المرسوم التشريعي 78 لعام 2005 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمدنيين

المرسوم التشريعي 78 لعام 2005

رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور‏


يرسم مايلي:‏

مادة اولي: يستفيد اصحاب المعاشات التقاعدية المدنيون الذين مازالوا علي قيد الحياة من احكام الفقرة ج من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31/12/2001 بحيث لاتقل معاشاتهم التقاعدية عن الحد الادني العام للاجر والبالغ 3810 ل. س.‏

مادة ثانية: لايكون لهذا القانون اي اثر مالي يسبق تاريخ نفاذه‏

مادة ثالثة : تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية او من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2005 بحسب الحال.‏

مادة رابعة: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏

دمشق 15/ 8/1426 ه¯ دمشق في 18/9/2005 م‏

اعادة نشر بواسطة محاماة نت