المرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2005
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اصدر السيد الرئيس / بشار الاسد/ المرسوم التشريعي رقم /82/ للعام /2005/ . ونص المرسوم على انه يجوز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الاجنبية من موجوداتها
ويعتبر قرار رئيس الجمهورية رقم /11/ لعام /1961/ معدلا حكما بموجب هذا المرسوم التشريعي .
سانا
المرسوم التشريعي رقم/82/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة /1/ يجوز بقرار يصدر عن مجلس الوزراء السماح للمصارف المرخصة ببيع المواطنين السوريين العملات الاجنبية من موجوداتها .
المادة /2/ يعتبر قرار رئيس الجمهورية رقم /11/ لعام /1961/ معدلا حكما بموجب هذا المرسوم التشريعي
المادة/3/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
دمشق في 19/8/ 1426 هـ الموافق في 22/9/2005 م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
اترك تعليقاً