المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة 1
يقبل البدل النقدي من المكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد للخزينة العامة يحدد بتاريخ الدفع وفقا لما يلي:
أ- الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات.
ب- 1- الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.
2 – الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط او ثانوية عامة بكافة أنواعها.
ج- الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لباقي المكلفين ويستفيد من أحكام هذه المادة العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية.
المادة 2
تصدر القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26/ 6/ 1426 هجري. . الموافق 1/ 8/ 2005 ميلادي. .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
التعليمات التنفيذية
المادة 1:
يقبلالبدل النقدي من المكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغنقدي يسدد للخزينة العامة يحدد بتاريخ الدفع وفقا لما يلي:
1- الراتب المقطوعلرتبة ملازم متطوع لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد فيهاعلى أربع سنوات.
2 – أ – الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدةعشرين شهرا بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.
ب- الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة شهادةمعهد متوسط أو ثانوية عامة بكافة أنواعها.
3 – الراتب المقطوع لرتبة جندي أولمتطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لباقي المكلفين.
ويستفيد من أحكامهذه المادة العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية بخدمة ثابتة على أن يعاد فحصهمطبيا من قبل اللجان المختصة ويتقرر مجددا وضعهم في الخدمة الثابتة.
– كما أنالمكلفين الذين تقرر وضعهم في خدمة ثابتة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويرغبون فيدفع البدل النقدي يتعين إعادة فحصهم طبيا مجددا.
– وفي حال ثبوت الخدمةالميدانية لهؤلاء العسكريين والمكلفين لا يلاحقون وفق المادة 5 من هذه التعليمات.
– وعلى التشكيلات والوحدات العسكرية تسهيل أمور المجندين الذين سبق أن حصلواعلى خدمة ثابتة من اجل عرضهم ثانية على اللجان الطبية المختصة في حال رغبتهم في دفعالبدل النقدي وفقا لأحكام المرسوم التشريعي.
المادة 2:
يقصد بالمكلف كلسوري ترتبت عليه واجبات خدمة العلم وفقا للتعريف الوارد بالمادة 2/ف/4 من قانونخدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 لعام 1953 وتقرر وضعه بالخدمة الثابتةاستنادا إلى المرسوم 375 تاريخ 5/9/2000 المتضمن نظام اللياقة البدنية لخدمة العلممن قبل اللجنة الطبية في المنطقة التجنيدية أو اللجنة الطبية الدائمة للمنطقةالعسكرية أو المجلس الطبي العسكري.
المادة 3 :
أ – على المدير العامللتجنيد بالتنسيق مع مدير إدارة الخدمات الطبية إحالة كل مكلف تقرر وضعه لاحقا أمسابقا بخدمة العلم ويرغب في دفع البدل النقدي إلى اللجنة الطبية الدائمة في المناطقالعسكرية لإعادة فحصهم مرة ثانية للتحقق من صحة وضعهم الصحي وسلامة تطبيق المرسومرقم 375 لعام 2000 كما يحق له بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية إحالة 5% من تقاريرهذه اللجنة إلى المجلس الطبي العسكري للتحقق من صحة مطابقتها لوضع المكلف الصحي.
ب – يحق للمكلف أو وكيله القانوني الاعتراض على قرارات اللجان الطبية بكتابيسجله لدى شعب ودوائر التجنيد في المناطق والمحافظات أو يقدم إلى مديرية التجنيدالعامة مباشرة وعلى المدير العام للتجنيد إحالة المكلف المعترض على قرار اللجنةالطبية في المنطقة التجنيدية إلى اللجنة الطبية الدائمة للمنطقة العسكرية وان كانالاعتراض على قرار اللجنة الأخيرة يحال المكلف إلى المجلس الطبي العسكري الذي يصدرقرارا مبرما بشأن الوضع الصحي للمكلف.
المادة 4:
على المكلف المشمولبأحكام المادة 1 من هذه التعليمات التنفيذية الراغب في دفع البدل النقدي والاستفادةمن أحكام المرسوم التشريعي المنوه إليه تقديم ما يلي:
أ – طلب خطي يتقدم بهالمكلف أو وكيله القانوني إلى مديرية التجنيد العامة أو إلى دائرة التجنيد أو شعبةالتجنيد التي يتبع لها المكلف أو إلى البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الإقامة أوإلى وحدته التي يخدم بها مشفوعا بوثيقة مصدقة عن الشهادة التي يحملها أن وجدتويتضمن رغبته في دفع البدل النقدي المترتب عليه بموجب المادة الأولى للمرسومالتشريعي رقم 63 تاريخ 1/8/.2005
ويسجل الطلب في السجل الوارد لدى الجهةالمقدم إليها ويدون عليه رقم وتاريخ الورود ويعطى المكلف بيانا بذلك وفي حال تقديمهوثيقة أو تصريحا بمؤهلاته العلمية أو غيرها سعيا لاكتساب منافع لا حق له بها قانونايعاقب بموجب أحكام المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 115 لعام 1953 المتضمن قانونخدمة العلم بدلالة المادة 109 من قانون العقوبات العسكرية.
ب – صورة قيد نفوسللمكلف صادرة عن دائرة الأحوال المدنية في الجمهورية العربية السورية.
ج – علىالجهة التي سجل لديها الطلب إرفاقه بنسخة عن التقرير الذي اعتمده المدير العامللتجنيد الصادر عن اللجنة الطبية الدائمة في المنطقة العسكرية أو المنطقة التجنيديةأو المجلس الطبي العسكري المتضمن وضعه بخدمة ثابتة.
د – بعد اتخاذ القراراللازم بقبول طلب المكلف عليه تقديم إشعار من مصرف سورية المركزي يتضمن تسديدهالمبلغ المترتب عليه بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور.
المادة 5:
من يثبت تلاعبه بأي وجه كان لوضع نفسه أو غيره بخدمة ثابتةخلافا للوضع الصحي له أو لغيره وللحقيقة يحال إلى القضاء العسكري لمقاضاته بالجرمالمسند إليه.
المادة 6:
يعفى المكلف من الخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعهبخدمة ثابتة أصولا وسدد ما ترتب عليه من بدل بقرار من مدير التجنيد العام ويشطباسمه من سجلات المكلفين.
أما العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية منالضباط فيتم تسريحهم بقرار من إدارة شؤون الضباط.والعسكريون من رتبة صف ضابط وأفرادفيتم تسريحهم بقرار من شعبة التنظيم والإدارة.
المادة 7:
تنشر هذهالتعليمات في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26/6/1426 هـ الموافق لـ 1/8/.2005م
وأوضح مدير التجنيد العام اللواء محمد علي قمند / إن البدل النقدي الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 63 قد حدد الفئات التي تستفيد من هذا المرسوم وهي على الشكل التالي:
الفئة الأولى: ممن يحمل الشهادة الإعدادية وما دون.
الفئة الثانية: ممن يحمل شهادة المعهد المتوسط والثانوية العامة.
الفئة الثالثة: ممن يحمل الإجازة الجامعية مدة الدراسة خلالها أربع سنوات.
الفئة الرابعة: ممن يحمل الإجازة الجامعية مدة الدراسة فيها 5 سنوات.
و حدد لهذه الفئات البدل النقدي لكل منها وفق مايلي:
الفئة الأولى البدل النقدي بحدود 79 ألف ليرة سورية.
الفئة الثانية بدلها النقدي بحدود 99 ألف ليرة سورية.
الفئة الثالثة: بدلها النقدي بحدود 110 آلاف ليرة سورية.
الفئة الرابعة: وبدلها النقدي بحدود 131 ألف ليرة سورية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً