوقيعها ويتولى رئيس المجلس تصديقها حسب الأصول.
مادة 27
تحفظ محاضر جلسات المجلس لدى الأمانة العامة في مكتب أمانة السرويجوز لمن يرغب من الوزراء الاطلاع عليها كما يجوز توزيعها على الوزراء إذا اقتضتضرورة العمل ذلك.
مادة 28
تقوم الأمانة العامة بإبلاغقرارات المجلس إلى الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
أحكامختامية
مادة 29
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذاالمرسوم التشريعي.
مادة 30
ينشر هذا المرسوم التشريعي فيالجريدة الرسمية.
دمشق في 26/3/1426 هجري الموافق 4/5/2005ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت