المرسوم رقم 12 لعام2014 الخاص بمعقبي المعاملات
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
المادة (1(
– يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:
الوزارة: “وزارة الصناعة”
الوزير: وزير الصناعة
الاتحاد العام: “الاتحاد العام للحرفيين”
اتحاد حرفيي المحافظة: اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة
الجمعية: الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات وكتّاب العرائض
معقب المعاملات: الشخص الطبيعي الذي أجيز له بموجب هذا المرسوم التشريعي أن يحترف مهنة تعقيب وإنجاز المعاملات لدى الجهات العامة وغير العامة نيابة عن أصحابها مقابل أجر.
كتاب العرائض: الشخص الطبيعي الذي أجيز له بموجب هذا المرسوم التشريعي أن يحترف كتابة العرائض نيابة عن أصحابها مقابل أجر وذلك فيما يتعلق بشؤونهم لدى الجهات العامة وغير العامة.
المادة (2(
– يشترط في معقب المعاملات أو كاتب العرائض أن يكون:
أ- أتم الثامنة عشرة من عمره.
ب- عربياً سورياً منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمه.
ج- حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل.
د- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.
ه- غير عامل بإحدى الجهات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة.
و- متفرغاً لممارسة هذه الحرفة في منطقة عمل الجمعية.
ز- ناجحاً في الفحص المسلكي الخاص بممارسة هذه الحرفة ويعفى من هذا الشرط حملة الإجازات الجامعية ممن عملوا لدى الجهات العامة بالفئة الأولى مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ح- منتسباً للجمعية الحرفية في المحافظة.
ط- لمعقب المعاملات مقر مناسب ولكاتب العرائض موقع محدد من الوحدة الإدارية بناء على اقتراح الجمعية وبالتنسيق مع الجهة العامة.
المادة )3)
– يصدر الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لـ”الاتحاد العام للحرفيين” التعليمات الخاصة بإجراءات وأسلوب الفحص المسلكي والشروط الواجب توافرها في المتقدمين وأسماء المقبولين والناجحين وتحديد اللجان المشرفة عليه في كل محافظة وبدل الاشتراك في الفحص المسلكي وأوجه التصرف به، ويشترط بالمتقدم للفحص المسلكي أن يكون قد اتبع ممارسة الحرفة متمرناً مدة عام.
المادة (4)
أ- يتم تنسيب الناجحين في الفحص المسلكي إلى الجمعية وفقا لما جاء بالمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 الخاص بالتنظيم الحرفي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والنظام الداخلي للجمعيات الحرفية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النص.
ب- يعد أعضاء الهيئات العامة لـ”الجمعيات الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة” بالمحافظات المسجلين بقيودهم قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أعضاء حكماً في الجمعية، ويعدون من المرخص لهم لممارسة العمل في تعقيب المعاملات وكتابة العرائض.
المادة (5)
– يجب على معقب المعاملات أو كاتب العرائض قبل ممارسة عمله الآتي:
أ- أن يقسم اليمين التالية أمام محكمة الصلح المدنية الأولى في مركز المحافظة: )أقسم بالله العظيم أن أمارس عملي بشرف وصدق وأمانة وإخلاص).
ب- أن يحصل على رخصة لممارسة الحرفة من الجمعية الحرفية المختصة مصدقة من رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة ومن “الاتحاد العام للحرفيين” و”وزارة الصناعة”.
ج- أن يحصل على الهوية الحرفية وشعار الحرفة من الجمعية.
المادة (6)
– على معقب المعاملات وكاتب العرائض أثناء ممارسة عمله أن يحمل الهوية الحرفية ووضع شعار الحرفة بموضع مناسب وظاهر من ثيابه.
المادة )7)
– يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح “الاتحاد العام للحرفيين” شكل ومضمون رخصة ممارسة الحرفة والهوية الحرفية وشعار الحرفة والمبالغ المترتبة لقاء الحصول عليها.
المادة (8)
– يتولى مجلس إدارة الجمعية:
أ- مراقبة عمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض.
ب- تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لقاء بدل اشتراك يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح “الاتحاد العام للحرفيين”.
ج- رفع تقرير سنوي إلى الوزارة والاتحاد العام يتضمن واقع العمل ومقترحات تطويره.
د- تنظيم الضبوط اللازمة من قبل أي من أعضائه بعد حلف اليمين القانونية أمام قاضي الصلح بحق من يمارس الحرفة من دون ترخيص وإيداعها النيابة العامة المختصة بقرار من مجلس إدارة الجمعية، عن طريق اتحاد الجمعيات الحرفية بالمحافظة على أن يكون للضبوط المنظمة قوة إثبات صحيحة ما لم يثبت العكس.
ه- التدقيق ودراسة الشكاوى المقدمة بحق معقبي المعاملات وكتاب العرائض واقتراح اللازم بشأنها إلى اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة.
و- فرض العقوبات المسلكية المناسبة بحق المخالفين من معقبي المعاملات وكتاب العرائض )تنبيه – إنذار – الحرمان من ممارسة العمل بالحرفة مدة معينة – سحب الإجازة والفصل من الجمعية بعد تصديق الاتحاد العام).
المادة (9)
– تحدد أجور المعاملات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
المادة (10)
– يعاقب كل من يمارس مهنة تعقيب المعاملات أو كتابة العرائض من دون ترخيص مسبق من الجمعية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية مقدارها )خمسة وعشرون ألف ليرة سورية)، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
المادة )11)
– يجوز لمعقب المعاملات وكاتب العرائض الطعن بقرارات الجمعية أو اتحاد المحافظة أو الاتحاد العام أمام “محكمة الصلح المدنية” في مركز المحافظة أو المنطقة “حسب الحال”، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة استئناف المحافظة التي تكون قراراتها قطعية.
المادة )12)
– تحل الجمعية في كل محافظة محل “الجمعية الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة” وذلك في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة )13)
– تخضع الجمعية للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة المتعلقة بالجمعيات الحرفية.
المادة (14)
– يُلغى العمل بالقانون رقم /119/ تاريخ 9/7/1951.
المادة )15)
– يُصدر الوزير التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة )16)
– يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12/4/1435 هجري الموافق لـ 12/2/2014 ميلادي
اترك تعليقاً