المرسوم التشريعي 78 لعام 2005 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمدنيين
المرسوم التشريعي 78 لعام 2005
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي:
مادة اولي: يستفيد اصحاب المعاشات التقاعدية المدنيون الذين مازالوا علي قيد الحياة من احكام الفقرة ج من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31/12/2001 بحيث لاتقل معاشاتهم التقاعدية عن الحد الادني العام للاجر والبالغ 3810 ل. س.
مادة ثانية: لايكون لهذا القانون اي اثر مالي يسبق تاريخ نفاذه
مادة ثالثة : تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية او من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2005 بحسب الحال.
مادة رابعة: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق 15/ 8/1426 ه¯ دمشق في 18/9/2005 م
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً