المرسوم رقم 174 حول لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “الأدبي والعلمي”
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانونرقم 20 تاريخ 20-3-2001 ولاسيما المادة الأولى منه وعلى المرسوم التشريعي رقم 43تاريخ 1-9-1971 يرسم مايلي:
المادة (1):
يمنح الطلبةالمسجلون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “الأدبي والعلمي” والثانويةالمهنية بفروعها “الصناعية والتجارية والنسوية” والثانوية الشرعية لدورة 2011 دورةإضافية للعام الدراسي 2010-2011.
المادة (2):
يتقدم من يرغبمن الطلبة المسجلين الناجحين أو الراسبين في الدورة الأولى لعام 2011 إلى امتحاناتجميع المواد في الدورة الامتحانية الإضافية.
المادة (3):
يحق للطالب اختيار نتيجة امتحانات إحدى الدورتين “الأولى أو الإضافية”.
المادة (4):
فيما لم يرد عليه النص تطبق أحكام المرسوم رقم 1090 لعام 1955.
المادة (5):
يصدر وزير التربية التعليماتاللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (6):
ينشر هذاالمرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6-6-1432 هجري الموافق لـ 9-5-2011ميلادي.
اترك تعليقاً