المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2011

المرسوم التشريعي رقم /6/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة1:تضاف الفقرة الآتية إلى المادة /192/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 وفق مايلي:

خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز التعيين على وظائفمديرية الجمارك العامة إلا بموجب مسابقة أو اختبار وفق أحكام القانون الأساسيللعاملين في الدولة و لا يعتد بأي نصوص خاصة تقضي بغير ذلك سواء وردت بموجب قوانينأو تعليمات أو أحكام قضائية باستثناء المهندسين و الذين يبقون خاضعين لقانونهمالخاص.

كما لا يجوز التعاقد لدى مديرية الجمارك العامة إلا وفق أحكامالقانون الأساسي للعاملين في الدولة حصراً ويبقى تعيين عناصر الضابطة الجمركية وفقأحكام القانون /37/ لعام 2006

مادة2:ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدةالرسمية .

دمشق في 30-1-1432 هجري الموافق لـ 5-1-2011 ميلادي.

رئيسالجمهورية

بشارالأسد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت