المرسوم التشريعي رقم (82) لعام 2011
المرسوم التشريعي رقم (82) حول معالجة وضع البضائع والسيارات والآليات المتروكةفيالمناطق الحرة..إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى التأمينات الاجتماعية من الفوائد
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي..
مادة /1/ يمنح أصحاب البضائع والسيارات والآليات المتروكة في حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لمدة أكثر من تسعة أشهر دون تسديد بدل الإيداع عنها مدة شهرين لتسوية أوضاعها تبدأ من اليوم التالي لصدور هذا المرسوم التشريعي.
مادة /2/ يمنح أصحاب البضائع والسيارات والآليات والتي مضى على إيداعها في حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة مدة خمس سنوات سواء بقيت طيلة هذه المدة مودعة في منطقة حرة واحدة أو أكثر طالما ظل أصحابها ملتزمين بتسديد ما عليها من بدلات مدة شهرين لتسوية اوضاعها تبدأ من اليوم التالي لصدور هذا المرسوم التشريعي.
مادة /3/ يمنح أصحاب البضائع والسيارات والآليات المحجوزة لصالح مديرية الجمارك العامة والموجودة ضمن حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة مدة شهرين لتسوية أوضاعها تبدأ من اليوم التالي لصدور هذا المرسوم التشريعي.
مادة /4/ في حال عدم تسوية أصحاب العلاقة لأوضاعهم وفق أحكام المواد /1/2/3/ من هذا المرسوم التشريعي تشكل في فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لجان بالتعاون مع مديريات الجمارك الإقليمية والأمانات الجمركية الموجودة ضمن فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بقرار يصدر عن وزير المالية مهمتها..
/أ/ جرد وإنهاء وضع البضائع والسيارات والآليات المتروكة والمحجوزة الموجودة ضمن حرم فروع المؤسسة.
/ب / جرد وإنهاء وضع البضائع والسيارات والآليات التي الت ملكيتها للمؤسسة المذكورة والتي ليس لها قيود والموجودة ضمن حرم فروع المؤسسة.
/ج/ إنهاء وضع البضائع والسيارات والآليات الموصوفة في المواد /1/2/3/ من هذا المرسوم التشريعي سواء بالبيع للوضع بالاستهلاك المحلي بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي والقانوني لهذه البضائع او اتخاذ القرار المناسب بشأنها بالاتلاف أو إعادة التصدير.
/د/ تقوم هذه اللجان بإجراء البيع المنوه عنه في هذه المادة بالمزاد العلني وتتمتع بجميع الصلاحيات التي تحقق مهمتها بغض النظر عن التشريعات والتعليمات النافذة بهذا الشأن.
مادة /5/ /أ/ يستلم المشتري البضائع أو السيارات أو الآليات خالصة من كافة الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والنفقات والبدلات العائدة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة باستثناء رسم الدلالة.
/ب/ يستوفى حاصل البيع من قبل فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة ويوزع حصيلته وفقا لما يلي..
.. تستوفي المؤسسة العامة للمناطق الحرة بدلاتها عن تسعة أشهر فقط دون فوائد التأخير.
.. يحول الرصيد المتبقي لصالح الخزينة العامة.
.. في حال عدم تغطية حاصل البيع لبدلات المؤسسة العامة للمناطق الحرة عن تسعة أشهر فقط دون فوائد التأخير يكتفي بالقيمة البيعية ويكون حق الامتياز للمؤسسة العامة للمناطق الحرة ويحول حاصل البيع اليها مباشرة.
مادة /6/ تعتبر اللجان المذكورة مسؤولة أمام وزير المالية عن سائر أعمالها لإنجاز مهمتها وتحدد تعويضاتها بقرار منه.
مادة /7/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة سنة.
دمشق في 11-8-1432 هجري الموافق لـ 13-7-2011 ميلادي.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً