المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2010
المادة الأولى – يخضع العاملون في الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشمولة بأحكام القانون رقم 59 لعام 1958 وتعديلاته إلى أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010
المادة الثانية- تعتبر عقود العمل المبرمة مع الجهات المذكورة في المادة الأولى قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي والعقود التي ستبرم بعد نفاذه عقوداً محددة المدة لا تنقلب إلى عقود دائمة مهما مددت أو جددت.
المادة الثالثة- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره
دمشق 19/8/2010
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً