المرسوم التشريعي 26 لعام 2005 الخاص بعقد التسوية عن جرم التهريب

اعادة نشر بواسطة محاماة نت
_______________________________________
الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم /26/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

مادة 1- يعدل نص الفقرة (آ) من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ 15/2/1974 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم (5) تاريخ 22/4/2000 وتصبح على النحو الآتي :

آ- يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى الثلث ولايتناول هذا التخفيض الغرامة كما يجب إطلاق سراح المخالف بحق “دون كفالة” بقرار من الجهة القضائية الناظرة بالدعوى الجزائية إذا كان موقوفاً لدى القضاء الجزائي – ولاتسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة .

مادة 2- تلغى أحكام المادة رقم /9/ من المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 .

مادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 4/3/1426 هـ الموافق لـ 12/4/2005 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد