المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 تنظيم سوق التأمين
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلى :
الفصل الأول
التعاريف
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها:
1- التأمين: تحويل أعباء المخاطر من المؤمن له إلى المُومّن مقابل قسط تأمين، والتزام المؤمّن بتعويض الضرر والخسارة للمؤمن له، وتعني كلمة التأمين جميع المرادفات لها، كما تعني إعادة التأمين فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
2- الهيئة: هيئة الإشراف على التأمين المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 26/9/2004.
3- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
4- رئيس المجلس: وزير المالية.
5- المدير العام: مدير عام الهيئة.
6- المُؤمّن: أية شركة مرخص لها بممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
7- معيد التأمين: أية شركة إعادة تأمين مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
8- الشركة: شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين.
9- المُؤمَّن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم عقد تأمين مع المُؤمِّن.
10- المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أجري التأمين لصالحه أو انتقلت إليه حقوق عقد التأمين بصورة قانونية.
11- الترخيص: الترخيص الصادر عن رئيس مجلس الوزراء لممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
12- وثيقة التأمين: عقد التأمين (البوليصة) المبرم بين المؤمن والمؤمَّن له، المتضمن الشروط والالتزامات والحقوق المترتبة على طرفي التعاقد.
13- الاحتياطيات الفنية: المبالغ التي يجب على المؤمن أو معيد التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الشركة المترتبة عليها لحملة الوثائق والمستفيدين.
14- هامش الملاءة: الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة عن مطلوباتها، ويحدد هامش الملاءة قدرة الشركة أو كفاية أموالها لمواجهة جميع التزاماتها بصورة كاملة ودفع جميع المبالغ المستحقة عليها دون أن تتعثر أعمال الشركة أو يضعف مركزها المالي.
15- مقدمو الخدمات التأمينية: الأشخاص والمكاتب والخبراء والشركات وكل من يمارس عملاً يتصل بنشاط التأمين ولا يدخل اكتتاب الأخطار وقبول التأمين في نشاطه.
16- وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة، والمفوض لحسابها، بتسويق وبيع وثائق التأمين وكالة عنها مقابل عمولة يتقاضاها من الشركة، ويجب أن يكون حاصلاً على ترخيص من الهيئة لممارسة هذا النوع من الأعمال.
17- وسيط التأمين: الشخص المخول من قبل طالب التأمين مقابل أجر، للتباحث مع الشركة لإجراء وإتمام عقد التأمين نيابة عنه، ويشترط أن يكون مرخصاً له بالعمل من قبل الهيئة.
18- وسيط إعادة التأمين: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة أعمال الوساطة بين المؤمن المباشر (شركة التأمين) ومعيد التأمين.
19- الإكتواري: الشخص المرخص من الهيئة للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والاحتياطيات والحسابات المتعلقة بها.
20- مستشار التأمين: الشخص المرخص له من قبل الهيئة لتقديم خدمات استشارية في مجال التأمين وإعادة التأمين.
21- خبير الحوادث: الشخص أو الجهة المرخص لها من قبل الهيئة والذي يمتلك الخبرة والدراية في دراسة وتقييم أسباب الحادث وحجم الضرر أو مبلغ الخسارة المتأتي عنه وتوزيع المسؤولية في حدوثه.
22- شركة إدارة نفقات التأمين الصحية: الشركة المرخص لها من الهيئة بتنظيم إجراءات التأمين الصحي المعقود بين شركة التأمين والمؤمّن عليه وتمارس عملها بالنيابة عن شركة التأمين.
23- المدقق: مدقق الحسابات المرخص له أصولاً للعمل في الجمهورية العربية السورية.
المادة 2
أ- تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين التي تمارس داخل الجمهورية العربية السورية، ويغطي أنواع التأمين وفق ما يلي:
• أولاً: التأمينات العامة: وتشمل الفروع التالية:
1- تأمين الحوادث والمسؤوليات.
2- تأمين السيارات والمسؤوليات المتعلقة بها.
3- تأمين الممتلكات والمسؤوليات المتعلقة بها.
4- التأمينات البحرية والمسؤوليات المتعلقة بها.
5- تأمينات الطيران والمسؤوليات المتعلقة بها.
6- تأمينات أخطار الطاقة والمسؤوليات المتعلقة بها.
7- التأمين الهندسي والمسؤوليات المتعلقة به.
• ثانياً: التأمينات الصحية.
• ثالثاً: تأمينات الحياة والادخار وتكوين رؤوس الأموال.
• رابعاً: التأمينات الزراعية.
ب- تصدر الهيئة تفصيلاً بفروع التأمين التي تقع في مجال كل نوع من الأنواع المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يجوز للهيئة أن تصدر قرارات لاحقة بإضافة أنواع أخرى من التأمين وفروعها التي لا تنضوي تحت أي نوع من الأنواع المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عندما ترى أن الحاجة ومتطلبات السوق تدعو لذلك.
الفصل الثاني
تنظيم أعمال التأمين
تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين
المادة 3
يسمح بإنشاء شركات تأمين وإعادة تأمين مساهمة سورية خاصة للعمل في الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 وطبقاً للأنظمة التي تضعها الهيئة في هذا المجال.
المادة 4
أ- تكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول، ومملوكة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وتقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من العرب والأجانب، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمتلك أكثر من (5%) من رأسمال الشركة، كما لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من (40%) من رأسمال الشركة، مع ضرورة أخذ موافقة مسبقة من الهيئة على أية حصة للشخص الاعتباري.
ب- تُسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين بالعملة السورية أما مساهمات غير السوريين فتسدد بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي حسب نشرة أسعار الصرف التي يصدرها مصرف سورية المركزي.
المادة 5
يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق ما يلي:
• 700 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة فقط.
• 850 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة وتأمينات الحياة.
• 1200 مليون ليرة سورية لشركة إعادة التأمين.
المادة 6
تلتزم الشركة بأن تودع باسم الهيئة في أحد المصارف السورية المرخصة مبلغ 2 مليون ليرة سورية وديعة ضمان بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين التي ترغب بمزاولتها، على ألا يزيد مجموع ما تودعه لكل الأنواع على 25 مليون ليرة سورية، وتُحدد شروط الوديعة وطريقة التصرف بها وفق ما تنص عليه أنظمة الهيئة.
المادة 7
تُقدم طلبات الحصول على ترخيص شركة تأمين أو إعادة تأمين إلى الهيئة في التواريخ ووفق النماذج والشروط التي تحددها لهذه الغاية، وتقوم الهيئة بدراسة الطلبات في ضوء أحكام هذا المرسوم التشريعي والقوانين والأنظمة النافذة، مع الأخذ بعين الاعتبار سمعة الجهة صاحبة الطلب ومؤهلاتها وكفاءاتها وخبراتها السابقة في مجال التأمين، وعلى ضوء متطلبات سوق التأمين السورية واحتياجاتها، وترفع الدراسة مع الاقتراح الخاص بشأنها إلى مجلس الوزراء، على أن يصدر قرار الترخيص للشركة من قبل رئيس مجلس الوزراء.
المادة 8
إذا حددت الشركة هدفها بممارسة التأمين على أساس النظام التكافلي (الإسلامي) فيجب أن تذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها.
المادة 9
لا يجوز تسجيل أية شركة تأمين أو إعادة تأمين في أي سجل من السجلات العامة أو الخاصة إلا بموافقة الهيئة وبعد سداد كامل رأسمالها وإيداعه في حساب الشركة لدى أحد المصارف السوري المرخصة. ويعد باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد تأمين تبرمه شركة غير مرخص لها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 10
أ- في حال الموافقة على تأسيس الشركة ومنحها الرخصة المذكورة في المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي عليها أن تتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيلها في السجل الخاص بشركات التأمين لدى الهيئة ويرفق الطلب بإشعار سداد وديعة الضمان الواردة في المادة 6، ولا يحق للشركة مباشرة أعمال التأمين إلا بعد هذا التسجيل.
ب- تضع الهيئة شروط التسجيل والإجراءات والموجبات وجميع الشروط المترتبة على تسجيل الشركة وتمنحها رقماً خاصاً في السجل المعد لذلك لديها.
المادة 11
مع مراعاة الاتفاقات العربية والدولية القائمة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي:
أ- لا يجوز التأمين على الممتلكات والمسؤوليات والأموال المنقولة وغير المنقولة القائمة، أو التي تنشأ على الأراضي السورية، إلا لدى شركة تأمين سورية مرخصة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب- لا يجوز لأية مؤسسة أو شركة عاملة في الجمهورية العربية السورية إجراء أي تأمين للعاملين فيها لدى شركة تأمين غير سورية.
ج- تلتزم الشركات المرخصة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 و تعديلاته قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال فترة انتقالية تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 12
يكون المركز الرئيسي للشركة أحد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص، ويجوز لها إحداث فروع داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين
المادة 13
يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفق نظامها الأساسي، ويكون السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونها وتصريف أمورها، ويضع لها الخطط التأمينية والاستثمارية وجميع الأنظمة المالية والفنية والإدارية المتعلقة بممارستها مع وجوب التقيد بأحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام الأنظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة.
المادة 14
لا يجوز أن يؤسس شركة تأمين أو إعادة تأمين أو أن يكون رئيساً لمجلس إدارتها أو عضواً فيه أو مديراً عاماً لها أو عضواً مفوضاً كل من:
• حُكِمَ بإفلاسه.
• حُكِمَ عليه بجناية أو جرم شائن.
• يعتبر فاقد الأهلية.
• اعتبر مسؤولاً عن مخالفة جسيمة لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويعود تقدير جسامة المخالفة لمجلس إدارة الهيئة.
المادة 15
تلتزم الشركة بأن يكون جميع العاملين لديها من المواطنين السوريين، غير أنه يجوز لها استخدام عدد محدد من غير السوريين إذا كانت اختصاصاتهم وخبراتهم غير متوافرة لدى مواطنين سوريين، وتتم الموافقة على هذه الوظائف نوعاً وعدداً من قبل مدير عام الهيئة.
المادة 16
تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة بما يلي:
أ- تقرير مفصل عن أعمالها مرفق بالحسابات الختامية وسائر البيانات المتصلة بأنواع التأمين التي تمارسها.
ب- تقرير مدقق الحسابات لديها وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية.
ج- إعلام عن الأوضاع المالية والإدارية الطارئة، وفي حال التعرض لخسائر جسيمة عند معرفة الشركة بها ويجب أن يصدر الإعلام عن رئيس مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام.
د- دعوة المدير العام لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوماً من موعده المحدد وللمدير العام أن ينتدب أحد مديري الهيئة لهذه الغاية.
المادة 17
تلتزم الشركة بتكوين الاحتياطات الفنية المقابلة لالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وتشمل:
أ- الاحتياطي الحسابي لتأمينات الحياة ويتم تقديره بمعرفة الإكتواري المعتمد وفق الأسس التي تحددها الهيئة.
ب- احتياطي الأقساط عن الأخطار السارية (غير المنتهية بنهاية السنة المالية) وفق الأسس والنسب التي تحددها الهيئة.
ج- احتياطي التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها من واقع الإخطارات عن الحوادث والمطالبات المتعلقة بها.
د- احتياطي إضافي مُقدر لحوادث وقعت ولم يُبلغ عنها.
هـ- أية احتياطيات أخرى ترى الهيئة وجوب تشكيلها.
المادة 18
على الشركة أن تحتفظ في أي وقت من الأوقات وطبقاً للأسس والأنظمة والتعليمات التي تضعها الهيئة بما يلي:
أ- هامش الملاءة الذي يضمن أن تزيد قيمة موجودات (أصول) الشركة على مجموع التزاماتها.
ب- المبلغ الكامل لوديعة الضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه.
ج- المخصصات الفنية المحسوبة والمقدرة في نهاية كل سنة مالية.
د- الأموال والاحتياطيات والاستثمارات التي يقتضي إبقاؤها أو استثمارها في الجمهورية العربية السورية وتحديد مجالات ونسب هذه الاستثمارات.
المادة 19
على الشركة المجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة أن تعيّن أو تعتمد إكتوراياً مرخصاً ومعتمداً من قبل الهيئة وذلك خلال شهرين من تاريخ منحها الترخيص وتلتزم الشركة بإعلام الهيئة بالمعلومات التفصيلية عنه.
الفصل الثالث
وثيقة التأمين
المادة 20
تكتب وثيقة التأمين التي تستعمل في الجمهورية العربية السورية باللغة العربية، ويجوز أن تكتب بلغة أجنبية على أن تُدرج إلى جانب النص الأجنبي ترجمة له باللغة العربية ويعتمد النص العربي في حال اختلاف المعنى بين النصين.
المادة 21
في جميع الأحوال على الشركة تزويد المؤمَّن لهم والمستفيدين، إذا كانت قد تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين، بنسخ هذه الوثائق والبيانات والملاحق المتعلقة بها.
المادة 22
على الشركة تزويد المدير العام بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لديها، ويجب أن تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة.
الفصل الرابع
غسل الأموال
المادة 23
يقصد بغسل الأموال في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي تحويل أية أموال متأتية عن عمل غير مشروع أو تتصل بأية نشاطات غير شرعية بقصد استبدالها أو توظيفها أو تحويلها لتضييع منشئها الأساسي بغرض جعلها أموالاً مشروعة مع تعمد عدم الكشف عن مصدرها الحقيقي.
المادة 24
للهيئة أن تطلب من أي شخص أو أية شركة تسري عليها أحكام هذا المرسوم التشريعي الامتناع عن تنفيذ أو المشاركة في تنفيذ، أية معاملة مرتبطة بأنشطتها التأمينية أو أنشطة أخرى تمارسها إذا كانت ناشئة عن أي عمل ورد في نص المادة 23 من هذا المرسوم التشريعي، وللهيئة إشعار أية جهة رسمية أو قضائية تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليماته التنفيذية.
المادة 25
تلتزم شركة التأمين على الحياة بتزويد الهيئة بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الحياة وأية دفعات أخرى مرتبطة بمنتجات تأمينية في الحدود التي تضعها الهيئة.
الفصل الخامس
المخالفات والعقوبات
المادة 26
أ- تعتبر الشركة أنها ارتكبت مخالفة تستوجب المساءلة عند تثبت الهيئة من قيام إحدى الحالات الآتية:
1- عدم إيفاء الشركة بالتزاماتها أو تخليها عن ذلك بصورة غير مبررة.
2- عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها لأي سبب كان.
3- مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
4- عدم الالتزام ببرنامج العمل المقدم من قبلها للحصول على الترخيص.
5- عدم كفاية برامج إعادة التأمين المتوافرة لديها لحماية محافظها التأمينية على وجه تام.
6- إذا زادت خسائر الشركة عن 40% من رأسمالها.
7- إذا توقفت الشركة عن ممارسة الاكتتاب في نوع أو أكثر من الأنواع التأمينية التي أجيزت لها، لمدة تتجاوز ستة أشهر دون سبب مبرر.
ب- يقوم المدير العام بالتأكد من ثبوت المخالفة، وله أن يطلب من الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع الذي أدى لوقوعها، وإذا فشلت الشركة في ذلك، ضمن مهلة محددة، فإن المدير العام يحيل الموضوع إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة 27
يمكن للمجلس بناء على اقتراح المدير العام أن يتخذ بعض الإجراءات بحق الشركة بهدف إلزامها بتصحيح أوضاعها وتسوية الوضع المخالف منها، ومن هذه الإجراءات:
أ- إنذار الشركة خطياً بوجوب الامتناع عن المخالفة وتصحيح ما ترتب عليها.
ب- تقييد قبول الشركة لعمليات جديدة أو منعها من تجديد القائم منها بالنسبة لنوع أو أكثر من أنواع التأمين المرخص لها بمزاولتها.
ج- دعوة مجلس إدارة الشركة لعقد اجتماع خاص للنظر في أمر المخالفات المنسوبة للشركة، ويحضر مندوب من الهيئة هذا الاجتماع.
د- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة يحدده رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح المدير العام، ويكون له حق المشاركة في مناقشات المجلس وإبداء الرأي دون حق التصويت.
هـ- إبعاد واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية في الشركة.
و- إلزام الشركة بإعداد مركز مالي وحسابات ختامية على فترات تقل عن سنة.
ز- تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات إعادة التأمين للشركة.
ح- حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة حتى تعيين مجلس إدارة جديد.
ط- إيقاف ترخيص الشركة لنوع أو أكثر من أنواع التأمين التي تمارسها لمدة لتتجاوز ستة أشهر.
الفصل السادس
تحويل الوثائق ووقف العمل
المادة 28
أ- يجوز للشركة أن تطلب من الهيئة الموافقة على تحويل وثائق التأمين التي أصدرتها في الجمهورية العربية السورية مع نقل الحقوق والالتزامات المترتبة عليها المتعلقة بأي نوع من أنواع التأمين أو فروعها التي تمارسها إلى شركة أو شركات تأمين أخرى تزاول نوع التأمين نفسه، ويقدم طلب التحويل إلى المدير العام مرفقاً بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل.
ب- تتولى الهيئة نشر إعلان مضمون طلب التحويل في صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل، على أن يتضمن الإعلان الإشارة بشكل صريح إلى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين وكل من له مصلحة في تقديم اعتراض على هذا التحويل خلال شهر واحد من تاريخ الإعلان.
ج- تستكمل الإجراءات القانونية لتحويل الوثائق المطلوبة بما فيها من حقوق والتزامات بعد البت في الاعتراضات إن وجدت.
المادة 29
إذا قررت الشركة المسجلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وقف عملياتها عن فرع أو نوع أو أكثر من فروع وأنواع التأمين التي تمارسها أو إذا قررت التوقف بصورة تامة فيجب عليها تقديم طلب بذلك إلى الهيئة معززاً بالوثائق التي تثبت ما يلي:
أ- أن الشركة قد أبرأت ذمتها تماماً ونهائيا من التزاماتها الناشئة عن جميع الوثائق التي أصدرتها داخل الجمهورية العربية السورية أو أنها حوّلت وثائقها إلى شركة أخرى على الوجه المقرر في المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي.
ب- أن الشركة قد أعلنت عن رغبتها وقف عملها وأنها دعت حملة الوثائق والمستفيدين وكل من له صلة بنشاطها التأميني إلى تقديم أية اعتراضات إن وجدت.
ج- للهيئة أن توافق على طلب الشركة إذا لم يتقدم أحد باعتراض عليه خلال ثلاثة أشهر من تقديمه، أما إذا كان قد تم الاعتراض خلال المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي بشأن الاعتراض ويجوز لمجلس الإدارة أن يأذن بتحرير أموال الشركة بشرط استيفاء مبلغ يعادل مجموع المطالبات الخاصة بأصحاب الاعتراضات مع ما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية.
الفصل السابع
شطب التسجيل وإلغاء الترخيص
المادة 30
إذا تبين أن ترخيص الشركة قد منح بناء على معلومات غير صحيحة قدمها طالبو الترخيص فيوقف الترخيص بقرار من المجلس.
المادة 31
إذا لم تقم الشركة بإزالة أسباب وقف الترخيص الواردة في المادتين (26 و 30) من هذا المرسوم التشريعي خلال المدة المحددة لها وتصحيح أوضاعها المخالفة، يلغى ترخيصها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
المادة 32
تُحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه وما يتصل بهاتين الحالتين في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
الفصل الثامن
مقدمو الخدمات التأمينية
المادة 33
لا يجوز لمقدمي الخدمات التأمينية المدرجين أدناه ممارسة أعمالهم إلا بعد حصولهم على ترخيص من الهيئة، وتسجيلهم في السجل الخاص بذلك، وبعد تحقق الشروط التي يتضمنها نظام مقدمي الخدمات التأمينية وأنظمة الهيئة الأخرى والتعليمات الصادرة عنها وهم:
أ- الخبراء الاكتواريون.
ب- خبراء التأمين الاستشاريون.
ج- خبراء المعاينة وتقدير الأضرار.
د- وكلاء التأمين.
هـ- وسطاء التأمين.
و- وسطاء إعادة التأمين.
ز- المدققون.
ح- شركات إدارة نفقات التأمين الصحية.
المادة 34
لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخدمات أي من الجهات المشار إليها في المادة 33 من هذا المرسوم التشريعي إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص من الهيئة ومسجلاً في السجل الخاص بذلك لديها.
المادة 35
على جميع مقدمي الخدمات التأمينية ووكلاء التأمين المعتمدين من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
المادة 36
يلتزم مقدمو الخدمات التأمينية الخاضعون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بأن يقدموا للهيئة أية معلومات تطلبها وخلال المدة التي يحددها المدير العام في الطلب.
الفصل التاسع
نزاعات التأمين
المادة 37
أ- يُشكل مجلس الإدارة لجنة خاصة للنظر في الشكاوى التأمينية الناشئة عن ممارسة النشاط التأميني وتكون مهمتها فض النزاعات الناشئة عن ممارسة العمل التأميني والبت فيها ويكون قرار اللجنة ملزماً لجميع أطراف النزاع.
ب- تحدد مهام اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) السابقة، ويحدد إطار عملها وصلاحياتها وسائر الأمور المتعلقة بممارسة دورها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة.
ج- يجوز للمؤمن لهم وللمستفيدين اللجوء إلى الهيئة لعرض ما قد ينشأ بينهم وبين الشركات المؤمنة من نزاع دون الإخلال بحقهم في اللجوء إلى القضاء أو التحكيم.
المادة 38
أ- يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام التعليمات اللازمة لوضع الأسس الخاصة بالطرق البديلة لحل نزاعات التأمين وبصورة خاصة الوساطة والتحكيم وسائر الإجراءات المرتبطة بها بما فيها الأجور والتكاليف المترتبة على ذلك.
ب- ينظم سجل خاص لدى الهيئة بأسماء وسطاء ومحكمي نزاعات التأمين المعتمدين لديها وتحديد شروط ومتطلبات الاعتماد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
الفصل العاشر
الصناديق المشتركة
المادة 39
أ- للمجلس أن يحدث بناء على اقتراح المدير العام، صندوقاً خاصاً للتعويض على متضرري حوادث السير (الإصابات الجسدية) الذين لأي سبب من الأسباب لم يتقاضوا أي تعويض من أية شركة تأمين أو أية جهة كانت.
ب- للمجلس أن يحدث صندوقاً خاصاً لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال إفلاس شركة التأمين التي أمنوا لديها وعجزها عن الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها.
ج- للمجلس أن يحدث صناديق أخرى ويحدد أهدافها ومواردها المالية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والإجراءات المتعلقة بأعمالها وإدارتها.
د- تتمتع جميع الصناديق الواردة في هذه المادة بشخصيتها الاعتبارية من تاريخ إحداثها.
اتحاد شركات التأمين
المادة 40
أ- يُحدث اتحاد مهني لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتعتبر جميع شركات التأمين السورية حكماً أعضاء في هذا الاتحاد.
ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح أعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل شركات التأمين لدى أية جهة فيما يتعلق بأعمال التأمين.
ج- يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق أعضائه.
د- يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه، ويسجل الاتحاد في سجلات الهيئة بعد أداء بدل تسجيل مقداره (مائتا ألف) ليرة سورية.
هـ- يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.
الفصل الحادي عشر
الغرامات المالية
المادة 41
أ- يُعاقب بغرامة لا تقل عن (مليون) ليرة سورية ولا تزيد على (خمسة ملايين) ليرة سورية كل من ارتكب مخالفة لأحكام الفقرة (أ) من المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي أو أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 11 من هذا المرسوم التشريعي وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة أكثر من مرتين فتضاعف قياساً على الحد الأعلى.
ب- يعاقب بغرامة لا تقل عن (مائة ألف) ليرة سورية ولا تزيد على (مليون) ليرة سورية كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد (15، 33، 34، 35) من هذا المرسوم التشريعي وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت لأكثر من مرتين فتضاعف قياساً على الحد الأعلى.
ج- كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا المرسوم التشريعي أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيما لم يرد ذكره في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يغرم مرتكبها بمبلغ لا يقل عن (خمسة وعشرين ألف) ليرة سورية ولا يزيد على (مائتين وخمسين ألف) ليرة سورية وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت لأكثر من مرتين فتضاعف قياساً على الحد الأعلى.
د- للمجلس أن يفرض غرامة مالية على الشركة عن المخالفات التي لم يرد ذكرها في الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة ويحدد نوع المخالفة ومبلغ الغرامة بمرسوم.
الفصل الثاني عشر
أحكام عامة
المادة 42
مع مراعاة أحكام القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته، تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها شركات التأمين المرخصة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي عن جميع نشاطاتها الاكتتابية والاستثمارية بمعدل (25%) دون أية إضافات أخرى من أي نوع عدا إضافة الإدارة المحلية التي تتراوح نسبتها من (4-10%) من نسبة الضريبة، أما الشركات التي تزيد نسبة الاكتتاب العام على أسهمها على (50%) فتكون نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها (15%) دون أية إضافات أخرى.
المادة 43
تُعدل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 بحيث تصبح على النحو الآتي:
“تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات وتغطية المسؤوليات، وكذلك الإشراف على تجميع المدخرات الوطنية التي يتيحها النشاط التأميني وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية بما يضمن حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين والمستثمرين ويوفر الأغطية التأمينية لحماية هذه الحقوق، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهمات الآتية:
أ- حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لضمان قدرتها على توفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق.
ب- العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين وزيادة كفاءتها، وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وأصولها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.
ج- المشاركة بتنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.
د- توثيق روابط التعاون مع هيئات تنظيم التأمين على المستوى العربي والدولي.
هـ- أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين يقرها المجلس.
المادة 44
تُعدل المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 بحيث تصبح على النحو الآتي: “يصدر نظام العاملين في الهيئة ونظامها المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عملها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس”.
المادة 45
تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على مؤسسات وشركات التأمين وإعادة التأمين القائمة في الجمهورية العربية السورية عند نفاذه (المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين) وتلتزم هاتان الجهتان بتوفيق أوضاعهما مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة 46
أ- تلتزم الجهات التي تقدم الخدمات التأمينية عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه والأنظمة الصادرة بموجبه.
ب- يلتزم اتحاد وكلاء التأمين بتوفيق أوضاعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 47
أ- في كل ما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي والمرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 تطبق أحكام قانون التجارة وتعديلاته.
ب- يُنهى العمل بقانون مراقبة أعمال التأمين رقم 195 لعام 1959، وتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت.
مادة 48
يصدر وزير المالية النظام الداخلي للهيئة والتعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 49
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28/3/1426 هجري الموافق 6/5/2005 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اترك تعليقاً