المرسوم التشريعي (عفو عام) رقم 18 لعام 1995
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16/11/1995 وفقاً لما يلي:
آ ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون رقم (49) لعام 1974 وذلك وفقاً للشروط والأحكام المقررة في الفقرة (ب) التالية:
ب ـ عن كامل العقوبة في الجنح، على أن لا يستفيد مرتكبو جرائم ترك العمل أو الانقطاع عنه المشمولة بأحكام المادة 364 مكرر المعدلة من قانون العقوبات العام من أحكام هذه المادة إلا إذا عادوا ووضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهة التي انقطعوا عن العمل أو تركوا العمل فيها خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون توقف خلالها الملاحقة أو تنفيذ العقوبة.
ج ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال (60) يوماً من تاريخ صدور هذا القانون.
د ـ عن كامل العقوبة:
1 ـ في المخالفات المنصوص عليها في المواد (56) و(57) و(60) و(70) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (115) تاريخ 5/10/1953 المعدل.
2 ـ في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى.
هـ ـ عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
و ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) تاريخ 15/2/1974 المعدل عدا المواد المخدرة.
ز ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (24) تاريخ 31/8/1986 المعدل والمادتين 15 و23 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (37) تاريخ 16/5/1966 المعدل.
ح ـ تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين سنة بعقوبتي الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة في الأحكام الصادرة عن محاكم الأمن الاقتصادي.
المرسوم التشريعي (عفو عام) رقم 18 لعام 1995
يستثنى من شمول هذا القانون:
أ ـ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961.
ب ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية:
1 ـ المادة 345 وحتى 349 والمادة 351 وحتى المادة 356 والمادة 358 وحتى 362 والمادة 365 وحتى المادة 367 والمادة 397 وحتى المادة 405 والمادة 428 والمادة 435 والمادة 441 والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504 و505 والمادة 507 وحتى المادة 527 والمادة 628 وحتى المادة 632 والمادتان 635 و636 والمادة 641 وحتى المادة 644 والمادتان 652 و653 والمادة 656 وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام.
2 ـ المواد 112 و113 و120 و133 و135 و140 و149 من القانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 المعدل.
ج ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها المرسوم التشريعي (عفو عام) رقم 18 لعام 1995
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار الذين يشمل هذا القانون عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المرسوم التشريعي (عفو عام) رقم 18 لعام 1995
آ ـ لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (و ـ ز) من المادة الأولى من هذا القانون. كما لا يشمل العفو الإجراءات وقرارات المصادة المتخذة فيها.
المرسوم التشريعي (عفو عام) رقم 18 لعام 1995
لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المرسوم التشريعي (عفو عام) رقم 18 لعام 1995
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 28/7/1416هـ 20/12/1995م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
اترك تعليقاً