المرسوم التشريعي رقم(30) عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2012 المتعلقة بقانون خدمة العلم
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
نص المرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2/5/2012 وفقا لما يلي :
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد / 95-96-99-100-107/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتعديلاته .
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد /100-101-146 البندين 1-5 فقط / من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
ت- لا تشمل أحكام الفقرة /ب/ السابقة المتوارين المرتكبين لجرائم الفرار الداخلي والخارجي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال /90/ يوما بالنسبة للفرار الداخلي و /120/ يوما بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .
المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 10/6/1433 هجري الموافق لـ 2/5/2012 ميلادي
هذه بعض مواد قانون خدمة العلم المذكورة في المرسوم
المادة 95 – يعتبر متخلفا المكلف الذي يتاخر عن اجراء فحوص الاعداد للسوق بدون عذر مشروع ويعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة اولى
المادة 96 – من يتخلف بدون عذر مشروع يقبض عليه اينما وجداعتبارا من تاريخ تخلفه وحتى اتمامه سن الثانية والاربعين ويعامل وفق التالي :
آ – من يتخلف لمدة لاتتجاوز الشهر من انتهاء مهلة تدقيق اعدادات السوق يعاقب بغرامة تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة اولى واضافة مدة شهرين الى خدمته الالزامية
ب – من يتخلف لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ مهلة تدقيق اعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة اشهر لجندي درجة اولى واضافة مدة ثلاثة اشهر الى خدمته الالزامية
ج – من يتخلف لمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ مهلة تدقيق اعدادات السوق يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لاربعة اشهرلجندي درجة اولى واضافة مدة اربعة اشهر الى خدمته الالزامية
د – في حال تكرار التخلف عن السوق بدون عذر مشروع يلاحق المكلف امام القضاء العسكري ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية واضافة مدة ستة اشهر الى خدمته الالزامية
المادة 99 – كل مكلف بالخدمة الالزامية بدل محل اقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد ان اتم فحوصه ولم يخبر هذه الشعبة بالتبديل المذكور خلال شهرين من تاريخ وقوعه يعاقب بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي لجندي درجة اولى
لمادة 100 – يغرم المكلف بالخدمة الالزامية الذي يتخلف بدون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة اليه للتاكد من استمرار اسباب التاجيل او لاجراء الفحوص المقررة بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة اولى
المادة 107 – من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر دون عذر مشروع من تاريخ تسريحه لتسجيله في سجلات الشعبة يعاقب بغرامة نقدية مقدارها الراتب المقطوع لشهر لجندي من الدرجة الاولى
المواد من قانون العقوبات العسكري المشمولة بالعفو
المادة 100
1- يعد فارا داخل البلاد زمن السلم :
آ- كل عسكري او متساو بالعسكريين غاب عن قطعته او مفرزته بدون اذن وقد مرت ستة ايام على تاريخ غيابه غير الشرعي , ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة اشهر في الخدمة لا يعد فارا الا بعد غياب شهر كامل.
ب- كل عسكري سافر بمفرده من قطعة الى قطعة او من نقطة الى نقطة وانتهت اجازته ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لوصوله او عودته.
2- يعاقب العسكري او المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس من سنة الى خمس سنوات , واذا كان الفار ضابطا او صف ضابط محترفا فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
3- لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين في احد الظروف التالية :
آ- اذا اخذ الفار معه سلاحا او عتادا او حيوانا او الية او اية تجهيزات اخرى عائدة للجيش او البسة غير التي يرتديها عادة.
ب- اذا فر اثناء قيامه بالخدمة او امام متمردين.
ج- اذا سبق ان فر من قبل.
4- تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة الى ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبة.
===========
المادة 101
1- يعد فاراً خارج البلاد زمن السلم كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركاً القطعة التي ينتسب لها وملتحقاً ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير المشروع وهذه المدة تصبح يوماً واحداُ زمن الحرب
2- يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالإعتقال من خمس سنوات إلى عشرسنوات.
3- ترفع عقوبة الإعتقال المؤقت إلى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج البلاد في أحد الظروف التالية :
آ – إذا أخذ الفار معه سلاحاًأو عتاداً أو حيوانا أو آلية أو أية تجهيزات أخرى أو ألبسة غير التي يرتديها عادة.
ب- إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين.
ج- إذا سبق له أن فر من قبل.
د – إذا فر زمن الحرب أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية.
4- إذا كان الفار ضابطاًُ يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الإعتقال المؤقت.
========
المادة 146
1- كل عسكري جعل نفسه قصداًغير صالح للخدمة مؤقتاً أو مؤبداً ليتهرب من الواجبات العسكرية القانونية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
5-كل عسكري اذى نفسه بأية وسيلة كانت أو حاول الإنتحار بسبب الخدمة أو في معرضها , أو احتجاجاً على تصرفات القادة أو الرؤساء يعاقب بالحبس من ستة أشهر الىثلاث سنوات اذا ادى الفعل الى جعله غير صالح للخدمة العسكرية نهائياً أو أدى الى وضعه في خدمات ثابية يعاقب بالعقوبة الواردة في الفقرات السابقة.
اترك تعليقاً