نصوص و مواد المرسوم التنظيمي رقم 2680 الخاص بالترخيص السوري

المرسوم التنظيمي رقم 2680الخاص بالترخيص

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون/181/ تاريخ 26/5/1945
والقرار الجمهوري رقم /24/ تاريخ 13/3/1958
والمرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 13/4/1972
والقانون رقم /29/ تاريخ 24/7/1972
والمرسوم التشريعي رقم/96/ تاريخ 23/9/1974
يرسم ما يلي :
المادة1:
لا يجوز ممارسة إحدى الصناعات الخطرة أو المضرة بالصحة العامة أو المقلقلة للراحة إلا بترخيص يعطى وفقا” لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2:
تقسم الصناعات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم على ثلاث أصناف وفق الجدول المرافق ولوزير الإدارة المحلية بقرار منه:
1-أن يعيد تصنيف هذه الصناعات وان يعدل فيها بالإضافة أو الإلغاء أو النقل بين الأصناف
2-أن يحدد الشروط الواجب توافرها في محلات هذه الصناعات وعلى الأخص ما يتعلق بالأمور التالية:
أ. شروط التهوية والنور , والمياه النظيفة والمستعملة
ب. الشروط الرامية إلى تأمين النظافة في المحل وأدواته.
ج. شوط منع أضرار الروائح والأبخرة
د. شروط اتقاء أسباب الحريق والحوادث الأخرى
ه. شروط حفظ حياة العمال والمستخدمين وصحتهم
المادة3:
يصدرا لقرار المشار إليه في المادة السابقة بناء على اقتراح لجنة تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية تمثل الوزارات التالية: الإدارة المحلية-الصحة- الصناعة- الشؤون الاجتماعية والعمل- الإسكان والمرافق
المادة4:
يجوز للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة منع ممارسة صناعة غير مشمولة بالتصنيف المنصوص عليه في هذا المرسوم, بقرار منه يرفع خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره إلى وزير الإدارة المحلية لاتخاذ القرار اللازم بتصنيف الصناعة المذكورة أو عدمه, بشرط ألا يتأخر صدور هذا القرار عن أربعة أشهر من تاريخ المنع إلا اعتبرت الصناعة غير خاضعة للترخيص
المادة 5:
على من يرغب في ممارسة إحدى الصناعات المشمولة بأحكام هذا المرسوم أن يقدم إلى المرجع المختص بالترخيص طلبا” يتضمن:
أ-اسمه ونسبته وجنسيته وعنوانه
ب-اسم الصناعة المراد ممارستها
ج-المكان المراد إقامة الصناعة فيه وحدوده
د-عدد الآلات والمحركات ونوعها وطريقة استعمالها
ويرفق بالطلب:
1-موافقة البلدية أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها على أن الموقع المراد تشييد البناء عليه , أو البناء المراد استعماله لا يتعارض مع أنظمتها وذلك فيما يتعلق بصناعات الصنفين الأول والثاني
2-موافقة الجهات المختصة
3-سند ملكية العقار المراد إقامة الصناعة فيه أو الوثيقة التي تثبت الملكية وتسمح له بالانتفاع
4-تعهد بمراعاة جميع الشروط المطلوب توافرها والمحددة بموجب هذا المرسوم
5-خمس نسخ من مصور يوضح البناء المراد استعماله أو إنشاءه معتمدا” من نقابة المهندسين في المحافظة
6-مخطط موقع للدلالة على العقار المطلوب ترخيصه
المادة6:
1-يعلن الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة من قبل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو رئيس البلدية أو الإدارية التي محلها حسب الحال في صحيفة محلية واحدة على الأقل وعند عدم وجودها في إحدى صحف العاصمة
2- يجب أن يشمل الإعلان اسم طالب الترخيص ونوع المشروع والدائرة التي فيها اضبارة الترخيص واليوم والساعة اللتين يستطيع أصحاب العلاقة المراجعة خلالهما وجميع ما يهم الجمهور معرفته من إيضاحات عن المشروع وتعيين الأحياء والمواقع التي يعنيها الأمر في نطاق دائرة حول المكان المقرر إقامة الصناعة فيه, قطرها ألف متر.
3-تلصق نسخة الإعلان في لوحة إعلانات كل من المحافظة والبلدية ذات العلاقة أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها وفي الأحياء التي يقع ضمنها المشروع مدة خمسة عشر يوما” وينظم بلصقه ورفعه
4-تعفى من شرط الإعلان والصناعات التي تنشأ في المناطق الصناعية والمناطق الواقعة خارج منطقة التوسع العمراني والمناطق المخصصة لهذه الصناعات بالمخطط التنظيمي لبلدية أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها
5- تقع جميع نفقات الإعلان على طالب الترخيص
المادة 7:
1-يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي يقيم في دائرة قطرها ألف متر من المكان المقرر إقامة الصناعة فيه أن يقدم خلال خمسة عشر يوما” من تاريخ نشر الإعلان اعتراضه على المشروع إلى المرجع المختص ويعطي إيصالا يشعر باستلام الاعتراض
2-يحق للمجلس البلدي أو مجلس الوحدة الإدارية ذات العلاقة أن يعترض على المشروع خلال المدة المذكورة
3-تحال الاعتراضات واضبارة طلب الترخيص إلى لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ومقرر تؤلف بقرار من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على الوجه التالي:
-ممثلان عن المحافظة أحدهما مدير الصحة فيها , أو من يمثله أو طبيب البلدية حسب الحال
-ممثل عن البلدية أو الوحدة الإدارية التي تحل محل ها يسميه رئيسها ويشترط أن يكون مهندسا مدنيا” في حال وجوده ويكون الممثل خارج حدود البلديات مدير المنطقة أو من يمثلهما حسب الحال
-الموظف المكلف بإعداد أضابير الترخيص مقررا”
4-تدرس اللجنة الاعتراضات وتحقق في الأمور التالية:
أ-ماهية الاعتراضات ورأي اللجنة فيها
ب-ملاءمة موقع البناء من الوجهة الصحية والأمنية والتنظيمية
ج-استيفاء البناء المطلوب تشييده أو استعماله الشروط الواجب توافرها بموجب هذا المرسوم وتحديد النواقص الواجب تلافيها
5-ترفع اللجنة إلى اللجنة إلى المرجع المختص بالترخيص تقريرا” خلال خمسة عشر يوما” من تاريخ إحالة الاعتراض إليهما.
المادة8:
يصدر قرار بالترخيص أو الرفض من قبل:
أ-المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة من أجل الصناعات الداخلة في الصنفين الأول والثاني ضمن نطاق البلديات والوحدات الإدارية التي تحل محلها وخارج هذا النطاق من أجل جميع الأصناف
ب-رئيس البلدية أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها من اجل الصناعات الداخلة في الصنف الثالث
ج-يجب أن يتضمن قرار الترخيص القرار الوزاري المحدد للشروط الواجب توافرها وموقع المحل الصناعي وعدد الآلات الموجودة فيه ونوعها واستطاعة محركاتها.

المادة9:
يصدر قرار الترخيص بموافقة مؤقتة إذا لم يكن محل الصناعة قابلا للاستثمار من حيث البناء والتجهيزات, ولا يعني هذا الترخيص سوى الدلالة على أن الإدارة لا تمانع في أعمال الإنشاء والتجهيز وعلى صاحب المحل أن يتقدم قبل شهر من انتهاء المدة المحددة في هذا المرسوم إلى المرجع المختص بالترخيص , بطلب يشعره فيه أن محله أصبح جاهزا” لاستثمار لتقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة /7/ من هذا المرسوم بالكشف اللازم , وتقدم تقريرها خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب , إما باقتراح الموافقة على الترخيص أو رفضه , ليقوم المرجع المختص بالترخيص بموجب المادة الثامنة السابقة بإصدار القرار اللازم.
للمرجع المختص بالترخيص حق تمديد مدة الموافقة المؤقتة إذا كان تأخير الإنشاء بسبب خارج عن إرادة المرخص له.
المادة 10:
1-ترخص صناعات الصنفين الأول والثاني في المناطق الصناعية المخصصة لهذا الغرض في بلديات الدرجتين الأولى والثانية والوحدات الإدارية التي تحل محلها
وعند عدم وجود منطقة صناعية مخصصة لذلك , ترخص هذه الصناعات خارج منطقة التوسع العمراني وخارج الأراضي المشجرة فيها.
2-يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا المرسوم استثناء بعض الصناعات من أحكام هذه المادة.
المادة11:
1-مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة يجوز منح ترخيص مؤقت لممارسة إحدى الصناعات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم في إحدى الحالات التالية:
أ-عدم وجود مخطط تنظيمي مصدق
ب-وجود مخطط تنظيمي مصدق مع عدم وجود منطقة صناعية, لإقامة الصناعة المطلوب ترخيصها.
ج-وجود منطقة مخصصة لإقامة الصناعة المطلوب ترخيصها مع تعذر إقامتها فيها لعدم استكمال مرافقها الأساسية أو لعدم استيعابها.
2-يشترط لمنح الترخيص المؤقت بالاستناد إلى إحدى الفقرات السابقة , موافقة مديرية الشؤون الفنية في بلديات الدرجتين الأولى والثانية ولوحدات الإدارية التي تحل محلها وبالأماكن التي ليس فيها بلديات.
3-يلغى الترخيص المؤقت حكما” في حال زوال سبب منحه دون أي تعويض .
المادة 12:
1-يلغى الترخيص حكما” ويتوجب الحصول على ترخيص جديد في إحدى الحالات التالية:
أ-إذا لم يباشر بأعمال الإنشاء أو الاستثمار حسب الحال خلال سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص.
ب-إذا توقف الإنشاء أو الاستثمار مدة تزيد عن سنة ما لم يكن التوقف بسبب قوة قاهرة أو فعل السلطة.
2- يجب الحصول على ترخيص جديد عند التوسع بالبناء بنسبة تزيد عن 25% أو الآلات والتجهيزات بنسبة تزيد عن 15%.
3-يجوز التنازل عن الترخيص من مرخص لأخر بناء على طلب المرخص السابق, ويصدر بذلك قرار من المرجع المختص بالترخيص دون حاجة لشروط وإجراءات لم تكن مطلوبة من المرخص القديم.
المادة 13:
يجوز للمرجع المختص بالترخيص إذا ارتكب صاحب الرخصة ما يخالف الشروط الواجب توافرها في محله الصناعي بموجب أحكام هذا المرسوم رغم إنذاره بإزالة المخالفة , توقيفه عن العمل حتى إزالة المخالفة ويلغى الترخيص إذا لم يزلها خلال سنة.

المادة14:
إذا أصبح المحل الصناعي بحاجة إلى إصلاحات بمقتضى الشروط الواجب توافرها في بنائه أو تجهيزاته بحيث يتعذر استمرار العمل قبل تحقيق تلك الإصلاحات يجوز للمرجع المختص بالترخيص إنذار صاحب المحل خطيا” بإجرائها, والأمر بتوقيف العمل إلى حين إتمامها.
المادة 15:
تعفى صناعات الصف الثالث من إجراءات الترخيص المحدد في هذا المرسوم , وتطبق عليها الإجراءات التي تحدد بقرار من وزير الإدارة المحلية.
المادة 16:
1-تحدد تعويضات اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من وزير الإدارة المحلية.
2-تقع تعويضات اللجنة المنصوص عليها في المادة /7/ السابقة على طالب الترخيص
المادة 17:
1-يقوم بضبط مخالفات أحكام هذا المرسوم والشروط الواجب توافرها بموجبه مراقبو الرخص والعاملون بالشؤون الصحية والفنية في المحافظات والبلديات والوحدات الإدارية التي تحل محلها.
2- يحق لعناصر الضابطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دخول المحلات الصناعية المشمولة بأحكام هذا المرسوم في أي وقت للتحري عن المخالفات , ويجب على أصحاب هذه المحلات تقديم كل التسهيلات لقيام هؤلاء العاملين بواجباتهم.
3- تودع ضبوط المخالفات النيابة العامة بواسطة المحافظة أو البلدية ذات العلاقة أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها
المادة 18:
أ-يعاقب كل مخالف لأحكام هذا المرسوم والشروط المحددة بموجبه بغرامة نقدية من مائة ليرة سورية إلى خمسمائة ليرو سورية أو بالسجن من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة اشهر أو بكليهما
ب-تستوفى الغرامات التي يحكم بها لصالح المحافظة أو البلدية ذات العلاقة أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها
المادة19:
تخضع طلبات الترخيص المقدمة من قبل تاريخ صدور هذا المرسوم والتي لم يصدر بها قرارات ترخيص حتى تاريخ نفاذه إلى الإجراءات المحددة بموجبه
المادة 20:
تبقى القرارات الصادرة استنادا” للمرسوم/382/ لعام 1946 وتعديلاته سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفق أحكام هذا المرسوم.
المادة 21:
يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم
المادة 22:
يلغى المرسوم رقم /382/ تاريخ 2/4/1946 والأحكام المخالفة
المادة 23:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية , ويعتبر نافذا” بعد انقضاء شهرين على تاريخ نشره
22/12/1977
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

شارك المقالة

2 تعليق

  1. ما هي أسماء الصناعات الداخلة في الصنف الثاني والثالث حسب المرسوم 2680 لعام 1977

  2. ماهي صناعات الصنف الاول والثاني والثالث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.