المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2008

المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2008 المتعلق بتعديل القانون 41 لعام 2004 والخاص بالتصرف بالأراضي الحدودية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المرسوم التشريعي رقم ــ49ــ تاريخ 10/9/2008
الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة
(1)

تعدل المواد التالية من القانون رقم ( 41 ) تاريخ 26/10/2004 وتصبح على النحو التالي:
المادة 1)ـ لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لأسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعاً ضمن المخططات التنظيمية أم خارجها . المادة 4 )– أ – لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في اضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة ( 31 ) من القرار رقم (186 ) لعام 1926 .

ب – تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للعقارات الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند التمليك أوتنفيذ أي عقد أو إجراء أية معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص .

المادة 5 )– تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للعقارات الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكماً ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني.

المادة 6 )- في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على عقار في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو أية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلاً .

المادة 7) -آ – في حال إشغال عقار في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات يتعين على من شغل العقار المذكور إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع العقار خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون.

ب – لا تخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

ج – على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .

المادة 10 )– لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية:
آ – أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة.
ب – معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف .
المادة
( 2 )
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة
( 3 )
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريد الرسمية.
دمشق في 10/9/1429 هــ الموافق لــ 10/9/2008
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
نشر في الجريدة الرسمية العدد رقم 40 تاريخ 17أيلول لعام 2008 ص1406