المرسوم رقم 113 للعام 2012

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المرسوم رقم 113 للعام 2012 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 7-5-2012 م موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم رقم 113
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المادة 156 من الدستور وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 3-8-2011 وتعديلاته المتضمن قانون الانتخابات العامة.
يرسم ما يلي..
المادة (1)
يحدد يوم الاثنين الموافق لـ 7-5-2012 م موعداُ لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012.
المادة (2)
يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي:
الدائرة الانتخابية
عدد أعضاء الدائرة
العدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين
العدد المخصص لقطاع باقي
فئات الشعب
محافظة دمشق
29
10
19
محافظة ريف دمشق
19
10
9
مدينة حلب
20
7
13
مناطق محافظة حلب
32
17
15
محافظة حمص
23
11
12
محافظة حماة
22
13
9
محافظة اللاذقية
17
9
8
محافظة ادلب
18
12
6
محافظة طرطوس
13
6
7
محافظة الرقة
8
4
4
محافظة دير الزور
14
8
6
محافظة الحسكة
14
8
6
محافظة درعا
10
5
5
محافظة السويداء
6
4
2
محافظة القنيطرة
5
3
2
المجموع
250
127
123
المادة (3)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19-4-1433 هجري و13-3- 2012 ميلادي.
وفي تصريح لوكالة سانا أكد المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن المرسوم 113 لعام 2012 القاضي بتحديد انتخابات مجلس الشعب فى السابع من أيار القادم يعد أول خطوة لتنفيذ مواد الدستور الجديد المرتكز على أسس ومبادئ تحقق حكم الشعب بالشعب تنفيذا لمبدأ الديمقراطية والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخابات بما يجعله مصدرا للسلطات.
وأضاف إن الانتخابات ستجري بكل نزاهة وديمقراطية وحرية للناخب لاختيار من يمثله في أعلى سلطة تشريعية في البلد وبإشراف اللجنة العليا للانتخابات واللجان القضائية الفرعية في المحافظات.
ولفت العزاوي إلى أن اللجنة العليا ستقوم بدراسة وبحث الإجراءات التي يجب اتخاذها من تشكيل للجان الفرعية في المحافظات وتأمين تنفيذ مستلزمات الانتخابات ضمانا لنزاهتها وديمقراطيتها ووضع جدول عمل للجان من شأنه التأكيد على حرية الناخب في اختيار من يمثله لعضوية مجلس الشعب مضيفا إن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية ومستمرة وكلما دعت الحاجة.
وأوضح أن المرسوم التشريعي 101 لعام 2011 المتضمن قانون الانتخابات نص على أن تؤمن وزارة الداخلية مستلزمات الانتخابات وأن المادة 17 منه جعلت كل محافظة دائرة انتخابية واحدة لانتخاب ممثليها في مجلس الشعب عدا دائرتين هما مدينة حلب ومناطق محافظة حلب لافتا إلى أن الانتخابات ستجري على أساس الدائرة الانتخابية وينتخب في كل دائرة عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها وفق المرسوم 113 تاريخ 13-3-2012 وذلك بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي كما جاء في الدستور ووفقا لأحكام قانون الانتخابات تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات ولجان قضائية فرعية في المحافظات.