المرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المادة الأولى
تؤسس وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي شركة سورية مساهمة قابضة تملك جميع أسهمها الدولة تسمى شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة ويطلق عليها اختصارا السورية للاستثمار تكون مهمتها إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية وإحداث شركات مشتركة مع جهات داخلية وخارجية وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
المادة الثانية
يجوز للشركة أن تنشئ فروعا أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
المادة الثالثة
مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الأساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الرابعة
غرض الشركة الاستثمار المباشر أو غير المباشر في الجمهورية العربية السورية أو خارجها على أسس اقتصادية تنموية سليمة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفي كل المجالات الاستثمارية ولها في سبيل ذلك القيام بمايلي:
(1) تأسيس شركات مشتركة على شكل شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية.
(2) الاكتتاب وتملك وحيازة وشراء وبيع وتحويل وتخصيص واسترداد الأسهم والحصص وسندات القروض وأي حقوق مرتبطة بها في الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية.
(3) استثمار أي من أصول الشركة أو التعامل بسنداتها وأوراقها المالية.
(4) شراء وتملك واستئجار الأراضي والعقارات واكتساب أي حقوق شخصية أو عينية اخرى لتحقيق أغراضها.
(5) تأسيس او المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار والمصارف وشركات التأمين أو غيرها من المؤسسات المالية.
(6) إجراء التصرفات القانونية على ما تمتلكه من أموال أو أي حقوق أخرى.
(7) الاشتراك في إدارة وتسويق وتمويل أي شركة تابعة أو أي شركات تملك فيها الشركة أسهما أو لها مصلحة فيها أو التزام.
(8) إقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وكفالتها تجاه الغير.
(9) إبرام العقود والاتفاقيات مع أي شخص طبيعي أو اعتباري.
(10) أي أعمال اخرى تراها الشركة ضرورية لتحقيق أغراضها أو تكلف بها في إطار التعاون بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى.
المادة الخامسة
يحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسة مليارات ليرة سورية موزع على عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم منها 500 ليرة سورية.
ويجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة العامة.
المادة السادسة
تعتبر الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى التي تؤسسها وتنفرد بامتلاك رأسمالها وإدارتها بالكامل أو التي لا تقل مشاركتها في رأسمالها عن نسبة 51 بالمئة شركات تابعة وتستفيد من جميع المزايا والاعفاءات والتسهيلات الممنوحة للشركة بموجب هذا المرسوم التشريعي.
المادة السابعة
(أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ومدير تنفيذي.
(ب) يرأس مجلس الإدارة وزير المالية ويتألف مجلس الإدارة من سبعة إلى تسعة أعضاء بينهم الرئيس على أن تتوفر في الأعضاء المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة.
(ج) يتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة وتحدد رواتبهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة ويمكن منحهم مكافآت بنسبة من أرباح الشركة بناء على قرار من الهيئة العامة.
(د) تحدد مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط.
(ه) يعين مجلس الإدارة المدير التنفيذي للشركة ولا يجوز أن يكون المدير التنفيذي عضوا في مجلس إدارة الشركة.
المادة الثامنة
(أ) تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة.
(ب) تعد اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة للشركة.
المادة التاسعة
تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة المساهمات والاستثمارات الخارجية للجمهورية العربية السورية التي ستؤول إلى الشركة بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة العاشرة
تتمتع الشركة ومشاريعها والشركات التابعة بالاعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار النافذة.
المادة الحادية عشرة
(أ) تعتبر أموال الشركة من أموال الدولة الخاصة ولا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها وأصولها إلا بموجب حكم قضائي مبرم.
(ب) تعمل الشركة بضمانة الدولة.
المادة الثانية عشرة
(أ)تعين الهيئة العامة للشركة جهة محاسبية سورية أو عربية أو دولية مختصة في الأمور المالية والمحاسبية مرخصة أصولا لتدقيق حسابات الشركة.
(ب) يجوز للجهات الرقابية في الجمهورية العربية السورية الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش..الجهاز المركزي للرقابة المالية التفتيش والتدقيق في أوضاع الشركة بناء على موافقة من رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة.
المادة الثالثة عشرة
تخضع الشركة لأحكام قوانين التجارة والشركات والعمل النافذة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21-10-1431 هجري الموافق لـ 30-9-2010 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اترك تعليقاً