المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود إدعاء شخصي.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم (61) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي
المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 وفقا لما يلي:
أ- تستبدل عقوبة الإعدم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة عشرين عاما.
ج- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
د- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.
ه- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980.المتعلق بالأخوان المسلمين
و- عن نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات.
ز- عن كامل العقوبة في الجنح.
ح- عن كامل العقوبة في المخالفات.
ط- عن ربع العقوبة في الجرائم التالية:
1-الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37لعام 1966 وتعديلاته. والمتعلق بالعقوبات الاقتصادية
2-الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974. والمتعلق بالتهريب
3- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته 341-342-343-345 إلى355- 386-387.
المادة 341كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكلامرئ كلفبمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديكالتمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أوأية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهرإلىثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ماأخذ أو قبل به.
المادة 3421 ـ كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أولغيره هدية أو وعداًأو أية منفعة أخرى ليعملعملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أوليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة الموقتةوبغرامة لاتنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذأو قبل به.
2 ـ يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذهالأفعال.
المادة 343إن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 341 و342 تنزل أيضاًبالراشي.
المادة 345من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 341 هدية أو أيةمنفعة أخرىأو وعده بها على سبيل أجر غير واجبليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أوليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشهر علىالأقلوبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيءالمعروض أو الموعود.
المادة 346كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 341 يقبل بأجر غير واجبعن عمل قد سبقإجراؤه من أعمال وظيفته أومهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفاقيمة ما قبل به.
المادة 347من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أولغيره بقصدإنالة الآخرين أو السعي لإنالتهموظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحاًغيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة بقصد التأثير في مسلكالسلطاتبأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرينإلى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أوقبل به.
المادة 348إذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حاكم أو سنديك أوخبير في قضيةعوقب بالحبس من سنة إلى ثلاثسنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
المادة 349كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكمالوظيفة من نقودأو أشياء أخرى للدولة أو لأحدالناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامةأقلها قيمة ما يجب رده.
المادة 350إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أوبتحريف أوإتلاف الحسابات والأوراق أو غيرهامن الصكوك. وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلىمنع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة فضلاً عن الغرامةالتيتفرضها المادة السابقة.
المادة 351كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء مايعرف أنه غيرواجب عليه أو يزيد عما يجب عليهمن الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقببالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة ما يجب رده.
المادة 352يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوموالغرامات وسواهامن العوائد من غير أن يجيزالقانون ذلك.
المادة 3531 ـ من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غيرمنقولة لحساب الدولةأو لحساب إدارة عامةفاقترف غشاً ما في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسريعليها اما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراًبالفريق الآخر أو إضراراًبالإدارة عوقببالحبس سنتين على الأقل وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.
2 ـ هذا فضلاً عما يقضى به من عقوبات الرشوة.
المادة 354كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتميإليها سواء فعلذلك مباشرة أو على يد شخصمستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية عوقب بالحبس من ستةأشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة.
المادة 355تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارةوضباط الدركأو الشرطة وسائر متولي السلطةالعامة الذين يجري عليهم معاش الدولة إذا أقدمواجهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجارفيالمنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوبوالمواد الغذائية وسائر الحاجات ذاتالضرورةالأولية غير ما أنتجته أملاكهم.
المادة 3861 ـ من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاًأو وثائق أودعتخزائن المحفوظات أو دواوينالمحاكم أو المستودعات العامة وسلمت إلى وديع عام بصفتههذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلقأو بواسطة أعمالالعنف على الأشخاص كانتالعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.
المادة 387يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أوأتلف وإنجزئياً سجلات أو مسودات أو أصولالصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
ي- عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008. والمتعلق بمخالفات البناء
ك- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
ل- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة100من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
م- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2- يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..
أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم10لعام 1961. والمقصود بمكافحة الدعارة
ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950وتعديلاته 112-113-120-133-135-140-149.
المادة 112آ- كل من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية وظيفته بصورة باتة أو امتنععن إطاعة الأوامر قولاُ أو فعلاًُ أو أصر على عدم الإطاعة رغم تكرر الأمر الصادرإليه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
ب- إذا وقع التمنع أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر ( إلى السلاح ) أو كانالفاعل مسلحاً تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ج- إذا وقع التمنع أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية تكونالعقوبة الإعتقال من ثلاث سنوات إلى خمس. وإذا حصل ذلك أثناء التجمع أو عند صدورالأمر ( إلى السلاح ) أو كان الفاعل مسلحاً تكون العقوبة الإعتقال مدة لاتقل عن خمسسنوات. وإذا كان الفاعل ضابطا ومنح الأسباب المخففة يقضى عليه فوق ذلك بعقوبةالعزل.
د- وإذاوقع التمنع أثناء مجابهة العدو أو المتمردين تكون العقوبة الإعتقالالمؤقت لمدة لاتنقص عن العشر سنوات وإذا نجم عن التمنع ضرر جسيم تكون العقوبةالإعدام. وإذا كان الفاعل ضابطاً ومنح الأسباب المخففة فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبةالطرد.
هـ- يعاقب بالإعدام كل عسكري أبى إطاعة الأمر بالهجوم على العدو أو المتمردين.
المادة 1131 يعد في حالة عصيان :
آ-العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم إثنان على الأقل فيرفضونبالإتفاق الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار.
ب- العسكريون الذين يجتمعون وعددهم إثنان على الأقل فيأخذون الأسلحة من دون إذنويعملون خلافاً لأوامر رؤسائهم.
ج- العسكريون الذين يقدمون وعددهم إثنان على الأقل على العنف مع استعمال السلاحويرفضون نداء رؤسائهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام.
2- يعاقب العسكريون العصاة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بالظروف المبينة فيالفقرة ( آ ) وبالإعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات في الفقرة (ب) وبالإعتقال من خمسإلى عشر سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (ج).
3- يعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الأعلى رتبة بالأشغال الشاقة المؤقتة فيالحالة الأولىولا تقل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عن عشر سنوات في الحالتينالأخيرتين.
4- وإذا كان المحرضون من المدنيين فتنزل العقوبة إلى نصفها.
5- وفضلاً عن ذلك يقضي بعقوبة الطرد على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذه المادة وإنكان التجريد العسكري لاينتج حكماً عن العقوبة المقضى بها.
6- إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في حالة الحرب أو زمن الحرب أو في منطقة أعلنتفيها الأحكام العرفية فيجب أن يقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة.
7- إذا حصل العصيان والتحريض عليه والمبحوث عنه في الفقرة ( ج ) من هذه المادة امامالعدو فيقضى بعقوبة الإعدام وإذا حصل هذا العصيان أو التحريض عليه أمام متمردينفيقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 1201 اذا اجتمع ثلاثة عسكريين فاكثر بقصد الفساد وتداولوا بعدم اطاعة الآمر اوالاعلى رتبة او مقاومته او الاعتداء عليه فيعاقب كل منهم بالحبس ولا تنقص عقوبةالمحرض او الاعلى رتبة عن الحبس مدة سنة.
2- كل من علم بوجه من الوجوه بهذه الجرائم ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه قمعهافيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة.
3- يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الفساد وكشف امرهم قبل تنفيذالاتفاق او قبل الاطلاع عليه.
المادة 135يعاقب بالحبس من ستةاشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الى الفي ليرة سوريةاو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالامر على سرقة او شراء اوتصريف او اخفاء او حيازة او استرهان او استيراد او صنع او نقل اسلحة وذخائر حربيةواجهزة والبسة واسلحة واي شيء من اشياء الجيش السوري وذلك فيما خلا الحالات التيتجيز فيها الأنظمة اجراء مثل هذه الامور.
اذاكان الامر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة.
المادة 140يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او كسر اوتعطيل الأسلحة والاعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من اشياء الجيش سواءكانت بتسلمه او بتسلم سواه.
المادة 149يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتجاوز خمسمائة ليرة سورية كلعسكري انشأا او اسس او نظم او ادار في الاقليم السوري من غير ترخيص من الحكومةجمعيات او هيئات اومنظمات من اي نوع كان ذات صفة دوليةاو فروعا لها ويضاعف الحدالأقصى للعقوبة اذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة.
ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة ليرةسورية كل عسكري انضم الى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او انتسب اليها ،وكذلك كل عسكري مقيم في الجمهورية العربية السورية انضم اواشترك بأية صورة من غيرترخيص من الحكومة في تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.
ج- الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته 136 إلى139- 141/154/155/156/158/159/160/.
المادة 136-1-يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العسكريون الذين يقدمون وهم عصابة على سلب اواتلاف المأكولات والبضائع والأشياء سواء حصل ذلك بالسلاح او باستعمال القوة الظاهرةاو بواسطة كسر الابواب والحواجز ، ام باستعمال العنف على الأشخاص.
2- وفي الحالات الأخرى يعاقبون بالإعتقال المؤقت.
3- ومع ذلك اذا وجد بين الفاعلين في الحالات المبينة في الفقرة الاولى محرض اوعدة محرضين او واحد فأكثر من ذوي الرتب ، فلا يقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدةإلا على المحرضين الأعلى رتبة ، اما بقية الفاعلين فيقضى عليهم بالأشغال الشاقةالمؤقتة.
4- ةواذا قضي على الضابط الفاعل بعقوبة الحبس من جراء منحة الأسباب التخفيفيةفإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل اوالطرد.
المادة 137يعاقب بالإعدام كل عسكري يقدم قصدا وبأي وسيلة كانت على حرق او هدم او اتلافابنية او انشاءات او مستودعات او مجاري الماء او خطوط حديدية او خطوط ومواكز البرقوالهاتف او مراكز الطيران او سفن وبواخر ومراكب او شيء غير منقول من اشياء الجيش اومن الاشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني.
2- ويقضى فوق ذلك على الضابط بعقوبة الطرد في جميع الاحوال اذامنح المحكوماسبابا تخفيفية وقضي عليه بعقوبة غير الاعدام.
المادة 138-1-يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عسكري يحاول قصداًُ ارتكاب احدى الجرائمالمذكورة في المادة السابقة زمن الحرب او امام متمردين.
2- واذا وقعت الجريمة بغير هاتين الحالتين كانت العقوبة الأشغال الشاقةالمؤقتة
3- واذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوقذلك بعقوبة العزل.
المادة 1391- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يقدم لغاية مجرمة بنفسه اوبواسطة غيرهعلى اتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والأسلحة والذخائر والمؤن والأجهزةوالألبسة وأي شيء منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاعالوطني.
2- واذا حصل الإتلاف زمن الحرب او امام متمردين كانت العقوبة الأشغال الشاقةالمؤبدة.
3- واذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فانه يقضى عليهفوق ذلك بعقوبة الطرد.
المادة 141- 1- يعاقب بالإعتقال المؤقت كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او حرق او تمزيقالسجلات وسائر الاوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية.
2- واذا كان المجرم ضابطا ولم يقض عليه بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفيةفانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
المادة 154-1- يعاقب بالإعدام كل عسكري سوري او في خدمة سورية يحمل السلاح على سورية.
2- يعاقب بالإعدام كل اسير اخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح.
3- يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لاتزيد عن الخمس سنوات كل عسكري سوري او في خدمةسورية وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط ان لايحمل عليه السلاح بعد ذلك. واذا كان الفاعل ضابطا فانه يعاقب فوق ذلك بعقوبة العزل.
المادة 155
يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية علىارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجباتالتي تفرضها المادة الـ 151.
المادة 156يعاقب بالعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء الحرب او في منطقةاعلنت فبها الاحكام العرفية بقصد معاونة العدو او الاضرار بالجيش او قوات الحكوماتالمتحالفة.
آ- كل من افشى كلمةالسر او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوسائط السريةالمختصة بالخفراء والمخافر.
ب- تحريف الاخبار ، او الاوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو.
ج- دلالة العدو على اماكن قوات الجيش او الدول الحليفة او دلالة القوات المذكورةللسير على طريق غير صحيحة.
د- التسبب في ايقاع الذعر في احدى القوات السورية او في قيامها بحركات او اعمالخاطئة او لعرقلة جمع الجند المشتتين.
المادة 1581- يعد جاسوسا ويعاقب بالاعدام :
آ- كل عسكري يدخل الى موقع حربي او الى مركز عسكري او مؤسسة عسكرية او الىورشة عسكرية او الى معسكر او مخيم او اي محل من محلات الجيش لكي يستحصل على وثائقاو معلومات تعود بالمنفعة على العدو او يحسب بانها تعود بالمنفعة عليه.
ب- كل عسكري يعطي العدو وثائق او معلومات من شأنها ان تضر الاعمال العسكرية او انتمس سلامة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية او يحسب ان من شأنها ذلك.
ج- كل عسكري يخبئ بنفسه او بواسطة غيره او على بينة من الامر الجواسيس اوالاعداء.
المادة 159يعاقب بالاعدام كل عدو يدخل متنكرا الى الاماكن المبينة في المادة السابقة.
المادة 160-1- يعد مجندا لصالح العدو ويعاقب بالاعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمامالى العدو او الى المتمردين او يسهل لهم الوسائل لذلك وهو على بينة من الامر , اويجند نفسه او غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية.
د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 1993. المقصود بقانون المخدرات
ه- الجناية المنصوص عليها في المادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.والمقصود قانون الاسلحة
و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم68 لعام 1953. المقصود بمرسوم الدعارة
ز- لجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956/. المقصود قانون متع التعامل مع العدو
ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته /263/265/266/268 //271الى277// //298الى303// 305/306/325/ 397/398/402/403/405/427/428 //430الى435// //437الى441// //445الى448// //450الى460// 476/478/479/480/484 //489الى496// //499الى502// 504/505/507/ //509الى514// //517الى520// 525/526/528/529/573/574/575/577/578/582/583 //622الى636// 683/730/.
المادة 263-1- ـ كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقببالإعدام.
2 ـ كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحربعلى أعمال عدوان ضدسورية عوقب بالأشغالالمؤبدة.
3 ـ كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنهقبل أي عمل عدواني ضدسورية عوقب بالأشغالالشاقة الموقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.
المادة 265كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان علىفوز قواتهعوقب بالإعدام.
المادة 266-1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل سوري أقدم بأية وسيلةكانت قصد شل الدفاعالوطني على الأضراربالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدواتوالذخائر والأرزاق وسبل الموصلات وبصورة عامة كلالأشياء ذات الطابع العسكري أوالمعدةلاستعمال الجيش والقوات التابعة له (أو كان سبباً في ذلك).
2 ـ يقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقعنشوبها أو أفضى إلىتلف نفس.
المادة 268-1-ـ كل سوري قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو جنديمن جنود الأعداءللاستكشاف وهو على بينة منأمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
2 ـ كل سوري سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلينعوقب بالاعتقالالموقت.
المادة 271من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أووثائق أو معلوماتيجب أن تبقى مكتومة حرصاًعلى سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعىبقصد التجسس فبالأشغال الشاقة الموقتة.
المادة 272-1- من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادةالسابقة أو استحصلعليها عوقب بالأشغال الشاقةالموقتة.
2 ـ إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبةالأشغال الشاقةالمؤبدة.
المادة 273-1-ـ من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرتفي المادة 271 فأبلغهأو أفشاه دون سبب مشروععوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
2 ـ ويعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الأقل إذاأبلغ ذلك لمنفعةدولة أجنبية.
3 ـ إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياءبصفة كونه موظفاً أوعاملاً أو مستخدماً فيالدولة فعقوبته الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها فيالفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالةالمنصوص عليها في الفقرة الثانية.
4 ـ إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غيرمقصود كانت العقوبةالحبس من شهرين إلىسنتين.
المادة 274إذا اقترفت جرائم التجسس المذكورة لمصلحة دولة معادية شددت العقوباتوفاقاًلأحكام المادة 274.
المادة 275يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة كل سوريوكل شخص ساكنفي سورية أقدم أو حاول أن يقدممباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أيةصفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلادالعدو.
المادة 276يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذاساهموا فيقرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معاديةأو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
المادة 277من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهودبها إلى حارسعوقب بالحبس من شهر إلى سنتينوبغرامة أقلها مائة ليرة.
المادة 298يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارةالحرب الأهليةأو الاقتتال الطائفي بتسليحالسوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخروإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تمالاعتداء.
المادة 299يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيهاوظيفة أو قيادةأياً كان نوعها إمابقصداجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعةمن الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوةالعامة العاملة ضد مرتكبي هذهالجنايات.
المادة 300-1-ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصاباتمسلحة ألفت بقصد ارتكابإحدى الجنايات المنصوصعليها في المادتين الـ 298 و299.
2 ـ غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتولى منهم في العصابةوظيفة أو خدمة ولميوقف في أماكن الفتنةواستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.
المادة 301تشدد بمقتضى المادة 247 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجناياتالمنصوص عليهافي المادتين 299 و300:
أ) ـ إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ب) ـ إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخر مدنيين كانا أوعسكريين.
ج) ـ إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامةأو في سبيلالمخابرات أو المواصلات أوالنقل.
المادة 302من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أيةجناية أخرى ضدالدولة على صنع أو اقتناء أوحيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامةأو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يعاقب بالأشغالالشاقةالموقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التييستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذااقترفتأو شرع فيها بقيتناقصة.
المادة 303يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدىالجنايات المذكورةفي المواد 298 إلى 302.
المادة 305-1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابيعاقب عليها بالأشغالالشاقة من عشر سنوات إلىعشرين سنة.
2 ـ كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنةإلى عشرين سنة.
3 ـ وهو يستوجب عقوبة الإعدام إذا نتج عنه التخريب ولوجزئياً في بناية عامة أومؤسسة صناعية أوسفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلاتوالنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.
المادة 306-1- ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أوالاجتماعي أو أوضاعالمجتمع الأساسية بإحدىالوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمينإليها بالأشغال الشاقة الموقتة.
2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
3 ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجبالمادة 262 يشمل مرتكبيالجناية المحددةأعلاه.
المادة 3251 ـ إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقد اتفاقبقصد ارتكاب الجناياتعلى الناس أو الأمواليعاقبون بالأشغال الشاقة الموقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عنالسبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء علىحياة الغير.
2 ـ غير أنه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاقوأفضى بما لديه منالمعلومات عن سائرالمجرمين.
المادة 397الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثرفضلاً عنالغرامة التي يقضى بها عليه بسببتخلفه عن الحضور.
المادة 3981 ـ من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزمبالباطل أو أنكر الحقأو كتم بعض أو كل مايعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثةأشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمةجنائية قضي بالأشغالالشاقة عشر سنوات علىالأكثر.
3 ـ إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبةمؤبدة فلا تنقص الأشغالالشاقة عن عشر سنواتويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.
4 ـ وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصفالعقوبة.
المادة 4021 ـ إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر منافللحقيقة أو يؤولهتأويلاً غير صحيح على علمهبحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لاتنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكونأبداً خبيراً.
2 ـ ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضيةجنائية.
المادة 4031- ـ يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه منالفوارق المترجم الذييترجم قصداً ترجمة غيرصحيحة في قضية قضائية.
2 ـ ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمةأبداً.
المادة 4051- ـ من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستةأشهر إلى ثلاثسنوات وبالغرامة مائة ليرة.
2 ـ ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوىالتي كانت موضوعاليمين بحكم ولو غيرمبرم.
المادة 4271- ـ من قلد خاتم الدولة السورية أو خاتم دولة أجنبية أواستعمل الخاتم المقلدوهو على بينة من الأمرعوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
2 ـ من استعمل دون حق خاتم الدولة السورية أو قلد دمغةخاتمها أو دمغة خاتم دولةأجنبية أخرى عوقببالأشغال الشاقة الموقتة.
3 ـ ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن مائتينوخمسين ليرة.
المادة 4281- ـ من قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارةعامة سورية كانت أوأجنبية أو قلد دمغة تلكالأدوات.
2 ـ ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلاماتالرسمية المذكورة فيالفقرة السابقة صحيحةكانت أو مزورة.
عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائةليرة.
المادة 430من قلد عملة ذهبية أو فضية متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو فيدولة أخرىبقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينةمن الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أوبإدخالها إلى البلاد السورية أو بلاد دولة أجنبية عوقب بالأشغال الشاقة مدةلا تنقصعن خمس سنوات وبغرامة تبلغ مائتينوخمسين ليرة على الأقل.
المادة 431إذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملةمعدنية غيرالذهب والفضة كانت العقوبة الأشغالالشاقة الموقتة والغرامة من مائة ليرة إلى ألفليرة.
المادة 432يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم، بقصدترويج عملةمتداولة قانوناً أو عرفاً في سوريةأو في دولة أجنبية، على تزييفها إما بإنقاصوزنها أو بطلائها بطلاء يتوهم معه أنها أكثر قيمة أو اشترك وهو على بينة منالأمربإصدار عملةمزيفة على هذه الصورة، أوبترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أوإلى بلاد دولة أجنبية.
المادة 433من قلد أوراق نقد أو أوراق مصارف سورية كانت أو أجنبية «أو زوّر أوحرّف في قيمةهذه الأوراق النقدية» بقصدترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عوقب بالعقوباتالمنصوص عليها في المادة 430.
المادة 434من زوّر أسناداً كالتي ذكرت آنفاً، أو اشترك وهو عالم بالأمر بإصدارأوراق مزيفةأو بترويجها أو بإدخالها إلىالبلاد السورية أو إلى بلاد دولة أخرى عوقب بالعقوباتالمنصوص عليها في المادة 421.
المادة 435يعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روجقطعاً معدنيةمقلداً بها عملة متداولة قانوناًأو عرفاً في سورية أو بلاد أخرى أو أوراقاً مطبوعةقد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق المصارف الوطنية أوالأجنبية.
المادة 437يستحق العقوبة نفسها من أعاد التعامل وهو عالم بالأمر عملة أوأوراقاً نقدية أوأوراق مصارف أو أسناداًللأمر بطل التعامل بها.
المادة 438-1- ـ من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزويرالعملة أو أوراق النقدأو سندات المصارف أوحصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالأشغالالشاقة الموقتة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل.
2 ـ ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقببالحبس سنة على الأقل.
المادة 439يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجدحائزاً آلاتأو أدوات معدة لصنع العملة أوالورق النقدي أو أوراق المصارف واستعملها على وجه غيرمشروع.
المادة 440من قلد أو زوّر أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية وطوابع الإيصالاتأو طوابعالبريد بقصد استعمالها على وجه غيرمشروع أو روجها على علمه بأمرها عوقب بالأشغالالشاقة الموقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها خمسون ليرة.
المادة 441يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة من استعملوهو عالمبالأمر أحد الطوابع المقلدة أوالمزورة أو طابعاً سبق استعماله.
المادة 4451- ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقلالموظف الذي يرتكبتزويراً مادياً في أثناءقيامه بالوظيفة:
إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعهإمضاءمزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط.
وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أومخطوط.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور منالسندات التي يعملبها إلى أن يدعىتزويرها.
3 ـ تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياًأو جزئياً.
المادة 446يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع ما اشتملت عليهمن فوارقالموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصهفيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه.
إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه.
أو بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التيأملوها.
أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها علىأنها معترفبها، أو بتحريفه أية واقعة أخرىبإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح.
المادة 447ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليهالمصادقة علىصحة سند أو إمضاء أو خاتم.
المادة 448يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدىالوسائلالمذكورة في المواد السابقة بالأشغالالشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيهاالقانون على خلاف ذلك.
المادة 450من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيهاأموراً كاذبةأو أغفل تدوين أمور صحيحة فيهاعوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة علىالأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.
المادة 451يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفةأو منظمةعلى وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأنتكون أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غيرذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة وإما للمراقبةالقانونيةعلى أعمال المجرم المتعلقةبمهنته.
المادة 452-1- ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين:
من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور،ومن حصلبانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حملسلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقلأو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير.
2 ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائقالمذكورة آنفاً أعطيت باسمغير اسمه أو بهويةغير هويته.
المادة 453يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أوالهويةبالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 454من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشارإليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلىسنتين.
المادة 455-1-ـ من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنةطبية أو صحية علىإعطاء مصدقة كاذبة معدة لكيتقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغيرمنفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس.
ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريفمثل هذهالمصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلىسنتين.
2 ـ وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاءأو لتبرر الإعفاءمن خدمة عامة فلا ينقص الحبسعن ستة أشهر.
المادة 456إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والإداراتالعامةوكذلك المحاضر والتقارير التي يحررهارجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقةلتطبيق القانون الجزائي.
المادة 4571- ـ من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادةفقر عوقب بالحبسحتى ستة أشهر.
2 ـ وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسمموظف أو تناولالتزوير مصدقة صادرة عنموظف.
المادة 458من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيرهأو بنيةالإضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبسمن شهرين إلى سنتين فضلاً عما قد يتعرض له منالعقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.
المادة 459تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورةآنفاً هويةأحد الناس الكاذبة أمام السلطاتالعامة.
المادة 460من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتينالـ 445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاثسنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة.
المادة 4761- ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين،أو بين الأشقاءوالشقيقات والأخوة والأخواتلأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة،يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات».
2 ـ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبةعن سنتين».
3 ـ يمنع المجرم من حق الولاية.
المادة 4781 ـ من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداًبآخر أو نسب إلىامرأة ولداً لم تلده، عوقببالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أوكانت نتيجتها، إزالةأو تحريف البينة المتعلقةبأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية فيالسجلات الرسمية.
المادة 479من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلاتالنفوس ولداًشرعياً أو غير شرعي معترف بهعوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
المادة 480كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالةوتحريف البينةالمتعلقة بأحوال أحد الناسالشخصية يعاقب عليه بالحبس.
المادة 4841-ـ من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخرعاجز عن حماية نفسهبسبب حالة جسدية أو نفسيةعوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
2 ـ إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان فقر كان العقابمن سنة إلى ثلاثسنوات.
المادة 4891-ـ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقببالأشغال الشاقة خمسعشرة سنة على الأقل.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدىعليه لم يتم الخامسةعشرة من عمره.
المادة 490يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيعالمقاومةبسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب مااستعمل نحوه من ضروب الخداع.
المادة 4911- ـ من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقببالأشغال الشاقة تسعسنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتمالثانية عشرة منعمره.
المادة 4921- ـ إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنةعشرة من عمره أحدأصوله شرعياً كان أو كان غيرشرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليهسلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسعسنوات.
2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دينأو كان مدير مكتباستخدام أو عاملاً فيهفارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التييستمدها من وظيفته.
المادة 493-1- ـ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعلمناف للحشمة عوقببالأشغال الشاقة مدة لا تنقصعن اثنتي عشرة سنة.
2 ـ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كانالمعتدى عليه لم يتمالخامسة عشرة منعمره.
المادة 494يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروبالحيلة أواستفاد من علة امرىء في جسده أونفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله علىارتكابه.
المادة 495-1-ـ من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاًمنافياً للحشمة أو حملهعلى ارتكابه عوقببالأشغال الشاقة تسع سنوات.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولدالثانية من عمره.
المادة 496كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسةعشرةوالثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياًللحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغالالشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
المادة 499-1-كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضعلمراقبة سلطته أو راودإحدى قريبات ذلك الشخصعوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجةأو قريبة شخص له قضيةمنوط فصلها به أوبرؤسائه.
3 ـ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساءالمذكورات آنفاً.
المادة 500-1- ـ من خطف بالخداعأو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواجعوقب بالحبس من ثلاثسنوات إلى تسع سنوات.
2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
المادة 501من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصدارتكاب الفجور بهعوقب بالأشغال الشاقة تسعسنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عنإحدى وعشرون سنة.
المادة 502تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لميتم الخامسةعشرة من عمره.
المادة 504-1- ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كانالفعل لا يستوجب عقاباًأشد، بالحبس حتى خمسسنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.
2 ـ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرمإلا ما نشأ منها عنالرسائل والوثائق الأخرىالتي كتبها.
المادة 505من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة منعمره، ذكراًكان أو أنثى، أو فتاة أو امرأةلهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقببالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.
المادة 507كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخولهوقت الفعللغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر منسنة ونصف.
المادة 509-1-ـ من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتمالحادية والعشرين منعمره، على الفجور أوالفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقببالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة منخمسة وسبعين إلى ستماية ليرة.
2 ـ ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أوسهلها.
المادة 510يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائةليرة من أقدمإرضاء لأهواء الغير على إغواء أواجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحاديةوالعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو فتاة تجاوزت الحادية والعشرين منالعمرباستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أوصرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.
المادة 511يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعين إلىسبعمائةوخمسين ليرة من أقدم باستعمالهالوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخصرغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في مبيت الفجور أو إكراهه على تعاطيالدعارة.
المادة 512من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور معالغير ومناستعمل إحدى الوسائل المشار إليهافي الفقرتين الـ 2 و 3 من المادة 208 لاستجلابالناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة منثلاثينإلى ثلاثماية ليرة.
المادة 513كل امرىء لا يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها علىدعارة الغيرعوقب بالحبس من ستة أشهر إلىسنتين وبغرامة مائة ليرة.
المادة 514يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد 509 إلى 511.
المادة 517يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرةالأولى منالمادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهرإلى ثلاث سنوات.
المادة 518يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة فيالفقرتين الثانيةوالثالثة من المادة 208بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة منثلاثينليرة إلى ثلاثماية ليرة.
المادة 519يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناءكتابات أورسوم أو صور يدوية أو شمسية أوأفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلةبالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصولعليها.
المادة 520كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.
المادة 525كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 208 يقصدمنها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمالوسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلىسنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.
المادة 526يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع موادمعدة لإحداثالإجهاض أو سهل استعمالها بأيةطريقة كانت.
المادة 528-1- ـ من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولةإجهاضها برضاها عوقببالحبس من سنة إلى ثلاثسنوات.
2 ـ وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلىموت المرأة عوقبالفاعل بالأشغال الشاقة منأربع إلى سبع سنوات.
3 ـ وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسببالموت عن وسائل أشد خطراًمن الوسائل التيرضيت بها المرأة.
المادة 529-1- ـ من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغالالشاقة خمس سنوات علىالأقل.
2 ـ ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أوالوسائل المستعملة إلىموت المرأة.
المادة 573من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أيةعمارات آهلة أوغير آهلة واقعة في مدينة أوقرية أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقلشخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخصأو أكثر من شخص أو أضرمها في سفنماخرة أوراسية في أحد المرافىء وفي مركبات هوائية طائرة وجاثمة في مطار سواء أكانتملكه أم لا، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن سبع سنوات.
المادة 574يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدةللسكن واقعةخارج الأمكنة الآهلة أو في أحراجأو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبلحصادها سواء أكانت ملكه أم لا.
المادة 575يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غيرمسكونة لامستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنةالآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو فيحصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف ومتروك في مكانه سواء أكان لايملكهذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النارأو كان يمكن أن تمتد منها إلى ملك الغير.
المادة 577إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب المجرم بالاعدام في الحالات التينصت عليهاالمادتان 573 و574 وبالأشغال الشاقةالمؤبدة في الحالة التي نصت عليها المادتان 575و576 ويزاد على العقوبات المذكورة في هذه المواد النصف إذا أصيب إنسان بعاهةدائمة.
المادة 578تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلفولو جزئياًأحد الأشياء المذكورة فيها بفعلمادة متفجرة.
المادة 582من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الاشارة أو وضع شيئاً يحولدون السير أواستعمل وسيلة ما لاحداث التصادمبين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب بالأشغالالشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات.
المادة 583-1- ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل آلات الاشارة أواستعمل اشارات مغلوطةأو أية وسيلة خاصة أخرىبقصد اغراق سفينة أو اسقاط مركبة هوائية.
2 ـ وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائيةكانت العقوبة عشرسنوات على الأقل.
المادة 583-1- ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل آلات الاشارة أواستعمل اشارات مغلوطةأو أية وسيلة خاصة أخرىبقصد اغراق سفينة أو اسقاط مركبة هوائية.
2 ـ وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائيةكانت العقوبة عشرسنوات على الأقل.
المادة 622تستوجب عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من خمس عشرة سنةإلى عشرين سنةالسرقة التي تقع مستجمعةالأحوال الآتية:
آ ـ ليلاً.
ب ـ بفعل شخصين أو أكثر.
ج ـ بالدخول إلى مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع أواستعمال مفاتيحمصنعة أو ادوات مخصوصة أوبانتحال صفة موظف أو باتداء زيه أو شاراته أو بالتذرعبأمر من السلطة.
د ـ أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراًأو مخبأ.
هـ ـ ان يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنفعلى الأشخاص،اما لتهيئة الجناية أو تسهيلهاواما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء علىالمسروق.
المادة 623-1-ـ إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديديمستجمعة حالتين منالحالات المعينة في المادةالسابقة يقضى بالأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة.
2 ـ وإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا إحدى تلك الحالات كانالعقاب الأشغالالشاقة المؤقتة سبع سنوات علىالأقل.
3 ـ وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة الأشغال الشاقة من ثلاثإلى عشر سنوات.
المادة 624-1- ـ إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أوتسهيلها وسواءلتأمين هرب الفاعلين أوالاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقةالمؤقتة.
2 ـ لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أوجروح أو إذا رافقتهإحدى الحالات الأربعالأولى المعينة في المادة 622.
المادة 625يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة في الأماكنالمقفلةالمصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا. سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أوالخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة أو بالدخول إلىالأماكنالمذكورة بغير الطريقة المألوفة فيدخولها.
المادة 626يقضى بالعقوبة نفسها إذا ارتكب السرقة ليلاً شخصان أو اكثر مقنعينأو كان أحدهميحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أوإذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان (معد لسكنىالناس).
المادة 627يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة :
1 ـ كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أوالحرب أو غرق سفينة أوأية نائبة أخرى.
2 ـ كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصهفنهبها أو أتلفها .
المادة 628يقضى بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة من مائة ليرة إلىثلاثمائة ليرةإذا ارتكب السرقة في إحدىالحالات الآتية:
آ ـ ليلاً والسارق اثنان فأكثر أو في إحدى هاتين الصورتين في مكانسكنى الناسأو في معبد.
ب ـ أن يكون السارق مقنعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ج ـ أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال إنسانفي بيت مخدومهأو في بيت آخر رافقه إليه، أوأن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً ويسرقفي مصنع مخدومه أو مخزنه أو في الأماكن التي يشتغلان عادة فيها.
د ـ أن يكون السارق عسكرياً أو شبيهه ويسرق من أنزله عنده.
المادة 629تنزل العقوبة نفسها بكل من أقدم على النشل أو السرقة بالصدم أوالسرقة فيالقطارات أو السفن أو الطائرات أوالحافلات الكهربائية أو غيرها من الناقلات العامةأو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك أو على الأرصفة.
المادة 630كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائرالمواشيالكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعةيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامةمن مائة إلى ثلاثمائة ليرة. وكل من يسرق ما أعد للبيع من الحطب أو خشبالبناءالمقطوع والحجارة من المقالع أو السمكمن الشبك أو العلق من البرك أو الطيور منالقنأو النحل من الخلايا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من مائة ليرة إلىمائتي ليرة.
المادة 6311-ـ كل من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعاتوسائر محصولات الأرضالنافعة أو كدساً منالحصيد يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مائة ليرة.
2 ـ واذا تعدد السارق أو وقعت السرقة نقلا على العربات أوالدوابيكون الحبس منستة أشهر إلى سنتين والغرامة مائة ليرة.
المادة 632إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلعوسرقت من الحقلبالزنبيل أو الأكياس أوالأوعية المماثلة أو بنقلها على العربات أو الدواب أو سرقتبفعل عدة اشخاص مجتمعين كانت العقوبة الحبس منشهرين إلى سنة.
المادة 633من سرق شيئاً من محصولات الأرض أو ثمارها التي لم يتناولها المالكولم يجنهاوكانت قيمتها أقل من ليرة يعاقببغرامة لا تتجاوز المائة ليرة .
المادة 6341-ـ كل سرقة أخرى غير معينة في هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبسمع الشغل من شهرإلى سنة والغرامة حتى مائتيليرة.
2 ـ ولا تنقص مدة الحبس مع الشغل عن ستة اشهر إذا كانتالسرقة واقعة على الطاقةالكهربائية ولا تطبقعلى الجرائم المعاقب عليها في هذه الفقرة الأسباب المخففةالتقديرية وأحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها فيالمواد 168 ومايليها من قانونالعقوبات.
المادة 635-1-ـ كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره علىاغتصاب توقيع أو أيةكتابة تتضمن تعهداً أوابراء وذلك بالتهديد أو الاكراه أو أكره شخصاً على اجراء عملأو الامتناع عن اجرائه اضراراً بثروته أو بثروةغيره. عوقب بالحبس مع الشغل منثلاثة أشهر إلىسنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
2 ـ وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة إذا كان الفاعل حاملاًسلاحاً هدد به المجنىعليه.
المادة 636كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الاخبار عنه وكان من شأنه أنينال من قدرهذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحدأقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أولغيره غير مشروعة عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسمائة ليرة.
المادة 683إن زوج المفلس وفروعه وأصوله وأصهاره من الدرجات نفسها الذينيختلسون أو يسرقونأو يخفون سندات تخص الطابقدون أن يكونوا على اتفاق مع المفلس أو يتدخلوا تدخلاًفرعياً يعاقبون بعقوبةالسرقة المنصوصعليها في المادة 634.
المادة 730إذا أقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأملاكالموصوفة أعلاهأو اتلافها قوة واقتداراً عوقبكل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامةمن مائة إلى مائتي ليرة.
المادة 3- يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وأن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المادة 5/ لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة. المادة 6/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 28-6-1432هجري الموافق ل31-5-2011 ميلادي.
بشار الأسد
رئيس الجمهورية
اترك تعليقاً