مرسوم التشريعي رقم 58 لعام 2013 القاضي
إحداث مكتب الخبرات القضائية في وزارة العدل
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين ازاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
الوزارة.. وزارة العدل.
الوزير.. وزير العدل.
المكتب.. مكتب الخبرات القضائية.
اللجان الفرعية.. هي لجان مختصة بانتقاء الخبراء في المحافظات تمارس أعمالها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
الخبير.. كل شخص لديه معرفة بعلم أو فن أو مهنة يستطيع من خلالها ابداء الرأي سواء كانت هذه المعرفة ناجمة عن التحصيل العلمي أو نتيجة الممارسة العملية.
الخبرة.. هي رأي فني يطلبه القاضي في مجال اثبات تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية علمية.
المادة 2
يحدث في الوزارة مكتب باسم مكتب الخبرات القضائية مهمته وضع شروط انتقاء الخبراء والاشراف على أعمالهم ومتابعتها في جميع المحاكم والدوائر القضائية والاشراف على اعمال اللجان الفرعية في جميع المحافظات.
المادة 3
يتألف المكتب من رئيس بدرجة مستشار في محكمة النقض ومستشارين اثنين غير متفرغين تجري تسميتهم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
المادة 4
قضاة المكتب مرتبطون بالوزير ومسؤولون أمامه عن سير الأعمال.
المادة 5
يتولى المكتب بالتنسيق مع الجهات المختصة المهمات الآتية:
أ- تحديد شروط انتقاء الخبراء من الاختصاصات كافة وفقا للقوانين النافذة.
ب- اصدار جدول بأسماء الخبراء.
ج- تشكيل لجان فرعية في المحافظات لانتقاء الخبراء على أن تتألف كل لجنة من ثلاثة قضاة غير متفرغين يسمى احدهم رئيسا بموجب قرار التشكيل لا تقل درجته عن مستشار استئناف تجري تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
د- تنظيم الاحصاءات لمراقبة سير أعمال الخبراء في جميع المحاكم والدوائر القضائية.
هـ- ترتيب السجلات والملفات الخاصة باحوال الخبراء.
و- تضع اللجنة الفرعية في كل محافظة تقريرا سنويا عن أعمال الخبراء الذين كلفوا لديها تبين فيه كيفية قيامهم بالأعمال الموكلة إليهم وتحفظ نسخة عن هذا التقرير لدى المكتب.
المادة 6
أ- تسمي المحاكم والدوائر القضائية خبراء اختصاصيين مدونة أسماؤهم في الجدول المشار إليه فيالفقرة ب من المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي.
ب- لا يحق للمحاكم والدوائر القضائية ان تعين خبيرا من غير المسجلين في الجدول الا في الاحوال الآتية:
1- إذا كان الجدول خاليا من أسماء خبراء اختصاصيين في موضوع النزاع المعروض عليها.
2- عند اتفاق أطراف النزاع في الدعوى.
ج- يجوز للمحاكم والدوائر القضائية أن تستعين بخبراء غير مسجلين في الجدول ولو كانوا من غير العرب السوريين بالتنسيق مع الجهات المختصة وذلك بقرار توضح فيه الأسباب الداعية لذلك.
المادة 7
أ- يصدر المكتب قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين قرارا بتحديد أنواع الخبرة وعدد الخبراء بما يراه كافيا لحاجة المحاكم والدوائر القضائية في كل محافظة من المحافظات.
ب- يعلن رئيس المكتب هذا القرار في لوحة اعلانات محاكم الاستئناف في المحافظات وفي الصحف محددا في الاعلان مدة لتقديم الطلبات من الراغبين بالتسجيل في جدول الخبراء الاختصاصيين على ألا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان.
ج- يجوز لرئيس المكتب تجديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لنوع أو أكثر من الخبرة اذا لم يتقدم إليها العدد المطلوب.
المادة 8
يشترط في الخبير المرشح أن يكون:
أ- عربيا سوريا أو من في حكمه متمتعا بحقوقه المدنية.
ب- قد مارس العمل في اختصاصه خمس سنوات على الأقل.
ج- خاليا من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من القيام بالأعمال التي ستوكل إليه.
د- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة.
هـ- غير مطرود أو معزول من أي عمل في الدولة.
و- موافقة الجهة التي يعمل لديها المرشح اذا كان من العاملين في الدولة مع تزكيته كخبير.
ز- رخصة ممارسة المهنة لخبراء التقييم العقاري المشمولين بأحكام القانون رقم 8 لعام 2012.
ح- ذا موطن ثابت في المحافظة التي سيزاول عمل الخبرة فيها.
ط- حائزا في مجال اختصاصه على احدى الشهادات العربية السورية الآتية أو ما يعادلها:
.. الشهادات الجامعية وشهادات معاهد التعليم العالي.
.. شهادات المعاهد المتوسطة.
.. الشهادات الثانوية الفنية أو الاختصاصية.
.. الشهادات الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص.
ي- قد مارس العمل فعلا في مجال اختصاصه مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على احدى الشهادات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتعد من مدة الممارسة الفعلية ما يقضيه حاملو الشهادات الجامعية في دراسة الاختصاص بعد اتمام مرحلة التعليم الجامعي وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب الوثائق المطلوبة لاثبات الممارسة.
المادة 9
لا يجوز تعيين أحد العاملين في الدولة ولو كان مسجلا في جدول الخبراء الاختصاصيين خبيرا في نزاع تكون الجهة التي يعمل لديها طرفا فيه.
المادة 10
أ- للوزير بناء على اقتراح المكتب الاعفاء من شرط حيازة الشهادة المنصوص عليه في الفقرة ط من المادة 8 في أي من مجالات الاختصاص في المحافظات التي لا يتوفر فيها حاملو الشهادة المطلوبة لهذا الاختصاص على الا يمارس الخبير المسجل وفقا لحكم هذه الفقرة خبرته خارج نطاق المحافظة التي سجل فيها.
ب- يستثنى المرشحون لممارسة الخبرة في المناطق من شرط الشهادة المنصوص عليه في الفقرة ط من المادة 8 على الا يمارس الخبير المسجل وفقا لحكم هذه الفقرة خبرته خارج نطاق المنطقة التي سجل فيها.
المادة 11
على من يرغب تسجيل اسمه في جدول الخبراء الاختصاصيين أن يتقدم إلى اللجنة الفرعية خلال المدة المحددة باستدعاء يذكر فيه نوع الخبرة التي يرغب بالتسجيل خبيرا فيها وعليه أن يرفق باستدعائه:
أ- نسخة عن سجله العدلي.
ب- نسخة عن سجله المدني.
ج- الشهادة العلمية.
د- وثيقة الممارسة مرفقة بموافقة من التنظيم النقابي أو المهني.
هـ- الشهادة الصحية التي تثبت خلوه من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من القيام بالأعمال التي ستوكل إليه.
و- موافقة الجهة التي يعمل لديها.
المادة 12
تجري اللجان الفرعية بحثا عن كل مرشح حائز على الشروط القانونية المطلوبة وتستطلع رأي النيابة العامة في المحافظة ورؤساء المحاكم والدوائر القضائية ورئيس فرع نقابة المحامين فيها ثم تقترح تسجيل من تراه مقبولا من المرشحين في جدول الخبراء الاختصاصيين.
المادة 13
أ- يرسل رؤساء اللجان الفرعية إلى المكتب قائمة بأسماء المرشحين الذين تقترح اللجان الفرعية تسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين.
ب- يقترح المكتب الخبراء من هذه القوائم ويصدر الوزير قرارا بتسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين كل حسب محافظته ونوع خبرته ويبلغ القسم الخاص من هذا القرار في كل محافظة إلى رئيس اللجنة الفرعية.
ج- يدعو رئيس اللجنة الفرعية الخبير المقرر تسجيله في الجدول لأداء اليمين الآتية:
“اقسم بالله العظيم ان اقوم بكل مهمة يعهد الي بها بصدق وامانة”.
وذلك امام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في المحافظة.
ويعمل بهذا القسم في جميع المهمات التي يعهد بها إلى الخبير.
د- يرسل رؤساء اللجان الفرعية إلى المكتب كشفا بأسماء الخبراء الذين ادوا القسم القانوني.
هـ- ينظم المكتب جدول الخبراء الاختصاصيين المتضمن اسماء من ادوا القسم القانوني كل حسب محافظته ونوع خبرته ويصدر الوزير قرارا باعتماد الجدول ثم يعلن في لوحة اعلانات الوزارة ويبلغ إلى جميع المحاكم والدوائر القضائية.
المادة 14
تنظم اللجنة الفرعية ملفا خاصا لكل خبير مسجل في جدول الخبراء الاختصاصيين وتحفظ في هذا الملف:
أ- صورة عن التقرير الذي وضعه أثناء البحث عنه قبل اقتراح ترشيحه.
ب- ما يرد إليها من معلومات عن الخبير اثناء قيامه بعمله.
المادة 15
ينظم رئيس كل محكمة أو دائرة قضائية في شهر كانون الأول من كل سنة تقريرا عن أعمال الخبراء الذين كلفوا بمهمات لديها يبين فيها كيفية قيامهم بهذه المهمات ويضم التقرير إلى ملف الخبير المحفوظ لدى اللجنة الفرعية.
المادة 16
يمسك في كل محكمة أو دائرة قضائية سجل خاص يدرج فيه:
أ- رقم القضية ونوعها وأسماء الخصوم والخبير المعين فيها وتاريخ تعيينه وتبلغه ونوع العمل الموكول إليه والمدة المحددة لاتمامه وما طلبه من الأجور وما قررت له المحكمة او الدائرة القضائية وتاريخ تقديم التقرير وملحوظات المحكمة او الدائرة القضائية.
ب- يكون هذا السجل بتصرف اللجنة الفرعية للاطلاع عليه.
المادة 17
إن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون بأداء المهمات الموكولة إليهم مجانا لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية ويبقى لهم حق مطالبة الخصم الاخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو مطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.
المادة 18
يتناول الاشراف من قبل اللجنة الفرعية الأعمال الآتية:
أ- استقلال الخبير عن اي تأثيرات خارجية.
ب- كيفية قيام الخبير بمهمته وكفاءته المسلكية وسلوكه.
ج- الجهود التي يبذلها الخبراء للقيام بمهماتهم ضمن المواعيد المحددة لهم.
د- التزام الخبير بالخبرة المكلف بها في الدعوى.
المادة 19
يضع الوزير لائحة للتفتيش والاشراف على أعمال الخبراء ويجب أن يحاط كل خبير علما بكل ما يلاحظ عليه.
المادة 20
أ- يخضع الخبراء للتفتيش القضائي تلقائيا أو بناء على طلب المكتب أو اللجنة الفرعية أو النيابة العامة أو رئيس المحكمة أو بناء على شكوى من احد الخصوم.
ب- لادارة التفتيش القضائي احالة الخبير الى لجنة التأديب أو حفظ الشكوى بموافقة الوزير .
المادة 21
تشكل لجنة تأديبية بقرار من الوزير من ثلاثة قضاة لا تقل مرتبتهم عن درجة مستشار تتولى الاختصاصات الآتية:
أ- اتخاذ القرار بعد الاستماع لدفاع الخبير باحد التدابير الآتية:
1- حفظ الموضوع.
2- توجيه الانذار المسجل.
3- التوقيف عن العمل مؤقتا من شهر إلى ثلاث سنوات .
4- شطب الخبير نهائيا من قبوله أمام المحاكم والدوائر القضائية.
ب- تصدر لجنة التأديب قرارها في غرفة المذاكرة بشكل مبرم بالنسبة للعقوبات المشار إليها في البنود 1و2و3 من الفقرة السابقة اما قرار الشطب فيقبل الطعن امام الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض وللنائب العام في الجمهورية حق الطعن بقرار الحفظ امام هذه الغرفة ويصدر الوزير القرارات التنفيذية بالعقوبات المسلكية المفروضة.
ج- تبلغ الوزارة القرارات التأديبية المنفذة الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة إلى جميع اللجان الفرعية وسائر المحاكم.
د- إذا كان الخبير من العاملين في الدولة تبلغ الجهة التي يتبعها القرارات التأديبية المنفذة بحقه.
ه- لا تخل الأحكام الواردة أعلاه بما ورد في المادة 157 من قانون البينات وبما ورد من أحكام في قانون العقوبات العام.
المادة 22
أ- تحيط النيابة العامة كلا من الوزارة والمكتب علما بأسماء الخبراء الذين تصدر بحقهم عقوبة جنائية أو جنحية.
ب- إذا حكم على الخبير بعقوبة جنائية أو بجنحة شائنة يشطب اسمه من الجدول نهائيا.
المادة 23
أ- يستمر العمل بجداول الخبراء المعلنة من قبل الوزارة قبل نفاذ هذا القانون حتى تاريخ بدء العمل بجدول الخبراء المنظم وفقا لأحكامه.
ب- يحدد تاريخ بدء العمل بالجدول المذكور لأول مرة بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لبدء العمل به.
المادة 24
يلغى القانون رقم 42 الصادر بتاريخ 15-3-1979.
المادة 25
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25-10-1434هجري الموافق لـ 1-9-2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً